Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الإستئناف (الأحكام القابلة للاستئناف
القاعدة هي أن جميع الأحكام…
الإستئناف
الأحكام القابلة للاستئناف
القاعدة هي أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 219/1).
على أن المشرع لاحظ أن مصلحة الخصوم تقتضي في بعض الحالات منع الاستئناف وليس إجازته، كما أن حسن سير القضاء يستلزم احياناً قصر التقاضي على درجة واحدة بالذات في الدعاوي قليلة الأهمية التي لا تحتمل مصاريف التقاضي على درجتين، خاصة أن الخصوم غالباً ما يقدمون على الطعن في تلك الأحكام تحت تأثير شهوة العناد أو الرغبة في الانتقام، بجانب أن حسن سير القضاء يقتضي تفرع محاكم الدرجة الثانية للدعاوي الهامة خاصة وأن الدعاوي قليلة الأهمية لا تثير في الغالب صعوبات يقتضي عرض النزاع فيها على درجتين.
أولاً: نصاب الاستئناف (المنع القيمي):
القاعدة أنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي إذ تعتبر أحكاماً انتهائية، فمبلغ الخمسة آلاف جنيه يمثل النصاب النهائي للمحكمة الجزئية، بينما يمثل مبلغ الأربعين ألف جنيه النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، بحيث أن جميع الأحكام الصادرة في حدود هذه المبالغ تكون غير قابلة للاستئناف لصدورها في حدود النصاب النهائي للمحكمة، بينما إذا صدر الحكم مجاوزا لتلك المبالغ جاز الطعن فيه بالاستئناف ويكون الأمر كذلك ايا كان نوع الدعوى، شخصية أو عينية، منقولة أو عقارية، على أن يراعى أن يجب لعدم استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب لمحاكم أول اول درجة أن تكون هذه الأحكام صادرة في دعاوي داخلة في اختصاص هذه المحاكم طبقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
وتقدر قيمة الدعوى، لمعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف وفقاً للقواعد السابق بيانها بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص القيمي (المواد من 36 حتى 41 مرافعات) ويضاف إليها القواعد التالية:
2-لا يتحتسب ف يالتقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً المادة 223، فإذا كان نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة – إلا أنه يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع فيها والمبالغ المرعفوضة عرضاً فعلياً، حيث لا تحتسب عند تقدير نصاب الاستئناف. فإذا تقدم المدعي بعدة طلبات تقوم على سبب قانوني واحد، فجمعت قيمتها ثم أقر المدعى عليه بطلب منها فإن قيمة هذا الطلب لا تدخل في تقدير قيمة القضية بالنسبة لقابلية الحكم للاستئناف. على أنه إذا اشتملت القضية على طلب واحد من المدعي فإن إقرار المدعي عليه بجزء منه لا يؤثر في تحديد القيمة بالنسبة للاستئناف، فيقتص تقدير نصاب الاستئناف على الطلبات المتنازع فقط.
كذلك تستنزل من قيمة الدعوى المبالغ التي يعرض المدعي عليه الوفاء بها للخصم عرضا حقيقاً صحيحاً وفقاً للقانون، (نظم المشرع العرض والإيداع في المواد 487 حتى 493 مرافعات)، على أنه يشترط أن يكون المطلوب في الدعوى مبلغا من النقود أو ما يماثلها وأن يعرض المدعي عليه جزءاً من هذا المبلغ عرضا فعلياً، فلا يكفي مجرد الاقرار بالعرض، وإذا تم العرض الفعلي فإنه ينتج أثره في عدم احتساب قيمة المبلغ المعروض ف يتقدير نصاب الاستئناف ولو لم يقبل المدعي هذا العرض.
