Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
حق الملكية (مضمونه (الاستغلال (- المقصود به : سلطة استثمار الشىء اى…
حق الملكية
مضمونه
الاستغلال
-
تمييز الثمار عن المنتجات :.
- الثمار :. هى ما يدره الشىء فى مواعيد منتظمة ودورية دون أن يؤدى فصلها عن الشىء الى الاقتطاع من أصله أو انقاص هذا الاصل .
والثمار تنقسم إلى نوعين :.
- ثمار مادية :. وهذه الثمار إما أن تكون بفعل الطبيعة كالكلأ وتسمى ثمار طبيعية وإما أن تكون بفعل الإنسان كالمزروعات وتسمى ثمار مستحدثة ولا فرق بينهما فى الأحكام القانونية
- ثمار مدنية :. ويقصد بها مايغله الشىء من دخل نقدى ويتحقق ذلك عندما يسمح مالك الشىء لغيره باستعماله فى مقابل عوض كأجرة المنزل والارض وفوائد النقود فى عقد القرض .
- المنتجات :. ما يدره الشىء فى مواعيد غير منتظمة ويؤدى فصلها عن الشىء الى الاقتطاع من أصله أو انقاص هذا الاصل
كإقتطاع الأشجار من الغابة او الاحجار من باطن الأرض .
أحكامه :.
- الأصل أن الثمار تكون من حق المالك بمقتضى سلطته فى الاستغلال مالم ينزل المالك عن سلطته فى الاستغلال لغيره
- الأصل أن منتجات الشىء تكون من حق المالك حتى لو تنازل المالك عن سلطته فى استغلال الشىء لغيره إلا اذا كان المالك قد أعد الشىء من قبل لكى ينتج المنتجات بصفة دورية منتظمة وعدل الوصف القانونى لها من منتجات الى ثمار
التصرف
-
- نطاقه:. يشمل حق التصرف بالنسبة لحق الملكية على رقبة الشىء ومنافعه فلمالك الشىء أن يتنازل عن رقبة الشىء بأى تصرف ناقل الملكية كما له أن يتصرف فى منفعة الشىء بأى تصرف فى حق المنفعة
حدوده:.١- أن القانون قد يقيد المالك فى سلطة التصرف
- فيقيد سلطة التصرف المادى اذا وجد للغير حقا على الشىء كحق الانتفاع فلا يستطيع المالك إتلاف الشىء أو إعدامه أو الانتقاص من قيمته والا التزم بإعادته إلى أصله
- ويقيد سلطة التصرف القانونى اذا وجد للغير حق ارتفاق على العقار فلا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يحدث شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الاتفاق أو جعله أكثر مشقة
٢- هناك حالات استثنائية يحرم فيها المالك من سلطة التصرف
- وقد يكون هذا الحرمان بنص القانون كما هو الحال فى المالك الذى استفاد من أحكام التوزيع المقررة فى قانون الإصلاح الزراعى حيث يمتنع عليه التصرف فى قدر الافدنة التى وزعت عليه إلا بعد الوفاء بكامل الثمن
- وقد يكون هذا الحرمان اتفاقيا حيث تمتلك إرادة الأفراد السلطان فى تقرير المنع من التصرف فى شىء معين مادام المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ( م٨٢٣ و٨٢٤ مدنى )
الاستعمال
-
- احكامه :.
- فالاصل أن المالك يتقيد فى استعماله الشىء بالقيود المفروضة من القانون فلا يجوز له استعمال الشىء بصورة يحقق بها ضررا غير مألوف لجاره
- والأصل ايضا حرية المالك فى استعمال الشىء أو عدم استعماله دون أن يتعرض لفقدان ملكيته
صوره
صور صريحة :.
- استعمال السيارة حيث تستعمل بركوبها
- استعمال المنزل حيث يستعمل بسكناه
- استعمال الكتاب حيث يستعمل بقراءته
صور متشابكة :.
