Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إجراءات الحجز فى المنقول (ما للمدين لدى الغير (إجراءاته (ثانيا: إعلان أمر…
إجراءات الحجز فى المنقول
-
ما للمدين لدى الغير
-
-
-
-
إجراءاته
ثانيا: إعلان أمر الحجز إلى المحجوز لديه
و بعد أن يستصدر الدائن أمر الحجزتبدأ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، (المحجوز لديه)، فتوجه الإجراءات إلى المحجوز لديه أولا، وليس إلى المحجوز عليه وذلك لوجود المنقولات أو النقود في حيازته، ولما كان المحجوز لديه شخص من الغير فهو ليس طرفا سلبيا في علاقة المديونية القائمة بين الحاجز والمحجوز عليه لذلك ينبغي مراعاته، ويكون ذلك من خلال عدم السماح لمعاون التنفيذ بالذهاب اليه في موطنه، أو في المكان الذي توجد فيه المنقولات المراد توقيع الحجز عليها.
لذلك قرر المشرع أن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تتم من خلال إعلانه بأمر الحجز مع تكليفه بالتقرير بما في ذمته .
فأول إجراء من إجراءات حجزها للمدين لدى الغير والذي به يعتبر الحجز قد تم توقيعه وينتج آثاره من هذه اللحظة وهو إعلان الحج" أي إعلان ورقة الحجز، أو إعلان أمر الحجز إلى المحجوز لديه وينبغي أن يسبق هذا الإعلان أي تكليف للمدين بالوفاء أو بسند الدين لأن الحجز هنا حجز تحفظي .
له ويجب أن يشمل هذا الإعلان على البيانات العامة لأوراق المحضرين ويبطل الحجز اذا فقد الاعلان بيان من تلك البيانات أو إذا كان إجراء الإعلان في ذاته باطلا وبجانب هذه البيانات العامة هناك بيانات محددة هي:
(1) صورة السند التنفيذي الذي يجري الحجز بمقتضاه ولا يغني عن بيان الصورة أن تشتمل ورقة الإعلان على منطوق الحكم أو الأمر فيجب أن تتضمن ورقة الحجز صورة الحكم أو الأمر ولا يقصد هنا بصورة الحكم الصورة التنفيذية.
(۲) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والمبلغ المحجوز من أجله هو المبلغ الذي يطلبه الحاجز من المحجوز عليه، أما الفوائد في الفوائد القانونية أو الاتفاقية التي استحقت فعلا بشرط ألا تزيد عن فوائد سنة واحدة بينما المصاريف يقدرها الدائن بشرط ألا تزيد عن عشر الدين وبحد أقصى قدره أربعين جنيها.
(3) بيان المال محل الحجزوني المحجوز لديه عن الوفاء به للمحجوز عليه، وهذا البيان من أهم بيانات ورقة الحجز على الإطلاق وذلك حتى يرتب الحجز أهم آثاره وهو منع الوفاء للمحجوز عليه بالمال المحجوز.
وهذه البيانات الثلاثة في بيانات ضرورية بحيث أنه إذا خلت ورقة الحجز من احدها كان الحجز باطلاً ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيان المعيب .. وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المحجوز لديه والمحجوز عليه، ويسقط البطلان إذا تنازل عنه الخصم صاحب المصلحة فيه سواء صراحة أو ضمنا مع مراعاة أن نزول المحجوز عليه أو المحجوز لديه عن البطلان لا يؤثر في حق الآخر في التمسك به.
(4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه، وذلك لإعلان الحاجز بكافة الأوراق المتعلقة بالحجز في هذا الموطن..
وإذا تم إغفال هذا البيان فلا يبطل الحجز وإنما يجوز إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالحجز في قلم الكتاب.
(5) البيان الخامس والأخير يتمثل في تكليف المحجوز لديه بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما من إعلانه بالحجز، وحتي يقوم بذلك يلزم أن يكلفه الحاجز بتقديم هذا التقرير ويوضح له ميعاده فإذا لم يقم بتكليفه بالتقرير فلا يبطل الحجز ولكن لا يلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة.
بعد استيفاء بيانات ورقة الحجز يقوم معاون التنفيذ بإعلانها إلى المحجوز لديه متبعا القواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين ولكن لما كان يترتب على إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه اعتبار حقوق المدين أو منقولاته محجوزة فقد حرص المشرع على التأكد من وصول الإعلان إلى المحجوز لديه كي يمتنع عن الوفاء للمحجوز عليه لهذا أورد بعض القواعد الخاصة الاعلان ورقة الحجز على التوضيح التالية
(1) فاذا كان المحجوز لديه أحد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلان ورقة الحجزلاشخاص فيجب تسليم ورقة
الحجز إلى شخص المحجوز لديه، أي إلى ذات الموظف المكلف بالصرف مباشرة شخصيا فلا يجوز تسليم ورقة الحجز في موطنه أو في مكتبه فلا يجوز تسليمها إلى المصلحة التابع لها أو جهتها الرئاسية أو الوزير أو المدير لأنهم لا يحوزون المال الذي يراد الحجز عليه كما لا يجوز تسليم الإعلان إلى هيئة قضايا الدولة.
ويجب أن يوقع الموظف بنفسه على أصل الإعلان بما يفيد استلام الصورة واذا لم يتم تسليم ورقة الحجز إلى الموظف المختص كان الإعلان باطلا ولكن هذا البطلان مقرر لمصلحة الإدارة فلها وحدها التمسك به.
(۲) أما إذا كان الحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية فإنه يجب إعلانه لشخصة أو في موطنه في الخارج ويجري معاون التنفيذ الإعلان
على مسئولية الحاجز نفسه، فهو المسئول عن تسليم الإعلان في البلد الأجنبي بالوسيلة التي يراها وطبقا للإجراءات المعمول بها في قانون هذا البلد. فالنص يقرر حماية للمحجوز لديه ، ويكون له وحده التمسك ببطلان الاعلان إذا تم بغير هذا الطريق
ولا ينتج حجز ما للمدين لدى الغير أثره إلا من تاريخ إعلان المحجوز لديه لشخصه أو في موطنه بالخارج، فمن هذه اللحظة يبدأ في حقه ميعاد التقرير بما في الذمة (خمسة عشر يوما) على أن يضاف له ميعاد مسافة ستون يوما أما بالنسبة للحاجز فلا يتحقق علمه بوقت إعلان الحجز إلا بوصول أصل الإعلان لقلم المحضرين فيدو من هذا الوقت تبدأ في حقه الثمانية أيام التي يجب عليه خلالها أن يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز على أن يضاف إليها ميعاد مسافة.
(۳) و حيث تتعدد فروع المحجوز لديه حينما يكون المحجوز لديه شخصا اعتباريا كالشركات والبنوك فإن على الحاجز أن يعين في ورقة إعلان الحجز إلى المحجوز لديه الفرع أو الفروع التي يريد أن ينتج الحجز أثره بالنسبة لها ولاينتح الحجز أثره بالنسبة لغير هذه الفروع المعينة.
ويجب على الدائن أن يحدد فرع الشخص الاعتباري الذي يرد الحجز على أموال المدين لديه، فاذا لم يحدد الفرع فلا يتم الحجز أثره. وإذا أعلنت ورقة الحجز إلى أحد الفروع وتبين عدم وجود أموال للمدين في هذا الفرع تعين على مديره أن يضمن التقرير براءة ذمته بالنسبة للمحجوز عليه، وإذا أضاف تقرير الفرع. أن للمدين أموالاً لدى فروع أخرى كان ذلك، تزيداً ونافلة لا يؤدي إلى التزام تلك الفروع بحبس هذه الأموال عن المدين المحجوز عليه ويكون له الحق في اقتضائها فوراً. ولكن إذا تلقى
الفرع الذي أعلن بالحجز أموالاً للمدين من فرع آخر بناء على تعليمات المدين فإن الحجز يمتد إليها.
