Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الإختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية (الأختصاص القائم على فكرة…
الإختصاص القضائى الدولى
للمحاكم المصرية
إختصاص قائم على
المركز القانونى لأطراف الدعوى
إختصاص مبنى على أن المدعى عليه
أجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر
(١) تقرير المبدأ: : تنص المادة 38 من قانون المرافعات المصري على أن تتم محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
(٢) الأسس التي يقوم عليها هذا الأختصاص في التشريع المصري
أنقسم الفقه إلى فريقين :.
• الفريق الأول: يجد أن الأساس في تقرير هذا الأختصاص يرجع إلى أن كل من الوطن ومحل الإقامة صلة بين الشخص وإقليم الدولة، ومن ثم فهو يصل المنازعة بسيادة الدولة وبالتالي يصلها بولاية القضاء فيها.
• أما الفريق الأخر ، فهو رغم تأكيده لأن القضاء يمثل مظهراً من مظاهز سيادة الدولة إلا أنه يعز عن أتخاذه فكرة السيادة كأساس لعقد الأختصاص للمحاكم المصرية في هذا الفرض ويرى أن الأساس الحقيقي لأختصاصها هومبدا الفاعلية والقوة التي يجب أن تتمتع به الأحكام الصادرة من القضاء الوطتي وهذا رأي جمهور الفقه المصري الغالب الذي يرى أن أساس تقرير حكم المادة ۲۹ هوالفاعلية ، نظراً لأن المدعى عليه الاجنبي يوجد موطنه أو محل اقامته في مصر، وبالتالي تسهل أتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، وهذا الراى الأصوا بالنسبة لنا لأن الأخذ بالأساس الذي نادى به الفريق الأول يعني تقرير الأختصاص للمحاكم في فروض لا يقرها الفقه اإلمصرى بأجمعه ومن بينه الفريق الأول نفسه . حيث أن ولاية القضاء المصري وفقاً للتصوير السابق تتبع من الضلة التي يقيمها الموطن أو محل الإقامة بين الشخص والدولة، فلو كان الأمر كذلك لوجب أن تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي يكون المدعي له موطن أو محل أقامة في مصر نتيجة لتوافر تلك الصلة بين الشخص والدولة وهذه نتيجة مرفوضة المكتب العربي الحديث در تماما من از بها
بإجماع الفقه هذا من جهة ومن جهة أخري لو كان أساس أختصاص المحاكم المصرية فكرة سيادة الدولة النابعة من الصلة التي يحققها الموطن بين الشخص والدولة لتقرير هذا الأختصاص لمجرد الوجود العابز للاجنبي على أرض الإقليم المصرى وهي حالة تخرج تماماً. عن نطاق تطبيق المادة ۲۹.
(٣) التقدير الشخصي لموقف المشرع المصري: و مما لا شك فيه أن المشرع المصرى قد أحسن صنعاً على أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على المدعى عليه الأجنبى طالما كان هذا الأخير متوطناً في مصر أو مقيماً بها حيث أن حكم هذه المادة لا يتفق فقط مع ما تقره قواعد الأختصاص الداخلي للقانون المصري، بل أنه يتمشى مع قاعدة عامة معترف بها في كافة التشريعات الوضعية للدولة الأجنبية. و م والواقع أن أخذ المشرع بهذا الضابط يحَقق أهم ضوابط الأختصاص القضائي الدولي والمتمثلة في ما يتمتع به الحكم | الصادر في الدعوى من فاعلية ونفاذ.
ولكن ما هي قيمة الحكم المصري الصادر في دعوى على مدعى عليه اجنبي متوطن في مصر من وجهة النظر الدولية ؟.
الإجابة تتوقف على الشروط التي تطلبها الدولة الأجنبية من أجل تنفيذ الحكم الأجنبي وعلى وجه الخصوص اشتراط أن ان يكون هذا الحكم قد صدر وفقاً لقواعد الاختصاص في الدولة التي أصدرته أو في دولة التنفيد. الله فإذا كانت دولة التنفيذ تشترط أن يكون قد صدر وفقا لقواعد الأختصاص السارية فيها فإننا نكون بصدد ثلاثة فروض:
(1) الفرض الأول وفيه تتفق قاعدة الأختصاص الأجنبية مع قاعبة موطن المدني عليه وفي تلك الحالة تكون فرص تنفيذ الحكم المصرى كبيرة إذا أجتاز الشروط الأخرى.
(۲) الفرض الثاني : وهو يواجه الحالة التي يتضمن القانون الأجنبي قاعدة مماثلة لنص المادة ۲۸ عندنا إلى يقضى بأختصاص محاكمه الوطنية إذا كان المدعى عليه وطنياً وفي ذلك الفرض قإن احتمال تنفيذ الحكم المصري يكون منعدمة إلا إذا كان هذا القانون يعد مثول وطنييه أمام قضاء غير قضائهم الوطني من قبل التنازل عن الميزة التي منحها إياهم. (٣) الفرض الثالث: و وهو المتعلق بكون القانون الأجنبي ينص على أختصاص محاكمة الوطنية بنظر الدعاوى التي يكون أحد وطنييه | طرفاً فيه أختصاصاً قاصراً عليها وفي هذه الحالة يكون الحكم المصري قدر من رميتاً.
(٤) نطاق تطبيق الحكم الوارد في المادة ۲۹ و لم ينص المشرع المصرى على اى قيد على حكم المادة ۲۹ إلا الأستثناء على عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه الأجنبي المقيم أو المتوطن في مصر إذا تعلق الأمر بدعوى غقارية على عقار موجود في الخارج.
وبناء على ذلك يجوز رفع أي دعوى من الدعاوى شخصية أم عينية على الأجنبي المتوطن أو المقيم في مصر.
و كذلك لا يشترط أى قيد في المدعي، فيصح أن يكون مصرياً متوطناً أو مقيماً في مصر أو في الخارج كما يصح أن يكون اجنبياً متوطناً أو مقيماً في مصر.
(٥) شرط اعمال حكم المادة ۲۹ و تشترط المادة ۲۹ لعقد الأختصاص للمحاكم المصرية شرطاً أساسياً وهو أن يكون المدعى عليه الأجنبى متوطناً أو مقيمة في مصر. وبالرجوع إلى القانون المصري في هذا الصدد نجد أنه يفرق بين الأنواع التالية للموطن
الموطن العام:.
ويعد الشخص متوطنا في مصر إذا توافر العنصران الأتيان
• أولهما : العنصر المادي : وهو الإقامة في مصر على وجه الأستقرار
• وثانيهما : العنصر المعنوي : وهو اتجاه نية الشخص إلني أتخاذها مقراً دائما
وبذلك يختلف الموطن عن معن الإقامة حيث أن هذا الأخير يتحقق بمجرد الإقامة المادية في مصر دون توافر عنصر النية.
الموطن الخاص :.
ويقصد به المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة في مصر فتختص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بهذه التجارة أو الغرفة ولو كان الموطن العام للتاجر موجوداً في الخارج.
وكذلك وبما أن الموطن القصر أي المجوز عليه أو المعتوه أو الغائب هو موطن من ينوب عنهم قانوناً، فإن المحاكم المصرية تختص بالدعوى بمنع كلك رغم عدم توطن النائب في مصر وذلك إذا كان القاصر متوطناً فيها وكان النزاع يتعلق بالأعمال القانونية التي أذن له بمباشرتها ، وذلك أن مصر تعد في هذه الحالة موطناً خاصاً للقاصر.
الموطن المختار :.
ينعقد الأختصاص للمحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا اختار هذا الأخير مضر بأعتبارها موطناً بصدد عمل قانوني معين ولو كان لهذا الإجتهى موطناً أو محل إقامة في الخارج. ويذهب الفقه إلى رد أختصاص المحاكم المصرية ينظر الدعاوى التي يكون للاجنبي المدعى عليه فيه موطناً مختارا في مصر إلى فكرة الخضوع الاختياري ومع ذلك يقرر الفقه أبن القاضي أن يستخلص عكس هذا النظر من ظروف وقرائن الحال فإذا كان المدعى عليه قد حدد مصر موطناً مختاراً له لمجرد رغبته في أن يكون إعلانه بأي اخطار يتعلق بالتزاماته مع الغير في مصر ، فلا يجوز أن يستخليط من ذلك برضاء المدعي عليه بالخضوع أختيارياً للمحاكم المصرية فيما قد ينشأ من منازعات بينه وبين الغين ويثبت الاختصاص للمحاكم المصرية حتى إذا كان المدعى عليه شخصاً معنوياً وفي هذا الفرض ، تعتبر الشخص المعنوي متوطنا في مصر إذا كان مركز إدارته الرئيسي فيها كما يعتبر كذلك أيضاً إذا كان يزاول جزء من نشاطه في مصر عن طريق فرع له ومع ذلك لا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي المتوطن أو المقيم في مصر إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار كائن في الخارج .
إختصاص مبنى على
الجنسية المصرية المدعى عليه
(٣) الأنتقادات الموجهة إلى الأسين التي ساقها الفقه لتبريرضابط جنسية المدعى عليه كأساس لعقد الأختصاص للمحاكم المصرية
بالنسبة إلى الأساس الأول المتعلق بولاية القضاء المصري فلو كان الأمر كذلك لترتب عليه أيضاً انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بصفة عامة حتى ولو كان المدعي مصرياً وفقاً لخضوعه لولاية القضاء الوطني إقليمية كانت أو شخصية وتلك النتيجة المنطقية المترتبة على الرأي السابق تخالف وجهة نظر صاحب هذا الرأى نفسه ، كما أن المشرع المصرى لم يأخذ بضابط جنسكية المدعي المصرية كأساس لعقد اختصاصه.
و كذلك فإن ما ذكرته المذكرة الإيضاحية بصدد أن الأختصاص القائم على جنسية المدعى عليه يهدف إلى استكمال و قواعد الأختصاص يدو - وبحق - غير ذي معنى فهل كانت قواعد الإختصاص سيصيبها النقصن حقاً لو لم يتقرر هذا الحكم؟. في حقيقة الأمر لا.
فتقرير الأختصاص لمحاكم الدولة أستنادا إلى كون المدعى عليه وطنياً منتقد من الناحية النظرية على أساس أنه يقيم على نوع من التفرقة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب كما أنه يواجه صعوبة عملية تتمثل في عدم إمكانية كفالة آثار الحكم في الدولة التي أصدرته ، وذلك في حالة انعدام أي صلة حقيقية بين المدعى عليه الوطني ودولته التي أصدرت الحكم.
