Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
صفة التاجر (بالنسبة للأشخاص الطبيعين :.
التاجر كل من يزاول على وجه…
صفة التاجر
بالنسبة للأشخاص الطبيعين :.
التاجر كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا.
ويستخلص من هذا أن المشرع يستلزم لاكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر ضرورة توافر شرطين أساسيين هما:
أولا: احترافه الأعمال التجارية
ثانيا: وأن يكون هذا الإحتراف باسمه ولحسابه
ثالثاً: أن يكون هذا الشخص أهلا لمزاولة التجارة.
احتراف الشخص الأعمال التجارية باسمه واحسابه :.
(1) لا ينطبق وصف التاجر على العمال أو المستخدمين أو الموظفين الذين يستعين بهم التاجر صاحب المحل التجاري في مزاولة نشاطه وذلك بسبب عدم توافر عنصر الاستقلال في عملهم. فهم على الرغم من اعترافهم العمل التجاري يقومون به باسم ولحساب التاجر الذي يربطهم به عقد عمل
(۲) سكذلك لا يعد الوكلاء العاديون تجارا لأنهم لا يتعاقدون باسمهم ولحسابهم الشخصي بل باسم ولحساب الموكل. وكذا مديرو الشركات التجارية. يستثنى من ذلك فقط المدير الشريف في شركات التضامن والتوصية البسيطة أو بالأسهم والذي يكتسب صفة التاجر ليس بوصفه مديرا للشركة وإنما لكونه شريكا متضامنا فيها و مسئولا عن ديونها مسئولية مطلقة وغير محدودة.
والأصل أن الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لأيكتسب صفة التاجر. لأن مسئوليته محدودة بمقدار حصته في الشركة، الأمر الذي حظر عليه التدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة. على أنه إذا خالف الشريك الموصي الحظر ومارس عملا من هذه الأعمال فإنه يكتسب في مواجهة الفيز صفة التاجر باعتباره شريكا متضامنا. فإذا تكرر تدخله فإنه يكتسب أيضا صفة التاجر باعتباره شريكا متقلامنا وجازت مسئوليته في هذه الحالة عن كل ديون الشركة.
وقد يبدو واضحا أن القاعدة السابقة تنطبق أيضا على السماسرة والوكلاء التجاريين والوكلام بالعمولة. ومع ذلك فقد تدخل المشرع، وأضفى على عمل كل منهم الصفة التجارية متى اتخذ شكل الاحتراف
(۳) أما فيما يتعلق بالمثل التجاري وهو ذلك الشخص الذي تكلفه عادة المنشآت أو المؤسسات التجارية بالبحث لها عن عملاء والتعاقد معهم على بيع منتجاتهم فالأمر يتوقف على طبيعة العلاقة التي تربطه بالمؤسسات.
فإذا كان الممثل التجاري يباشر عمله مع الغير بوصفه تابعا لرب العمل يخضع لرقابته فهو لا يكتسب صفة التاجر.
أما إذا توافره الاستقلال في احترافه للعمل التجاري وتعاقد مع الغير على نيو يظهر فيه هذا التعاقد مبرما لحسابه الخاص فإنه يعتبر في هذه الحالة تاجراً
الاحتراف المستترللأعمال التجارية :
وأخيراً إذا كان الأصل أن يتغد احتراف الأعمال التجارية شكل العلانية والظهور لقد باشرالشخص أحيانا التجارة على وجه الحرفة ولكن باسم مستعار او مستترا وراء شخص آخر. يحدث ذلك عادة في الحالات التي تحول بين الشخص وجهره بنشاطه التجاري ظروف معينة كأن تمنعه مكانته أو مركزه الاجتماعي من الظهور بمظهر التاجر.
والتساؤل هو من يعتبر تاجرا في حكم القانون. هل هو الشخص المستتر أم هو الشخص الظاهر أو الساتر؟
• لم يتفق الفقه في الإجابة على هذا السؤال حول رأي واحد:
(۱) فذهب البعض إلى أن الشخص الظاهر أو الساتر هو الذي يتوافر له أمام الغير عنصر الاستقلال ومن ثم فإن مفه التاجر يجب أن تلق به وحبه (۲) على العكس فقد اتجه البعض الآخر إلى الشخص المستتر هو الذي يكتسب صفة التاجر لأن احتراف التجارة، وان لم يكن يمارس بواسطته شخصيا، يتم باسمة ولحسابه.