4-جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى (المادة 226)، فجميع الأحكام التي لا تفصل في طلب موضوعي أو في جزء منه، سواء كانت أحكاماً قطعية أو غير قطعية، وسواء كانت مما يجوز الطعن فيها على استقلال أم لا، يراعى في قابليتها للاستئناف – بالنظر إلى قاعدة النصاب – قيمة الدعوى التي صدرت فيها هذه الأحكام قبل الفصل في موضوعها إذ تتحدد أهميتها بأهمية هذا الموضوع، وتشمل هذه الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلية أو الدفوع بعدم القبول أو في مسألة متعلقة بالإثبات أو بسير الخصومة أمام المحكمة، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك كما هو الحال بالنسبة للأحكام المستعجلة (المادة 220 مرافعات).
كذلك فإن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يعد من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ويأخذ حكمها من ناحية تقدير نصاب الاستئناف. أما إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بالدعوى وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة بها، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى إذ تلتزم بتحديد اختصاصها وفقاً للمادة 110 تلتزم أيضاً بتقدير الدعوى كما حددته المحكمة المحيلة، وهذا التقدير يكون له قوة أيضاً بالنسبة لقابلية الحكم الصادر في الدعوى للاستئناف.
1-العبرة بقيمة الدعوى :
" يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس اخرطلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى " (م٢٢٥)
أي بطلبات الخصم لا بقيمة ما حكم به القاضي، وذلك حتى لا يصبح زمام قابلية الحكم للاستئناف بيد القاضي فالعبرة بآخر ما طلبه الخصوم، أي بطلباته الختامية، فالتقدير الذي يحدده المدعي لقيمة دعواه يعتد به في تحديد نصاب الاستئناف فهو حجة للمدعي وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب التي ينص عليها قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41. وذلك عملا بالمادة 223 منه، فقواعد قبول الاستئناف متعلقة بالنظام العام ويراعى أنه إذا كان الطلب الذي تقدم به الخصم غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد التي نص عليها المشرع فإن الحكم الصادر فيه يكون قابلاً للاستئناف دائماً، باعتبار قيمته زائدة على أربعين ألف جنيه (المادة 41) وإذا حدث أن تقدم المدعي بطلب مقدر القيمة - يدخل في النصاب النهائي لمحكمة أول درجة، وطلب غير قابل للتقدير (مثل طلب مبلغ معين للعامل وطلب ما يستجد ) فإن الحكم الصادر في الطلبين يكون قابلاً للاستئناف طالما بنى الطلبان على سبب واحد لأن الطلب غير القابل للتقدير يكون الحكم الصادر فيه جائر "استئنافه دائماً".
3-إذا قدم المدعي عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر من الطلبين الصلي أو العارض (المادة 224/1) أي أنه إذا كان كلا الطلبين يدخل ف يالنصاب النهائي فإن الاستئناف يكون غير جائز ولوكان مجموعهما يتجاوز هذا النصاب النهائي، وإذا كان أحدهما أو كلاهما يتجاوز النصاب النهائي فإن الاستئناف يكون جائز دائماً ولو كان الطلبان ناشئين عن سبب واحد.
على أنه إذا كان الطلب العارض يتمثل في طلب بالتدخل الاختصامي، فإن الحكم الصادر في هذا الطلب يقبل الاستئناف بالنظر إلى قيمته بصرف النظر عن قيمة الدعوى الأصلية، أما طلب التدخل الانضمامي فينظر فيه إلى قيمة الدعوى الأصلية.
ثانياً: الأحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب (الاستئناف ا الاستثنائي):
1-الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:
يسجوز استئناف الأحكام الصادر في المواد المستعجلة أياً المحكمة التي أصدرتها (المادة 220) نظراً هذه الأحكام تصدر بعد تحقيق سطحي وختصر للدعوى (4)، وبعد بحث سريع وبناء على الشواهد الاجمالية مما تقتضي أن تكون محلا للمراجعة من محكمة أعلى. فالأحكام المستعجلة يجوز دائماً استئنافها ولو صدرت في حدود النصاب النهائي، وذلك سواء كانت الدعوى قد رفعت كدعوى أصلية - أمام قاضي الأمور المستعجلة – أو بطريق التبعية - أمام محكمة الموضوع في الطلبات الوقتية التي ترفع تبعاً للموضوع.
