Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
قيود حق الملكية - Coggle Diagram
قيود حق الملكية
قيود قانونية : - " على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ماتقضى به القوانين المراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ". ( م ٨٠٦ مدنى )
طبيعتها
- رأى ثانى :. يرى أن القيود القانونية مصدرها المباشر دائما هو نص القانون وصفتها العامة المجردة معروفة مما يجعل هذه القيود حدودا عامة لنطاق حق الملكية
أما حقوق الارتفاق مصدرها دائما فعل الإنسان المادى أو الارادى وصفته الخاصة ثابتة لتعلقه ملكية معينة بالذات مما يجعل من هذه الحقوق اعباءا استثنائية لنطاق حق الملكية
- رأى ثالث:. يرى التفرقة فى شأن القيود القانونية بين ما يعتبر منها حقوق ارتفاق بالمعنى الدقيق وذلك لتخويله أعمالا مادية مباشرة على عقار الغير ( كحق الشرب والمجرى والمرور )
وبين مايعتبر قبدا قانونيا حيث لا يخول مثل تلك الأعمال المادية ( كقيد المسافة الخاص بالمطلات مثلا )
- رأى أول :. يفرق بين القيود القانونية وحق الارتفاق على أساس أن الاولى تمثل التنظيم العام العام المألوف لحق الملكية أما الثانية تعد خروجا بالملكية عن حدود التنظيم العام
ويترتب على هذا الرأى أن حق المستفيد من هذه القيود القانونية يعد حقا عينيا غير مسمى يستخلص من نصوص القانون الخاصة بها وبالتالى يتمتع صاحبها بدعوى عينية لحماية حقه فضلا عن أنه يمكن قياس هذا القيد القانونى على حق الارتفاق فى شأن مالم يرد به نص وبالتالى تطبيق أحكام استعمال حق الارتفاق على القيد القانونى
- رأى رابع: يفرق بين القيود المقررة للمصلحة العامة والقيود المقررة للمصلحة الخاصة فالاولى تعد قيود عامة أما الثانية فيفرق فى شأنها بين القيود المتصلة بالمياه ووضع الحدود والتحويط والحائط المشترك فهى قيود وليست ارتفاقات ، وبين القيود الاخرى وخاصة حق المرور فهى ذات طبيعة مختلطة تجمع بين معنى القيد ومعنى حق الارتفاق
نتائج التفرقة بين القيود القانونية وحقوق الإرتفاق :.
ويترتب على أن هذه القيود القانونية ليست بحقوق ارتفاق النتائج التالية
أولا : أن بعض التصرفات تنشیء على عاتق المتصرف التزاما بضمان الاستحقاق ، فإذا كان هذا الضمان شاملا خلو الشيء المتصرف فيه من حقوق الارتفاق فأن هذا الضمان لا يشمل خلو هذا الشيء المتصرف فيه من القيود القانونية الواردة على حق الملكية
على ذلك إذا باع شخص عقارا مملوكا له وضمن خلو المبيع من حقوق الارتفاق ثم تبين بعد ذلك وجود قيود قانونية واردة على هذا العقار من حق شرب أو مجرى أو مرور فإن هذه القيود لا يضمنها البائع .
وأيضا إذا ضمن البائع خلو العقار المبيع من حق الإرتفاق بالمطل ، فهو لا يضمن بتلك خلو المبيع من وجود حق المطل القانوني إذ أن هذا ليس بحق ارتفاق بل هو في قانوني على الملكية .
ثانيا : أن القيود القانونية تمثل الوضع العادي المألوف للملكية لذلك لا تخضع هذه القيود لنظام التقادم المسقط أو المكسب .
فهي أولا لا تسقط بعدم الاستعمال مهما طالت مدته ، ولو كانت هذه القيود حقوق ارتقاق حقيقية لزالت بعدم استعمال مدة خمس عشرة سنة .
كذلك لا يمكن اكتساب هذه القيود بالتقادم المكسب ، وذلك لأن الإفادة منها تعد
رخصة من المباحات وبناء على ذلك اذا زال انحباس الأرض بعد
خمس عشرة سلة لم يكن مالك هذه الأرض أن يدعي أنه كسب حق المرور القانونى بالتقادم .