(۳) وحسما لهذا الخلاف فقد تدخل المشرع صراحة ونص على أن تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر فضلا عن نيتها للشخص الظاهرة
الأهلية التجارية
الأهلية التجارية الكاملة ( أهلية الرشيد ) :
المشرع قد وحد بين سن الرشد المحلي وسر الرد التجاري أو بين الأهلية المدنية والأهلية التجارية. فمتى أتم الشخص إحدى وعشرين سنة كان أهلا لمباشرة كافة أنواع الأعمال المدنية والأعمال التجارية على حد سواء. يستوي بعد ذلك أن يكون ذكرا أم أنثى، متزوجا أم غير متزوج.
الأهمية التجارية للأجانب:
المشرع المصري يعترف للأجانب أيضا بحرية احتراف التجارة في مصر. لذا وحرصا منه على استقرار المعاملات التجارية فقد ساوى فيما بينهم وبين المصريين من حيث أهلية الاشتغال بالتجارة وتبعا لذلك إذا بلغ الأجنبي إحدى وعشرين سنة كاملة كان أهلا لمباشرة الأعمال التجارية في شهر على وجه الإغترانا و بالتالي اكتساب صفة التاجر. وهو يعتبر كذلك حتى ولو كان بلوغه هذا السن يقيم في عداد القصر طبقا لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.
القيد الوارد على الأهلية التجارية للمرأة الأجنبية المتزوجة :.
اتجهت بعض تشريعات الدول الأجنبية، شأنها في ذلك شأن التشريع المصري، إلى المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الأهلية التجارية. وذلك دون أن تقيد حريتها هذه بأي شروط خاصة
على العكس ومن ناحية أخرى فقد ارتأى المشرع في بعض الدول الأخرى أن مزاولة التجارة والسعي إلى تحقيق الكسب المادي من ورائها يجب ألا يقف عالقا بين المرأة المتزوجة وبين دورها الأساسي في الجوهري كزوجة وأم الأمر الذي علق معه عملها بالتجارة على صدور إذن من زوجها. واحتراماً من المشرع المصري لتلك الرغبة التي تهدف بلا شك إلى الحفاظ على الروابط الأسرية فقد رأى ضرورة مراعاة | ما قد يشترطه قانون الدول الأجنبية التي تتبعها الزوجة من سبق حصولها على إذن من زوجها بالاتجار.
ووفقاً لهذا إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمرأة الأجنبية المتزوجة يسمح لها بمباشرة الأعمال التجارية دون قيد، أصبحت أهلا لاحتراق التجارة في مصر. أما إذا كان قانونها الشخصي يتطلب لاشتغالها بالتجارة حصولها على إذن من زوجها بذلك، وجب عليها استيفاء هذا الشرط وإلا فإنها لا تستطيع ممارسة أي نشاط تجاري داخل مصر.
لكن المشرع المصري، وقد راعي الاعتبارات التي يقوم عليها القيد الوارد في بعض الدول الأجنبية على الأهلية التجارية للمرأة المتزوجة، لم يفته أن يوفر الحماية الفعالة للغير حسن النية الذي يتعامل مع هذه المرأة إذا احترفت القيام بالأعمال التجارية في مصر لذلك فقد أقام لصالحه قرينة قانونية، مؤداها أن الزوجة الأجنبية التي تحترف الاتجار في مصر يفترض أنها تقوم بذلك بناء على إذن زوجها إذا كان قانونها الشخصي يقضي بضرورة توفر هذا الإذن، غير أن هذه القرينة قرينة بسيطة يمكن للزوج إقامة الدليل على عكسها وذلك من خلال إثبات أن زوجته تقوم بالاتجار على الرغم من معارضته أو على الرغم من سحبه للإذن.
عوارض الأهلية :
قد يبلغ الشخص سن الرشد أي إحدى وعشرين سنة فتكتمل أهليته لاحتراف التجارة واكتساب صفة التاجر. لكن الأهلية ومناطها التمييز لا تتأثر بالسن فحسب وإنما قد يحد منها عوارض ترجع إلى التمييز. فالرشيد يجب الإمكان مباشرته التجارة على وجه الحرفة وبالتالي اكتسابه صفة التاجر أن يكون متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية وهذه العوارض هي الجنون والعته والسفه والغفلة.