2-الأحكام الباطلة، يجيز القانون استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم (المادة 221) وذلك لأن هذه الأحكام غير جديرة بالبقاء، وحتى يتيح وسيلة للتمسك ببطلانها في كل الحالات. ويكون الحكم باطلاً إذا شاب أحد عناصره عيب يبطله كما لو صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو اشتراك في اصداره قاض لم يسمع المرافعة. ويجب ان يكون البطلان قد اثر ف يالحكم بمعنى أن الحكم قد بنى على الإجراء الباطل.
3-الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام (المادة221)، فإذا صدر الحكم ف يدعوى تدخل بسبب قيمتها في حدود النصاب النهائي للمحكمة، وكان هذا الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام – أي مخالفاً لقواعد الاختصاص القيمي أو النوعي أو الوظيفي – فإن هذا الحكم رغم نهائيته يقبل الطعن بالاستئناف وذلك بموجب المادة 221 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
4-الأحكام الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي (المادة 222)، صورة هذه الحالة أن يصدر حكم مخالف لحكم سابق في ذات الموضوع ولذات السبب وبنفس الخصوم. وهنا يجوز استئناف الحكم الثاني ولو كان صادراً في حدود النصاب النهائي.
والمقصود من الحكم الذي يصدر على خلاف حكم سابق أن يتعارض ولا يستقيم معه، وتتكشف المصلحة القانونية في هذا الطعن عادة عند تنفيذ هذه الأحكام بحيث قد يستحيل إمكان تنفيذها معا ويجب ن بجانب تعارض الحكمين، ألا يكون الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضي عند رفع الاستئناف، وإلا فإن هذا الحكم لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ولا يبقى لها سوى تعديل الحكم.
معنى ذلك أن المشرع يتجنب تناقض الأحكام في مختلف صوره. فلو قام التناقض بين حكمين ابتدائين أمكن تصحيحه عن طريق الطعن بالاستئناف وفقاً للقواعد العامة في الطعن، وإن قام بين حكمين نهائيين أمكن علاجه من طريق الطعن بالنقض بموجب المادة 249، وإن حدث التناقض بين حكمين الأول نهائي والثاني ابتدائي كانت وسيلة التصحيح الطعن بالاستئناف ف يالحكم الثاني، وفقاً للقواعد العامة، أما إذا كان الثاني نهائي والأول ابتدائي فإن التصحيح يتم عن طريق الاستئناف الاستثنائي الذي نظمته المادة 222.
ثالثاً: الأحكام غير القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب
1-الأحكام غير قابلة للاستئناف بقوة القانون (المنع النوعي)، ينص القانون في بعض الحالات على أن تفصل محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية ويرجع ذلك إلى رغبة القانون في سرعة الفصل في النزاع بصفة انتهائية. ومثالها ما تنص عليه المادة 46 مرافعات من أن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة كل من الطلب الأصلي والطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية لا يقبل الطعن، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن امتناع المحضر عن الاعلان (المادة 8 مرافعات).
2-الأحكام غير القابلة للاستئناف بإرادة المحكوم عليه (المنع الاتفاقي) يجوز ولو قبل بدء الخصومة أمام محكمة أول درجة النزول عن الحق ف يالاستئناف، بأن يتفق الخصوم على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائياً (المادة 219/2)، فيجب احترام هذا الاتفاق سواء كان سابقاً على صدور الحكم لاحقا عليه، فالاستئناف يكون غير مقبول في هذه الأحول، وهو عدم قبول يتعلق بالنظام العام، فيمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي الحكم به من تلقاء نفسه ويمكن إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي الحكم به من تلقاء نفسه ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويلاحظ أنه يجب أن يصدر الحكم صحيحاً، فإن كان باطلاً جاز الطعن فيه رغم الاتفاق، والذي له الحق في الطعن هو من تقرر البطلان لصالحه.