تقسيماتها
-
قيود الاتصال بالطريق العام ( حق المرور ) :
فتقضى المادة 1/۸۱۲ من القانون المدني بأن " مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك في نظير تعريض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا ، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك "
-
نطاق المرور
- اذا تحدد بالإتفاق :. فقد يتم هذا التعيين بالاتفاق بين مالك الأرض المحبوسة ومالك الأرض المجاورة فيقوموا بتعيين الممر وطريقة المرور .
ويلاحظ أن حق المرور يمكن ممارسته على الأرض المجاورة أيا كانت طبيعتها فضاء أو أرض مبنية أو معدة للاستقلال الصناعي أو الزراعي ، مسورة أو غير مسورة .
فإذا كانت الأرض مسورة أو بناء ملحق بمنزل وجب على صاحبها أن يفتح فيها منفذا للمرور منه ويجوز أن يبقيها مسورة ويفتح بابا يعطي مفتاحه لصاحب الأرض المحبوبة .
ويجوز أن يكون الممر على سطح الأرض إلا أنه ليس هناك ما يحول دون ممارسة المرور تحت سطح الأرض كما في حالة تقرير حق المرور لمحجر أو منجم في باطن الأرض أو أن يكون المعرفي موضع أعلى من سطح الأرض ، كما إنا أقام أحد الأفراد جسرا عاليا فوق سطح الأرض ، فيتقرر لجاره صاحب الأرض المحبوسة حق المرور فرق هذا الجسرا.
اذا تحدد بالقضاء:. يتولى القاضى هذا التحديد - إذا لم يتفق الخصوم - مسترشدا بالقواعد التي قررها القانون في هذا الصدد وبخاصة ما نص عليه المشرع في المادة ۸۱۲ وهما
1- القاعدة الأولى : " لا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موقع منه يتحقق فيه ذلك " . فالممر الأطول يكون غالبا أخف ضررا ، كما لو كانت أقصر مسافة الوصول الى الطريق العام تقتضى المرور في فناء منزل أو حديقة .
2- القاعدة الثانية : "أن مرور مالك الأرض المحبوسة يكون بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف "
. وبديهي أن هذا القدر سيختلف بحسب الأتى :
الاستغلال المعدة له الأرض : وما إذا كان استغلالا زراعيا أو صناعيا او كانت الأرض أرض فضاء .
تغير الحاجات : وقد تتغير هذه الحاجات فيصبح الممر غير كاف وعندئذ يجب توسيعه بما يتناسب مع الحاجات الجديدة . ولا يجوز الاعتراض على ذلك بأن صاحب الأرض المحبوسة قد زاد من أعباء حق المرور بارادته وحده ، ذلك أنه يجب أن يكون حرا منطلقا في نشاطه وفي تجديده لأنواع النشاط الذي يقوم به كما لو كانت ارضه غير محبوسة فهذا ما تقتضيه المصلحة العامة .
تغيير إستغلال الأرض : وقد يغير مالك الأرض المحبوسة طريقة استغلال ارضه فلم يعد في حاجة إلى هذا الممر المتسع ، عندئذ يجوز لمالك الأرض المجاورة أن يطلب تضييق الممر بحيث يتناسب مع طريقة الاستغلال الجديدة . أو العكس بأن يغير من نشاطه بشكل قد يؤدي الى المطالبة بممر أكبر ،إلا أن هذا مشروط بألا يكون من الأضرار بصاحب الأرض المجاورة أو مجاوزا النطاق المألوف من النشاط فيزيد من أعباء حق المرور وكان يستطيع ألا يفعل ، عللذ يكون مسلولا ويحق للجار منعه إما لأنه متعسفا في استعمال حقه أو لأنه قد جاوز المألوف في مضار الجوار، فالحق بجاره ضررا فاحشا .
-
-
قيود المسافات :.
الأصل أن لكل مالك الحرية في أن يبني على حافة ملكه ما شاء له من بناء وان يفتح في هذا البناء ما شأء من فتحات النظر او التهوية او الإنارة. غير أن قانون يفرض على المالك قيودا في هذا الصدد .
المناور
قضت المادة ۸۲۱ من القانون المدني بأن " لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد منها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون أن نستطاع الإطلال منها على العقار المجاور "
- المقصود به : يقصد بالمنور ، الفتحة التي لا يقصد منها سوى مرور الهواء ونقاذ الضوء دون أن تمكن من النظر منها على ملك الجار .