ويراعى أنه إذا كان المحجوز لديه بنكاً، وتم توقيع حجز ما للمدين لدي الغير لدي البنك، فإنه لأي من ذوي الشأن في حالة التقرير أن يتقدم بطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعقل بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن.
فتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال ذي الشأن.
وعلي ذي الشأن أخطار البنك خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ اخطار البنك بالأمر.
ثالثا: اخبار المدين (المحجوز عليه) بالحجز :
وبمجرد إعلان المحجوز لديه بورقة الحجز، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر قدتم. وإنما ينبغي اخبار المحجوز عليه بالحجز.
ويعتبر الأخبار إجراء لاحقا على الحجز في ذاته، ولكنه ضروري، بحيث أنه إذا لم يقم به الحاجز في الميعاد المحدد له أعتير الحجز نفسه كأن لم يكن. وهو ما يعني أن الحجز يسقط أو تزول آثاره، ويكون هذا السقوط بأثر رجعي، فيكون للمحجوز عليه أن يقتضي ماله لدى المحجوز لديه.
و ابلاغ المحجوز عليه بالحجز يتم بذات طريق الإعلان عن طريق المحضر (أو عن طريق معاون التنفيذ). ويتم إبلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز التي أعلنت المحجوز لديه، فالإخبار يكون لاحقا على الإعلان الذي يتم للمحجوز لديه .
وبالتالي تكون بياناته هي بيانات الإعلان مضافاً إليها ما يفيد سبق إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه. وبالإضافة إلى تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.
و ميعاد الأخبار هو ثمانية أيام من إعلان الحجز الى المحجوز لديه أي أنه يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام من قيام الحجز أن يقوم برجر ائين في نفس الوقت و أخبار المحجوز عليه ورفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز. ولا يلزم أن يتم إخبار المحجوز عليه بالحجز وإعلانه بدعوى صحة الحجز في صحيفة واحدة وان جاز ذلك.
و ميعاد الأخبار، هو ميعاد "حتمي حيث يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يحترم هذا الميعاد. أي يبطل الحجز ويزول. ويكون التمسك بهذا الجزاء لكل ذي مصلحة ويضاف إلى ميعاد الثمانية أيام ميعاد مسافة" على أن يضاف ميعاد مسافتين:
ميعاد مسافة بين مقر المحكمة التي يقوم قلم محضريها بالإعلان وبين موطن المحجوز لديه، ثم ميعاد مسافة آخر بين مقر هذه المحكمة
وبين موطن المحجوز عليه.
إذا حدث أن تعدد المحجوز لديهم، وتعددت إجراءات الحجز تبعاً لهذا، فإن ميعاد الأخبار، يحسب بالنسبة لكل حجز على حداه.
وإذا حدث أن توفي المحجوز عليه قبل إخباره بالحجز فإنه يجب على الحاجز أخبار الورثة، خلال الثمانية أيام، على أن يبدأ ميعاد الثمانية أيام هنا من تاريخ علم الحاجز بالوفاة.
أولا: الحصول على إذن من مدير التنفيذ بتوقيع الحجز مع تقدير الدين:
ونظراً لأن حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ حجزا تحفظيا فإنه يجوز توقيعه بدون أن يكون بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي
ولكن في هذه الحالة يجب استئذان القاضي لتوقيع هذا الحجز
كذلك فإنه لا يشترط في حق الدائن الحاجز لدى المحجوز عليه أن يكون معين المقدار، لذلك يلزم حتى يمكن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يقدر القاشيدين الحاجز تقديرا مؤقتاً
ويتم الحصول على إذن بالحجز بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز إلى مدير التنفيذ، فالاختصاص النوعي بإصدار أمر الحجز هو مدير التنفيذ وبالتالي لا يجوز طلب الأمر بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة.
على أنه إذا كان الحق الذي وقع لضمانه من الحقوق التي يتعين اتباع نظام أوامر الأداء لاقتضائها فإن المختص باصدار الأمر يحجز ما للمدين لدى الغير هو القاضي المختص بإصدار أمر الأداء.
وإذا كان قاضي التنفيذ هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فإن الاختصاص المحلي في إصدار هذا الأمر ينعقد لمدير التنفيذ الذي يقع بدائرته موطن المحجوز لديه، وذلك حتى يتوحد الإشراف على التنفيذ أمام قاضي واحد، هو الذي يأذن بالحجز ويتابع إجراءاته وينظر منازعاته.
ويقوم الدائن الحاجز بتقديم طلب الإذن بتوقيع حجر ما للمدين لدى الغير إلى مدير التنفيذ من خلال عريضة من نسختين متطابقتين ويجب على مدير التنفيذ أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر
على أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي، لا يترتب البطلان أو السقوط على مخالفته، وقد يكون أمر القاضي بالإذن بالحجز أو برفض الطلب.
كما أن له أن يأمر بتوقيع الحجز وفاء لجزء من الدين فقط وله أن يأمر بالحجز بشرط تكليف المدين بالوفاء قبل توقيعه، كما أن القاضي التنفيذ مطلق الحرية في تقدير الدين تقديرا مؤقتا.
وأمر قاضي التنفيذ بالاذن يتوقع حجز ما للمدين لدى الغير لا يلزم - باعتباره أمرا على عريضة - أن يشمل على الأسباب التي بني عليها الا اذا كان مخالفالأمر سيق صدوره وأمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز أو بتقدير دين الحاجز مؤقتا يقل النفاذ العاجل بقوة القانون وهو يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وأن كان هذا لا يمنع من استصدار أمر جديد.
ويمكن التظلم من أمر مدير التنفيذ سواء بالأذن بالحجز أو يرفضه فإذا صدر الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فان للمدين أن يتظلم منه أما إذا صدر برفض توقيع الحجز فإن لطالب الأمر (الحاجز) أن يتظلم منه ويمكن لأي منهما تقديم تظلمه إلى نفس القاضي الأمر أو إلى المحكمة المختصة ويقصد بها المحكمة المختصة أصلا ينظر النزاع يحسب نوعه أو قيمته
ولما كان مدير التنفيذ يعتبر بمثابة قاضي الأمور الوقتية في كل ما اتصل منازعات التنفيذ فإن المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر الحجز قد تكون محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية بحسب قيمة الدين المراد توقيع الحجز اقتضاء له.
ويحصل التظلم في جميع الأحوال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.. وإذا ألقي القاضي أمر الحجز زال الحجز الموقع بناء على هذا الأمر بقوة القانون ولا حاجة لأي إجراء آخر.
ويراعى أن الصادر عليه الأمر يستطيع التظلم من أمر الحجز طالما لم ترفع دعوى صحة الحجز، وهو يستطيع التظلم أيضا ولو رفعت دعوى صحة الحجز، أما إذا صدر الحكم في دعوى صحة الحجز، وهو حكم موضوعي فلا يجوز إصدار أمر وقتي على خلافه.