و كذلك فإن ما ذكرته المذكرة الإيضاحية في تعليقها بقولها أن ضابط الجنسية للمدعى عليه يقصد به ايجاد مناسبة للنص على الإستثناء من حكمها بالنسبة للدعاوى العقارية المتعلقة بعقان واقع في الخارج، ويبدو غير دقيق، حيث أن هذا الإستثناء لا يعد استثناءاً قاصراً على حكم المادة ۲۸ إلا أنه استثناء أيضاً على حكم المادة ۲۹ وذلك بصريح نصها علاوة على أن الفقه في مجموعه يذهب إلى أعتبار هذا القيد قيدا عاماً يرد على جميع حالات الاختصاص المنصوص عليها في القانون المصري.
(۲) كذلك فإن القول بأن أختصاص المحاكم المصرية المستند إلى بضابط جنسية المدعى عليه المصرية فيه تحقيق لمصلحة هذا الأخير ، يبدو غير مقبول حيث أن الفرض الذي تواجهه إلمادة ۲۸ هو حالة المصري غير المتوطن في مصر أو غير المقيم فيها لأنه لو تحقق الفرض العكسي وهو حالة توطن المصري بمصر أو أقامته فيها إن أختصاص المحاكم المصرية أمر مكفول على أساس ضابط موطن المدعى عليه ووفقا للراى والراجح في الفقه المضري
(3) أما بالنسبة إلى الحجة الأخيرة فهي ذات طابع نظري بحت فلكي تتحقق بمقومات هذه الحجة، يجب أن يكون المصرى بلا موطن ولا محل إقامة في مصر بل أيضاً بلا موطن ولا محل إقامة في أي دولة أخري، وهذا أمر من العسير تصوره.
(٤) تقدير موقف المشرع المصري:
لا يعد أختصاص المحاكم المصرية المبني على ضابط الجنسية المصرية للمدعى عليه بدعة من أبتداع المشرع المصرى ، إلا أن ذلك لا يعني وجوب الانصياع لهذا الضابط دون قيد أو شرط
فيجب تقييد هذا الضابط باشتراط أن يكون المدعى عليه يمتلك أموالاً حتى التنفيذ عليها في دولة جنسيته ، وهذا يبدو أمراً منطقيا حيث أنه من غير المعقول أن تختص المحاكم الوطنية بنظر دعاو تكون غير قادرة على كفالة اثار الأحكام الصادرة فيها من الناحية الواقعية.
وتتمثل خطورة الأخذ بمعيار ضابط جنهمية المدعى عليه في التشريع المصري كأساس لعقد الأختصاص المحاكم المصرية أيضاً بطريقة غير مباشرة بالنسبة إلى المصرى المتوطن بالخارج والذي يمكن أن يصدر في مواجهته حكم في الدولة الأجنبية التي يترن بها فإن تنفيد هذا الحكم سيجد صعوبة في مصر حيث أن أحد الشروط الأساسية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر أن تكون المحاكم المصرية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكمالأجنبي. وهذا الشرط يعد متخلفاً حيث أن المادة ۲۸ تعتقد الأختصاص للمحاكم المصرية. .
ولمواجهة هذه الآثار ذهبي جانب من الفقه المصري إلى وجوب النظر إلى نص المادة ۲۸ بطريقة تحريرية تأخذ في الأعتبار النتائج العملية للحكم الصادر من المحاكم المصرية ومن ثمة يجب على القاضي المصري أن ينظر إلى كل حالة على حدة . فإذا قدر أن الحكم الذي سيصدر عنه سيكون مجرداً من الفاعلية كان له أن يتخلى عن نظر الدعوى.
والواقع أنه على الرغم من وجاهة هذا الرأي وقوة إقناعه إلا أن هناك من الصعوبات العملية ما قد يحول دون تحققه.
فعلى فرض التأكد من عدم إنكار العدالة ، بأن كانت هناك محاكم أجنبية أخرى مختصة بنظر النزاع فهل من السهل على القاضي الوطني أن يتخلى عن اختصاصفه الوارد
وأمرشان يتعلق بصعوبة تقدير النتائج العملية للجكم الذي سيصدر في الدعوى وقت نظرها فقد يكون المدعى عليه المصرى لا يملك أموالاً في مصر وقت نظر الدعوى ولكن في وقت صدور الحكم قد تتحقق في ذمته المالية أموالاً معينة في مصر يمكن التنفيذ عليها. : -
ومن جهة أخرى ، فإن صدور حكم اجنبي على مصرى لتوطله بالخارج لن يؤثر في جميع الأحوال على عدم إمكانية تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر، حيث أن الأختصاص المقرر للمدعى عليه المصري يمثل نوعاً من الأمتياز المقررله
ولذلك يجوز له التنازل عنه، وقبوله للمثول أمام محكمة اجنبية يعد بمثابة تنازلاً من هذا الأمتياز.
(٢) الأسس التي يقوم عليها ضابط جنسية المدعى عليه في التشريع المصري وفقا لرأي الفقه المدافع عن هذا الضابط:
[۱] إن الأساس الصحيح لاختصاص المحاكم المصرية وفقاً لنص المادة ۲۸ هو أن الطرى يخضع لولاية القضاء المصري سواء كان مقيماً في مصر أم خارجها لأن هذه الولاية أقليمية بالنسبة للمصريين والأجانب المقيمين في إقليم الدولة، وهي شخصية بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج.
(٢) أما الأساسي الثاني ، فهو يتلخص في مراعاة مصلحة المدعى عليه المصري ، وذلك لأنه بالنظر إلى الوضع الغالب وهو توطن المصريين في بلدهم يكون اختصاص المحاكم المصرية محققاً لمصلحة المدعى عليه ويكون هذا الأختضاض - . مبنيا في الغالب على ضابط آخر غير الجنسية وهو الموطن.
[۳] أما الحجة الثالثة ، فهي تتلخص في أن هذا الأختصاص يوفر للمدعى محكمة يختصم لديها المدعى عليه المصرى الذي لا يكون متوطناً في مصر بدعوى قد لا يتوافر الأختصاص بها لأية محكمة اجنبية.
(٥) النطاق الإيجابي للمادة ۲۸
ويمكن أن نفرق في هذا الصدد بين:
[1] نطاق المادة ۲۸ من حيث الأشخاصة
و جاء نص المادة ۲۸ صريحاً واضحاً فعقد الأختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى المرفوعة على المدعي عليه التمتع بالجنسية المصرية وهو بذلك لم يشترط أي شرط أو قيد آخر إلى جانب الجنسية المصرية للمدعى عليه كأن يكون متوطناً في مصر أو مقيماً بها أو أن توجد له بها أموالاً يجوز التقينا عليها.
فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحق لنا أن نتسائل هل أختصاص المحاكم المصرية بناء على ضابط الجنسية للمدعي عليه يشمل الأشخاص الطبيعية والأعتبارية؟
أنقسم الفقه في مواجهته لهذا التسائل إلى فريقين :
• الفريق الأول: ويرى أن حكم المادة ۲۸ يجب أن يقتصر على الفرض الذي يكون فيه المدعى عليه شخصاً طبيعياً ولا يمتد إلى الفرض الذي يكون فيه المدعى عليه شخصاً اعتبارياً حيث أن هذا الأخير يعد عضوا في شعب الدولة حيث يوصف بأنه من الوطنيين بالنسبة للدولة لأنه لا يتمتع باي جنسية بالمعنى الفني.
• أما الفريق الثاني : فهو الفقه المصري في مجموعه وهولا يشاطر وبحق هذا الرأي الأول بالواقع أن الأختصاص الوارد في المادة ۲۸ أختصاص عام سواء من ناحية الأشخاص ، أو من ناحية الدعاوي ، وامام عمومية النص فإنه لا يكون هناك محلاً للتقييد.
ولا يجوز في هذا الصدد اللجوء إلى القيد الذي أورده الفقه بصدد المادة 7 / ۳۰ من قانون المرافعات بشأن لفظ المدعى الوارد بها وقصره على المدعي إذا كان شخصاً طبيعياً حيث أن هذا النص يتعلق بعقد الأختصاص المحاكم المصرية... في دعاوى الأحوال الشخصية. فهذا النوع من الدعاوى لا يتصور رفعه إلا من شخص طبيعي وعلى ش خص طبيعي وبالتالي فإن هذا القيد يبدو بديهيا.
ومن جهة أخرى فإن اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى الشخص الاعتبارى المصرى الجنسية لا يمكن أن يثار بصدده النقد السابق ذكره والمتعلقة بأن ضابط الجنسية المدعى عليه يتعارض مع مبدا قوة النفاذ والفاعلية الدولية للأحكام في حالة كون المدعى عليه شخصاً طبيعياً غير متوطن أو مقيم في مصر، حيث أن جنسية الشخص الأعتبارى القائم على الفكرة التنمية السياسية تتطلب أساساً أندماج الشخص الأعتباري في الاقتصاد الوطنى.
. فالشخص الأعتباري يكون مصري الجنسية متى تأسس وفقاً لأحكام القانون المصرى وأنغد في مصر مركز إدارته الرئيسي. ومن ثم فإن انعقاد الأختصاص للمحاكم المصرية في حالة كون المدعى عليه شخصاً اعتبارياً يستند بصفة حتمية بالإضافة إلى الجنسية المصرية للمدخلي عليه إلى الرابطة الفعلية التي تربط الشخص الأعتباري بأقليم الدولة وهذا ما يحقق للحكم الصادر من المحاكم المصرية الفاعلية التي قد تفتقدها حال كون المدعى عليه شخصاً مصرياً طبيعية لا يوجد بينه وبين الإقليم المصري إلى رباط مادي فعلي.
(ب) نطاق المادة ۲۸ من حيث نوع الدعاوى التي يمكن بها بناءا عليه و يعد حكم المادة ۲۸ عاماً كذلك من حين نقع الدعاوى التي يجوز رفعها بناءاً عليها فتختص المحاكم المصرية بجميع الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه المصري ، سواء ما تعلق منها بالأحوال الشخصية أو بالأحوال العينية ، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج وفوالأستثناء الوحيد على حكمها.
(١) تقريرهذا المبدأ:
تنص المادة ۲۸ من القانون المرافعات على أن “ قصص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصرى ولولم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عذا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج و فالواقع أن هذا النص ليس جديداً في التشريع المصري، فلقد كانت المادة من القانون المدني المختلط تنص عليه. وقد نقل حكم المادة 13 إلى المادة ۲۱ من مشروع القانون المدني بعد تعديل صياغتها ، إلا أن القانون المدني الحالي وقانون المرافعات القديم لسنة 1949 قد جاء خاليين من النص على هذا الاعتصام المبني على ضابط الجنسية المدعى عليه.
وقد اختلف الفقه المصري إزاء هذا السكوت من جانب مشرعه:
فذهب فريق من الفقه إلى القول بأن صمت الشرع عن النص على ضابط الجنية المصرية للمدعى عليه لا يجب أن يفسر على أنه رفض لهذا الضابط كمعيار لاختصاص القضاء الوطني لأن جواز أختصام الشخص امام محاكم دولته، من المبادي المسلم بها دون الحاجة إلى نص.