- طبيعته القانونية : وفتح المنور مع مراعاة قيد الارتفاع القانوني بعد رخصة من المباحات فلا يصلح مبدأ لحيازة مكسبة بالتقادم وذلك مهما طال الأمد على فتح المنور حيث يجوز للأخير البناء على حافة ملكه فيقوم بسد المنور تبعا لذلك دون أن يملك صاحب المنور الاعتراض على ذلك .
- قيودها : فمثل هذه الفتحات لا تضر بالجار حيث لا تسمح بالإطلال عليه ، فيجوز فتحها في بناء مقام على حافة الحد الفاصل بين العقارين دون التقيد بمسافة معينة ، ولكن يجب أن يكون ارتفاعها يصل الى حد معين لا يسمح بالأطلال منه على ملك الجار
أما إذا فتح المنور على ارتفاع أقل من قامة الإنسان فيجوز للجار الاعتراض على ذلك مطالبا سده . أما إذا استمر فتحه مدة التقادم المكسب دون أن يقترن ذلك بمظلة العفو والتسامح من الجار ، فإن مالكه يعد مكتسبا لحق ارتفاق بالتقادم على ملك الجار .
ويراعي أخيرا أنه إذا أساء مالك العنور استخدام ملوره بالسلق عليه والإطلال منه على جاره ، أو في التاء مخلفات منزله على جاره بواسطة هذا المنور ، فإنه بعد متعسفا فى استعمال حته ، فيجوز الجار ان يطلب سد هذا المنور تطبيقا للقواعد العامة في استعمال الحقوق
المطلات
- المقصود به : يقصد بالمطلات الفتحات التي تمكن من النظر منها الى الخارج كالنوافذ والأبراج والشرفات والخارجات
انواعه :
- مطل مواجه : وهو المطل الذى يمكن الاطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة الى الالتفات بمينا او يسارا
- مطل منحرف : وهو المطل الذي لا يمكن الاطلال منه على ملك الجار إلا بعد الالتفات يمينا أو يسارا أو بعد الانحناء الى الخارج
قيوده : وقد قيد المشرع من الحرية في فتح المطل
أولا - بالنسبة للمطلات المواجهة : تقضي المادة ٨١٩ من القانون المدني بأنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجهة على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل : أو من حافة الشرفة أو الخارجة "
1- فإذا كان هذا المطل نافذة مثلا في حائط المبنى : أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية ، وأخذ الخط الذي يفصل ما بين الفتارين كلهاية
- فإن كانت المسافة بين خط البداية وخط النهاية مترا أو أكثر: كان المطل المواجه مفتوحا في حدود المسافة القانونية.
- وإن كانت هذه المسافة أقل من متر : كان المطل المواجه مجاوز الحدود المسافة القانونية .
2- اما إذا كان الممثل المواجه خارجة (شرفة ، فراندا ، بلكونة) : فإن نقطة البداية هي حافة هذه الخارجة ونقطة النهاية في الخط الفاصل بين العقارين ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتتين لا تقل عن متر.
ثانيا - بالنسبة للمطل المنحرف : فتقضى المادة ۸۲۰ بأنه " لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين ملليمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظرإذا كان العمل المشرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه الطريق العام " .
يراعى أن قيود المساقة الخاصة بالمطلات تنطبق على جميع العقارات ، حتى تلك
الملوكة للدولة ملكية خاصة ، كما لابهم أن يكون ملك الجار بناء او ارضا زراعية أو ارض فضاء مصورة أو غير مسورة ، مسكونة أم غير مسكونة .
ويراعى أن هناك نوعا من المطلات يعفى من قيد المسافة ويمكن فتحه على أية
مسافة من العقار المجاور ، من ذلك مثلا الأبواب ومداخل العتار ، ولكن لا تعد تلك المداخل بطبيعة الأمر من قبيل الطلات ، فالغرض منها ليس الإطلاق وإنما الدخول الى العقار والخروج منه .
ولا يسرى قيد المسافة كذلك على المطلات التي لا تواجه من ملك الجار سوى
حائطا مسدودا ، فالحكمة من القيد بالمسافة هنا منعدمة .