وإذا كان أمر مدير التنفيذ بالحجز هو أمر على عريضة لا يجوز الحجية فإن الحكم الصادر في التظلم من هذا الأمر هو حكم وقتي، فلا يؤثر في الحقوق المتنازع عليها ولا حجة له أمام محكمة الموضوع.. ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام ولما كان الحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي فإن استئنافه يكون دائما أمام المحكمة
رابعا: دعوى صحة الحجز :.
(1) بعد إعلان ورقة الحجز ينبغي على الحاجز أن يقوم خلال ثمانية الأيام التالية ببلاغ المحجوز عليه بالحجز، وكذلك برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن . وتهدف هذه الدعوى إلى الحصول على حكم يقرر أمرين:
ثبوت دين المحجوز عليه لمصلحة الحاجز، وصحة اجراءات الحجز.
وطالما أن الغاية الأساسية من دعوى صحة الحجز في الحصول على سند تنفيذي وتعين مقدار الحق الحاجز، فان هذه الدعوى لا يلزم رفعها إلا عند الحاجة لتحقيق هذه الغاية، فترفع إذا لم يكن مع الحاجز سند تنفيذي أو كان معه سند تنفيذ ولكنه لا بعين مقدار الحق
فإذا كان بيد الحاجز سند تنفيذي وكان حقه الثابت فيه معين المقدار فلا يلزم برفع هذه الدعوى، كذلك الحال إذا كان حقه دينه قبل المحجوز عليه ثابت بحكم غير واجب النفاذ، وكان الدين الثابت به معين المقدار، فلا حاجة عندئذ لرفع دعوى صحة الحجز لأن هذا الحكم إذا طعن فيه أغنى الطعن عن دعوى جديدة ترفع بطلب ثبوت الدين، وإذا لم يطعن فيه أصبح نهائياً وانقطع به النزاع في الدين، أما إذا كان الحاجز قد رفع دعواه من قبل ولم يحصل بعد على حكم فيها
فإنه يلتزم فقط أن يطلب من المحكمة التي تنظر هذه الدعوى الموضوعية بحقه أن تقضي له بصحة الحجز.
(۲) والمدعي في دعوى صحة الحجز هو الحاجز، والمدعي عليه هو المحجوز عليه، أما المحجوز لديه فهو ليس طرفاً أساسياً في دعوى صحة
الحجز، وإثبات مديونيته للمحجوز عليه - ليس مجالها دعوى صحة الحجز بل التقرير بما في الذمة والمنازعة فيه، على أنه ليس هناك ما يمنع من رفع دعوى صحة الحجز على المحجوز لديه أيضاً فللحاجز مصلحة في ذلك، إذ باختصامه للمحجوز لديه يصبح المحجوز لديه خصماً ذا صفة يُحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم
بتنفيذه في هذا الصدد. بل أنه يمكن للمحجوز عليه أن يختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز المرفوعة عليه، وذلك إذا كانت له مصلحة في ذلك كما إذا نازع في مسئوليته عن الدين. وكذلك فان للمحجوز لديه أن يتدخل فيها، ومصلحته في هذا أن يحكم ببطلان الحجز فترفع آثاره عنه.
(۳) وتختص بدعوى صحة الحجز المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص بالدعاوى. فتكون المحكمة التي ترفع إليها الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية بحسب قيمة الدين المحجوز من أجله، الكائن بدائرتها موطن المحجوز عليه باعتباره الخصم الأصلي فيها. فلا تختص بهذه الدعوى محكمة التنفيذ لأن الأمر لا يتعلق بمنازعة في التنفيذ وإنما مرحلة من مراحله.
(4) وترفع دعوى صحة الحجز باجراءات رفع الدعوى المعتادة، أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة.
(٥) وتنظر المحكمة المختصة دعوى صحة الحجز وتفصل فيها وفقاً للقواعد العامة، والحكم الصادر فيها يخضع للقواعد العامة في الطعن في الأحكام. وللمحكمة أن تحكم بإلزام المدين بالدين مع رفض الحكم بصحة إجراءات الحجز. وذلك إذا لم تكن قد توافرت مقتضيات صحتها. ولكن لا تستطيع المحكمة أن تحكم بعدم ثبوت الدين وبصحة الحجز في نفس الوقت. لما في ذلك من تناقض واضح لأن صحة الحجز تفترض وجود الدين.
والمحكمة وهي تقضي بتأكيد حق الدائن لا تتقيد ما يكون قد أصدره القاضي من أمر بالحجز يفترض تحقق جود الحق.
(1) ولدعوى صحة الحجز ميعاد حتمي يجب رفعها خلاله - ثمانية أيام من إعلان ورقة الحجز على المحجوز لديه، فإذا لم ترفع خلال هذا الميعاد اعتير الحجز كان لم يكن. ويكفي لاحترام هذا الميعاد أن يتم خلاله ابداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ولو أعلنت بعد ذلك.
خامسا: التقرير بما في الذمة:
(1) أراد المشرع التيسير على الدائن الحاجز فأوقع على المحجوز لديه التزاما قانونيا بأن يقرر بما في ذمته، الذي هو عبارة عن اقرار يصدر عن المحجوز لديه يوضح فيه ما إذا كان مديناً بالفعل، أملا للمحجوز عليه، وسيي الدين ومقداره وتاريخ استحقاقه
فيستطيع الحاجز بالتالي أن يعرف حقوق مدينه لدى الغير التي قام بحجزها، وحتى يتمكن من مناقشة التقرير والمنازعة في صحة ما جاء فيه.
(۲) والتقرير بما في الذمة وجوبي دائما على المحجوز لديه، طالما أعلن بورقة الحجز، وكلف بالتقرير في هذه الورقة أو في ورقة لاحقة. وهو يلتزم بالتقرير ولو لم يكن مع الدائن الحاجز سند تنفيذي أو حكم غير نافذ.
أو كان المحجوز لديه معتقداً براءة ذمته أو كان برئ الذمة في الواقع أو كان هناك نزاع حول الدين بينه وبين المحجوز عليه ولو كان هذا النزاع شائعاً يعرفه الحاجز أو كان يجب أن يعرفه. وإذا تعددت العجوز تحت يد الغير فإنه يلتزم بالتقرير في كل مرة يعلن فيها بحجز جديد ويُكلف بالتقرير.
(۳) على أن المحجوز لديه لا يلتزم بالتقريربما في الذمة اذا
(أ) لم يتم تكليفه بذلك في ورقة الحجز أو في ورقة لاحقة مستقلة.
[ب] كذلك لا يلتزم بالتقرير إذا لم يكن مؤشراً على أصل ورقة المحجوز وصورتها بما يفيد ابداع رسم محضر التقرير حتى لا يلتزم المحجوز لديه بدفع الرسوم التي أعفاه منها القانون وألزم بها الحاجز.
[ج] أيضاً يكون التقرير ما في الذمة غير لازم إذا أودع المحجوز عليه في خزانة المحكمة مبلغ يخصص للوفاء بدين الحاجز. كذلك الحال إذا أودع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة التابع لها.
و أما إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، فإنه يكفي أن تعطي المصلحة الحاجز، بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير فالشهادة لا ترسل إلى إدارة التنفية أو تسلم إلى المعاون، وإنما إلى الحاجز. على أنه يجب أن تشتمل هذه الشهادة على ما يجب أن يشمل عليه
التقرير.
(4) ومن ناحية شكل التقرير، فإنه يجب أن يقوم به المحجوز لديه في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع هو لها. ولايغنى عن ذلك أي شكل آخر كأن يتم التقرير أمام معاون التنفيذ عند إعلانه بورقة الحجز أو أن يقوم المحجوز لديه بكتابة تقرير ثم يرسله إلى قلم الكتاب بالبريد أو يرسل أحد ليسلمه إلى قلم الكتاب.