بالجنون والمعتوه نظرا لانعدام إرادتهما تعتبر تصرفاتهم المبرمة بعد تسجيل قرار الحجر باطلة بطلانا مطلقا، أما تصرفاتهم الصادرة قبل تسجيل قرار الحجري فتعد صحيحة ما لم تكن حالة الجنون أو العته شائعة.
وبالنسبة للسفيه وذي الغفلة فإن التصرفات القانونية التي يبرمانها قبل تسجيل قرار الحجر تعتبر صحيحة ومنتجة آثارها اللهم إلا إذا كانت نتيجة تواطؤ أو استغلال و أما إذا كان تصرف السفيه أو ذي الغفلة وقد صدر منهما بعد تسجيل قرار الحجر فيعتبر وكأنه صادر عن الصبي المميز وتنطبق عليه أحكامه ومن ثم يعد ضحية إذا كان نافعا نفعا محضا كقبول هبة نقدية على العكس إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا كما لو تبرع السفيه فإنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا. أخيرا فإن التصرفات التي تقع من السفيه أو ذي الغفلة وتدور بين النفع والضرر فالاشتغال بالتجارة تكون قابلة للإبطال لمصلحتها.
وإذا كان المحجور عليه لا يجوز له الاتجار فكذلك الحال بالنسبة للقيم عليه فلا يستطيع هذا الأخير مباشرة تجارة جديدة لحساب المحجور عليه. أما إذا كان للمحجور عليه مبارة قالمة وقت ترقيع الحجر عليه، أي كان يمارس الأعمال التجارية قبل قرار الحجر أو آلت إليه تجاري عن طريق الميراث، فقد أعطى المشرع للمحكمة في هذه الحالة سلطة تقدير إخراج أمواله منها أو الاستمرار فيها.
الأهلية التجارية وحظر مباشرة التجارة:
ولا ينبغي الخلط بين عدم الأهلية التجارية وحظر مباشرة التجارة فإنعدام إلى قصان الأهلية التجارية يرتبط بالتمييز لدى الشخص فالمقصود إذن من اشتراط توافر أهلية الاتجار هو حماية إر أبرية الشخص ذاته. وبالتالي يترتب على نقص أهلية الشخص عدم صلاحيته للاشتغال بالتجارة و إلا وقعت تصرفاته باطلة لملينة ولا يجتنب بسببها صفة التاجر.
أما حظر الاتجار فقد أورده المشرع على طوائف معينة من الأشخاص كالموظفين والمحامين مثل هذا الحظر أو المنع لا شأن له تماما بالأهلية ومناطها ولا يعد بأي حال انتقاصا منها. فأي من هؤلاء الأشخاص قد يكون كامل الأهلية التجارية ومع ذلك تحظر عليهم القوانين واللوائح الاتجار لأسباب وغايات خاصة تتعلق بالمصلحة العامة وحماية الغير. 9 وطالما أن المشرع قد فرض حظر مباشرة التجارة لاعتبارات تتعلق بوظيفة أو مهنة المحظور عليه، فأمر طبيعي أن يرتفع هذا الحظر عنه بمجرد زوال سببه كما لو استقال المحظور عليه أو فصل من وظيفته أو أحيل إلى المعاش، ففي هذه الحالة يستعيد الشخص حريته الكاملة في مباشرة التجارة
الأهلية التجارية الناقصة
اهلية القاصر:
المشرع يفرق فيما يتعلق بالأهلية، التجارية للقاصر بين المصريين والأجانب، فبالنسبة للمصري القاصر تتوقف أهليته المزاولة التجارة وبالتالي اكتسباني صفة التاجر على توافر شرطين هما :
• أولاً: أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر.
• ثانياً: أن يحصل على إذن خاص بالاتجار من المحكمة المختصة
أما بالنسبة للأجني القاصر فقد تطلب النص لجواز اشتغاله بالأعمال التجارية في مصر أن تتوفر فيه الشروط الثلاثة الآتية:
• أولاً: بلوغه الثامنة عشرة من عمره
ثانياً: استيفاؤه كافة الشروط التي يسلتزمها قانونه الشخصي. وهنا يجب الرجوع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيته، والذي قد يتضمن أحد فرضين:
الفرض الأول: إذا كان الأجنبي المبالغ من العمر ثمانية عشر عاما يعتبر أيضا قاصرا وفقا لأحكام قانونه الوطني وكان الأخير يمنعه تماما من مباشرة التجارة فليس من حق هذا الأجنبي الاتجار أيضا في مصر. و أما في الحالة التي يعد فيها الأجنبي قاصرا في نظر قانوينة لكن المشرع هناك يسمح له بالاتجار بشروط خاصة فإن أهليته للاتجار تتوقف على استيفاء هذه الشروط.
