Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الخصومة (إجراءات رفع الدعوى (رابعا : اخطار المدعي عليه بقيد الدعوى عن طريق…
الخصومة
إجراءات رفع الدعوى
ثانيا : ضرورة أداء الرسم:
أوجب المشرع على المدعى سداد الرسوم المقررة قانونا حتى يمكن لقلم الكتاب أن يقيد صحيفة دعواه وعلى قلم الكتاب تحصيل الرسم أولاً قبل قيامه بقيد الدعوى أو الطعن.
- فإذا لم يقم المدعي (أو الطاعن) بسداد كامل الرسم : فإن قلم الكتاب لا يقوم بقيد الدعوى، وإذا لم يقم القلم بقيد الدعوى - لعدم سداد الرسوم – فإنه يعرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى. أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص (المادة 65/2) أي بأداء الرسم وتقديم ما يدل على سداده إلى القلم.
- أما إذا قام قلم الكتاب بقيد الدعوى دون دفع الرسم : فإن الدعوى تعتبر قد رفعت وترتب كافة أثارها ، كذلك يعتبر الاستئناف قد قدم في الميعاد فلا تبطل الدعوى لعدم سداد الرسم , طالما لم ينص القانون عليه كجزاء إلا أن موقف المحكمة إزاء ذلك يختلف :
1- فقد تستبعد المحكمة الدعوى من جدول الجلسة : وهنا يقف السير في الدعوى إلى أن يتم سداد الرسم وتعجيل القضية، فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ استبعاد القضية من الجدول دون أن يقوم المدعي (أو المستأنف ) بالتعجيل، بعد سداد الرسم، فإن للمدعي عليه ( أو للمستأنف عليه )طلب الحكم بسقوط الخصومة اعمالاً لحكم المادة 134 مرافعات، لأن عدم السير في الدعوى ( أو الاستئناف ) يكون في هذه الحالة بسبب امتناع المدعي ( أو المستأنف ) عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون.
2- وقد تنظر المحكمة الدعوى وتصدر فيها حكمها : فإذا لم تقم المحكمة باستبعاد الدعوى من الجدول، واصدرت فيها حكمها، فإن الرسوم لا تضيع، وإنما يقوم قلم الكتاب بتحصيلها من المحكوم عليه.
وإذا حدث أن ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمة في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فإنه ينبغي رد ثلاثة أرباع رسم الدعوى المسدد إليه (المادة 71 مرافعات، وكذلك المادة 20 مكرر من قانون 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية المعدل)
والمقصود بالجلسة الأولى هنا أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام الإجراءات الجوهرية للتقاضي، والعبرة في تحديد هذه الجلسة بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الامكانية المادية، فعدم نظر الدعوى في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.
-
رابعا : اخطار المدعي عليه بقيد الدعوى عن طريق قلم الكتاب:
" ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم
الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل " (م 65 ف3 مرافعات )
2- ميعاد الإخطار : لقد حدد المشرع ميعاداً للإخطار "ثلاثة أيام" من وقت قيد الدعوى، وهو ميعاد تنظيمي، حيث أنه موجه إلى الكاتب ، وليس إلى الخصوم، كما أن المشرع لم يأت بجزاء على مخالفته، وإن أمكن توقيع جزاء إداري على الكاتب الذي لا يحترم هذا الميعاد.
3- مدى إلزاميته : ما يقوم به قلم الكتاب – بموجب المادة 65/3 – لا يعتبر اعلاناً للمدعي عليه بالدعوى ولا يغني عن هذا الاعلان أو يقوم مقامه، فعمل القلم – بحسب نص المادة 65/3 – يتمثل في إخطار المدعي عليه وتبصيره برفع الدعوى عليه مع ارسال صورة من صحيفة الدعوى، وذلك بالطريق البريدي "كتاب موصى عليه بعلم الوصول" .
- فإذا كان المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولم يرسل قلم الكتاب الإخطار : فإن للمحكمة أن تلزمه بإرساله، إذا تنبهت إلى ذلك. فإذا لم يحدث ذلك، وكان قد أعلن بالدعوى عن طريق قلم المحضرين، إعلاناً صحيحاً لشخصه، فإن المحكمة تنظر الدعوى ولا تلتزم بتأجيلها نزولا على حكم المادة 84 مرافعات إلا أنه يجعل استجابة المحكمة للتأجيل الذي يطلبه المدعي عليه أمراً واجباً.
- فإن لم يكن المدعي عليه قد أعلن لشخصه : وجب على المحكمة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب (المادة 84)، وكذلك ينبغي على المحكمة هنا أن تكلف قلم الكتاب بإرسال الإخطار الذي نصت عليه المادة 65/3
فإن لم يتم ذلك فإن الحكم يكون باطلاً. ويمكن للمدعي عليه أن يتمسك بالبطلان عن طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عليه.
- وإذا كان المدعى عليه لم يعلن لشخصه ولكن أرسل قلم الكتاب الإخطار إليه : فإنه إذا حدث إن لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولى، ولم يكن قد أعلن لشخصه، ولكن تم ارسال الاخطار إليه فإنه ينبغي على المحكمة تأجيل الدعوى لجسلة تالية يعاد إعلان المدعي عليه بها، فإن لم تفعل فإن حكمها الصادر يكون باطلاً لمخالفته نص المادة 84 وذلك لأن الإخطار – الذي نصت عليه المادة 65/3 – لا يغني عن الإعلان، ولا يقوم مقامه، فالضمانة التي جاءت بها الفقرة الثالثة من المادة 65 هي ضمانة اضافية، لمصلحة المدعي عليه، ولا ينبغي أن يضار منها ولا يمكن القول هنا بتحقق الغاية من الإجراء وبالتالي لا يحكم بالبطلان، نزولاً على حكم المادة 20 مرافعات، ذلك أن الإجراء المتخلف أو المعيب هو الاعلان وهو لم يتم ولم تتحقق الغاية منه.