طبيعته القانونية : وحق المالك في فتح المطل (مع القيد بالمسافة القانونية) لا يعد حق ارتفاق وانما يعد استعمالا لرخصة يحددها القانون فهو يدرج تحت طائفة القيود القانونية الواردة على حق الملكية بصفة عامة .
ولذلك فتح المطل على ملك الجار لا يمنع الأخير من البناء فى ملكه وعلى حدود هذا الملك فيقيم حائطا يفصل بين العقارين غير أنه لا يستطيع أن يفتح مطلا في هذا الحائط ، أما إنا إراد فتح هذا المطل فعليه أن يبعد عن الحد الفاصل بمسافة متر اونصف متر بحسب نوع المطل مواجها أو منحرفا .
وإذا قام المالك بفتح مطل غير متقيد بالمسافة القانونية كان الجار أن يطلب سده ولو لم يصبه ضرر من وراء ذلك
وإذا كان هذا المطل مفتوحا في حائط. الملك المقام على الحد الفاصل بين العقارين ، كان للجار أن يقيم بنائه على الحد الفاصل فيسد المطل المفتوح عليه.
وإذا بقي المطل المخالف لقيد المسافة مفتوحا لمدة سنة واستوفي شروط دعوى منع التعرض او دعوى وقف الأعمال الجديدة بأن كانت الحيازة صحيحة وخالية من العيوب وليست على سبيل التسامح ، كان للمالك (الذي فتح المطل ) الحق في أن يمنع جاره من التعرض له في المطل أو منعه من اقامة حائط يسد هذا المطل وما على الجار إلا رفع دعوی موضوعية على صاحب المطل طالبا سده طالما أن صاحب المطل لم يكتسب حق ارتقاق بالمطل بسبب من أسباب كسب المكية بالتقادم .
فإذا توافرت شروط الحيازة المكتسبة لهذا المطل غير القانوني اكتسب صاحبه حق ارتفاق بالمطل ، فيكون له الحق في أستبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو ولا يكون للجار الحق في الاعتراض على ذلك ، بل يطلع على الجار القيام بما يوازی سده بإقامة بناء على حدود مکه ، بل يجب عليه أن يراعي المسافة القانونية الواجبة . وعلى هذه الأحكام نصت المادة 819 من القانون المدنى
ويلاحظ أخيرا أنه إذا اكتسب المالك حق ارتفاق بالمطل على ملك جاره ، فإنه لا
يجوز له فتح مطل آخر استنادا الى هذا الحق ، فإذا كان هذا المالك قد اكتساب ارتفاق بالمطل ( في حدود نافذة واحدة ) فلا يستطيع فتح نافذة أخرى ، وإذا كسبه بالتقادم في طابق معين فلا يجوز له فتح مطل آخر في طابق غيره ، إلا أنه يجوز لهذا المالك أن بوسع من فتحة بطله المكتسب بالتقادم وذلك لأن القانون لم يضع قيد معينة على سعة المطل .
وإذا انهدم الحائط الذي كان مفتوحا فيه المطل وأعيد بناؤه، فإنه يجوز إعادة فتح
المطل في هذا البناء الجديد بنفس المدي السابق دون زيادة ، أما إذا ظل هذا الحائط منهدما مدة خمسة عشرة عاما ثم أعيد بنائه ، لم يجز لمالكه فتح المطل من جديد حيث سقط حق الارتفاق بعدم الأستعمال المدة الطويلة.
قيود الاستعمال ( مضار الجوار غير المألوفة ) :
يعد المالك مسئولا ، وفتا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية ، إذا ثبت أنه ارتكب خطأ ترتب عليه ضرر لغيره . كما أن المالك يعد مسلولا إذا استعمل حقه استعمالا غير مشروع وفقا لأحكام نظرية التعسف في استعمال الحق .
ولكن بجانب ما تقدم حرم المشرع على وضع أحكام خاصة بشأن حق الملكية .
فقضى المادة ۸۰۷ مدنی مضري بأنه:
" ١- علي المالك ألا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .
۲- وليس الجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن
تجلبها ، وإنما له أن يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المالوف على أن يراعي في ذلك العرف ، وطبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر ، والغرض التي خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق "
ومن النص المتقدم نستطيع أن نقول إن للمالك أن يستعمل معه على النحو الذي
يريد بهدف الحصول على كافة المزايا الممكنة من الشيء . وعلى الملاك المجاورين أن يتحملوا ما قد ينجم عن هذا الاستعمال من مضايقات ومضار طالما كانت مضار عادية ليس بامكان المالك أن يتحاشاها . ولكن إذا غلا المالك في استعال حقه الى حد الإضرار بالجار ضررا غير مألوف ، فإن المالك يسال عندئذ عن هذا الضد .
الغلو الذى يرتب مسئولية المالك
أن الفكرة الواجب أن يقوم عليها هذا التنظيم هو وجوب أن يتحمل كل جار ضررا عاديا مألوفا من المضايقات التي لا مفر من التسامح فيها بين الملاك المتجاورين وهذا المعيار يعد من المعايير المرنة ، حيث أن تحديد ما إذا كان الضرر مألوفا أو غير مألوفا يعد مسالة موضوعية يرجع فيها الى اعتبارات مختلفة .
ولذلك قضت المادة ۸۰۷ على أنه " يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصص له "
فقد يعتبر الضرر مألوفا في ظروف معينة ومثله غير مألوف في ظروف أخرى ، فما يعتبر مألونا في الريف قد يكبر غير مألوف في المديلة ، والضرر الذي يصيب الجار من الضوضاء والدخان نتيجة وجود مصلع أو منهی او متجر في ملك الجار قد يد ملون في منطقة مكتظة بالمصانع والمقاهي والمخابز ويعتبر غير مالوف فى منطقة هادئة مخصصة للمساكن دون غيره
ويلاحظ أن الظروف التي يعتد بها القاضي في تقرير ما إذا كان الضرر مألوفا او غير مألوف هي ظروف موضوعية فإذا كان الضرر الناشىء عن استعمال المالك لملكه مألوفا وفقا للظروف الموضوعية ولكنه تجاوز الحد المالوف بسبب ظروف شخصية خاصة بالجار الذي أصابه الضرر فلا يسأل المالك الذي تسبب في هذا الضرر
ولكن هذه الظروف الشخصية إذا كان لا يعتد بها في تقدير مألوفية
الضرر الناتج عن استعمال المالك لملكه، إلا أن هذه الظروف يكون لها وزنها في تقدير التعويض بعد أن تبين أن الضرريجاوز الحد المالوف على اساس المعيار الموضوعي المشار اليه.
الوضع بالنسبة لأثر أسبقية استغلال العقار الذي نشأ عنه الضرر في قيام
مسئولية المالك :
- رأى أول : فذهب رأي الى أن الأسبقية في التملك أو الإستغلال تعصم من المسئولية ، فإذا بني مالك منزلا للسكن بجوار مصنع كان قائما من قبل ، فلا يحق لهذا المالك أن يتضرر من المضايقات التي يسببها وجود المصنع .
وقد انتقد هذا الراى على اساس أنه يجعل للبادي في الامتلاك أو الاستغلال حقا في فرض إرادته على الجيران الطارئین باجبارهم إما على القيام بنوع معين من الاستغلال يتلاءم مع استغلاله وإما على تحمل الأضرار غير المألوفة التي تنشأ عن استغلال المصلع إذا اختاروا بناء اماكن السكن . .
- رأى ثانى : ذهب رأى أخر الى ان للأسبقية الإستغلال أثرها إذا كانت قد حددت طبيعة الحي ذاته فالعبرة إذن بالأسبقية الجماعية التي يكون من شأنها تغيير طبيعة المكان ونجعل له طابع خاص ، بأن يصبح العي صناعيا ، فمن پیلی منزلا في حي من الأحياء الصناعية لا يجوز له أن يرجع بالتعويض على صاحب مصلع مجاور عن الأضرار التي تلحقه من وجود المصلع ، بل ولا يجوز لمن كان له منزل في العي قبل أن يتحول الي صناعی ، ان يتضرر من وجود المصانع بعد أن أصبح الحي صناعيا .