- استعمال الارض : حيث لايتصور استعمال الارض بدون الحصول على ثمارها
- استعمال النقود والمأكولات : فلا يتصور استعمالها بدون استهلاكها أو التصرف فيها
خصائصه
الملكية حق استئثارى مانع :
- المقصود بذلك :. ان هذا الحق مقصور على صاحبه دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه فلا يمكن تصور وجود شخصين لهما حق ملكية تام على شىء واحد وإن كان من الجائز تصور قيام ملكية شائعة لشخصين أو أكثر على ذات الشىء حيث يكون لكل منهما نصيب فيه يتحدد بحصة حسابية تخول لصاحب الحق فيها أن يمنع الغير عن مشاركته فى التمتع بسلطات ملكه بها
الملكية حق دائم :
- المقصود بذلك :. أن الملكية تدوم بدوام الشىء المملوك باقيا ولاتزول الا بزوال هذا الشئ
الملكية لاتقبل التأقيت :
- معنى ذلك :. فهو حق لم يحدد القانون اجلا لانقضائه ولا يجوز لإرادة الأفراد أن تحدد اجلا لانقضائه
- اثر ذلك: عدم جواز اقتران الملكية بأجل فاسخ او واقف فإقتران الملكية بهذا الأجل يتنافى مع طبيعة الملكية فإذا فرضنا أن الملكية من الممكن أن تقترن بمدة زمنية معينة يتمتع فبها المالك بسلطات التملك ( الاستعمال والاستغلال والتصرف) ثم تصرف هذا المالك فى ملكه خلال تلك المدة فكيف تعود الملكية الى المالك الدائم بعد انقضاء الأجل ؟
وإذا افترضنا عدم تمتع المالك خلال مدة تملكه للشىء بسلطة التصرف فيه حتى يعود بعد ذلك إلى مالكه الدائم فلن نكون بصدد حق ملكية وانما حق انتفاع
الملكية لاتسقط بعد الإستعمال :
- اساس ذلك : بالرغم من أن المشرع لم ينص صراحة على هذه الخاصية الا أنها استفاد ضمنا من عنايته بالنص على سقوط الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية بالتقادم المسقط وسكوته عن تقرير مثل هذا الحكم بالنسبة لحق الملكية
- اثر ذلك: يترتب على عدم سقوط الملكية بعدم الاستعمال أن الدعوى التى تحميها ( دعوى الاستحقاق ) لا تسقط هى الأخرى بالتقادم فلا يتصور أن يكون الحق نفسه غير قابل للسقوط بالتقادم وتسقط مع ذلك بالتقادم الدعوى التى يطلب بها هذا الحق
- استثناء : " يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته " ( م ٨٧١ ف١ مدنى ) ومعنى ذلك أن عدم استعمال المنقول بقصد النزول عن ملكيته يؤدى إلى سقوط حق الملكية عنه وبالتالى يصبح المنقول لا مالك له ومحلا لتملك جديد عن طريق الاستيلاء
الملكية حق جامع
- اثار ذلك:.
- اذا ادعى شخص أن له حقا على شىء يملكه غيره ( كحق انتفاع أو ارتفاق أو رهن ) فعليه إثبات مايدعيه لان الاصل هو جمع المالك لكل السلطات على الشىء
- اذا امكن تصور وجود حقوق متفرعة عن حق الملكية فإنه يلزم أن تكون هذه الحقوق مؤقتة وليست دائمة كحق الملكية .
- المقصود بذلك :. أن حق الملكة يخول لصاحبه كل السلطات الممكنة على الشىء وهى سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف
نطاقه :
- يقصد بنطاق حق الملكية تحديد الوعاء الذى تمارس فى إطاره هذه السلطات
بالنسبة للمنقول :. لا توجد صعوبة بالنسبة لتحديد نطاق حق الملكية على المنقول نظرا لطبيعته التى تمكن نقله من مكانه دون تلف وفصله عن غيره من الأشياء فصلا يحدده عن ما دونها
بالنسبة للعقار :. توجد صعوبة فى تحديد نطاق حق الملكية فى العقار خاصة اذا كان هذا العقار من الأراضى حيث تتصل الأراضى ببعضها اتصالا وثيقا قد يثير المنازعات بين الملكيات المتجاورة لذلك قضى المشرع فى المادة ٨١٣ مدنى بأن " لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شركة بينهما
ملكية الأرض تشمل ملكية ماتحتها وما فوقها :.
- " ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها علوا أو عمقا " (م٨٠٣ مدنى )
- " يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية مافوقها أو ماتحتها " (م٨٠٣ ف٣)
- " كل ما على الأرض او تحتها من بناء أو غراس أو منشئات أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له ". (م٩٢١ ف١ مدنى )
- " فيجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد حول اجنببا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت وتملكها " (م٩٢٢ ف١ مدنى )
- اثر ذلك :. يترتب على امتداد الملكية الى مافوق الارض وما تحتها أن يحق لصاحب أن يقيم فوق أرضه مايشاء من بناء أو غراس وله أن يمنع غيره من الاعتداء على علوه بأن يلزم جاره بتقليم فروع اشجاره التى تحجب عنه الشمس أو تمتد إلى داخل أرضه
وله أن يمنع غيره من الاعتداء على عمقه بأن يلزم جاره بتقليم جذور اشجاره التى تمتد داخل عمق أرضه
- المقصود بذلك : أقام القانون قرينة قانونية مفادها أن ملكية سطح الأرض يعد قرينة على تملك العلو والعمق غير أن هذه القرينة تعد من القرائن البسيطة الجائز إثبات عكسها فى الاتى ذكرهم :
فيجوز الاتفاق على تملك مافوق السطح فقط كما يحدث بالنسبة لحق القرار وحق الحكر وحق التعلية
كما يجوز إثبات ذلك بناء على التشريعات الخاصة كالتشريعات الخاصة بقانون المناجم حيث يفصل ملكيتها عن ملكية الأرض
- حدود ذلك :. قيد المشرع ملكية المالك للعلو والعمق بالحد المفيد للتمتع بملكه وبالتالى لا يجوز للمالك أن يمنع عملا على علو أو عمق من أرضه ولا تكون له مصلحة فى منعه
فلا يجوز للمالك ان يمنع تحليق الطائرات فوق أرضه فهى تحلق على مسافة من العلو لا تحدث له ضررا
ولا يجوز للمالك أن يمنع مرفق المياه من مد المواسير على مسافة من عمق الارض لا تضره
امتداد حق الملكية ليشمل عناصر الشىء الجوهرية وملحقاته :
" مالك الشىء يملك كل مايعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله دون ان يهلك أو يتلف أو يتغير " ( م٨٠٣ ف١ مدنى )
" لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ،ما لم يوجد نص ا اتفاق يخالف ذلك " (م ٨٠٤ مدنى )
بالنسبة لعناصر الشىء الجوهرية :.
حيث يرد حق الملكية على الشىء وعلى عناصره الجوهرية التى لاتنفصل عنه إلا اذا وجد سبب قانونى جديد لاكتساب ملكيتها مستقل عن السبب الاصلى
بالنسبة لملحقات الشىء :.
يمتد حق الملكية ليشمل ملحقات الشىء وهى كل ما يعد بصفة دائمة لاستعمال الشىء طبقا لعرف الجهة وطبيعة الاشياء وقصد المتعاقدين
- فاذا كان محل الملكية أرضا : فيعد من ملحقاتها حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص كالمواشى والالات الزراعية
- واذا كان محل الملكية دارا : فيعد من ملحقاتها الافران المثبتة فى المطبخ وأجهزة الإضاءة
- واذا كان محل الملكية سيارة : فيعد من ملحقاتها الأجهزة الداخلية والالات إصلاحها والرخصة وبوليصة التأمين وسندات الملكية .
" لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " (م٨٠٢ مدنى )
تعريفه : أن الملكية حق يرد على شىء من الأشياء ويخول لصاحبه الاستئثار بسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف على هذا الشىء فى حدود القانون .