Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إلتزامات التاجر (الإلتزام بمسك الدفاتر التجارية (أنواع الدفاتر التجارية :…
إلتزامات التاجر
الإلتزام بمسك الدفاتر التجارية
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية :.
يقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، على عاتق التجار وحدهم أفرادا كانوا أم شركات.
وعليه إذا احترف الشخص الاشتغال بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص وكان أهلا للاتجار صار واجبا عليه مسك الدفاتر التجارية.
أما غير التاجر فلا يخضع لمثل هذا الالتزام ولوقام بعمل تجاري منفرد
وطالما اكتسب الفرد صفة التاجر فإنه يلتزم بمسك الدفاتر التجارية سواء كان رجلا أم امرأة وبصرف النظر عن مدى إلمامه بالقراءة والكتابة من عدمه، إذ أن القانون لا يستلزم ضرورة إجراء القيود في الدفاتر بخط التاجر نفسه فيستطيع هذا الأخير الاستعانة بكاتب أو محاسب ولا تؤثر جنسية التاجر على التزامه.
وإذا كانت الشركة التجارية، كشخص معنوي تلتزم بمسك الدفاتر التجارية فإن التساؤل قد ثار حول مدى إلزام الشركاء في هذه الشركة كل على حدة بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن دفاتر الشركة - و يمكن القول أنه لا صعوبة في الأمر فيما يتعلق بالشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة أو بالأسهم والمساهمين في شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة. فهؤلاء لا يلتزمون بطبيعة الحال بمسك دفاتر تجارية لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر.
أما بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو بالأسهم والذين يكتسبون صفة التاجر بمجرد دخولهم في الشركة، فقد اختلف الرأي حول واجبهم بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن دفاتر الشركة :.
(1) فذهب البعض إلى عدم إلزام هؤلاء الشركاء يمسك دفاتر تجارية اكتفاء بدفاتر الشركة. يستثنى من ذلك فقط الحالة التي يكون فيها لهؤلاء الشركاء تجارة مستقلة عن تجارة الشركة.
(۲) على العكس يتجه الراي الراجح في الفقه إلى التزام الشريك المتضامن في شركات التضامن والتوصية بمسك دفاتر تجارية حتى يستطيع أن يدون فيها أرباحه السنوية ومسحوباته الشخصية لما تمثله هذه القيود من أهمية كبيرة عند إفلاسه أو إفلاس الشركة ذاتها. إذ يمكن اعتبار هذا الشريك مفلسا بالتقصير وبالتالي يتعرض للعقوبة.
هذا وإذا كان مسك الدفاتر التجارية واجبا كقاعدة غامة على كل شخص يكتسب صفة التاجر إلا أن المشرع قد يفرق في هذا الالتزام بين كبار التجار وصغارهم. وطبقا لهذا يعفى من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية أي تاجر يقل رأس ماله المستثمر في التجارة التي يباشرها عن عشرين ألف جنيه طبقا لتقدير مصلحة الضرائب.
أنواع الدفاتر التجارية :
و الدفاتر التجارية في ظل التقنين التجاري الجديد تنقسم إلى نوعين رئيسيين
•
أولاً: الدفاتر الإلزامية المطلقة،
وتتمثل في دفتر اليومية ودفتر الجرد.
ثانياً: الدفاتر الإلزامية النسبية
، وهذه الدفاتر وهي عديدة قد تكون إلزامية أو اختيارية بالنسبة للتاجر بحسب ما إذا كانت تستوجبها طبيعة التجارة أهميتها من عدمه.
• وعلاوة على هذه الدفاتر فقد فرض المشرع، على التاجر التزاما بحفظ صورة من المراسلات والبرقيات وغيرها.
الدفاتر الالزامية المطلقة
أولا: دفاتر اليومية
دفتر اليومية هو ذلك الدفتر الذي يشتمل على تفصيلات الحياة اليومية للمشروع التجاري. وطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۲ يجب على التاجر أن يدون في هذا الدفتر نوعين من البيانات
(1) جميع العمليات التجارية التي يجريها بمناسبة مزاولته لحرفته التجارية كالشراء والبيع أو إقراض الغير. ويلزم أن يتم قيد هذه العمليات يوما بيوم وبالتفصيل، أي عملية بعملية حتى يكون الدفتر أداة سهلة للتعرف على المركز المالي الحقيقي للتاجر.