-
آثـــــار الاستئناف
قيود الأثر الناقل:
لا ينقل إلى محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف:
ليس كل ما يطرح على محكمة أول درجة وتفصل فيه ينقل إلى محكمة الاستئناف، وإنما ينقل، إليها الطلبات التي رفع عنها الاستئناف فقط (المادة 232)، وذلك لأن محكمة الاستئناف لا تفصل إلا فيما طلب منها فإذا حكم للمدعي بعدة طلبات أمام محكمة أول درجة فاستأنف المحكوم عليه الحكم بالنسبة لبعضها فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها أن تنظر إلا الطلبات التي عرضت عليها، وإذا تضمن الحكم شقاً مستعجلاً وآخر موضوعياً وطعن المحكوم عليه بالنسبة للشق المستعجل فإن الدعوى الموضوعية لا تطرح بهذا الاستئناف على المحكمة الاستئنافية.
وإذا ضمت دعوزيان لنظرهما معاً أمام محكمة واحدة، وكانتا متحدتين فإن هذا الضم يؤدي إلى دمج الدعويين بحيث تفقد كل منهما استقلالها. فإذا طعن بالاستئناف ف يالحكم الصادر في احداهما فإن الطعن ينصرف إلى الدعويين معاً وعلى المحكمة الاستئنافية أن تنظر الطلبين معا. وإذا صدر الحكم مشتملاً على قضاء مختلط – اي أنه صدر في بعض أجزائه لصالح المدعي والبعض الآخر لصالح المدعي عليخ – واستأنف أحدهما الشق الصادر ضده فلا يطرح على محكمة الاستئناف إلا هذا الشق وحده.
على أنه يجب مراعاة أنه بالنسبة للأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة تعتبر مستأنفة بقوة القانون باستئناف هذا الحكم المنهي (المادة 229/1)، مع ملاحظة أنه إذا اشتمل الحكم المنهي للخصومة على شقين واستؤنف في شق منه فلا يعتبر مستأنفاً بقوة القانون إلا الأحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بهذا الشق، وإلى هذا تشير المادة 229/1 بإحالتها إلى المادة 232. ويراعى كذلك أنه إذا رفضت محكمة أول درجة الطلب الأصلي وفصلت في الطلب الاحتياطي فإن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يطرح أمام محكمة الاستئناف أيضاً الطلب الأصلي دون حاجة إلى استئناف خاص به (المادة 229/2).
ويفترض هذا أن يكون طرفاً الطلب الأصلي هما نفسهما طرفا الطلب الاحتياطي، فإن اختلفا فإن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي لا يطرح الطلب الأصلي الا بشرط ختصام المحكمة له بالنسبة لهذا الطلب. وفقاً لنص المادة 229/2 يمكن اختصامه ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف.
تتقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة الاستئناف (نسبية الطعن، الاستئناف لا يسوئ مركز المستأنف):
إذا تعدد الخصوم فإنه يمكن الطعن من بعض المحكوم عليهم أو ضد بعض المحكوم لهم دون حاجة لإدخال الأخرين، وهذا الطعن لا يفيد الا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه (المادة 218/1) وهو ما يسمى بقاعدة نسبية الطعن. فمن لم يطعن من المحكوم ليهم ف يالميعاد يصبح الحكم في مواجهته غير قابل للطعن ولا يكون طرفا في خصومة الطعن وليس له الانضمام إلى الطعن بعد الميعاد، ولا يستفيد إذا عدل الحكم في خصومة الطعن، ومن لم يوجه إليه الطعن بالنسبة للمحكوم لهم لا يعتبروا طرفاً في خصوماً الطعن ولا ينتج الطعن أثره بالنسبة إليه، فإذا عدل الحكم نتيجة الطعن فلا يتم التمسك بهذا التعديل في مواجهته. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص ميعيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه ف يالطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين لو بعد فواته بالنسبة إليهم (المادة 218/2).