• بينما ذهب جانب آخر من الفقه المصري إلى تفسير سكوت مشرعه إدراج ضابط الجنسية كمعيار لأختصاص المحاكم المصرية في قانون المرافعات القديم على أنه تعبير على اتجاه نيه المشرع إلى هجر له الضابط.
عدم إختصاص المحاكم المصرية
بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
(٢) الحكمة من تقرير الاستثناء لم أجمع الفقه المصرى على الاستثناء الاعتبارات العملية التالية
أولا: أن أختصاص محكمة دولة موقع العقار بالدعاوى العقارية يعد أمراً متفقاً عليه في الأنظمة القانونية الوضعية المعاصرة لما تلك المحكمة من سلطة لعلية على العقار الكائن في إقليمها وخاصة وأن تلك الدعاوى المتعلقة بعقار قد تتطلب القيام باجراءات معينة وأنتقال لا يقدر على تنفيذها سوى محكمة موطن العقار.
• ثانيا: أن من المبادئ المسيطرة على نظرية الأختصاض في القانون القضائي الخاص الدولى بل وعليه بأكمله مبدا القوة والفاعلية التي ينبغي أن يتسم بها الأحكام الدولية فلولم يقرر المشرع المصري هذا الاستثناء فمعنى ذلك أنه سوف يصدر حكماً مجردا من كل قيمة فعلية في مواجهة دولية الموقع ، حيث أن غالبية الدؤل ترفض تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في شأن المنازعات المتعلقة بعقارات موجودة في إقليمها.
(٣) تقدير موقف المشرع المصرى :.
عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج على الرغم من الجنسية المصرية للمدعى عليه أو توطنه أو أقامته في مصر يعد حكما موقفاً من جانب المشرع المصرى.
فسلب الأختصاص من القاضي في شأن هذه الدعاوى يعنى بطريقة غير مباشرة الأعتراف للمحكمة موقع العقار بأختصاصها. و وتحقيق مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي الخان وهو وخله الأحكام الصادرة بشأن علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي على المستوى الدولي. ومن جهة فإن فعالية الحكم الصادر من القضاء المصري على المستوى الدولي تحبذ هذا الاستثناء.
(١) التقرير الأستثناء :
من مقتضى هدا الاستثناء عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . الظلم والواقع أن هذا الاستثناء لم يكن مذكورا في قانون المرافعات القديم ولقد ألقسم الفقه في تفسير ذلك الموقف السابق من المشرع على النحو التالي:
• فذهب فريق من الفقه إلى القول بثبوت الأختصاص للمحاكم المصرية في حالة توطن المدعى عليه بمصر حتى ولو تعلقت الدعوى بعقار موجود بالخارج على أساس أن كل دولة تحدد أختصاص محاكمها لحسابها الخاص، أم عن مصير الحكم عندما يطلب تنفيده في البلد الأجنبي فهذا أمر يقدره المدعى وفقاً لما يراه قبل رفع الدعوى
• وذهب فريق آخر من الفقه بأن توطن المدعى عليه في مصر لا يؤدي إلى أختصاص المحاكم المصرية بالدعوى طالما أن النزاع يتعلق بعقار واقع في الخارج.
. ولقد جاء قانون المرافعات الجديد. وتقريره لهذا الاستثناء مؤيداً لهذا الرأي الأخر
(٤) نطاق الأستثناء :. يتعلق هذا الاستثناء بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ومن المعلوم أن الينبعاوى العقارية ليست نوعاً واحداً بل يمكن التفرقة بين الدعاوى العينية العقارية التي يرفعها صاحب حق عيني على اعقار بقصد تأكيد أو تثبيت حقه العينى هذا أو نفي وجود مثل هذا الحق للغير كدعوى أستحقاق الفقار و كذلك قد تكون الدعاوى العقارية دعوى شخصية عقارية وهي التي تستند إلى حق شخصي متعلق بعقار ومثالها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد وأعتبار الحكم ناقلاً للملكية. و أما النوع الثالث من الدعاوى العقارية فهو الدعاوى المختلطة المتعلقة بعقار وهي تسمى كذلك لأنها تستند إلى حقين احدهما حق شخصي والاخر عيني ومن أمثلتها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد مسجل يطلب فيها تسليم العقار المبيع إليه. و ويجمع الفقه المصرى على دخول الدعاوى المينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية في نطاق الأستثناء فلا تختص المحاكم المصرية بنظر تلك الدعاوى. و بينما يوجد خلاف حول مدى أستعمال مطلق الأستثناء للدعاوى المختطة المتعلقة بالعقار. و كذلك يخرج عن نطاق إعمال هذا الاستثناء الدعوى الشخصية المنقولة حتى ولو كانت متصلة بعقار حيث أنها لا تعد من قبيل الدعاوى العقارية ، ومن أمثلتها دعوى مؤجر العقار للمطالبة بسداد الأجرة أو دعوى البائع على المشتري بعقد مسجل بثمن العقار للمبيع.
وإذا كنا قد عرضنا للحجج التي ساقها الفقه المعارض ، فإننا نعرض لحجج الفقه المؤيد لتعدية هذا الحكم :.
(1) الحجة الأولى : وهي تركز على الأهمية المتزايدة لبعض المنقولات من الناحية الاقتصادية في العصر الحديث بحيث أصبحت تنافس في أهميتها العقارات إن لم تزد عليها ، والدليل على ذلك الدور الذي تلعبه المنقولات المعنوية كالمحلات التجارية أو المنقولات المادية كالسفن الدرجة أن المشرع في مصر وغيره من مشرعى الدول الأخرى يخضع تلك المنقولات المجموعة من الأحكام تكاد تقترب من تلك التي تخضع لها العقارات، وبناء على ذلك يستنتج هذا الرأي أن غيرة الدولة على ما يقع على إقليمها من منقولات وبالتالى رغبتها في الأستشار المطلق بالاختصاص بالمنازعات المتعلقة بها، لا تقل عن غيرتها ورغبتها في الأستثار التي تبيها بالمنازعات الخاصة بالعقارات الكائنة على إقليمها.
(۲) الحجة الثانية : التي ساقها الرأي المفيد لنطاق الأستثناء تكيل الأمر الواحد بكيلين مختلفين فإذا كان المال واقعا في مصر عقاراً أو منقولاً أنعقد الأختصاص للمحاكم المصرية الصرف النظر عن وضخ المدعي أو المدعى عليه، وإذا كان المنقول واقعاً في الخارج فلا تقتص محكمة موقع المال بنظر الدعاوى المتعلقة به لي كان المدعى عليه مصرياً أو أجنبياً متوطناً في مصر. ويرى هذا الرأي أيضاً أنه إذا كانت المادة ۲ / ۳۰ من قانون المرافعات عقد الاختصاص المحاكم المصرية متى كان المال عقاراً أو منقولاً كائناً في مصر فإن الإستنتاج بمفهوم المخالفة يؤدي إلى عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى العينية بمال موجود بالخارج عقاراص كان أو منقولا.
(۳) وردا على الحجة الثالثة فإن الرأي المؤيد للنطاق الموسع للأستثناء يرى أن عقد الاختصاص بالدعاوى العينية المتعلقة بمنقول موجود بالخارج لمحكمة الموقع بعكس رابطة فعلية ، ويجعلها أقدر على الفصل فيه وكفالة آثار الحكم ، ونظراً لأهمية المنقولات من الناحية الأقتصادية بما يفوق العقارات في بعض الفروض، فإن احتمالات رفض تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم المصرية تظل قائمة وواردة كأصل عام.
في أيا ما كان الأمر فإننا نرى أن قصر نطاق هذا الاستثناء على الدعاوى العينية العقارية دون غيرها من الدعاوى العينية | المنقولة كما يبدو من صريح نص المادتين ۲۸ ،۲۹۰ أو مد نطاق هذا الاستثناء ليشمل أيضاً الدعاوى العينية المنقولة يبدو متوقفاً على الأعتبارات التي يهدف هذا الاستثناء إلى تحقيقها ومدى امكانية تحقق تلك الأعتبارات. فإذا تحققت المحاكم المصرية أنها لن تكون الأقدر على الفصل في الدعاوى العينية المتعلقة بمنقول كائن في الخارج نظراً لكون الدولة التي وجد المنقول على إقليمها تنص على أستكثار محاكمها بالدعوى المتعلقة به ، فإننا نرى أنه بي هذه الحالة يكون من الأفضل للمحاكم المصرية أن تعكم بعدم اختصاصها حتى لو كان المدعى عليه متوطناً في مصر أو مقيماً بها لو كان الميفي عليه مصرياً، كذلك يجب على المحاكم المصرية أن تعكم بعدم اختصاصها أي يستعمل الأستثناء المفرز إذا توانى لها أن الحكم الصادر من محاكمها بصدد الدعاوى العينية المنقولة لن تتحقق له فرص التنفيد في الدولة التي يوجد بها المنقول.
ومن جهة أخرى ، فقد ذكرنا عند قورنا للموقف المشرع المصرى بتقريره لهذا الأستثناء أن ضابط موقع العقار يجب أعتباره قيداً عاماً يحد من ولاية المحاكم المصرية في جميع الأحوال أي سواء منها ما تعلق بأختصاصها المبني على المركز القانوني للأطراف في الوعوي أو غيره ونعتقد أن مسايرة تلك النظرية الموسعة لهذا الضابط يستتبع بالضرورة أن يطبق كذلك على الدعاوى الفنية التي يكون منحلها منقولاً وليس عقاراً لقط طالما أن الاعتبارات التي يقوم عليها عدم الاختصاص متوافرة في الحالتين الا انه وان كان الأعتبارات التي يقوم عليها عدم أختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة بالعقار الكائن في الخارج أمراً مفترضاً تحققه افتراضاً قانونيا بوجود هذا النص، فإنه فيما يتعلق بالدعاوى العينية المتعلقة بمنقل واقع في الخرج فإن تلك الأعتبارات واجبة الإثبات، وهذا ما دفعنا إلى القول بأن تقرير اختصاص المحاكم المصرية بنظرها من عدمه يختلف من حالة إلى أخرى وفقاً لإثبات تحقق هذه الأعتبارات.
وتبقى لنا كلمة أخيرة وهي بخصوص تحديد وصف المال ولاتتر مسألة تحديد وصفت المال وهل هو عقار أو منقول أي مشكلة كأصل عام فللعقار هو كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون الف وكل ما عدا ذلك من الأشياء فهو منقول. ومع ذلك فهناك فروض أخرى يثير فيها تحديد وفق المالي صعوبة كبيرة. ولما كان تحديد وصف المال على جانب كبير من الأهمية لأن أعتبار المال عقاراً يسلب الاختصاص من المحاكم الوطنية إذا كان العقار موجوداً في الخارج، بينما وصف المال كمنقول مؤدى كأصل عام إلى أنعقاد الأختصاص للمحكمة المصرية.