جزاء المسئولية عن المضار غير المألوفة :
يلاحظ أن التزام المالك بألا يغلو في استعمال حقه الى حد الإضرار بالجار ضرر غير مالوف هو التزام بامتناع عن عمل ، وعلى ذلك إذا أخل به المالك كان للجار المضرور أن يطلب ازالة المضار. وتعتبر ازالة هذه المضار تعويضا عينيا عن الإخلال بالإلتزام في الماضي وتنفيذا عينيا للالتزام في المستقبل ، وإزالة المضار في المستقبل (أي التنفيذ العينى ) يمكن أن يتخذ صورا مختلفة بحسب ما يراه القاضى ملائما ، فقد يحكم بغلق المصنع ، او ازالة الالة المقلقة للراحة أو هدم المدخنلة او نقل الشیء مصدر الضرر الى مكان آخر أو غيرها من الصور التي تكفل منع الضرر مستقبلا.
وإذا كانت الازالة غير كافية لتعويض الضرر تعويضا کاملا ، حكم القاضي بالتعويض إذا كان هناك مقتضى لذلك ، بل ويجوز للقاضى آن يحكم بالتعويض بدلا من الأزالة إذا كان التنفيذ العينى مرهقا للمالك المسئول وكان الاكتفاء بالتعويض لا يلحق الجار المضرور بضرر جسيم .
ولكن قد يكون الإستغلال الذى تسبب فى الضرر مرخصا به من جهة الإدارة كما هو الحال فى شأن المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والتى يستوجب القانون الحصول على ترخيص إدارى لإنشائها أو تشغيلها والقاعدة هنا أن المالك يظل مسئولا عما ينتج عن الإستغلال من ضرر غير مألوف ورغم الترخيص الإدارى وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 807 ولذلك يجوز القضاء بالإزالة برغم وجود مثل هذا الترخيص .
قيود إرادية
(المنع من التصرف )
قضى المادة 823مدنی مصرى بأنه "
۱- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في مال ، فلا يصح
هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة .
٢- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة
مشروعة المتصرف أو المتصرف الية أو الغير .
٣- والمدة المقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليه أو الغير"
وتقضى المادة 824 مدنی مصرى بأنه " إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا ".
التصرفات التى يجوز تضمينها الشرط المانع من التصرف .
يتبين من صياغة المادة ۸۲۳ مدنی مصرى أن الشرط لا يعد صحيحا إلا إذا ورد
في عقد أو وصية .
وعلى ذلك لا يجوز للشخص بإرادته وحده أن يقرر عدم جواز التصرف في مال
يملكه ، فمثل هذا المنع لا يجيزه القانون لأنه يؤدي الى اخراج هذا المال بارادة صاحبه
من نطاق الضمان العام لدائنيه حيث لا يجوز التنفيذ على المال الممنوع التصرف فيه .
وإنما يجب أن يرد الشرط المانع في عقد أو وصية والغالب أن يرد في الهبات أي
التبرعات سواء أكانت الهبة صريحة أو مستترة في بيع . وقد يرد في وصية ، فیوصی الشخص بمال للموصی له مشترطا عليه في الوصية عدم التصرف في هذا المال ولمدة
معقولة . ويرد الشرط المانع في عقود المعارضات كالبيع ، فبييع الشخص الأمسيلة
مشترطا على المشتري عدم التصرف فيه مدة معقولة ولباعث مشروع
ولكن هل يشترط أن يرد الشرط المانع دائما في عقد ناقل للمكية؟
الواقع أن لفظ العقد الوارد في النصوص السابقة لفظ مطلق وعلى ذلك يصلح أن
برد الشرط في تصرف لا ينقل الملك كمن ينتقل حق الانتفاع الى غيره مشترطا عدم
جواز التصرف فيه وقد يكون التصرف منشن لمجرد التزام دون نقل ملكية أو انتفاع كمن يتعهد لآخر يترتیب ایراد له مدى حياته مع اشتراطه عدم جواز تصرن المستفيد في هذا الأيراد .
وقد برد الشريط المانع في الوعد بالبيع ، فيشترط الموعود له على الواعد ألا بتصرف في الشيء الموعود ببيعه طوال مدة الوعد وذلك ضمانا لبناء هذا الشيء على
ملك الواحد
شروط صحة الشرط المانع
ان يكون الباعث على الشرط مشروعا : ولقد أبان المشرع عن هذا الباعث المشروع بقوله في المادة ۸۲۳/2 مدنی مصری ، ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه لو الغيره. ونذكر الآن بعض الأمثلة المصالح المشروعة
مصلحة المتصرف اليه
- ومثالها أن يشترط الواهب على الموهوب له ( وكذلك الموصي على الموصی له ) الا ينصرف في الشيء الموهوب حتى يبلغ الموهوب له سن الرشد وذلك حماية لهذا الشخص من رعونته ونقص خبرته .