وتوجد عدم تجزئه بالنسبة لدعاوي الالزام إذا كان محل الالتزام غير قابل للانقسام وفقاً للمادة 300 مدني، بحيث إذا صدر بشأنه حكماً إلزام متعارضان استحال بصفة مطلقة تنفيذها في نفس الوقت، مثل الحكم بالزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، والحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر.
أما الدعاوي التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، فمثالها، ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة إذ يجب رفعها على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين في الحجز (المادة 394 مرافعات) وبالنسبة للالتزام بالتضامن، فإن الأمر يقتصر على حالة التضامن بين المدينين دون التضامن بين الدائنين، وبجانب هذه الحالات الثلاث التي ذكرتها المادة 218//2 يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه (المادة 218/3).
في هذه الحالات الثلاث ، خرج المشرع في المادة 218/2 – على قاعدة نسبية الطعن من ناحيتين: إذا صدر حكم على محكوم عليهم متعددين ثم قبل الحكم بعض المحكوم عليهم أو فوت ميعاد الطعن فيه بينما طعن البعض الآخر في الميعاد فإنه يجوز لمن قبل الحكم من المحكوم عليهم أو فوت ميعاد الطعن أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ومنضماً بذلك إلى من رفع الطعن في طلباته، على أنه ليس للمنذم بعد الميعاد أن يطلب لنفسه طلباته مستقلة تغاير طلبات الطاعن في الميعاد او تزيد عليها، فإذا لم يقم المحكوم عليه في هذا الأحوال بالانضمام إلى طعن أحد زملائه فإن على محكمة الطعن أن تكلف الطاعن باختصامه، فإذا أمتنع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة فإن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن لتعلق الأمر بالنظام العام، وللطاعن اختصام المحكوم عليه من تلقاء نفسه ودون انتظار أمر المحكمة. أما إذا تعدد المحكوم لهم، فإنه يجب على الطاعن اختصام باقي المحكوم لهم في الطعن ولو بعد الميعاد فإن لم يفعل قضت المحكمة ولو تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن.
فإن الطعن بالإستئناف يجب ألا يضر بمركز الطاعن، فالإستئناف لا يسوئ مركز المستأنف (لا يضار الطاعن من طعنه)، فإذا طعن المستأنف في الحكم الصادر لصالحه بتحديد أجرة شهرية للعقار بمبلع معين طالباً زيادة هذا المبلغ فليس لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركزه فتقضى بتخفيض القيمة الإيجارية الشهرية عما قضى به حكم أول درجة.
وطالما اأن الاستئناف لا يسوئ مركز المستأنف، فإنه لا يجون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف سوى الطلبات التي كان المستأنف قد قدمها أمام محكمة أول درجة، فليس لها أن تنظر في الطلبات المحكوم بها للمستأنف ما لم يرفع عنها الخصم الآخر استئنافاً.
يلاحظ أخيراً أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236، بمن كان خصماً أمام محكمة اول درجة وبذات الصفة التي كان مختصماً بها، فلا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز للمستأنف ان يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى، ويجوز الطعن في الحكم من كل من كان طرفاً ف يالخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده.
لا ينقل إلى محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة:
إن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة، , فالطلبات التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تفصل فيها ولم تستنفد بالنسبة لها ولايتها، لا تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية، وعلى هذا نصت المادة 232، ولا يجوز لها أن تنظر ف يالطلبات التي قدمت أمام محكمة أو درجة دون أن تفصل فيها لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.
لذلك، إذا الغت محكمة الاستئنافية حكماً صادراً من أول درجة في مسألة فرعيةى، صدر قبل الفصل في الموضوع، مثل الحكم الصادر من أول درجة في الدفع بالاحالة أو في الدفع بالبطلان، أو بعدم الاختصاص، أو بعدم القبول الإجرائي، فإنها يجب ألا تنظر موضوع الدعوى وإنما عليها أن تحيلها إلى محكمة الدرجة الأولى والا تكون قد تصدت لموضوع الدعوى وهو أمر محرم على محكمة الاستئناف.