(٥) واذا كان التقرير ايجابيا، أي قرر المحجوز لديه أنه مدين للمحجوز عليه، أو أن الأخير منقولات تحت يده، فإن التقرير ينبغي أن يتضمن بيانات معينة، حتى يأتي التقرير واضحا ومحدداً وهي: مقدار الدين الذي في ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه، بسبب الدين، أسباب انقضاء الدين إن كان قد انقضى، جميع الحجوز التي تم توقيعها تحت يد المحجوز
لديه، أما إذا كان ما تحت يد المحجوز لديه هو منقول فيجب عليه أن يبينه بالتفصيل. وبالاضافة إلى هذه البيانات.
يضيف الفقه بيانات الحوالات المتعلقة بالدين أو الديون محل الحجز، وذلك أياً كان تاريخيا سواء كانت سابقة أم لاحقة على الحجز. ولنع التواطؤ بين المحجوز عليه والمحجوز لديه يجب على الأخير أن يودع عند التقرير المستندات المؤيدة لكل بيانات تقريره، أو صوراً منها مصدقاً عليها.
(1) والتقرير بما في الأمة هو الفرصة المناسبة لكي يتمسك المحجوز لديه بأوجه البطلان التي تشوب اجراءات الحجز السابقة، كبطلان إعلان الحجز أو بطلان أخبار المحجوز عليه بالحجز، فاذا قوت المحجوز لديه هذه الفرصة ولم يتمسك بالبطلان في نفس محضر التقرير فإنه يسقط حقه في التمسك به.
(۷) وميعاد التقرير بها في الذمة هو خمسة عشر يوما من إعلان المحجوز لديه بالحجز وذلك اذا تضمن الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير، أما إذا تم تكليفه بالتقرير بورقة مستقلة فإن المدة تحسب من تاريخ التكليف، ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة فقط حيث يكون المحجوز لديه مقيمة بالخارج.
(۸) وإذا أراد الحاجز أن يحجز على ما لمدينه (المحجوز عليه) من أموال في حساب أو وديعة أو أمانة أو خزانة - في بنك من البنوك، فإنه إما أن يكون الحاجز قد حصل على إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من النائب قانوناً عن أحد هؤلاء، وأن يكون الأذن مكتوبا وأن يرفقه الحاجز بورقة إعلان الحجز أو بورقة التكليف بالتقرير. وأما أن يحصل الحاجز على حكم قضائي بالإذن بالكشف عن السرية، وذلك من خلال دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة ويختصم فيها المدين المحجوز عليه والبنك وتختص بها المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن
أحد المدعي عليهم. وإما أن يحصل الحاجز على أمر بكشف السرية من محكمة استئناف القاهرة.
سادسا: المنازعة في التقرير بما في الذمة:
(1) وقد يحدث ألا يقدم المحجوز لديه التقرير، وقد يحدث أيضاً ألا يقر المحجوز لديه بالحقيقة، أو يأتي التقرير ناقص أو خاطئ. في هذه الأحوال يمكن المنازعة في صحة التقرير الذي قدمه المحجوز لديه، وذلك بدعوى تسمى دعوى المنازعة في التقرير، ترفع بالإجراءات العادية لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة، أي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه..
(۲) ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف التنفيذ باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ. ولم يحدد القانون ميعاداً لرفع دعوى المنازعة، وبتالي يمكن أن ترفع في أي وقت، وإن كان ينبغي رفعها في الميعاد المناسب.
(۳) ومن ناحية الخصوم في هذه الدعوى
فإن المدعي عليه فيها دائماً هو الحجوز لديه، إذ أنه هو الذي قدم التقرير الذي ينازع أصحاب المصلحة في صدقه أو واقعيته،
لذلك كان الاختصاص المحلي بهذه الدعوى لمحكمة التنفيذ التي يقع بها موطنه. و أما المدعي في دعوى المنازعة فهو في الغالب الحاجز، لأن له مصلحة في إثبات الدين في ذمة مدينه حتى يقتضي حقه من هذا
الدين، كذلك يمكن رفعها من أي من الحاجزين المشتركين في الحجز لأن لكل منهم مصلحة. وإذا رفعت الدعوى من أحدهم جاز للآخرين التدخل فيها كما يجوز اختصامهم فيها حتى يكون الحكم الصادر في دعوى المنازعة حجة عليهم جميعاً
كذلك يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم "لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتقبل المنازعة من الحاجز، أو من أي من الحاجزين المتدخلين ولو لم يكن معه سند تنفيذ أو حكم غير نافذ. را
و كذلك قد ترفع هذه الدعوى من المحجوز عليه باعتباره دائناً للمحجوز لديه، والذي يهمه اثبات دينه في ذمة مدينه الذي أنكره. وإذا كان رافع دعوى المنازعة هو الحاجز فإنه يجب اختصام المحجوز عليه في هذه الدعوى لأنها دعوى غير قابلة للتجزئة.
بل أنه يمكن للمحجوز لديه رفع دعوى المنازعة، حيث قد تكون له مصلحة في ذلك لإثبات براءة ذمته ضد الحاجز وضد المحجوز عليه، وهنا يرفعها أمام محكمة التنفيذ التي يقع موطنه هو فيها.
(4) ومن ناحية طبيعة هذه الدعوى، فانها تعتبر وبحق دعوى تقريرية تنشأ بناء على طلب من أحد ذوي الشأن بمناسبة على طلب من أحد ذوي الشأن بمناسبة حجز ما للمدين لدى الغير موضوعها هو تقرير مديونية أو نفي مديونية للمحجوز
لديه للمحجوز عليه، فهي ترتبط ارتباط وثيقاً بخصومة التنفيذ. إذ يجب اختصام الحاجز فيها دائماً ليكون الحكم صادر فيها بحجة عليه، ولابد أن يتواجد فيها جميع أطراف حجز ما للمدين لدى الغير. ا
(٥) وبصدد أدلة الإثبات في دعوى المنازعة، فإن لكل خصم أن يتمسك بأدلة الإثبات التي تتناسب مع مركزه ففي العلاقة بين الحاجز والمحجوز لديه يعتبر الحاجز من الغير ويستطيع أن يثبت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه بكل طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن ولو لم يكن ذلك جائزاً للمحجوز عليه، ولا يستطيع المحجوز لديه أن يحتج في مواجهة الحاجز بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ، ولا يستثنى من ذلك سوى المخالصات.
و أما في العلاقة بين المحجوز لديه (المدين) والمحجوز عليه (الدائن) فأنه تسري القواعد المعتادة في الإثبات من حيث حالات الإثبات بالكتابة وحالات الإثبات بغيرها.
(٦) وبخصوص الحكم الصادر في دعوى المنازعة، فإنه يعد حكماً تقريراً لأنه ما إن يؤدي إلى إثبات دين المحجوز عليه أو نفيه
وبالتالي براءة ذمة المحجوز لديه، ويجوز شموله بالنفاذ المعجل - القضائي - حيث أنه حكم صادر في منازعة تنفيذ لمصلحة طالب التنفيذ. فيجوز الاستمرار في التنفيذ بناء عليه دون انتظار لأن يصح نهائياً. ويقبل هذا الحكم الطعن بالاستثناف أمام المحكمة الابتدائية.