الفرض الثاني: وإذا كان قانون الدولة الأجنبية التي يتبعها الشخص بجنسيته يدخله في عداد الراشدين رغم عدم بلوغه سن الواحد والعشرين فهو يستطيع مباشرة الاتجار في مصر دون صعوبة.
ثالثاً: أن يحصل الأجنبي البالغ من العمر ثماني عشرة سنة على إذن بالاتجار من المحكمة المصرية المختصة.
أهلية الصغير:
لا يجوز مطلقا لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ان يمارس الأعمال التجارية في مصر سواء أكان مصريا أم أجنبيا. ويمتنع على هذا الأخير الاتجار في مصر حتى ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذا السن أو قاصرا لكنه يقضي بحقه في مباشرة التجارة بشروط معينة ولو استوفي هذه الشروط.
ويترتب على ذلك أنه إذا احترف الصغير القيام بالنشاط التجاري بالرغم من هذا المنع فإنه لا يكتسب صفة التاجر. وإذا كان الصغير لا يجوز له على الإطلاق الاشتغال بالتجارة فالأمر ذاتها بالنسبة لنائبه، وليا كان أم وصيا، والذي لا يستطيع مباشرة تجارة جديدة باسم الصغير وبأمواله. أما إذا آلت للضغين أو للمحجور عليه وهو في حالة الحجر تجارة عن طريق الميراث أو الوصية مثلا أو كان للمحجور علية تجارة قائمة وقت توقيع الخمر، لقد أعطى المشرع للمحكمة في هذه الحالة سلطة تقدير اخراج أمواله من هذه التجارة أو الاستمرار فيها حسبما تزي فيه مصلحته.
أخيراً وردا على ما قد يثور من تساؤل حول من يكتسب صفة التاجر، وهل هو الولي أو الوصي أو القيم المأذون له بالاستمرار في التجارة نيابة عن الصغير أو المحجور عليه أم هذين الأخيرين باعتبار أن التجارة تباشر لحسابهما، فقد قنن المشرع التقنين التجاري الجديد ما ذهب إليه الرأي الراجح من أن الصغير أو المعجور عليه هو الذي يكتسب صفة التاجر، وعليه فيجوز شهر إفلاسه. ومع ذلك واستثناء من القواعد القانونية العامة التي لا تجيز تجزلة الدم يقتصر أثر الإفلاس في هذه الحالة على أمواله المستثمرة في التجارة.
إحتراف الأعمال التجارية
موضوع الاحتراف :
فالاحتراف كشرط لاكتساب صفة التاجر يجب أن ينصب على أحد الأعمال التجارية و المقصود بهذه الأعمال في هذا الصدد تلك التي عددها المشرع اي الأعمال التجارية بطبيعتها سواء أكانت منفردة أم على سبيل الإحتراف.
على العكس يخرج عن مفهوم الأعمال محل الاحتراف الأعمال التجارية بالتبعية لان هذا النوع من الأعمال يستلزم ابتداء تحقق احتراف العمل التجاري في جانب من يمارسها، إذ يجب أن يكون في الأصيل تاجراً ويقوم بهذه الأعمال لحاجات وشئون تجارته.
مدى تاثير حظرممارسة التجارة على اكتساب صفة التاجر :
و على الرغم من أن حرية الاتجار مكفولة للجميع إلا أن هناك مهنا معينة تحظر القوانين واللوائح على أصحابها مزاولة التجارة كما هو الحال بالنسبة للمحامين والقضاة والموظفين العموميين.
والسؤال ماذا لو خالف هؤلاء الحظر القانوني المفروض عليهم فهل يكتسبون صفة التاجر؟
لا يحول منع أصحاب بعض المهن من مباشرة الأعمال التجارية دون اكتسابهم صفة التاجر إذا زاولوا بالفعل هذه الأعمال في شكل حرية وتسري عليهم في هذه الحالة أحكام القانون التجاري الخاصة بالتجار كشهر الإفلاس وقد أراد المشرع بهذا الحكم من جهة حماية الغير الذي يتعامل مع هؤلاء بوصفهم تجارا جاهلا حقيقة الحظر الوارد عليهم ومن جهة أخرى تفويت فرصة أصحاب هذه المهن في الهروب من مظلة أحكام القانون التجاري.