وإنما يجب العودة إلى محكمة أو درجةة للفصل في تلك الطلبات (المادة 193). كذلك إذا قدم أمام محكمة أول درجة طلب أصلي وطلب احتياطي فحكمت المحكمة بإجابة الطلب الأصلي ولم تتعرض للطلب الاحتياطي ثم رفع استئناف عن الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغائه فإنها لا تفصل في الطلب الاحتياطي لأن محكمة أول درجة لم تفصل فيه، ولذا توجب عليها المادة 234 في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.
فالاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف فقط الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضت له منها وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها (الأثر الناقل):
" أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه " (م٢٣٢)
أن خصومة الاستئناف وإن تناولت نفس الطلبات التي طرحت أمام محكمة أول درجة، إلا إلا أنها تمثل مرحلة جديدة يستطيع الأطراف فيها – في حدود الطلبات التي قدموها أمام أول درجة وما يطرحوه منها أمام المحكمة الاستئنافية – التمسك بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة.
ومعنى الأثر الناقل أن الاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية النزاع بكل ما يشتمل عليه من مسائل واقعية ليفصل فيها من جديد، ولتلك المحكمة كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد. فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم، ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.
ويكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لما هو مطروح عليها من موضوع الدعوى من جميع جوانبه، سواء ما تعلق منها بالوقائع أو تطبيق القانون، فتعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وتعمل رقابتها على هذا الحكم دون أن تتقيد برأي محكمة الدرجة الأولى.
حدود الأثر الناقل:
ونظراً لأن محكمة الاستئناف تنظر الدعوى مرة أخرى فإن هناك قيود تحد من هذا الأثر الناقل ، ولقد أوضح المشرع هذه القيود في المواد 233 ، 235 ، 236 – ونعرض لهذه القيود بالترتيب الذي عرضه لها المشرع.
-
أ-جواز تقديم أدلة وأوجه دفاع جديدة
علىالمحكمة أن تنظر الاستئناف علىأساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه بالاضافة إلى ما قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى (المادة 233) ولو لم يتمسك بها امامها. فجميع الأدلة وأوجه الدفاع التي قدمت أمام أول درجة تعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتنازل عنها الخصم، ما دام أن حقهم في ابدائها لم يسقط وعلى محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلي أو احتياطي. فللخصوم تقديم كافة الدفوع الموضوعية الجديدة أو الدفوع بعدم القبول وكذلك الدفوع الإجراءية التي لم يسقط الحق فيها.
ويجوز كذلك للخصوم تقديم أدلة جديدة، ما لم تكن هذه الأدلة قد استهلكت، ويكون للمحكمة الاستئنافية سلطة كاملة في تحقيق هذه الأدلة الت سبق تقديمها، فللمحكمة أن تستخلص منأقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة، كما أن لها رقابة على تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود، كذلك فغن لمحكمة الاستئناف أن تأمر - من تلقاء نفسها كقاعدة - بما تراه لازماً من إجراءات الإثبات لتكوين اقتناعها في الدعوى، وذلك طالما ان القانون لا يتطلب صراحة عدم اتخاذه إلا بناء على طلب الخصم مثل توجيه اليمين الحاسمة.