وطالما أن موضوع دعوى المنازعة غير قابل للتجزئة بطبيعته، فإن الحكم الصادر في المنازعة يخضع في استئنافه لقواعد الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع لا يقبل التجزئة. فيجب أن يتمثل في دعوى المنازعة المحجوز عليه والمحجوز لديه والحاجز وجميع المشتركين في الحجز، وبالتالي فإن الحكم الصادر في المنازعة يكون حجة عليهم جميعا.
سابعا: جزاء الإخلال بواجب التقرير الزام المحجوز لديه بدين الحاجز
وقد يحدث ألا يقدم المحجوز لديه التقرير ما في الذمة، أو قد يقدم تقريراً غير حقيقي أو يقدم تقريراً ناقصاً، بأن أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير في هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تلزم المحجوز لديه بدين الحاجز، بالإضافة إلى وجوب إلزامه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.بصرف النظر عن إصابته بضرر نتيجة تقصير المحجوز لديه أو مقدار هذا الضرر.
ويتم إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز من خلال دعوي يرفعها الحاجز تسمى دعوى إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز او دعوى الإلزام الشخصي، وهي ترفع إلى محكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه، باعتبار تلك الدعوى منازعة موضوعية تتعلق بالتنفيذ. وترفع الدعوى أمام هذه المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بايداع صحيفتها قلم
الكتاب. ولم يحدد القانون معاداً لرفع هذه الدعوى، فيمكن للحاجز أن يرفعها في أي وقت طالما لم يسقط حقه بالتقادم
وهي ترفع من الحاجز دائماً، حيث أنه يطالب فيها بحقه هو أو مقابل للضرر الذي أصابه نتيجة خطأ المحجوز لديه في التقرير، لذلك لا يتصور أن يرفعها المحجوز عليه. أما المدعي عليه فيها في المحجوز لديه القاصر، أما المحجوز عليه فلا شأن له بهذه الدعوى ولا يشترط اختصامه فيها.
على أنه يشترط للحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز عدة شروط:
أولا: أن تتوافر احدى الحالات الثلاث الاتيه
(1) إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه الذي يبينه القانون، فإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته بتحرير محضر في قلم كتاب محكمة التنفيذ التي يقع في موطنه في دائرتها، وكان المحضر مشتملاً على البيانات المطلوبة. فلا يمكن توقيع الجزاء عليه لعدم تقريره بما في الذمة. ولكن إذا أقر في قلم كتاب محكمة أخرى فإننا نعتقد أنه لا يجوز توقيع الجزاء عليه، أو أغفل بعض البيانات غير المؤثرة، وذلك لخطورة الجزاء. كذلك فإنه إذا قدم تقريره بعد فوات ميعاده. فإنه يعفى من توقيع الجزاء طالما أنه قدمه في أية مرحلة من مراحل دعوى الإلزام قبل صدور حكم نهائي عليه.
(۲) أن يقرر المحجوز لديه غير الحقيقة، ويحدث ذلك بأن يصور المحجوز لديه علاقته بالمحجوز عليه على خلاف الواقع. وذلك بأن يقرر المحجوز لديه أنه غير مدين أو أنه مدين بأقل مما في ذمته. وهكذا ويشترط لتوافر هذه الحالة توافر سوء النية لدى المحجوز لديه مع تعمد مجانيته الحقيقة. ولا يلزم إثبات تواطؤ المحجوز لديه مع المحجوز عليه.
(3) إخفاء الأوراق التي كان يجب ايداعها مع التقرير:
ويقصد بهذه الحالة أن يكون لدى المحجوز لديه أوراق تؤيد التقرير ومع ذلك يمتنع عن إيداعها أو إيداع صورة منها مصدقاً عليها. فيشترط لتوافر هذه الحالة أن يثبت وجود هذه الأوراق لدى المحجوز لديه وأنه امتنع عمداً عن إيداعها مع علمه بوجودها والتزامه بهذا الإيداع. فلا محل لأعمال الجزاء في هذه الحالة إذا ثبت أن المحجوز لديه لم يودع الأوراق إلا لاعتقاده، لأسباب معقولة، أنها لا تجدي في تأييد التقرير.
ثانيا : أما الشرط الثاني لتوقيع الجزار يتمثل في أن يكون بها الحاجز سند تنفني بحته تجاه المحجوز عليه، سواء كان قد حجز ابتداء بموجب سند تنفيذي، أو حصل عليه بعد الحجز، فلا يشترط وجود السند التنفيذي عند بدء إجراءات الحجز بل يكفي لحصول عليه فيما بعد، فالعبرة بوقت الدفع.
ثالثاً: ويشترط ثالثاً، ألا يكون الحاجز قد اقتضى حقه من مدينة المحجوز عليه أو من أي طريق آخر، فإذا كان الحاجز قد انقضى حقه،
فلا تقبل دعواه بالإلزام الشخصي لانتفاء مصلحته، اذا تبين استيفائه لحقه بعد رفع الدعوى فإنه يُحكم برفضها وإذا حصل الحاجز على جزء من حقه جاز طلب الحكم على المحجوز لديه بالجزء الباقي فقط.
رابعاً : ويشترط رابعاً : أن يطلب الحاجز من المحكمة توقيع الجزاء، فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الحجز لا زال قائماً وصحيحاً
إذا توافرت هذه الشروط الخمسة مجتمعة، كان للمحكمة أن تلزم المحجوز لديه شخصياً بالحق الذي أجرى الحجز لاقتضائه، وهي تلزمه بهذا الحق ولو لم تثبت مديونيته للمحجوز عليه أو كانت هذه المديونية أقل من الحق الذي وقع الحجز الاقتضائه، فالجزاء يقع بصرف النظر عن هذه المديونية، كما لا يشترط أن يكون الحاجز قد أصابه ضرر خاص من مسلك المحجوز لديه فالمضرور الذي يصبه من هذا المسلك مُفترض .
على أن توقيع هذا الجزاء رغم توافر شروطه يوازي للمحكمة، حيث أنها تقضي به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى وملابساتها، فيها على ضوء الظروف الواقعية ومسلك المحجوز لديه فلها فيها أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيء ولها أن تلزمه بكل الحق ولو قرر بما في ذمته بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى۔ والمحكمة في استعمالها لسلطتها التقديرية تقدر خطورة سلوك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته.
وإذا أثبت الحاجز إخلال المحجوز لديه بواجب التقرير وصدر الحكم بإلزام المحجوز لديه فإن المحجوز لديه يلتزم بدفع دين الحاجز الذي له في ذمة المحجوز عليه. والحكم الصادر في دعوى الإلزام الشخصي يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية. ويتم تنفيذ حكم الإلزام الشخصي جبراً على المحجوز لديه، ويجوز شموله بالنفاذ المعجل فور صدوره. وينفذ الحكم على أموال المحجوز لديه بكل طرق التنقين، ولا يستفيد باقي الحاجزين إذا كان حكم الإلزام قد صدر لصالح أحدهم فقط.
واذا استوفى الحاجز حقه من المحجوز لديه كان للأخير أن يرجع على المحجوز عليه بما وفاه للحاجز. ما دفعه زائداً على قدر الدين الذي في ذمته. أما إذا لم يتم إلزام المحجوز لديه بدون الحاجز، وحُكم عليه فقط بالمصاريف والتضمينات المترتبة على تأخيره أو تقصيره فلا يجوز للمحجوز لديه الرجوع بذلك على المحجوز عليه.
ثامنا: دعوى رفع الحجر :.