- وقد يحدث ألا يمنع المصرف المتصرف له من التصرف ولكنه يشترط عليه إذا تصرف أن يستبدل موضوع التصرف بشيء آخر يحدده المتصرف.
مصلحة الغير ومثالها أن يهب شخص عقار لآخر ويشترط عليه أن يدفع ایرادا مرتبا لشخص ثالث طوال حياته ، ويشترط في ذات الوقت الا يتصرف الموهوب له في الشيء مادام صاحب الايراد حيا حي يكفل له الأيراد طوال حياته وقد يكون الغير حق انتفاع أو حق سكني في العقار الموهوب ، فيشترط الواهب عدم التصرف.
مصلحة المتصرف ، ومثالها أن يحتفظ
البائع أو الواهب لنفسه بحق الانتفاع ، فيشترط على المتصرف اليه عدم التصرف في
الشيء المبيع أو الموهوب طوال مدة حق الانتفاع
وقد بشرط البائع على المشتري الذي لم يف بكامل
الثمن بعد ، ألا يتصرف في المبيع حتى يتم الوفاء كاملا وتلك تأكيدا لحقه في الامتياز
وحتى لا يضطر الى تتبع المبيع تحت يد الغير.
ان تكون مدة المنع معقولة لا يجوز أن يكون المنع مؤيدا وإلا خرج المال عن دائرة التعامل وهذا غير جائز ، و إنما يجب أن تقتصر مدة المنع على المدة المعقولة
. وعلى ذلك يجب ألا تكون مدة العلع طويلة تتجاوز الحد المعقول والحاجة التي دعت الى الشرط . وللقضاء حرية تقدير مدة المنع وهل هي معقولة أم لا وفي كل حالة على حدة ، ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة مدي حياة المصري أو المتصرف اليه أو الغير (م 823/3 مدنی مصری)
احكامه إذا توافرت الشروط اللازمة لصحة الشرط المانع ، ترتب على ذلك امتناع المالك
طوال مدة الشرط عن أن بدل ملكية الشيء الى غيره باى نوع من أنواع التصرفات ،
فلا يجوز له أن يييمه أو يهبه اويته حصة في شركة أو أن يرد عليه حق انحناع أو
ارتقاق أو آن برهنه را رسميا او حزازيا . ولكن يجوز للمالك الممنوع أن يباشر أعمال
الإدارة كأجير الشيء حيث لا أثر الشرط المانع عليها . ولا يحول الشرط المانع دون نقل
ملكية الشي بسبب آخر غير التصرف القانوني ، كالميراث والتقادم المكسب ونزع ملكية
الشيء المنفعة العامة ..
ويجوز للمالك الممنوع أن يوصى بالعين ، فالوصية ولو أنها تصرف قانونی ، إلا
أنها تصرف مضاف الى ما بعد الموت ، والمقصود من المنع هو التصرف حال الحياة ،
إلا إذا تبين أن الغرض المراد تحقيقه من شرط المنع يقتضي ملع الوصية كذلك ، كما
إذا كان قصد المتصرف من الشرط المائع هو أن تزول، العين بعد موت الملصرف له الى
ورثة هذا الأخير (1).
وقد يحدث أن يكون الشرط المانع مقصورا على عدم جواز التعرف إلا مع استبدال
مال آخر بالمال المتصرف فيه ليني في ذمة المالك حلی تحقق الغرض المقصود . وفي
هذه الالة ، يجوز للمالك الممنوع التصرف في العين ولكنه يلتزم بان يشترى بثملها
عينا أخرى الحل محل العين الأول وتصبح بدورها غير قابلة للتصرف إلا مع استبدال
غرها بها.