ج-التدخل والإدخال في خصومة الاستئناف:
تقتضي وحدة الطلب أن يكون الخصوم في الدعوى أمام محكمة أول درجة هم الخصوم أمام محكمة الدرجة الثانية، فتدخل خصمو ثالث في الدعوى أو إدخاله فيها أمام محكمة الاستئناف يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة، والخصومة أمام محكمة الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبنفس الصفة التي اختصموا بها أمامها، وذلكحتى لا تضيع درجة تقاضي على من يمثل لأول مرة في الإستئناف، لذلك لا يجوز – كقاعدة – في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً ف يالدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف (المادة 236)، ولا يجوز للمستأنف أن يختصم في الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى لأنه يعد بدءاً لدعوى جديدة لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين، ولا يجوز في الاستئناف اختصام من رفضت محكمة أول درجة قبول تدخله في الدعوى، كما لا يجوز الخصوم الذين أخرجوا من الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
وبالنسبة لتدخل الغير، فإنه كان تدخلاً اختصامياً أي يطالب المتدخل بحق له يطلب الحكم به – فإنه لا يجوز لأن من شأن قبوله أن يحرم طرفي الخصومة في الاستئناف من إحدى درجتي التقاضي بالنسبة لطلب المتدخل، على أنالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول التدخل الاختصامي أو الهجومي يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأن المتدخل يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل، أما من يتدخل منضماً لأحد الخصوم فيجوز له التدخل أمام الاستئناف (المادة 236/2) لأنه لا يطلب الحكم لنفسه بحق يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة وإنما يقتصر على ابداء وجه دفاع لتأييد طلب أحد الخصوم، ولا يترتب على قبول المحكمة للتدخل الانضمامي أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه.
هذه هي احكام تدخل أو إدخال شخص لم يكن طرفاً في خصومة أول درجة، أما تدخل أو إدخال من كان طرفاً في خصومة أول درجة ولميكن طرفاً بالاستئناف أو يوجه إليه الاستئناف فتحكمه القاعدة التي نص عليها المشرع في المادة 218، فهذا يجوز تدخله أو إدخاله في الاستئناف سواء بسبب فوات ميعاد الطعن أو قبول الحكم فإنه لا يجوز تدخله أو ادخاله إلا في الحالات الاستثنائية التي حددتها المادة 218، وهي ان يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو صادراً في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين، فإنه يجوز له أن يتدخل وإلا أمرت المحكمة باختصامه.
-
الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي:
يحدث أن يصدر الحكم في الموضوع بإحالة بعض طلبات المدعي ويرفض البعض الآخر، وهنا نكون بصدد خسارة مشتركة للخصمين وفي هذه الحالة يكون من الجائز الطعن في الحكم بالإستئناف من جانب كل من المدعي والمدعي عليه، والاستئناف الذي يرفع أولاً منأحدهما يسمى استئنافاً أصلياً، بينما الاستئناف الذي يرفع من الثاني أي من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي - للرد على الاستئناف الأول (الأصلي) يسمى استئنافاً مقابلاً،فالاستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه على المستأنف في ميعاد الاستئناف إذا لم يكن قد سبق قبوله للحكم.
وقد يحدث أن يرضى أحد الخصمين عند حدوث خسارة جزئية بقبول الحكم فلا يطعن فيه، فإذا قام خصمه باستئناف الحكم فإن ما بنى عليه الطرف الأول قبوله الحكم لا يتحقق ويختل التوازن الذي اقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين، ولإعادة هذا التوازن أجاز المشرع الاستئناف الفرعي، وبموجبه يستطيع منقبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أن يستأنف الحكم – رغم ذلك إذا كان خصمه قد رفع استئنفا، فالاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف بعدفوات ميعاد الاستئناف أو إذا كان قد سبق قبوله للحكم، فالاستئناف الفرعي هو استئناف مقابل لأنه مرفوع من المستأنف عليه رداً على الاستئناف الأصلي ولكنه يتميز عنه بأنه مرفوع بعد فوات ميعاد الاستئناف أو ممن قبل الحكم الابتدائي، ويرفع أي منهما، إما بالإجراءات المعتادة اي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تتضمن بيانات صحيفة الاستئناف وتعلن للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة الاستئناف الصلي وبمراعاة مواعيده، أو بمذكرة مكتوبة يقدمها المستأنف عليه بشرط أن تشمل اسباب الاستئناف (المادة 237/1)، وليس للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل بغير هذين الطريقين، على أنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، فإذا أعيد فتح باب المرافعة فإنه يمكن تقديم استئناف مقابل إلى حين قفله مرة أخرى.
ويراعى أنه لا يملك رفع الاستئناف المقابل والفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً وإنما يكون له أن يرفع استئنافاً في الميعاد.