دعوى رفع الحجز في الدعوى الموضوعية التي يرفعها المحجوز عليه على الحاجز معترضاً على الحجز، إذا شابه سبب من الأسباب البطلة له، بقصد التخلص منه والتمكن من تسلم ما له المحجوز من المحجوز لديه.
و باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإنها ترفع أمام قاضي التنفيذ حتى لو تعلقت تلك الدعوى بحجز إداري، وهي ترفع أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه المحجوز عليه، أي أمام محكمة موطن المدعي لا أمام محكمة المدعي عليه.
وترفع هذه الدعوى من المدين المحجوز عليه ويخصم فيها الدائن الحاجز وحده. أما المحجوز لديه فليس خصماً في دعوى رفع الحجز.
وإنما تبلغ إليه الدعوى ليعلم بقيامها، فإن لم تبلغ إليه فلا يترتب على ذلك أي بطلان أو كان لا يلتزم بالامتناع عن الوفاء للحاجز. وباختصام المحجوز لديه في تلك الدعوى يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها.
ويترتب على رفع هذه الدعوى امتناع الوفاء للحاجز إلى أن يفصل فيها بحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل ولو كان الحاجز قد استوفي جميع الشروط التي يستلزمها القانون لاستيفاء حقه من المحجوز عليه. ولكن هذا الأثر لا يترتب في حقه المحجوز لديه الا باعلانه برفع الدعوى.
د ويظل من الممنوع على المحجوز لديه أن يُوف للحاجز - طالما تم تبليغه بالدعوى إلى أن يفصل في دعوى رفع الحجز، أي إلى أن يصدر حكم برفض الدعوى، إذ لو صدر الحكم بقبولها لوجب أن يستمر المحجوز لديه في عدم الوفاء للحاجز، ولكي ينتج حكم الرش أثره يجب أن يكون هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل.
واذا تبين لمحكمة التنفيذ انقضاء حق الحاجز الموضوعي أو عدم استناد الحجز إلى سند صحيح، أو كان الحجز قد وقع على ما لا يجوز الحجز عليه أو تم بإجراءات معيبة فوقع باطلاً قضت المحكمة برفع الحجز أو زوال أثره عن المال المحجوز ويكون الحكم حجة في مواجهة أطراف الخصومة. ويخضع للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
ويجب مراعاة أنه بصدور حكم برفع الحجز وصيرورته نهائياً، فإن الحجز يزول عن المال المحجوزفوراً ويتم إعلان المحجوز لديه بصدور حكم رفع الحجز، أو يقوم معاون التنفيذ بالانتقال إلى محل الأموال المحجوزة ويحرر محضراً برفع الحجز والحجز يزول عن الأموال ويسترد المدين (المحجوز عليه) حريته في التصرف فيها، فله أن يستلمها إليه منذ هذه اللحظة.
وقد يحدث أن يكون الحاجز قد رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة (الابتدائية أو الجزئية).
لنكون بصدد محكمتين: محكمة تنفيذ ومحكمة موضوع، تنظر أن في ذات الوقت صحة الحجز أو بطلانه. وقد ينتهي الأمر إلى صدور حكمين متناقضين. ولدفع احتمال هذا التعارض فإنه إذا صدر حكم في دعوى صحة الحجز لصالح الحاجن، أي بصحة الحجز فلا يجوز قبول دعوى رفع الحجز لأن موضوع النزاع "صحة الحجز" تم حسمه. أما مجرد رفع دعوى صحة الحجز فلا يحول دون رفع دعوى رفع الحجز.
تاسعا: دعوى عدم الاعتداد بالحجز
دعوى عدم الاعتداد بالعجز في منازعة وقتية في التنفيذ يرفعها المحجوز عليه إلى محكمة التنفيذ طالباً فيها تمكينه من استلام ماله المحجوز لأن الحجز ظاهر البطلان حيث يفتقد أحد أركانه أو يشوبه عيب جوهري.
فدعوى عدم الاعتداد في دعوى مستعجلة ترمي إلى تجاهل الحجز لأنه غير قائم قانونا فهو مجرد عقبة مادية تحول دون انتفاع المحجوز عليه بماله، فيلتجأ إلى قاضي التنفيذ لإزالتها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. ومحكمة التنفيذ التي تنظر هذه الدعوى لا تقضي ببطلان الحجز، حيث أن المدعي لا يملك أن يطلب منها ذلك عن طريق دعوى عدم الاعتداد، وانما تقضي برفع آثار الحجز فالحجز يبقى صحيحاً إلى أن يقضى ببطلائه في الدعوى الموضوعية (دعوى رفع الحجز)، فدعوى عدم الاعتداد لا تمس أصل الحق
ولقد نص المشرع على ثلاث حالات بجوز فيها للمحجوز عليه في حجزما للمدين لدى الغير أن يرفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، لأنه ظاهر البطلان
• أولا، توقيع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر
ثانيا. إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه أو إذا لم ترفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام هذه. مقابل الدولار الامارات
ثالثا: إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص بدون دعوى.
والملاحظ على هذا النص
• أولا: أنه لم يشر إلى إمانية أسترداد المنقول الذي في حيازة المحجوز لديه والذي وقع عليه الحجز.
• ثانيا: أن النص يتحدث عن الإبداع والتخصيص بدون دعوى. دون الإيداع والتخصيص عن طريق دعوى، وهي تفرقة لا داعي لها.
• كما يلاحظ أن هذه الحالة لا تتعلق بحالة من حالات البطلان لأن الحجز يكون قد تم صحيحاً فكيف يحكم بعدم الإعتداد بحجز قد تم صحيحاً.
ويجمع الفقه على أن الحالات الثلاثة الواردة برفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز ليست واردة على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال،
فالمشرع أراد بهذا النص أن يقنن أهم الحالات التي يكون فيها الحجز على ما للمدين لدى الغير ظاهر البطلان: ولا يمنع هذا أن يباشر قاضي التنفيذ كالقاضي للأمور المستعجلة سلطته في عدم الاعتداد بالحجز كلما كان الحجز ظاهر البطلان
وذلك سواء كان الحجز وارداً على العقار أو على المنقول لدى المدين أو لدى الغير.
وفي جميع الحالات - سواء المنصوص عليها أو غيرها التي يكون الحجز فيها ظاهر البطلان - يعتبر الاستعجال مفترضاً بقوة القانون ولا حاجة لاثباته. وذلك سواء تعلق البطلان بأشخاص التنفيذ أو بالحق في التنفيذ أو بإجراءات التنفيذ أو بالمال الذي يجري عليه التنفيذ.
ومن أمثلة البطلان الذي يتعلق بأشخاص التنفيذ أن يكون أحد الأشخاص لا صفة له في خصومة التنفيذ.
ومن أمثلة البطلان الظاهر الذي يتعلق بالحق في التنفيذ أن يكون الحجز موقعاً بغير سند. ومن أمثلة البطلان الذي يتعلق بالحق الموضوعي أن يكون الحجز موقعاً لحق غير محقق الوجود.
ومن أمثلة البطلان الظاهر الذي يتعلق بمحل الحجز أن يكون الحجز موقعاً على مال لا يجوز الحجز عليه، وتعتبر دعوى عدم الاعتداد بالحجز بمثابة منازعة وقتية في التنفيذ، إشكال في التنفيذ وهي تشتمل ضمنياً على طلب وقف إجراءات التنفيذ التالية.