فإنه يوصفه مساله تفسير القاعدة الأختصاص الوطنية يخضع لقانون القاضي الوطني الذي صاغ مشرعها هذه القاعدة
ومع ذلك، فليس هناك ما يمنع - من وجهة نظرنا - من الأستعانة في القيام بعملية التفسير بقانون الدولة التي يوجد الشئ التنازع عليه في إقليمها.
وقد ثار خلاف في الفقه حول تطبيق هذا الاستثناء على الدعاوى العينية المنقولة المتعلقة بمنقول كاثر في الخارج
فذهب فريق من الفقه إلى القول بأن هذا الاستثناء، لا يسري على الدعاوى الجينية المنقولة المتعلقة بفتقول كائن فتي الخارج ويستند في ذلك إلى الحجج الاتية:
(1) الحجة الأولى: وهي مستمدة من طبيعة المال محل الدعاوى العينية إذ أن المال محل تلك الدعاوى هو مال منقول والمنقولات بحسب الأصل لاترتبط دائماً بمكان معين لذا يمكن نقلها من مكان إلى آخر ، وبالتالي فإن استثار محاكم الدولة الموجود بها المنقول بالدعاوى المتعلقة به لا يكون على سبيل الإطلاق أو من النظام العام .
(۲) أما الحجة الثانية : لا مجال للتسوية بين الدعاوى العقارية والدعاوى المنقولة ، فإذا كان صحيحاً أن محكمة دولة موقع المنقول قد تكون أكثر قدرة من غيرها على كفالة آثار الحكم الصادر في شأنه إلا أن مراعاة هذا الأعتبار لا تقتضي : سوق عقد الاختصاص للمحاكم العصرية بالدعاوى العينية المنقولة المتعلقة بمنقون كائن في مضنر بصرف النظر عن وضع المدعى عليه.
أما إذا كانت مصر هي موطن المدعى عليه أو محل إقامته فإنه لا يوجد داعياً لسلب أختصاص المحاكم المصرية المجرد وجود المنقول في الخارج
(۳) ويدعم الراي السابق وجهه نظره بهذه الحجة الأخيرة ذات الطابع العملي والمتمثلة في أنه لا يخشى كأصل عام أنه تمتنع دولة موقع المنقول عن تنفيذ الحكم المصري بناء على توطن المدعى عليه في مصر لعدم تعلق الأمر بالنظام العام فيها كما هو الشأن بالنسبة للعقارات.
إختصاص قائم على نوع الدعوى
إختصاص بالدعوى المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة
(١) الاختصاص القائم على فكرة تلافي إنكار العدالة:
يشترط لأنعقاد الأختصاص الدولى للمحاكم المصرية في هذا الفرض توافر الشروط الثلاثة الآتية:
(أ) أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة، ويرجع إلى القانون المصرى من أجل تحديد ما المقصود بالأحوال الشخصية نظراً لأن الأمر متعلق بتفسير قاعدة من قواعد الأختصاص الوطنية.
(ب) أن يكون المدعي مصرياً، سواء كن موطنه أو محل إقامته في مصر أو في الخارج أو كان أجنبياً متوطناً في مصر أما إذا كان له فيها مجرد إقامة عادية فلا يتحقق هذا الشرط.
(ج) ألا يكون للأجنبي المدعى عليه موطن بجروف في الخارج. والواقع أن أختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في تلك الحالة بعد استثناء من المبدأ العام الذي يقرر أختصاصها إذا كان المدعى عليه متوطنا أو مقيما في مصر.
والعلة من وراء ذلك أن المدعى عليه لا يوجد له موطن معروف في الخارج وبالتالي لا يكون من السهل تحديد . محكمة مختصة بالدعوين لمراعاة تلاقي إنكار العدالة هي التي دعت إلى تقرير أختصاص المحاكم المصرية .
ويلاحظ أن أختصاص المحاكم المصرية القائم على فكرة تلافي إنكار العدالة ، لا يخل بقاعدة اختصاص محكمة - موقع العقار بجميع الدعاوى المتعلقة به فإذا تعلق النزاع بعقار كائن في الخارج للاتقتص المحاكم المصرية بالدعوى حتى لو كان المدعى مصرى الجنسية أو اجنبي متوطن في مصر ولم يكن للمدعى عليه موطن معروفت حيث أن وجود العقار في الخارج يعني أن هناك محكمة مختصة بالنزاغ.
(٢) الأختصاص القائم على فكرة أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على الدعوى: .
ولكى ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية يشترط توافر الشروط التالية: . (1) أن يكون المدعي مصرياً أو أجنبياً مُتوطنا في مصر
(۲) أن تكون الدعوى المرفوعة متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية
(3) ألا يكون للمدعي عليه موطن أو محل اقامة في مصر، والا أنعقد أختصاص المحاكم المصرية . ولم يشترط الشرع - على عكس الحالة الأولى - أن يكون المدني علية غير معروف الموطن في الخارج.
(4) أن يكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق في الدعوى ه ويعلل الفقه المصري أختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة بقوله أن المحاكم الوطنية تكون دائماً الأقدر على حسن تطبيق قانونها.
أختصاص بالدعاوى المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية والمقيدة بنوع الدعوى
أولا: أختصاص المحاكم المصرية
بالدعاوى المتعلقة بالزواج
(1) دعوى المعارضة في عقد الزواج المراد ابرامه أمام الموثق المصرية و تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي ليبين له موطن أو محل إقامة في الجمهورية.. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان النقد يراد إبرامية لدي مونق مصري. و خرج المشرع المصرى على القاعدة العامة التي تبني أختصاص المحاكم المصرية على كون المدعى عليه متوطنا أو مقيماً في مصر بأن قرر المحاكم المصرية تكون مختصة وذلك استناد إلى نوع الدعوى. ن والحكمة من هذا الاستثناء تمليها اعتبارات الملائمة حيث أنه وفقاً للمادة ۲۰ من القانون المدني التي تؤكد خضوع شكل الترف لبلد الإبرام فإن الزواج المبرم بين الأجانب في مصر ، يجوز إيرافه لدى المولى المصرى ، وقد يحدث عندما يقوم الموثق بتوثيق الزواج أن يعترض على إبرامه من له الحق قانون في الاعتراض عليه، وينصب الأعتراض بطبيعة الحال على الشروط الموضوعية. و فلولم تختص المحاكم المصرية بنظر دعوى المعارضة في عقد الزواج المراد إيرانه أمام الموثق المصرى لأدى ذلك إلى تعطيل ابرام هذا العقد حتى يتم الفصل في تلك المعارضة من محكمة اجنبية وهذه نتيجة لا يمكن قبولها وخاصة وأن العقد ذاته يخضع للقانون المصري من ناحية الشكل، مما يدعو إلى أن البت في الأعتراض يكون من أختصاص السلطة المختصة.
(٢) الدعاوى المتعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطبيق أو الانفصال الجسماني:.
لم ينعقد الأختصاص الدولى للمحاكم المصرية بالدعوى المتعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال الجسماني ولو لم يكن للمدعى عليه الأجنبي موطن أو محل إقامة في مصر ويواجه النص حالتين
الحالة الأولى : وينعقد فيها الأختصاص للمحاكم المصرية إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة متوطنة في مصر متى كانت تلك الزوجة مصرية ثم فقدت جنسيتها بسبب الزواج. ويبرر أختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة ما قرره المشرع من توفير الرعاية للمدعية باعتبار ما كان من تمتعها بالجنسية المصرية وحتي يمكنها من أسترداد هذه الجنسية إذا ما نجحت في حل رابطة الزوجية.
الحالة الثانية: وينعقد فيها الأختصاص المحاكم المصرية. إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجه متوطنة في مصر، علي زوج: أجنبي فقد موطنه في مصر إما بسبب هجر زوجته، أو نتيجة لابعاده عنها بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الأنفصال. وحكمة تقرير الأختصاص في هذه الحالة هو مراعاة مركز الزوجة التي أساء إليها زوجها بهجرها أو بنقل موطنه إلى الخارج بعد تحقق سبب دعوى الفشيخ أو التطليق أو الأنفصال.
ثانياً : اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالنفقات :. أختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التي ترفع على الأجنبى ولو لم يكن له موطن محل إقامة في الجمهورية إذا كانت متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة في كان لها موطن في الجمهورية أوللصغير المقيم فيه. ويشترط لأختصاص المحاكم المصرية بهذه الدعاوى أن يكون لكم أو للزوجة مستحقة النفقة موطناً في مصر وقت رفع الدعوى. هوأن يكون الصغير مستحق النفقة مقيماً في مصر في هذا الوقت، سواء كان أيهما مهرياً أو أجنبياً.
وأكتفاء المشرع بالإقامة بالنسبة لدعوى نفقة الصغيرة دون الموطن يرجع إلى أن موطن الصغير هو موطن النائب عنه وقد يكون هذا الموطن كائناً خارج مصر. وأساس الأختصاص المخول للمحاكم المصرية في هذه الدعاوى ينبني على مراعاة حالة المدعي المطالب بالنفقة.
ويلاحظ أن ضابط الإختصاص يتعلق بنفقة الأم أو الزوجة أو الصغار جيب أن النفقة الوقتية يطالب بها أيهم أو غيرهم لا تخضع لهذا الحكم.
ثالثا: أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بنسب الصغير والولاية على النفس: اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي ولو لم يكن متوطياً أو مقيماً في الجمهورية وذلك إذا كانت . الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو أستردادها. له ولكى ينعقد اختصاص المحاكم المصرية لابد أن يكون
• المدعى عليه أجنبياً ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية. • وأن يكون الصغير مقيماً في مصر.
• ولا يشترط أن يكون متوطناً فيها فإقامة تكفي وهذا ما يشترط بالنسبة إلى أطراف الدعوى و أما فيما يتعلق بنوع الدعوى فلابد أن تكون متعلقة بنسب الصغير أو بالولاية أو إنكاره أو تكون الدعوى متعلقة بالولاية على نفسه. و وهذا الحكم يهدف إلى مراعاة مصلحة الصغير المراد إثبات نسبه أو النظر في مسألة الولاية عليه.
رابعا: أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على المال :.
أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان آخر محل إقامة للغائب
ويشترط لأنعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية وفقا لهذا الشرط الأول: و أن يكون المدعى عليه اجنبياً ليس له موطن محل إقامة في مصر ويرى جانب من الفقه المصري أنه يستوي أن تكون الدعوى التعلقة بالولاية على المال مرفوعة من مالك المال أو مرفوعة ضده - بينما يرى جانب آخر من الفقه أن المشرع لو أراد أن يكون ناقص الأهلية أو الغائب مدعى عليه لما تذكر ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر، ومن ثم يلزم أن يكون ناقض الأهلية أو الغائب في مركز المدعى.