وإذا كان من الجائز رفع استئناف فرعي من المستأنف عليه الذي قبل الحكم، إلا أنه يشترط ألا يكون قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف، وهو لا يرفع إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وتلك مسألة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها، كما لا يجوز أن يوجه إلا إلى المستأنف الأصلي وبصفته التاياتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يجوز توجيهه من مستأنف عليه ف يالاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر. فإن ما يجوز استئنافه بإستئناف اصلي يجوز استئنافه فرعياً، فيجب أن يرد الاستئناف الفرعي علىموضوع الاستئناف الأصلي، فهو لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي.
والاستئناف المقابل، الا أنه تابع للاستئناف الأصلي، فكل منهما يجب أن يرفع في شكله الصحيح، وإذ ا بطل الاستئناف الأصلي وترك المستأنف الخصومة فيه فإنه هذا لا يؤثر في الاستئناف المقابل وف ي وجوب نظره، إذ للاستئناف المقابل كيان مستقل ويستمد وجوده وشرعيته من حق المستأنف عليه في الاستئناف ، فإذا زال الاستئناف الأصلي يتحول الاستئناف المقابل إلىاستئناف أصلي وتبقى الخصومة مستمرة بالنسبة له.
أما الاستئناف الفرعي فهو يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله (المادة 227/2) وتبعيه الاستئناف الفرعي للاستئناف الأصلي هي تبعية تامة شاملة، أي هي تبعية شكلية وموضوعية، فإذا حدث أن صدر الحكم بالتعويض بدفع مبلغ 50 ألف جنيه (وكان المطلوب 100 ألف جنيه) مع دفع الأجرة المستحقة على سنتين (وكان المطلوب الأجرة المستحقة على 5 سنوات) فاستأنف المؤجر الحكم طالباً المبلغ كاملاً المستأجر استئنافاً فرعياً طالباً إعفاءه منمبلغ الـ 50 ألف جنيه، مع براءته من الأجرة المستحقة عن سنتين وحدث أن زال الاستئناف الأصلي (عن مبلغ التعويض) فإن ذلك يستتبع زوال الاستئناف الفرعي عن جزئي الحكم (عن مبلغ التعويض وعن الأجرة المستحقة) لأن الفرع تابع للأصل في كل الأحوال لأنه سبب وجودة فيزول بزواله، ومقتضى ذلك أن نزول المستأنف الأصلي عناستئنافه يترتب عليه زوال الاستئناف الفرعي، والحكم بقبول ترك الاستئناف الأصلي يترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي (المادة 239).
تلك هي صور الاستئناف ، الأصلي والمقابل والفرعي ، كما نظمها المشرع، علىأن الاستئناف الفرعي يعتبر استثناء علىالقواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن – (إذ أنه يقبل بعد فوات الميعاد) أو بأثر قبول الحكم (إذ قبول الحكم يحول دون الطعن فيه، ومع ذلك يقبل الاستئناف الفرعي رغم قبول الحكم) لذلك فإنه لا يقبل إلا حيث ينص الاقانون صراحة على جوازه، فالمشرع نص عليه بالنسبة للطعن بالاستئناف ولم ينص عليه بصدد الطعن بالنقض، كذلك فإنه لا يقبل في مسائل الأحوال الشخصية إذ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تفرضه ولمي تنص عليه، ولم يختلف الحال بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 المنظم لإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي يقتصر تطبيقه على استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية.
فكرة الاستئناف ووظيفته:
الاستئناف هو طريق الطعن العادي في الأحكام الابتدائية بالتظلم منها أمام محكمة أعلى بقصد إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، وهو الوسيلة التي يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين، لأنه يؤدي إلى تدارك أخطاء القضاة، كما يتيح للخصوم استدراك ما فاتهم تقديمه من دفوع وادلة أمام محكمة أول درجة، ولم يحدد له المشرع اسباباً معينة، فاللمستأنف أن يؤسس طعنه على ما يشاء من أسباب، وعلى خطأ في القانون أو الخطأ في الوقائع.