على أن مخالفة الحظر السابق وإن كانت لاتمنع مرتكبيها من اكتسابهم صفة التاجر تعرضهم لتوقيع الجزاءات التأديبية أو الإدارية.
مشروعية العمل التجاري وصفة التاجر :
و إذا كان المشرع قد اشترط لأعتبار الشخصن تاجرا أن يحترف القيام بأحد الأعمال التجارية فهل يعني ذلك أن مجرد اشتغال الشخص بأي من هذه الأعمال على وجه الحرف يكسبه صفة التاجر حتى ولو كان مخالفا للنظام العام والآداب مثل ذلك شراء المخدرات لأجل إعادة بيعها وتحقيق الربح.
أثارت هذه المسألة خلافا في الفقه
(1) فذهب البعض إلى ضرورة الفصل بين كلفة التاجر التي يكتسبها الشخص بمجرد احترافه العمل التجاري وموضوع هذا العمل إذ تلحق هذه الصفة بالشخص الذي يمارس نشاطا تجازيا على وجه الحرفة حتى ولو كان هذا النشاط غير
وحجة هذا الرأي أن القول بغير ذلك يضر بالغير حسن النية الذي يتعامل مع هذا الشخص على غير علم بعدم مشروعية نشاطه كمن يقوم بتوريد مأكولات ومشروبات إلى أحد الملاهي جاهلا طبيعته كناد القمار.
(۲) لكن الراي الراجح فقها وقضاء يتجه على العكس إلى وجود صلة قوية بين مشروعية العمل التجاري موضوع الاحتراف واكتساب صفة التاجر لأن هذه الصفة وهي من خلق القانون تؤدي إلى وضع صاحبها في مركز قانوني على نحو لا يجوز معه أن يباشر أعمالا أو أفعالا لا يسمح بها القانون. ولا شك أن الحفاظ على المصالح العامة الحيوية في المجتمع يجب أن تعلو على حماية مصلحة الغير حسن النية
الجمع بين أكثرمن حرفة :.
واذا كان المشرع يتطلب فيمن يريد أن يصبح تاجرا احترافه القيام بالأعمال التجارية إلا أن ذلك لا يعني باي حال أن يصبح النشاط التجاري حكرا على حياته فلا يؤثر على اكتساب الشخص صفة التاجر احترافه القيام بأعمال أخرى مدنية إلى جانب الأعمال التجارية فلا شئ يمنع من أن يحترف الشخص الزراعة والتجار أو التأليف والنشر معاً.
في غاية الأمر أنه يشترط احتفاظ الحرفة التجارية بنوع من الاستقلال عن الحرفة سنية حتى تخضع كل منهما للقواعد القانونية الخاصة بها. ومع ذلك فقد قضى في فرنسا بأن الشخص يكتسب صفة التاجر طالما احترف الأعمال التجارية حتى ولو كانت حرقته المنية هي التي تساعد على مزاولة الأعمال التجارية.
وإذا كان الأصل يقضي بانطباق قواعد القانون التجاري على الحرفة التجارية وقواعد القانون المدني على الحرفة المدنية غير أنه إذا توقف الشخص الذي يزاول الحرقتين معاً عن دفع ديونه الناشئة عن أعمال حرفته التجارية وأشهر | إفلاسه فإن هذا الإفلاس يؤدي إلى تصفية تمته المالية بأكملها سواء تلك المتعلقة بحرقته التجارية ام بحرقته سنية.
مدى الاعتداد بحجم العمل موضوع الاحتراف في اكتساب صفة التاجر :.
أقام المشرع تفرقة بين كبار التجار وصغارهم ورتب عليها إعفاء الأخيرين من كافة قواعد القانون التجاري. فليس لهؤلاء حق الاستفادة من أية حقوق أو الالتزام بأية واجبات يتضمنها القانون التجاري. ويتفق ذلك مع النطق السليم حيث إن إلزام صغار التجار بالخضوع للالتزامات التي يفرضها القانون التجري عموما على التجار كالقيد في السجل التجاري وشهر عقود زواجهم وإمساك الدفاتر التجارية يؤدي إلى ضياع الوقت وتكبيدهم مصاريف كبيرة لا يقدرون عليها.