1- حكمة ذلك : هذا الحكم الجديد يوفر ضمانة للمتقاضين، فالمقابل لعدم تحقق الاعلان الفعلي على يد المحضر أن المدعي عليه يفجأ بصدور حكم لم يعلم شيئاً عن الدعوى التي صدر فيها بما يقود بالحكم إلى الطعن عليه والاستشكال في تنفيذه.
4- أثار الإخطار : (م 65 ف4 ) ومتى وصل الاخطار إلى المدعي عليه وجب عليه
- إما أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته أو صور منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل : وذلك ما لم تكن الدعوى من الدعاوي المستعجلة أوالتي انقص فيها مواعيد الحضوم وذلك نظراً لضيق الوقت في مثل هذه الأحوال.
وإذا لم يقم المدعي عليه بتقديم مذكرة بدفاعه، مرفقا معها مستنداته قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل : فلا تبطل الإجراءات وذلك لأن العمل جرى على أن هذا نص تنظيمي، وإن ميعاد الثلاثة ايام – المحدد لتقديم المذكرة والمستندات – قبل تاريخ الجلسة، هو الآخر ميعاد تنظيمي.
وحتى لا يكون قد استفاد بالبطلان من تسبب فيه، ويتضرر المدعي - وهو صاحب المصلحة الأولى في استمرار الدعوى، من تقصير المدعي عليه
- وإما أن يقدم مذكرة دفاعه في أول جلسة أو في أثناء الجلسات
كذلك الحال بالنسبة للمستندات فإذا لم يقدمها قبل الجسلة بثلاثة ايام أمكنة تقديمها في أول جلسة، وعلى المحكمة قبول تلك المستندات، ولكن إذا وجدت أنه يترتب على تقديم المستندات تأجيل نظر الدعوى، ورأت في نفس الوقت قبولها تحقيقاً للعدالة فإنها تحكم على المدعي عليه بغرامة بين مائة وخمسمائة جنيه (المادة 97 مرافعات)
ولا يجوز للمدعي عليه – أو المدعي - تقديم مستندات او مذكرات - في غير جلسة دون أن يعلم الخصم بذلك أو يعلن به، فإذا قدم مستنداته، أو مذكراته، بالخلاف لذلك كان للمحكمة أن تلتفت عنها
ثالثا : القيد :
- وبمجرد تقديم المدعي لصحيفة دعواه إلى قلم الكتاب فإنه ينبغي على القلم إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال (م 65 ف2 مرافعات)،
- فإذا تأكد الكاتب من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة : فإنه يقوم بقيد الدعوى . - أما إذا رأى الكاتب أن الأوراق أو المستندات غير مستوفاة :
فإنه لا يستطيع قيد الدعوى، كما لا يستطيع أن يرفض قيدها نهائياً، وإنما يقوم بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية (وهو رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة،وقاضي المحكمة الجزئية) ويكون ذلك في محضر يحرره الكاتب ويرفق بملف الدعوى.ولم يحدد المشرع وقتاً معيناً لعرض الأمر على القاضي، ولم يقرر حتى ضرورة قيام القلم "بسرعة" عرض الأمر.مدة الفصل فى الأمر :
" قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا " (م 65 مرافعات )
" يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر " ( م195 مرافعات ) و يتضح مما سبق تطلب المشرع من قاضي الأمور الوقتية أن يفصل في الأمر "فوراً" كما ينبغي عليه أن يفصل في أمر امتناع الكاتب عن قيد الصحيفة في اليوم التالي على الأكثر لعرض الأمر عليه ، وإن كان هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً، فلا يترتب البطلان على مخالفته، وقد يتراخى القاضي في إصدار مرة، نظراً لزيادة الاعباء الملقاة على عائقه، حيث أنه يعاني اصلا من كثرة القضايا على عاتقه، ولقد حاول المشرع الاحتياط لهذا الأمر فأوضح أنه إذا قرر القاضي قيد صحيفة الدعوى فإنها تعتبر مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وذلك حتى لا يضار المدعي من هذا التأخير، خاصة وأن قلم الكتاب ملزم في جميع الأحوال بإثبات تاريخ طلب القيد.
،
-
- فإذا لم يقم الكاتب بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية : فإن للمدعى أن يطرحه على قاضى الأمور الوقتية بعريضة فى صورة تظلم من عمل القلم
تعريف الخصومة: مجموعة الإجراءات التي تبدأ من وقت إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها بغير حكم في الموضوع.
فالخصومة تمر بثلاث مراحل رئيسية تمثل تدرجاً منطقياً في تحقيق غايتها:
1- مرحلة افتتاح الخصومة : وتبدأ بالمطالبة القضائية التي يتبعها إعلان المطالبة للخصم حتى تنعقد لخصومة.
2- مرحلة سير الخصومة : ويتم خلالها حضور الخصم وتقديم طلباتهم ودفوعهم، كما يتم نظر الدعوى .
3- المرحلة الختامية للخصومة : حيث تنتهي الخصومة عادة بالحكم في موضوعها.