و ويؤيد هذا الجانب الأخير من الفقه وجهه نظره بالإستناد إلى أنه إذا كان أحد الأشخاص المذكورين مدعي عليه موجود بمصر أو مقيماً فيها فإن الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ينعقد بناء على نص المادة ۲۹ وليس على أساس الفقرة الثامنة من المادة : " .
الشرط الثاني : أن يكون للقاصر أو المطلوب الحجز أو ملياعبته قضائياً موطن أو محل إقامة في مصر أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة بالنسبة للغائب. الشرط الثالك و لابد أن تتعلق الدعوى بمسائل الولاية على المال والمرجع في تحديد ذلك هو القانون المصرى لأن الأمر يتعلق بتفسير إحدى قواعد الاختصاص المصرية. وفقاً للقانون المصري يعد من مسائل الولاية على المال كل ما يتعلق بتعيين النائب القانوني على القاصر أو توقيع الحجز على من أنتابه عارض من عوارض الأهلية وكذلك تقرير المساعدة القضائية
خامسا: أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالازت التركات:
تختص المحاكم المصرية بنظرية الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات في ثلاث حالات:
(1) إذا كانت التركة قد افتتحت في مصر وأختصايمن المحاكم المصرية في هذا الفرض يقوم في رأي جمهور الفقه المصرى على أساس أن مصر كانت آخر موطن للمتوفي.
ولكن ذلك لا يفهم منه أنه ضابط أختصاص المحاكم المصرية هو موطن المتوفي، فالواقع أن أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات في هذه الحالة مرجعه أن هذه الدعاوى سوف تتركز في آخر موطن للمتوفى باعتبار أن هذا الخبر كان يقيم عادة بالقرب من دائنيه ومعه أمواله، فالأعتبارات العملية تقضي بأن تختص محكمة موطن المتوفي ليبين بالنظر إلى أن للمتوفي موطناً حقيقياً ، ولكن أعتداداً بأن آخر موطن له يعد في الحقيقة المكان أو المحل الذي تتركز فيه أمواله بصفة عامة.
(۲) كذلك تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات إذا كان المورث متمتعاً بالجنسية المصرية ، فالضابط الذي ينعقد على أساسه أختصاص المحاكم المصرية في تلك الدعاوى هو ضابط الجنسية للمورث ويعتد فى تحديد ذلك بوقت وفاته، ولا يشترط من أجل تطبيق هذا أن تكون أموال التركة موجودة في مصر، بل أن المحاكم المصرية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات في هذه الحالة حتى لو كانت أموال التركة موجودة بالخارج.
ولكننا نعتقد أنه في حالة كون الأموال الموجودة في الخارج تعد عقارات فإنه من أجل ضمان كفالة آثار الحكم المصري الصادر من المحاكم المصرية ترى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بتلك الدعاوي حتى لو كان المورث مصري : الجنسية .
(۳) واخيراً تختص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات إذا كانت أموال التركه كلها أو بعضهاني مصر، تأكيداً للمبدأ العام والتي تقضي بأختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى إذا كانت متعلقة بمال موجود في مصر.
واشتراط كون أموال الشركة بعضها أو كلها موجود في مصر شرط كان بداته لإنعقاد الأختصاص للمحاكم المصرية يلا يلزم أن يكون المورث مصريا أو أن يكون الورثة كلهم أو بعضهم من المصريين وكذلك لا يشترط أن يكون التركة قد أفتتحت في مصر ومع ذلك لا تختص المحاكم المصرية أذا ترك المورث أموالاً عقارية بعضها في مصر وبعضها الآخر في الخارج إلا بالدعاوى المتعلقة بالجزء الموجود في مصر بنون الجزء الموجود بالخارج.
إختصاص قائم على الرباط الجدى
بين النزاع والإقليم المصرى
.
أولا: أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بمالموجود في مصر:
أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بمال موجود في مصر ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في مصر. وأول ما يلاحظ أن النص جاء مطلقاً لم يفرق بين الدعاوى الشخصية أو العينية فجميعها يخضع لأختصاص المحاكم المصرية مادام أن المال محل النزاع موجوداً في مصر.
و كذلك فإن أختصاص المحاكم المصرية ينعقد سواء كان هذا المال عقاراً أو منقولاً. ه والحكمة من تقرير هذا الضابط لأختصاص المحاكم المصرية ترجع إلى أن محكمة دولة موقع المال تكون أقدر من غيرها على نظر الدعاوى المرتبطة بالمال موضوع النزاع. و ومن جهة أخرى فإن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ستكون متمتعة بالقدرة والفاعلية لأن تلك الأخيرة تستطيع أتخاذ إجراءات التنفيذ على هذا المال بأعتباره تحت سيطرتها.
ثانيا: اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالتزامنشا اونفذ أو كان واجباتنفيذه بمصر:.
(1) الدعاوى المتعلقة بالتزام عقدية و تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بالالتزامات العقدية إذا كانت مصر هي محل نشوء الإلتزام أو محل تنفيذه أو كان الإلتزام واجباً تنفيذه فيها. والمرجع في تعين مكان انعقاد العقد هو القانون المصرى بأعتبار أن الأمر متعلق بتفسير قاعده، اختصاص مصرية.
و بالرجوع إلى النصوص المنظمة لأنعقاد العقد في القانون المدني المصري لاتثورمعوية. إذا كان العقد محل النزاع ل قد أبرم بين حاضرين و أما إذا تعلق الأمر بعقد بين غاليين فالمشرع المصرى يأخذ بنظرية العلم بالقبول إعلان القبول. وبناء على ذلك يعد العقد مبرماً بين غائيين في المكان الذي علم فيه الموجب بالقبول، مالم يوجد نص أو أتفاق يقضي بغير ذلك فإذا كان الموجب موجوداً في مصر لحظة علمه بالقبول أعتبرت مصر محلاً لإبرام العقد أو نشأة الألتزام العقدي وتبعا لذلك تختص المحاكم المصرية بالدعوى الناشئة عن هذا العقد ولا يعد تنفيذ العقد في الخارج أو وجوب تنفيذه في الخارج عاملا حاسماً
أما إذا كان الموجب لحظة علقة بالقبولت موجودة بالخارج فإن المحاكم المصرية لا تقتص بالدعوى الناشئة عن هذا | العقد. اللهم إذا كانت مصر هي بلد تتفيد الإلتزام فينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بناء على هذا السبب الأخير
ويلاحظ أن أختصاص المحاكم المصرية القائم على وجوب نشاة الالتزام في مصر لا يعتد بنوع الدعوى فيستوي أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو العينية، وكذلك فإن هذا الأختصاص ينعقد سواء تعلقت المنازعة بنزاع تجاري أو مدني. .. * ومع ذلك ينبغي على المحاكم المصرية أن تحكم بعدم اختصاصها ، إذا كان النزاع ينصب على عقار كائن في الخارج.
(۲) الدعاوى المتعلقة بالتزام غير عقدي :
تتولد الإلتزامات غير العقدية كما هو معلوم من الأعمال المادية سواء كانت الأعمال أعمالاً نافعة كالإثراء بلا سبب أو أعمالاً ضارة كالمسئولية التقصيرية فإذا تعلق الأمر بتلك الأخيرة فإنه يكفي لإنعقاد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية أن يقع الخطأ في مصر أو أن يتحقق الضرر فيها و أما بالنسبة للإثراء بلا سبب فإن أختضامن المحاكم المصرية يكون متوقفاً على تحقق واقعة الإثراء فيها دون الإفتقار، وعلى ذلك فإن كانت مصر هي الدولة التي تم فيها دفع غير المستحق أو كان المكان الذي تولى فيه الفضولى شئون رب العمل أنعقد الأختصاص للمحاكم المصرية.
ثالثا: اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بشهر الإفلاس في مصر
والمقصود بالدعاوى المتعلقة بإفلاس كافة المنازعات التي تطبق فيها قاعدة من قواعد الإفلاس أو التي تكون ناشئة عن الإفلاس أو المتعلقة بإدارة التفليسة.
ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها وكيل الدائنين ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس في فترة الريبة، ودعوى أسترداد البضاعة المودعة لدى المفلس.
ويلاحظ أنه إذا كان المشرع قد خول للمحاكم المصرية الاختصاصن بنظر الدعاوى المتعلقة بالإفلاس إذا كان قد أشهر في مصر فقد سكت عن بيان الحالات التي يجوز فيها للمحاكم المصرية اصلا ان تحكم بشهر إفلاس التاجر في العلاقات الدولية. وإزاء هدا السكوت من جانب المشرع المصري عن النص على ضابط الاختصاص في هذا الصدد فإن الفقه قد اقترح بعض الحلول مهتدياً بالمبادئ العامة. و فتكون المحاكم المصرية مختصة بشهر إفلاس التاجر المدين إذا كان به موطن عام في مصر أو موطن تجاري فيها أو كانت فرعاً لأعماله أو كانت أمواله كلها أو بعضها موجودة في مصر حيث أن هذه الضوابط تسمح بأشتراك غالبية الدائنين في التفليسة.
الأختصاص القائم على
فكرة الخضوع الأختياري :.
تنص المادة ۳۲ من قانون المرافعات على أن “ نقتص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً".
أولا: الدعاوى الخاضعة للمادة ۳۲ :.
وفي الحقيقة الأمر قد ثار خلاف في الفقه فيما يتعلق بنطاق تطبيق المادة ۸۹۲ من قانون المرافعات القديم والتي كانت قد أقرت ضابط الخضوع الاختياري ، حيث أن ورود تلك المادة بمواد الأحوال الشخصية دفع جانب من الفقه إلى القول بإقتصار تطبيقها على الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية دون تلك المتعلقة بالأحوال العينية.
بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن فكرة الخضوع الأختياري المهيمنة على نص المادة ۸۹۲ تعد نابعة من قاعدة عامة لا يقتصر تطبيقها على الأحوال الشخصية دون غيرها ومن ثم نادي هذا الفقه، بأن فكرة الخضوع الاختياري يمكن أن تكون ضابطاً لانعقاد اختصاص المحاكم المصرية بصدد الدعاوى المتعلقة كذلك بالأجوال العينية.
والواقع أن نص المادة ۳۲ من قانون المرافعات الحالي قاطع الدلالة في سريان حكمة على جميع أنواع العينية والشخصية.
إلا أنه على الرغم من عمومية هذا النص فإننا نرى أو الخضوع الاختياري لولاية القضاء المصري لا يعطى لهذا الأخير السلطة في الفضل في الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار كائن في الخارج.
ثانيا: شروط صحة الأنفاق المانح الاختصاص:
الشرط الأول، ضرورة اتضاف النزاع محل الاتفاق بيانخ للأختضامن بالضفة اليومية.