ويرى البعض - بحق - أنه ، حتى إذا ورد شرط البيع من التصرف مطلقا ، لی لم يذكر فيه شيء عن الاستبدال ، واقتضت الضريبية أو المصلحة التصرف في الشيء ،
كان كان مبنی وأصبح مهددة بالسقوط ، فيجوز للمالك إذا لم يتمكن من الحصول على
موافقة من تقرر الشريط لمصلحته على التصرف أن يطلب الإذن بالتصرف من
القضاء ، وللمحكمة أن تأذن بالتصرف إذا وجد ما يقتضيه على أن يكون الإنن مصحوبا
بما يكفل استمرار تحقيق الغرض من شرط المنع فتأذن بالتصرف مع الاستبدال (۴) .
ويراعى أنه حلى يكون الشرط المانع نافذا في حق الغير
يحب أن يسجل منا الشرط
المانع ، ويتم تسجيله عادة مع تسجيل الحصري الأصلي المتضمن للشرط ، وبالتالي
يكون هذا الشرط حجة على الغير
ويلاحظ أنه بتدنى الشرط المانع أن تكون العين ( الممنوع التصرف فيها) غير قابلة للحجز عليها
ولكن عدم جواز التنفيذ على الشيء الممنوع التصرف فيه لا يكون إلا حيث يقتضی ۔
ذلك الشرط المانع وفي حدود الغرض من المنع فحسب .
وعلى ذلك يكون التنفيذ جائز إذا كان الغرض من الشرط المانع لا يستلزم منع السنية ، مثال ذلك أن يشترط بائع العقار الذي لم يستون كامل الثمن عدم التنفيذ حتى يتجلب اتخاذ اجراءات التتبع في مواجهة الغير . وفي هذا المثل يمكن التنفيذ على العقار عن طريق دائني المالك وعندئذ يتطهر العقار من امتياز البائع ويكون له ( البائع المشترط أن يستوفي حقه بالأفضلية على غيره ودون أن يلجا الي مباشرة اجراءات ويلاحظ أن عدم القابلية للتنقية التي يقضيها إعمال الشرط المانع تختلف عن عدم القابلية اللتفية التي تشترط بشرط مستقل في الهبة أو الوصية . فاشتراط عدم جواز التنفيذ في تلك الحالات إنما يقصد به أن يتم إبعاد الشيء الموهوب أو الموصى به عن سلطان دائلي الموهوب له أو الموصى له السابق نشأة ديونهم قبل الهية أو الوصية ، أما غيرهم من الدائنين الذي نشات حقوقهم بعد ذلك قلهم الحق في التنفيذ . وهذا يختلف عن عدم القابلية التقنية التابع لمقتعشي الشرط المانع ، حيث يكون المقصود من الحرمان من المدنية في الحالة الأخيرة هو عدم جواز تضرن المالك الممنوع مباشرة أو غير مباشرة ، الأمر الذي يستتبع حرمان الدائنين جميعهم من التلقية على هذا المال أيا كان تاريخ نشأة دیونهم .
ويلاحظ أخيرا أنه إذا انقضت مدة المنع من التصرف ، انقضت معه الحكمة من عدم جواز التنفيذ على المال محل الشرط ، ولكن
إذا كان الغرض من المنع هو تحقيق مصلحة للمشترط أو للغير ، فبانقضاء مدة الملع يكون الشرط قد حقق هدفه ، وأصبح لأي دائن الحق في التنفيذ على هذا المال بعد انقضاء مدة المنع.
أما إذا كان الغرض من المنع هو حماية المالك الممنوع من رعونته وتبذيره الى أن
مبلغ سنا معينا، فيذهب الرأى الراجح الى أنه لا يجوز للدائحين الذين نشأت ديونهم أثناء
مدة المنع من التصرف أن يلنذوا على هذا المال حتی بعد انقضاء مدة الملع
حكم التصرف المخالف للشرط المانع :
حيث تقضى المادة (۸۲۶) مدنی مصرى بأنه ، إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا : والبطلان المنصوص عليه هنا بطلان مطلق يتفق مع التكييف الذي انحاز اليه التقنين المدني للشرط المانع وهو أن هذا الشرط يجعل العين ذاتها غير قابلة للتصرف فيها ، فلقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يلي : وإذا توافر الشرطان اللذان تقدم ذكرهما ، فالشرط المانع من التصرف صحيح . فإن خولف ، كان التصرف المخالف باطلا بطلانا مطلقا لعدم قابلية المال التصرف .