غير أنه لا يجب أن يفهم من ذلك أن حجم العمل التجاري موضوع الحرفة أو مقدار رأس المال المستخدم فيه له التأثير على اكتساب صفة التاجر. فهذه الصفة يكتسبها الشخص متي احتد القيام بنشاط تجاري باسمه ولحسابه بصرف النظر عن حجم نشاطه أو رأس المال المستثمر فيه.
إثبات الاحتراف :.
في احتراف القيام بالأعمال التجارية يعد ألعة الشروط الجوهرية لاكتساب صفة التاجر، ومن ثم فإن إثباته يمثل أهمية كبيرة سواء بالنسبة للقائم به أم لخصمه. هذا وتخضع الوقائع المعروضة على قاضي الموضوع التقديره دون أدنى رقابة من محكمة النقض .
أما وقد فصل القاضي في تلك المسألة فإن ما ينبني عليها من اكتساب أو عدم اكتساب الشخص لصفة قانونية، هي صفة التاجر، يدخل تحت مظلة الرقابة التي تفرضها محكمة النقض.
قرينة صفة التاجر :.
أقام المشرع قرينة قانونية مؤداها أن أي شخص يدعى نفسه تاجراً في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو من خلال المنشورات أو بالقيد في السجل التجاري أو فتح محل تجاري أو الإعلان عنه في الصحف يفترض أنه تاجر ويعامل معاملة التجار.. ومع ذلك فهذه القرينة بسيطة يجوز لكل ذي مصلحة إثبات عكسها وله في سبيل ذلك أن يسلك كافة طرق الإثبات. .
وطالما ثبت احتراف الشخص للعمل التجاريه واكتسابه بناء على ذلك صفة التاجر فإن هذه الصفة تظل قائمة في جانبه طيلة فترة الاحتراف. وعلى عكس المصنفة التجارية للعمل التي يتوارثها الخلف عن سلفه فإن ص فة التاجر تزول بمجرد وفاة شخص المحترف ولا تنتقل أبدا إلى ورثته لأنها صفة شخصية
.مفهوم الاحتراف :. عنصران : الاعتياد والارتزاق: '
و يقصد بالاحتراف اعتياد الشخص ممارسة العمل بقصد الارتزاق وتحقيق الكسب من وراله.
(۱) والاعتياد كعنصر من عناصر الاحتراف ينطوي على تكرار القيام بالعمل بصفة منتظمة ومستمرة ويبرز هذا العنصر بوضوح في الأعمال التي يتطلب المشرع لتجاريتها مباشرتها في شكل مقاولة أو مشروع إذ يتطلب هذا الأخير مزاولة العمل على وجه التكرار.
ومع ذلك فالمقاولة ليس شرطا لازما لوجود الاحتراف فيتحقق الاحتراف في جانب من. يقوم بالعمل على سبيل الاعتياد ولو لم يكن اليه على سبيل المثال محل تجاري يزاول فيه نشاطه كالسماسرة.
وترتيبا على ما سبق قد يكون العمل تجاريا دون أن يكتسب القائم به صفة التاجر، طالما لم تتخذ ممارسته شكل الاعتياد مثلما هو الحال بالنسبة للاعنال التجارية المنفردة. فمن يقوم بشراء سلعة معينة لأجل إعادة بيعها لا يعتبر تاجراً بالرغم من أن عمله في ذاته يصطبغ بالصيغة التجارية.
ولا يتطلب الاعتياد فقط تكرار العمل بل وكذلك أن يتخذ هذا التكرار صورة منتظمة لذلك فالمحاسب أو الطبيب الذي يقوم من آن لآخر بعمل تجاري لا يراي عقله إلى مستوى الاعتياد وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر. (۲) وحتى يصل الاعتياد إلى مستوى الاحترافي يجب أن يكون وسيلة للارتزاق وكسب العيش وتأسيسا على ذلك يخرج عن مفهوم الاحتراف على سبيل المثال اعتيادمنين الوفاء بديونه عن طريق قبول كمبيالات مسحوبة عليه من دائنيه أو اعتياد صاحب العقار سحب كمبيالات على مستأجرين بالأجرة فكانة هؤلاء الأشخاص لا يكتسبون صفة التاجر لأن ما يقومون به من أعمال تجارية وإن كانت تمارس على بين الاحتياد والأكرار لا تأخذ شكل الحرفة.
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :.