يعد هذا الشرط من بين أكثر الشروط التي ثارت الجدل بين فقه القانون الدولي الخاص. وه ويذهب غالبية الفقه إلى ضرورة أن يكون الاتفاق المانح للأختصاص وارد بصدد نزاع متضمنا عنصراً أجنبياً أو . متصلاً بمنازعة تتصف بالصفة الدولية .
أما إذا كان الأنفاق المانح للاختصاص متعلقاً بنزاع وطنى بحت فإن هذا الاتفاق الذي يمنح الاختصاص لمحاكم دولة أخرى غير تلك التي يرتبط بها النزاع ذو الصفة الوطنية البحتة أرتباطاً كلياً لا يكون منتجاً لأي أثر قانوني.
وعلى الرغم ما يتصف به هذا الشرط من وضوح ومنطقية نظراً لأنه من الأمور ظاهرة التناقض أن يسمح لإرادة الأطراف بأن تعطى الأختصاص المحاكم دولة اجنبية بهذه العلاقات الوطنية البحتة فإن جانب من الفقه قد ذهب إلى التشكيك في ضرورة أنتصاف النزاع محل الاتفاق المانح الاختصاص بالصفة الدولية.
إلا أن التطورات الجديدة في قانون المرافعات المدنية الفرنسي وموقف محكمة النقض الفرنسية لا تعدم هذه الوجهة من النظر. التطورات الجديدة في قانون المرافعات الفرنسي وموقف معكلة النقض الفرنسية و يتميز النظام القضائي في القانون الفرنسي بعدم استناده إلى قواعد تشريعية منظفة للاختصاص القضائي الدولي المحاكم الفرنسية بأستثناء المادتين 14، 15 من القانون المدني الفرنسي
وإزاء هذا الفراغ القانوني لجأ القضاء في فرنسا إلى سد ذلك النقص عن طريق تعدية القواعد المنظمة للأختصاص المحلى الداخلى إلى إطار العلاقات الدولية مع إجراء ما يوجبه ذلك من أنطويع
وعلى الرغم من الأنتقادات ذات الطبيعة المختلفة التي وجهها الفقه إلى مثل تلك النقص فإن قانون المرافعات والتجارة الفرنسي الجديد لم يضع حلاً لتلك المشكلة ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القانون تضمن نصاً على قدر كبير من الأهمية بصدد موضوع الخضوع الاختياري، حيث تنص المادة منه بأن كل شرط يخالف بطريق مباشر أو غير مباشر قواعد الأختصاص المحلي يعتبر عديم الأثر، هذا مالم يكن قد أنفق عليه بين أشخاص لهم صفة التاجر. و فنص المادة سالفة الذكر يقضي صراحة ببطلان كل أتفاق يقع على خلاف ما تقطبني به قواعد المنظمة للأختصاص المحلي وبالتالى اتفاقات الخضوع الإرادي لولاية القضاء.
ولقد أثار قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد التساؤل التالي هل يتم تطبيق الواد الواردة في التشريع والخاصة | بمعالجة الأختصاص المحلي أيضا في أطار العلاقات الدولية؟
وفي حقيقة الأمر فإن المادة التي تعنينا في هذا الصدد من بين تلك المواد المستحدثة - هبي المادة 48 من قانون المرافعات فتلك المادة تنص صراجل بأن كل شرط يخالف بطريقة مباشرة قواعد الأختصاص المحلى، يعتبر عنديم الأثر هذا ما لم يكن قد أتفق عليه بين اشخاص يتمتع كل منهم بصفة التاجر.
ولقد اجمع الفقه في فرنسا على ضرورة عدم سريان ذلك الحظر في إطار العلاقات الدولية وذلك لأن الأعتبارات التي أملت وجود مثل ذلك الحظر في إطار العلاقات الفرنسية البحتة لا وجود لها إذا ما تعلق الأمر بالمعاملات ذات الطابع الدولي، ولم يشد على تلك الإجماع سوى الفقيه الفرنسي هيت، فوفقاً له يسرى هذا الحظر أيضاً على العلاقات الدولية.
فوفقا للراي السائد في فرنسا. الآن يعد شرطاً أساسياً من شروط صحة الأنفاق المانح للأختصاص هو: أن يكون النزاع | مخل الأتفاق متضمناً عنصراً أجنبياً.
ونحن نعتقد من جانبنا أن ضحة الأنفاق المانح للاختصاص لا تتوقف في هذا الفرض على كونه قد أبرم بين تجار أم أشخاص غير متصفى بهذه الصفة. " ام فهذا ألقيد الوارد في إطار المادة 48 من أجل أستبعاد الحظر لا محل لإعماله في أطار العلاقات الدولية، فحتى لو لم يكن الأتفاق المانح للاختصاص مبرماً بين تجار فإن هذا الاتفاق يعتبر صحيحاص طالما كان النزاع ذا طابع دولي. ا ولقد أتيحت الفرصة لمحكمة النقض الفرنسنية لتفصل في نطاق تطبيق المادة 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك في حكمها الصادر في اليميز سنة ۱۹۸۵.
فقضت في حكمها المتقدم بمشروعية الشرط المعدل للاختصاص القضائي الدولي كأصل عام ، طالما كان الشرط منصباً على نزاع دولي ولم يؤدى إلى انتهاك الاختصاد المحلي الأمن القضاء الفرنسي وأضافت المحكمة أن المادة 48 يجب أن تفسر بطريقة من مقتضاها أن يستبغي من نطاق الحظر الذي نصت عليه الأتفاقات التي لا تعدل الأختصاص المحلى الداخلي إلا نتيجة للتغير في الاختصاص القضائي الدولي
حكم ضرورة اشتراط الصفة الدولية في الأنفاق المانح للاختصاص في القانون المصري :
في حقيقة الأمر لقد تبنى المشرع المصرى نفس الجل في نطاق الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية. و فنص المادة ۳۲ من قانون المرافعات على أنه (تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في | أختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
وفي حقيقة الأمر أن المادة ۳۲ لم تذكر بصريح عبارتها ضرورة أنصاف النزاع محل الاتفاق المانح للأختصاص بالصفة الدولية إلا أن ضرورة توافر هذا الشرط يعد أمراً لازماً لتطبيق المادة ذاتها فالمادة ۳۲ كغيرها من المواد التي لا تعالج سوى حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية تستتبع أن يكون النزاع متصفاً بالصفة الدولية.
والمعيار الذي يعتد به في تحديد ما إذا كان النزاع متصفاً بالصفة الدولية من عدمه هومهار موضوعي سواء أكان معياراً قانونياً أو أقتصادياً.
وإذا تطرقنا الآن لمعرفة ما هو موقف الفقه المصري من ضرورة أشتراط ذلك الشرط. نجد أن الفقه المصري في مجموعه لم يعط لتلك المسالة أية دراسة تفصيلية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن اشتراط الصفة الدولية في النزاع محل الأنفاق المانح للاختصاص يعد أمراً مسلماً به من اجل إعمال المادة ۳۲ مما دعا الفقه المصري إلى إغفال معالجته.
الشرط الثاني : أن يكون هناك رابطة جدية :
ومعنى ذلك هو ضرورة تواير رابطه جدية بين المحكمة المختارة المعهود إليها بالأختصاص بالنزاع المطروح أمامها.
وهذه العلاقة الجدية قد تستمد من عناصر شخصية كجنسية الأطراف أو موطنهم كأن يكون أحد الأطراف ينتمي بجنسيته إلى دولة المحكمة المختارة للفصل في المنازعات ذات الطابع الدولى.
وقد تتبلور فكرة الرابطة الجدية أيضاً في عناصر موضوعية مستمدة من العلاقة القانونية محل النزاع كأن يتصل أحد عناصر تلك العلاقة (بنجل تنفيذ العقد مثلاً) بالدولة التي تتبعها المحكمة المختارة.
وقد انقسم الفقه بصدد هذا الشرط إلى جانبين ذهب أحدهما إلى ضرورة أشتراط توافر هذه الرابطة الجدية بين المحكمة المختارة والنزاع المطروح أمامها معللا وجهة نظره بما يلي:
أولا: إذا كان المشرع قد جعل الخصوم إرادة ضابطا: للأختصاص: الدولى للقضاء الوطني فإنه يتعين أن يكون هذا الضابط قائماً على أسس ثابتة حتى لا ينتهي الأمر بأنصياع القضاء إلى أهواء الخصوم.
• ثانيا: أحترام مبدأ قوة النفاذ فأختصاض, محاكم الدولة بنظر النزاع مثبت الصلة بها لأنعدام وجود أي رابطة مادية بين النزاع وإقليم الدولة سوف يؤدي إلى صدور أحكام غير قابلة للتنفيذ
ثالثا: أن أنعدام الرابطة الجدية بين الغزاج والمحكمة المختارة المعهود إليها بالأختصاص يعني وفقاً لمفهوم النظرية | الأنجلو أمريكية أن هذه المحكمة غير صالحة أو غير ملائمة للفصل في النزاع مما يستتبع أن تتخلى عن نظره.
وعلى الرغم من قوة هذا الرأي الذي ينادي بضرورة توافررابطة الجدية فإن جانبا آخر من الفقه قد أقترح اللجوء إلى فكرة المصلحة المشروعة بدلا من فكرة الرابطة الجدية وذلك للأسباب الآتية:
• أولا: صعوبة وضع معيار منضبط يتم على ضوئه تحديد مضمون الرابطة الجدية أو الصلة المعقولة بين النزاع والمحكمة المختارة.
• ثانيا: كذلك فإنه من المتفق عليه أنه بصدد شرط التحكيم الذي يعطي سلطة الفصل في النزاع للمحكم الأجنبي أنه لا يشترط من أجل صحة هذا الشرط أن تكون هناك رابطة جذية بين هذا المحكم والنزاع المطروح أمامه وأيضاً لا يشترط أن يكون هناك علاقة بين النزاع والدولة التي ستعقد جلسات التحكيم على أرضها إلى حين يشترط مثل ذلك الأمر بصدد الأتفاق المانح للأختصاصه و فإغفال تطلب وجود الرابطة الجدية من اجل صحة شرط التحكيم يستتبع بالضرورة التغاضي عن مثل ذلك الأمر بصدد الأتفاقات المانحة للأختصاص وذلك لإزالة التعارض الذي يقع فيه الفقه عندما لا يتطلب هذا الشرط بالنسبة الشروط التحكيم ويقتضيه بصدد الاتفاق المانح للاختصاص.
• ثالثا: كذلك فإنه من الأمور التي تدعم أستبدال فكرة المصلحة المشروية بالرابطة الجدية حية مستمدة من المعاهدات الدولية فمعاهدة لاهاي سنة 1965 الخاصة بالأتفاقات المانحة للأختصاص لم تعلق صحة الاتفاق المانح للاختصاص على ضرورة توافر رباط جدي بين القاضي المختار والمنازعة المطروحة أمامه.