ويفصل قاضي التنفيذ في هذه الدعوى بصفة مستعجلة، فلا يُطلب منه الحكم ببطلان الحجز وإنما بعدم الاعتداد به مؤقتاً، فهي منازعة وقتية في التنفيذ أي إشكال وقتي.
ويرفع هذه الدعوى المحجوز عليه، ضد الحاجز، ولا يشترط إدخال المحجوز لديه خصماً فيها، ولكن الحكم الصادر بعدم الاعتداد
بالحجز يعتبر حجة على المحجوز لديه. وهي ترفع دائماً بعد توقيع الحجز. الباطل، فحيث لا يحوز حجز أصلاً فلا مجال الدعوى عدم الاعتداد بالحجز. وترفع بالاجراءات التي ترفع بها سائر الاشكالات فيجوز رفعها بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى، أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن الحاجز. ولكن محكمة النقض انتهت إلى أن دعوى عدم الاعتداد لا ترفع بإشكال أمام معاون التنفيذ.
ولما كان قاضي التنفيذ ينظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، حيث أنه يحكم فيها بصفة مستعجلة. فإنه إنما يصدر حكماً وقتياً في هذه الدعوى، لا يقيده عند نظر الموضوع. والحكم الصادر من قاضي التنفيذ في دعوى
عدم الاعتداد بالحجز، يكون إما بعدم الاعتداد بالحجز، وبالتالي يمكن المحجوز عليه من استيفاء دينه أو تسليم أمواله المحجوزة، مع بقاء الحجز صحيحاً إلى أن يُقضى ببطلانه. إذا كان باطل (أ في الدعوى الموضوعية برفع الحجز
وأما أن يكون بالاعتداد بالحجز وهو ما يعني رفض تسليم المال محل الحجز إلى المحجوز عليه. وهذا الحكم لا يحوز أية حجية أمام قاضي التنفيذ الذي ينظر النزاع على أصل الحق، أي الذي ينظر دعوى رفع الحجز، لأن قاضي التنفيذ الذي ينظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز يقضي بناء على ظاهر المستندات دون التعرض لأصل الحق. وحكمه ينفذ معجلاً. بقوة القانون مجرد صدوره. ولو طعن فيه بالاستئناف ويقبل الحكم الصادر في دعوى عدم الاعتداد بالحجز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال باعتباره حكماً مستعجلاً.
الحجز التحفظى
ثانياً: كيفية توقيع الحجز التحفظي :.
و يتمثل النظام الإجرائي للحجز التحفظي في الحصول أولا على أمر من مدير إدارة التنفيذ بتوقيع الحجز وذلك بعريضة يقدمها
الدائن إلى قاضي التنفيذ على أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه.
وللقاضي سلطة تقديرية كاملة تكمن في سلطة تقدير مشروعية الحجز فلا يصدر الأمر إلا بعد التحقق من شروطه كاملة من حيث توافر حالة الخشية من فقدان الضمان العام التي تشكل عنصر الاستعجال.
و كما أن من سلطته تقدير الحق تقديراً مؤقتاً، كما أن له سلطة الملائمة فوق سلطة مراقبة المشروعية والتي بمقتضاها له أن يرفض الإذن بتوقيع الحجز إذا تبين له أن الحق المراد حمايته قليل القيمة بحيث لا يتناسب مع مصاريف الحجز أو مع ما يصيب المدين بضرر من جراء الحجز عليه.
ويتم حجز المنقولات لدى المدين مجزا تحفظيا باتباع ذات إجراءات حجز المنقول تنفيذيا لدى المدين أي بانتقال معاون التنفيذ إلى مكان وجود المنقولات وتحريره محضرا بحجزها وتعيين حارسا عليها ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر۔ الحجز و الأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه و إلا اعتبر
الحجز كأن لم يكن.
أما إذا كان المنقول المحجوز عليه حجزا تحفظيا في حيازة شخص من الغير - المحجوز لديه - فانه يتم إجراء الحجز التحفظي عليه
بالطريقة المتبعة بصدد حجز ما للمدين لدى الغير.
و سواء تم الحجز على المنقول حجزاً تحفظياً في حيازة المدين أو في حيازة شخص من الغير، ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذي بحقه، أو حكم غير واجب النفاذ، فإنه ينبغي على الحاجز رفع دعواه بثبوت الحق وصحة الحجز والا أعتير الحجز كان لم يكن، وميعاد رفع هذه الدعوى هو ثمانية أيام تحسين حيث يكون المنقول المحجوز تحفظياً في حيازة المدين من تاريخ تحرير معاون التنفيذ لمحضر الحجز، وتحسب من تاريخ إعلان المحجوز لديه بورقة الحجز.
ويمكن للمحجوز عليه رفع دعوى رفع الحجز، إذا كان هذا الحجز باطلاً، كما أن له طلب عدم الاعتداد بالحجز التحفظي الذي تم توقيعه على أمواله ويلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته. ويمكن للحاجز أن ينازع في هذا التقرير، وله أن يطالب بالزام
المحجوز لديه بدينه.
وإذا حكمت المحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز بصحة الحجز التحفظي على المنقول، وكان هذا المنقول في حيازة المدين، فإنه يتم بيعة، بأتباع الإجراءات المقررة لبيع المنقول في حجز المنقول لدى المدين.
.
ثالثا: حالات الحجز التحفظي :
به استنادا إلى القاعدة العامة يجوز للدائن توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه أي أن المشرع يصرح أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي في أي حالة طالما توافر شرط محدد خشية فقدان الدائن الضمان حقه
وهذا الشرط المرن إنما يعبر عن حالة الاستعجال أي انه في كل حالة يكون للدائن فيها أسباب معقولة يخشى معها أن يفقد حقه في الضمان على أموال مدينة إذا تربص حتى يستوفي شروط التنفيذ ليوقع حجزا تنفيذيا على منقولات مدينه فان له أن يوقع حجزا تحفظيا على هذه المنقولات والمقصود بالخشية تخوف الدائن من فقده هذا الضمان العام أي وجود شك في إمكان حصوله على حقه بسبب ظروف محددة يقع على الدائن إثباتها فتقدير شرط الاستعجال هنا خشية فقدان الضمان عالم لحق الدائن يترك لمدير إدارة التنفيذ عندما يطلب منه الإذن بالحجز وللمحكمة التي يثور أمامها النزاع
حول صحة الحجز والقاضي يقدر هذه الخشية على ضوء ظروف المدين المالية والشخصية وظروفه الاجتماعية وصفاته الخلقية وسبق توقيع حجوز عليه وسهولة تهريبه لأمواله
ومن الأمثلة التي تتوافر فيها حالة خشية فقدان الضمان العام لحق الدائن حالة ما إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في مصر وحالة ما إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع
وأما الحالات الخاصة التي يجوز فيها للدائن أن يوقع على أموال مدينة حجز تحفظي استجابة لحاجة السرعة في بعض المعاملات وهي حالات تتميز أن حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي في أي حالة منها لا يحتاج إلى إثبات الاستعجال أو تقديره من القاضي و إنما بعد الاستعجال مفترضا بحكم القانون فهى :
ثانيا : حالة حق محجر العقار في الحجز التحفظ على منقولات المستأجر
و فللمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا وذلك خشية تهريب المستأجر منقولاته ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي في هذه الحالة
(1) أن يكون الحاجز مؤجرا للعقار
(۲) أن يكون المحجوز عليه مستأجرا أو مستأجر من الباطن للعقار فمغتصب العقار لا تربطه مالك العقار رابطة المستأجر بالمؤجر وكذلك صاحب حق الانتفاع
(۳) أن يوقع الحجز وفاء الدين يضمنه امتياز مؤجر العقار ويكون الامتياز لأجرة المباني و الأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار.