لم يكن المشرع في التقنين التجاري القديم يفرق فيما يتعلق بثبوت صفة التاجر بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، إذا كانت الصفة التجارية تلحق بهذا الأخير إذا كان الغرض الذي قامت من أجله الشركة أو موضوعها هو القيام بأعمال تجارية.
أما إذا كان غرض الشركة أو موضوعها هو القيام بأعمال مدنية عدت الشركة مدنية.
ومع ذلك فقد يكون من الأهمية الوقوف على حقيقة النظام المالي الذي تزوج التاجر، حتي يتضح لهم مدي قدرته المالية وحدود الضمان العام لمديونهم المقرر على امواله.
فقد يكون زواج التاجر: قائماً على نظام اختلاط أموال الزوجين المتبع في معظم التشريعات الأجنبية، وطبقاً لهذا النظام تتلط أموال الزوجين فيصبحان مشتركين معاً في جميع المنقولات، وكذلك التي يتمكلها بعد الزوجية ولو كان ثمنها قد دفع من إيران خلص به.
على العكس فقد يتزوج التاجر وفقاً لنظام انفصال الأموال، مثل هذا النظام، والذي تعتنقه الدول المطبقة لأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم علي عدم وجود أي ارتباط بين الذمة المالية لكل من الزوجين، إذ لا يؤثر زواج التاجر علي الذمة المالية المستقلة التي تثبت له مع اكتسابه الشخصية القانونية بمجرد مولده، وبالتالي يتقلص حق دائني هذا التاجر إلى أمواله فقط فلا يدخل في الضمان العام لألتزاماته اموال زوجه.
وأخيرا فقد يتبع التاجر في زواجه نظام المؤطة بمقتضاه يقدم أهل الزوجة إلى الزوج أموالاً تسمي الدوطة يكون لهذا الزوج حق الانتفاع بها فقط فلا يجوز له التصرف فيها كما لا يجوز لدائنيه حق الحجز عليها.
والحال كذلك يصبح ضرورياً أن يكون العين على علم بالنظام المالي لزواج التاجر الذي يتعامل معه إذ يختلف ضمان هدا الغير اتساعاً وضيقا تبعاً للنظام الذي تزوج التاجر بمقتضاه
هذا وقد كان الفصل الثاني من التقنين التجاري القديم يتضمن إلزام التجار بشهر النظام المالي لأزواجهم والجزاء المترتب على مخالفة أحكام هذا الشهر، أما التقنين الجديد لم يتعرض المشرع فيه لهذا الإلتزام أستناداً إلي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تأخذ بنظام انفصال الذمة المالية للزوجين، فلم تخول قواعد الشريعة الإسلامية الغراء لأي من الزوجين حقاص في مال الآخر أثناء حياته بل يبقي للزوج أمواله المنفصلة والمستقلة تماماً عن أموال زوجه، ومن ثم لا يجوز لأحد من الغير المتعاملين مع التاجر أن يدعي وقوعه في غلط فيما يتعلق بتقديره بمدي الضمان المقرر له بسبب عدم التزام هذا التاجر بشهر النظام المالي الزواجه حيث أن السائد في مصر هو الزواج طبقا لنظام انفصال أموال الزوجين.
غير أنه لما كان التقنين التجاري يسمح للأجانب بالإتجار في مصر، وكانت تشريعات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب بجنسيتهم قد تتيح لهم الزواج وفقا لنظام أختلاط أموال الزوجين، فقد نظم المشرع التزاماتهم بشهر النظام المالي الزواجهم بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للغير المتعاملين معهم فطبقا للمادة 15 من التقنين التجاري الجديد أقسام المشرع قرينة قانونية مؤداها أن الزوجة الأجنبية التاجرة يفترض أنها قد تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال كما هو الحال في الشريعة الإسلامية، مالم تكن المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة اشترط المشرع لإمكانية الاحتجاج بتلك المشارطة المالية علي الغير قيدها في التسجل التجاري، ونشر ملخصها في ص حيفة السجل، يستخلص من ذلك إذن أن الزوجة الأجنبية التي تزاول الاتجار في مصر لا تلتزم بشهر النظام المالي الزواجهم إلا إذا كان مخالفاً لنظام أنفصال أموال الزوجين المتبع في مصر، وإذا أهملت الزوجة الأجنبية شهر المشارطة المالية، جاز للغير أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحة من نظام أنفصال الأموال.