ولكن ما هي فكرة المصلحة المشروعة التي يري جانب من الفقه أنها تعد بديلاكثافيا عن فكرة الرابطة الجدية ؟ و تتلخص تلك الفكرة في أن أحترام إرادة الأطراف المعترف بها كأساس لجلب الأختصال القضائي الدولي توجب أن يترك للأفراد الحرية في أن يختاروا المحكمة التي يرونها من وجهه نظرهم الشخصية محققة مصالحهم اكثر من غيرها من المحاكم. و فالمعيار إذن ليس هو مدى ارتباط النزاع بمحكمة معينة ولكن بمدى ما يحققه اختصاص قضاء معين، حتى لو كان قضاءاً محايداً من مصالح للخصوم والقيد الوحيد الذي يجب أن يتوافر في هذه المصلحة لكي يكون الأنفاق المانح الأختصاص صحيحاً هو أن تكون تلك المصلحة مشروعة.
موقف القضاء الأجنبي من فكرتي الرابطة الجدية والمصلحة المشروعة :
ذهبت أحكام القضاء الفرنسي إلى ضرورة اشتراط توافر رابطة جدية بين المحكمة الفرنسية المختصة بنظر النزاع بناءاً على ضابط الخضوع الأختيار وبين النزاع المطروح أمامها.
وأيضاً ذهبت بعض الأحكام الهولندي إلى ضرورة أشتراط نفس الشرط. على العكس من ذلك فإن بعض الأحكام الأجنبية لم تقضى بضرورة توافر مثل تلك الرابطة الجدية وقضت بصحة الشرط المانح للاختصاصن على الرغم من أنعقاد الأختصاص المحكمة محايدة لا ترتبط بالمنازعة بأية صلة.
وما ذهب إليه القضاء الأجنبي في الآونة الأخيرة يدفعنا إلى عدم اشتراط وجود رابطة جدية بين المحكمة المختارة المعهود إليها بالأختطاف والنزاع المطروح امامها طالما كانت هناك مصلحة مشروعة للأطراف في أختيار هذه المحكمة دون غيرها والسبب الذي يدّعونا إلى تبني ذلك الموقف بالإضافة إلى ما تم ذكره من أسباب مساندة لفكرة المصلحة المشروعة ، وهو ضرورة دفع ضابط الخضوع الاختياري لكي يتبوأ المركز الهام المنوط به أن يشغله.
ثالثا: أشكال الخضوع الاختياري:
الخضوع الأختياري قد يكون ضريحاً. وقد يكون ضمنيا يستشف من واقع الحال. الله ولقد أثار الفقه في مصر التساؤل التالي : هل يعد أختيار المدعى عليه لمصركموطن مختار من قبيل الخضوع الاختياري الضمني لولاية المحاكم المصرية؟ والواقع أنه ليس هناك ما يؤدي إلى رفض ذلك من حيث المبدأ وللقاضي أن يستخلص عكس هذا النظر من ظروف وقرائن الحال. و كذلك فإن سكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم الاختصاص، لايعني في جميع الأحوال رضاله الخضوع لولاية القضاء الوطني فقد يكون سكوته عن إبداء هذا الدفع وترافعه في الموضوع مباشرة مرجعه تجنب الحجز على أمواله. ولا بعد غياب المدعى عليه رضاءاً منه بالخضوع الأختياري للقضاء الوطني، وقد تبنى المشرع المصرى هذا الحل.
رابعا: القانون الواجب التطبيق على الخضوع الإرادي :
تثور مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على الخضوع الإرادي في عدة صورفقد تطرح هذه المسألة بطريقة مباشرة أمام القاضي الذي أختاره الأطراف اللفصل في الدعوى ذات العنصر الأجنبي فإذا قام أحد الأطراف بموجب الشرط المانح للأختصاص المبرم بينه و بين الطرف الآخر وتنفيذاً له برفع الدعوى أمام المحكمة المختارة، وأثيرت مسالة مصحة الاتفاق المانح للاختصاص فما هو القانون الذي تطبقه هذه المحكمة - ام وإلى جانب هذه الصورة عندما يطلب من القاضي الوطني تنفيذ حكم أجنبى صدر من قاضى أجنبي إعمالاً لشرط مانح للأختصاص أو بالمخالفة لشرط أتفق فيه على منح الاختصاص لقائ آخر غير الذي فصل في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر منها: فما هو القانون الذي تطبقه المحكمة المطلوب منها الأمر بالتنفيذ على صحة هذا الشرط من أجر إصدار الأمر بالتنفيذ؟
• يري جانب من الفقه بأن تحديد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق المانح للاختصاصن امر يتحدد في ضوء الفصل في مسألة أخرى، هي المتعلقة بتحديد طبيعة الأنفاق المانح للاختصاص، وبناء على ذلك ذهب هذا الاتجاه إلى القول بالطبيعة الإجرائية للاتفاق المانح للاختصاص بوصفه اتفاق يهدف إلى ترتيب أثر معين هو جلب الاختصاص إلى المحكمة التي طرح النزاع امامها، ويدلك تخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون القاضي.
• وبينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بالطبيعة العقدية للأنفاق المانح للأختصاص ومن ثم فهو يخضع للقانون الذي يحكم الإلتزامات التعاقدية.
وعلى عكس من هذا الاتجاه السابق فإن جانب آخر من الفقه نعتقد في سلامة. منطقه ارتأى أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق المانج للاختصاص لا تستنبط من خلال التفرقة بين الطبيعة الإجرائية أو العقدية لهذا الشرط المانح ، حيث أن هذا الأخير وإن كان يجد مصدره في أتحاد إرادتين أي في العقد إلا أنه محله وأثره ينصبا على سلب الاختصاص من محكمة وجلبه لمحكمة أخرى، وإدراك هذه الحقيقة. تؤدى إلى استحالة تطبيق قانون واحد عليه ومن ثم لا مفر من تطبيق قانونيين أحدهما يفصل في مسألة صعة العقد والآخر يفصل في الأثار التي يرتبها هذا العقد.
فيخضع الأنفاق المانجا للاختصاص بوصفه عقداً لقانون الإرادة في كافة المسائل المتعلقة بتكوين العقد والتى لا علاقة لها بأثره على الأختصاصن مثل التيقن من وجود الأتفاق السابق على الخضوع الاختياري ومن صحة الرضاء ولا يشترط بالضرورة أن يكون هذا القانون هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي.
ولكن إذا أتفق الأطراف في العقد الأضلي على أختيار قانون معين ليحكمه فإن هذا الأخير يحكم أيضاً الأتفاق | المانح للاختصاص إلا إذا تنص على خلاف ذلك.
أما من ناحية اثاره فإن الأنفاق المانخ للاختصاص يرتب أثرين أحدهما سالب والآخر جالب، فهو يسلب الاختصاص ! من محكمة كانت مختصة أصلاً ويعطيه لمحكمة اخرين لم تكن مختصة أصلاً فيؤثر ذلك على قواعد الاختصاص.
ولما كان كذلك فإن المحكمة التي بلي إليها الأختصاص أو تلك التي سلب منها الاختصاص هي وحدها القادرة على الفصل في مسألة الأثر ، ويتحدد ذلك وفقا لقانون المحكمة المطروح أمامها النزاع وحده. ولما كان تطبيق قانون المحكمة المطروح أمامها النزاع في مسألة الأثر الذي يرتبه الأنفاق المانح للاختصاص قد يؤدي في بعض الحالات إلى انكار العدالة فإنه تفادياً لهذه النتيجة يجب التأكد من أن قواعد الأختصاص السارية في محكمة الدولة الأخرى المطلوب طرح النزاع امامها تجيز هذا الاتفاق.
موقف القضاء من القانون الواجب التطبيق على الاتفاق المانع الاختصاض :.
تميل أحكام القضاء إلى الأخذ بالرأي الذي يركز على الطبية المزدوجة للاتفاق المانع للاختصاص.
خامسا: مدى قدرة الإرادة على سلب الاختصاص من القضاء المصرية : هل الإرادة القادرة على جلب الاختصاص للقضاء المصري في خارج حدود ولايته تستطيع أن تسلب الاختصاص في فروض أخرى تكون فيها المنازعة مما يدخل في ولايته، ولكن ينفق الأطراف على منع الاختصاص بها لمحكمة اجنبية؟
لقد أنقسم الفقه المصري في مواجهته للفرض السابق إلى فريقين ، وهنتعرض لكلا من الرأيين:
(1) انكار الأثر السالب للاتفاق المانع للاختصاص بالنظر لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
و يذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن قواعد الاختصاص القنائي الدولي برمتها من النظام العام ومن ثم لا يجوز للأفراد الأتفاق على مخالفتها والخروج على حكمها ذلك لأن المشرع إذ يجدد الاختصام المحاكم الوطنية فهو يرسم بذلك حدود ولاية هذه المحاكم بالنظر في المنازعات التي تثور على إقلينة.
وترتبط قواعد الاختصاص الدولي من الوجهة بوظيفة أساسية من وظائف للدولة وهي أداء العدالة في أقليمها حفاظاً على الأمن والسكينة وهي أعتبارات تمس بالضرورة فكرة النظام العام فيه. ويترتب على هذا الراي النتيجة التالية وهي ضرورة إنكار الأثر السالب للشرط المانع للاختصاص لأن أداء العدالة هو وظيفة من وظائف الدولة تباشرها بواسطة سلطة من سلطاتها هي محاكمها. وإذا كانت الدولة تركت بيد الأفراد وسيلة تحريك هذه السلطة لمباشرة تلك الوظيفة، ألا وهي وسيلة الدعوى فليس معنى هذا أن القضاء يؤدي أولاً وأخيراً الصالح الأفراد بل أنه في الحقيقة يؤدي لتحقيق مصلحة عامة.
وإذا كانت الدولة تركت للفرد اختياراً الظروف التي يحرك فيها السلطة القضائية، فيما ذلك إلا حمل على التقاء المصلحة الخاصة، ومصلحة الفرد مع المصلحة العامة، ولكن ليس للفرد أن يذهب إلى أبعد من هذا فيمتنع عن تحريك هذه السلطة ويحرك بدلها سلطة قضائية في دولة أجنبية . ويضيف أنصار هذا الإتجاه بأنه إذا كانت قواعد الأختصاص القضائي الدولي من النظام العام فإنه لا ينفي ذلك كون المشرع المصري قد أجاز في المادة ۳۲ مرافعات عقد الاختصاص للمحاكم المصرية و ذلك لأنه إذا أتفق الخطوم على الخضوع لولاية قضاء دولة أجنبية في حالة من الحالات التي تدخل في صميم أختصاص القضاء الوطني فإن ذلك سوف يتعارض غالباً مع قدرة المشرع من كون المحاكم الوطنية دون غيرها هي التي يتعين عليها نظر هند النزاع كفالة للأمن والسكينة على الإقليم.