و يضمنه حقه في الامتياز مثل حق المؤجر في التعويض لعدم وفاء المستأجر بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار
ولا يشترط أن تكون المنقولات مملوكة للمستأجر فيمكن الحجز عليها تحفيظا ولو كانت مملوك لزوجة المستأجر أو مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم عند وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها إلا إذا كانت مسروقة أو ضائعة
ويجوز للمؤجر أن يحجز على المنقولات المملوكة للمستأجر من الباطن وذلك ضمانا لكل ماله من حقوق ناشئة عن عقد الإيجار في مواجهة المستأجر الأصلي إذا كان ممنوعا من التأجير من الباطن أما إذا لم يكن المستأجر الأصلي ممنوعا من التأجير من الباطن فان المؤجر الأصلي ليس له أن يوقع الحجز على منقولات المستأجر من الباطن إلا ضمانا لقدر من
حقوقه يكون مساويا لما يكون المستأجر من الباطن مدينا به للمستأجر الأصلي وفي الحالتين يترتب على إعلان الحجز للمستأجر من الباطن اعتبار هذا المستأجر محجوزا لديه على الأجرة
وإذا حدث أن نقلت المنقولات الضامنة لحق المؤجر من العين المؤجرة دون رضائه كان له بمقتضى امتيازه حق تتبع هذه المنقولات ولذا يجوز
توقيع حجزتحفظي استحقاقي عليها خلال الثلاثين يوما من نقلها ويترتب على هذا الحجز بقاء امتيازه على الأموال التي نقلت
لمدة ثلاث سنوات ولو أضر هذا الامتياز بحق الغير ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري إذا أراد التمسك بامتيازه .
ثالثا: أما الحالة الثالثة من الحالات الخاصة الحجز التحفظي في حالة الحجز التحفظي الاستحقاقي :
و هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقول بناء على ماله من حق تتبع للعين في يد حائزها وذلك بغرض ضبطه في يد الحائز قبل أن يتمكن من تهريبه فهو نتيجة لما للمالك من الحق في تتبع منقولاته تحت يد حائزها لذلك يمتنع الحجز الاستحقاق كلما امتنع على المالك أن يتتبع العين بسبب ترتيب حق للغير يمكن الاحتجاج به في مواجهة المالك كما إذا كان للغير أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
والحاجز هنا هو مالك المنقول إلا أنه يجوز أيضا توقيع الحجز الاستحقاقي من جانب صاحب الحق العيني على المنقول الذي يخول له المشرع حق تتبعه كصاحب حق الانتفاع
ومن أمثلة الحجز الاستحقاق الحجز الذي تجريه الزوجة على منقولات الزوجية فور تركها لمنزل الزوجية حيث تهدف إلى وضع المنقولات تحت يد العدالة إلى حين الحصول على حكم
وإذا حصل الحاجز استحقاقيا على حكم بصحة حجزه وثبوت حقه أي انه المالك أو صاحب حق عيني للمنقولات التي تم حجزها تحفظيا فانه يسترد تلك المنقولات نحجزه لا يتحول إلى حجزتنفيذي يتبعه بيع للمنقول وتوزيع منه كالحجز التحفظي العادي وانما يرى هذا الحجز الاستحقاقي إلى جعل التنفيذ المباشر على المنقولات المحجوزة ممكنا ويتم تنفيذ حكم استحقاق الحاجز للمنقول المحجوز بعد اتخاذ مقدمات التنفيذ ثم تنفيذ الحكم الصادر تنفيذا مباشرا بإجبار المحكوم عليه على تسليم المنقول الذي يكون في حوزته وبعد أن يحصل عليه المحضر يسلمه للحاجز فالزوجة بعد أن تحصل على حكم باستحقاقها لمنقولات الزوجية تتسلمها بالتنفيذ المباشر.
أولا: حالة من حامل الكمبيالة أو السند الأذن في الحجز التحفظي على منقولات الذين التاجر أي حالة الحجز التحفي على منقولات التاجر وقد نص عليها المشرع صراحة
ويشترط لها توافر عدة شروط:
(1) أن يكون الدائن الحاجز حاملا لكمبيالة أو سند أذني.
(۲) أن يكون المدين المحجوز عليه تاجرا
(۳) لا يكفي أن يكون المدين تاجرا و إنما يشترط فيه كذلك أن يكون مدينا مصرفيا أي أن يكون له توقيع على الكمبيالة أو السند بحسب قانون التجارة
(4) يشترط الا يكون حق الدائن في الرجوع على من يريد الحجز عليه قد سقط بعدم تحرير بروتستو عدم الدفع أو لعدم إعلانه.
أولا: مفهومه والتمييز بينه وبين الحجز التنفيذي:
الحجز التحفظي هو ذلك الحجز الذي يكون هدفه الأساسي مجرد وضع بعض الأموال المنقولة التي يملكها المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها تصرا يضر بالحاجز واجراء تحفظي بحت.
و من ذلك نجد أن هناك فروقا عدة بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي على النحو التالي:
أولاً: لا يلزم لاتخاذ اجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لأنه ليس من مقتضاه في ذاته بيع الأموال المحجوزة
يعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي على أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء الحجز التحفظي بمقتضى سند تنفيذي كوسيلة
الضبط مال المدين قبل تهريبه
و كذلك يكفي أن يكون بين الحاجز في الحجز التحفظي حال الأداء ومحقق الوجود ولا يلزم أن يكون معين المقدار على أن يقدر القاضي حق الحاجز تقديرا مؤقتا بينما يشترط في الحق الذي يتم الحجز التنفيذي اقتضاء له أن يكون حال الأداء محقق الوجود معين المقدار.
ثانيا: لا تسيق الحجز التحفظي مقدمات تنفيذ : بل يقتضي غالبا مفاجأة المدين ومباغتته لمنع تهريبه المال المراد حجزه أما الحجز التنفيذي فيشترط لصحته اتخاذ مقدمات التنفيذ.
ثالثا لا يجوز الحجز التحفظي إلا في الأحوال التي يقوي فيها احتمال تهريب أموال المدين أما الحجز التنفيذي فيجوز لأي دائن بيده سند تنفيذي أن يوقعه في أي حاله يراها.
رابعا لا يجوز الحجز التحفظي إلا على المنقولات نظرا لأن الغرض منه ضبط المال بإجراءات مادية تقع عليه لمنع المحجوز عليه من تهريبه فهو لا يرد على العقال لأن العقار لا يتصور تهريبه فلا حاجة إلى ضبطه بينما الحجز التنفدى بجوز على المنقول وعلى العقار
خامسا يختلف كذلك الحجز التحفظي عن الحيز التنفيذي من ناحية نظامه القانون من عدة نواحي فهو لا يتم طالماليس بيد الدائن سند تنفيذ إلا بإذن من القضاء
كما يشترط في الحجز التحفظي رفع دعوى بطلب صحته
أما الحجز التنفيذي فلا يعرض أمره على القضاء إلا إذا نازع أحد الخصوم في صحته وفي المقابل فأن الحجز التنفيذي على المنقولات يسقط إذا لم يتم بيعها خلال ثلاثة أشهر من توقيعه أما الحجز التحفظي فلا يخول بيع المنقولات المحجوزة ولذا لا يبدأ ميعاد السقوط إلا من تحوله إلى حجز تنفيذي .