أما إذا أتفق الخصوم على الخضوع لولاية القضاء الوطني في غير الأحوال التي تختص فيها محاكم الدولة بالنزاع وفقاً لضوابط الاختصاص الأخرى فليس في ذلك ما يمس سيادة الدولة على أقليمها أو أعتبارات الأمن والسكينة فيها.
(۲) مسألة قبول او انكار الأثر السالب الاتفاق المانع للاختصاص مسالة تقديرية تحسمها نكرة الملائمة كأساس لتوزيع حالات الاختصاص القضائي الدولي:
و يرى جانب آخر من الفقه أن القول بأن قواعد الأختصاص القضائي الدولي من النظام العام يستلزم في الحقيقة رفض كل دور للإرادة الفردية في مجال تقرير: هذا الاختصاص جلبأ له أو سلباً إياه.
و أما الأعتراف للإرادة بدور جالب للأختصاص فقط، فإن ذلك أمر يحمل بين جنباته نزعة وطنية أنانية هدفها توسيع الاختصاص للمحاكم الوطنية وهي نزعة لاتتلائم مع طبيعة القانون الدولي الخاص، كما أنها لا تتلائم وحاجة التجارة الدولية في الوقت الحالي وبصفة خاصة بعد انتشار التحكيم الدولي وأتساع الدور الذي يلعبه في هذا المجال.
• ونحن نميل إلى تأييد الرأي الثاني ، فإذا كان للأطراف الحق بصدد العلاقات الضمنة عنصراً أجنبياً أن يخضعوا المنازعات الناشئة بصددها إلى المحاكم المصرية إذا كانت لهم مصلحة مشروعة ولم يكن اختيارهم للقضاء المصري منطوية على غش نحو الأختصاص المعقود لقضاء أجنبي فإن الأفراد أيضاً الحق في سلب الأختصاص من المحاكم المصرية. ويرتب الأنفاق المانح للاختصاص أثره السالب في مواجهة القضاء المصري في جميع الفروض التي لا تكون فيها العلاقة القانونية التي نشأت بصددها المنازعة غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني المصري. فإذا كانت العلاقة القانونية محل المنازعة على ارتباط وثيق بالنظام القانون المصرى فإن الأنفاق المانح للاختصاص لا يرتب أثره السالب في مواجهة القضاء المصري. وفي حالة ما إذا رفعت الدعوى المتصلة بهذه العلاقة أمام القضاء فإن القضاء المصري قادر على إصدار هذا الحكم إذا ما أتضح له أنه هو القضاء الذي ترتبط المنازعة القانونية به، دون غيره وأنه لا توجد مصلحة مشروعة الخصوم في رفع دعواهم أمام قضاء محكمة أجنبية.
إختصاص قائم على فن تنظيم الخصومة وحسن أداء العدالة :.
قرر المشرع المصرى أختصاص القضاء المصري بنوع من الدعاوى أصطلح على تسميته بالدعاوى المرتبطة كذلك فإن الرغبة السريعة في رفع الإعتداء الواقع على الحق من أجل تأمين الخصوم وإسعافهم دفع المشرع إلى أن يعقد أختصاص محاكمة الوطنية بنظر تلك الدعاوى كما هو الشأن في حالة الأختصاص بالإجراءات الوقتية
أولا : أختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المرتبطة :
(١) اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية تختضن المحاكم المصرية بالسائل الأولية التي يتعين البت فيها أولا حتى ولو لم تكن هذه المسائل مما يدخل في ولايتها | أصلاً.
والأختصاص بالمسائل الأولية هو مبدأ معترف به في ظل القانون القضائي الخاص الداخلي، ففي كل حالة يكون الفصل في المسألة الأولية ضرورية للفصل في الدعوى الأصلية كان على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تفصل تلك المسألة إذا كانت داخلة في أختصاصها، أو توقف الفضل في الدعوى حتى يتم الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة بها.
وفي حقيقة الأمر أن اختصاص المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الأصلية بالمسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ليس إلا إعمال للمبدأ المستقر في القانون القضائي الخاص الداخلي من أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.
ويلاحظ أن القانون القضائي الفرنسي يفرق بين نوعين من المسائل الأولية والفرعية تله فبالنسبة للنوع الأول من المسائل فهى يسرى عليها مبدأ أنقاضى الدعوى هو قاضي الدفع بمعنى أن القاضي المختص بنظر الدعوى الأصلية يقوم بالفصل فيها.
أما المسائل الفرعية فهي تعد أستثناءا على ذلك المبدأ ويتعين علي القاضي أن يوقف نظر الدعوى لحين الفصل في تلك المسألة الفرعية من المحكمة المختصة بها.
وفقا لنص المادة 33 من قانون المرافعات المصري يلزم لأختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية توافر شرطان
أولاً: أن تكون المحاكم المصرية مختصة بالدعوى الأصلية.
ولا يشترط أن تكون المحاكم المصرية مختصة بنظر المسألة الأولية إذا ما رفت أمامها في صون دعوى أصلية استقلالاً، ويستوي أن تكون المسألة الأولية متعلقة بإحدي مسائل الأحوال الغينيه أي الأحوال الشخصية خلافاً لما كانت يقرره قانون المرافعات القديم والذي كان يقصر الأختصاص بالمسائل الأولية المنصبة على الأحوال الشخصية دون العينية منها.
ثانياً : أن يكون الفصل في المسائل الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية. ك أختصاص المحاكم المصرية بالطلبات العارضة: و تختص المحاكم المصرية بالطلبات العارضة التي تثار أمامها ولولم تكن داخلة في ولايتها أصلاً فيما لو أثيرت أمامها في صورة دعوى أصلية مستقلة. و والحكمة من تقرير ذلك هو تمكين القضاء من أداء وظيفته ومراعاة لحسن سير العدالة
وأختصاص المحاكم المصرية بالطلبات العارضية لا يقتصر على مواد الأحوال الشخصية كما كان الحال في ظل قانون المرافعات القديم بل يشمل أيضاً المواد المتعلقة بالأحوال العينية.
كما أن إطلاق نص المادة ۳۳ جل ذكرها للطلبات العارضة يؤدي إلى قبول تلك المقدمة سواء من المدعي، أو المدعى عليه ، على عكس الحان قانون المرافعات الملغي والذي كان يعالج فقط الطلبات العارضة من المدعى عليه. و اختصاص المحاكم المصرية بالطلبات المرتبطة تنص المادة ۳۳ على أختصاص المحاكم المصرية بالطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية حتى ولولم تكن مختصة بنظر تلك الطلبات إذا رفعت أمامها على وجه الأستقلال
والطلبات المرتبطة هي تلك التي تكون على رباط وثيق بالدعوى الأصلية بحيث يكون من جسن سير العدالة أن تجمع معاً أمام محكمة واحدة لكي يفصل فيها في خصومة واحدة تلافياً لتضارب الأحكام القضائية.
ومن أمثلة الطلبات المرتبطة الدعوى التي يرفعها الموكل على الوكيل بتقديم حساب ويرد المستندات التي سلمها إليه بمناسبة الوكالة.
ثانيا :. أختصاص من المحاكم المصرية بالإجراءات التحفظية والاجراءات الوقتية :
تختص محاكم الجمهورية بالأجراها الوقتية والتجنية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. والحكمة من وراء تقرير اختصاص المحاكم المصرية بالإجراءات الوقتية والتحفظية ترجع إلى أن تلك الإجراءات التي تنفذ في مصر لا تحتمل أي تراخي حيث أن المقصود منها عادة لحماية الحقوق والأموال المتنازع عليها حتى لا تمس السكينة والأمن في الدولة. وأختصاص المحاكم المصرية بأتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية لا يقتصر على مواد الأحوال الشخصية بل ويشمل أيضاً مواد الأحوال العينية.
الوقت الذي يعتب فيه يتوافر ضابط الاختصاص :.
يمكن تقسيم ضوابط الإختصاص إلى نوعين:
(1) النوع الأول ثابت لا يمكن تصور تغيره أو أنتقاله مثل موقع العقار واجل نشأة الإلتزام ومحل تنفيذه.
(۲) أما النوع الآخر من الضوابط فإنه يتسم بقابليته لتغيير مثل جنسية الخصوم وموطنهم ومحل إقامتهم. ولذلك فإن التساؤل عن الوقت الذي يعتد فيه بتوافر ضابط الإختصاص ينصرف فقط إلى النوع الثاني.
ولقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى العبرة في توافر ضابط الاختصاص وهو وقت رفع الدعوى، وأي تغيير يطرأ - بطريقة لاحقة على هذا الضابط لا يؤثر على الأختصاص الذي أنعقد لمحاكم الدولة عند رفعها به والواقع أن هذا الحل المتفق عليه بين جمهور الفقه لا ينطبق إذا كان ضابط أختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى مبنى على فكرة الخضوع الاختياري فإذا أتفق الأطراف على الخضوع الإرادي للقضاء المصرى وتم بالفعل رفع الدعوى ثم بعد ذلك تركت الخصومة، فإن مؤدى ذلك إلغاء جميع الإجراءات وعوية الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى.
وقد يحدث الفرض العكس للحالة السابقة وهو الذي لا تكون فيه المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى، ومع ذلك ترفع الدعوى ثم أثناء نظرها يتوافر ضابط الاختصاص.
ويرى الفقه المصري أن المحاكم المصرية تختص في هذه الحالة أيضاً بنظر الدعوى مراعاة للعدالة وتوفيراً لوقت المحكمة من أن يضيع سدى
والواقع أننا وإن كنا نؤيد الفقه المصري بالنسبة للحل الأخير فإننا نضع التحفظ التالى فيما يتعلق بتأكيد أختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى على الرغم من تغيير ضابط الإختصاص بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم فإننا نرى أنه يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم اختصاصها على أعتبار أن القاضى المصرى لم يعد القاضي المختص بالفصل فيها.
وقد يحدث عملاً أن يتوافز ضابط الإختصاص لأنعقاد المحاكم الوطنية وقت رفع الدعوى ولكن يكون هذا الأمر بناءاً على غش من جانب الخضوم من أجل جلب اختصاص للمحاكم الوطنية، ومن ثم فإننا نتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه وما قضى به القضاء الفرنسي من أن توافر الضابط وقت رفع الدعوى طالما كان مبنياً على غش ، يؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الفرنسية التي جلب إليها الأختصاص جلباً من اجل حرمان المدعى عليهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي
تحديد الأختصاص الداخلي: و إذا أنعقد الأختصاص للمحاكم المطوية وفقاً لأحدى الضوابط ، فإن تحديد المحكمة المختصة نوعياً أو محلياً أو ما يعرف بمصطلح الأختصاص الخاض أو الاختصاص الداخلي يخضع للقواعد العامة الحاكمة لهذا النوع من الأختصاص في قانون المرافعات المصري.