(٢) مسحوباته الشخصية :. ويقصد بها المبالغ أو المصروفات التي ينفقها التاجر على نفسه وعلى عائلته وكذلك الهبات والتبرعات وزكاة أمواله وغيرها. ويبتغي المشرع من وراء قيد هذه المسحوبات في دفترة اليومية بيان مدى اعتدال أو إسراف التاجر في الإنفاق على نفسه وعلى منزله في حالة تعرضه للإفلاس إذ أنه لو ثبت أن حجم إنفاقه على حياته الشخصية لم يكن يتناسب مع مركزه المالي أمكن اعتباره مفلسا بالتقصير وجاز بالتالي توقيع العقوبة المقررة لهذا النوع من الإفلاس وحرمانه من ميزة إجراء الصلح الواقي من الإفلاس مع دائنيه.
دفاتر اليومية المساعدة :
قد يؤدي استخدام التاجر لدفتر يومية واحد يقيد فيه التفاصيل اليومية لجميع العمليات التجارية التي يجريها إلى صعوبة الاستفادة من البيانات المدونة في هذا الدفتر وعدم قيام هذا الأخير بوظيفته على خير وجه، وتفاديا للوقوع في هذه المشكلة أجاز المشرع للتاجر، استعمال دفاتر يومية مساعدة إلى جانب الدفاتر الأصلي لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية.
وعلى ذلك يمكن للتاجر، أن يستخدم دفتر يومية مساعد للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالثا للصندوق.ورابعا للأوراق التجارية
وفي هذه الحالة تقيد تفصيلات العمليات الخاصة بكل دفتر فيه يوما بيوم على أن يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلى في فترات منتظمة كنهاية كل شهر مثلا. فإذا أهمل التاجر في إجراء النقل الإجمالي وجب اعتبار كل دفتر مساعد بمثابة دفتر اصلى .
.
ثانيا: دفتر الجرد:
يلتزم التاجر الذي يتجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه بمساك دفتر آخر هو دفتر الجرد، وذلك بصرف النظر عن طبيعة وأهمية النشاط التجاري الذى يزاوله
والجرد يجب أن يتضمن نوعين من القيود :.
(۱) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية وقد يرى التاجر مع كثرة واختلاف البضائع لديه تخصيص دفتر مستقل لكل نوع منها يقيد فيه تفصيلات هذا النوع وفى هذه الحالة يكتفى باثبات بيان إجمالى عن هذه البضاعة فى دفتر الجرد مع اعتبار الدفاتر التى تشتمل على التفصيلات جزءا متمما لدفتر الجرد الاصلى وتسرى عليها ما يسرى على هذا الأخير من قواعد تنظيمية .
(۲) صورة من الميزانية السنوية إذا لم يكن التاجر قد خصص لها دفترا مستقلا فالميزانية هي تعبير عن مركز التاجر الإيجابي والسلبي في نهاية كل سنة مالية.
وتتخذ الميزانية شكل قائمة أو جدول مؤلف من جانبين :
١- أحدهما يمثل مفردات الأصول وتشتمل على حقوق المشروع اى الأموال الثابتة والمنقولة التى يمتلكها لتاجر وحقوقه فى مواجهة الغير
٢- والآخر يمثل الخصوم وتحتوى على ديون المشروع اى الديون التى فى ذمة التاجر للغير
الدفاتر الإلزامية النسبية :.
إذا كان المشرع قد ألزم التاجر الذي يتجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه بمسك دفتري اليومية والجرد باعتبارهما الحد الأدنى للدفاتر التجارية إلا أنه قد فرض عليه أيضا مسك أي دفاتر أخري غير دفترى اليومية والجردطالما كانت تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري وأهميته ومن أهم هذه الدفاتر التي جرى العمل على تمسكها ما يلي
(۱) دفتر التسويدة، وهو دفتر يقيد فيه التاجر عملياته التجارية اليومية فور وقوعها بسرعة وبدون تنظيم ثم تنقل بياناته في نهاية اليوم إلى دفتر اليومية الأصلي.او الدفاتر المساعدة بوضوح ونظام .
(۲) دفتر الخزانة أو الصندوق، ويدون فيه حركة النقود التي تدخل الخزانة والتي تخرج منها وعادة ما تمسك هذا الدفتر البنوك وشركات الصرافة والمشروعات الكبرى
(۳) دفتر المخزن، ويقيد فيه حركة البضاعة التي تدخل المخازن أو المستودعات والتي تخرج منها. ويطلق عليه أحيانا دفتر المشتريات والمبيعات .
(٤) دفتر الأوراق التجارية، أو ما يطلق عليه دفتر أوراق القبض والدفع، ويسجل في حركة التعامل بالأوراق التجارية.
(٥) دفتر الأستاذ، ويعد من أهم الدفاتر التي جرى العرف التجاري على مسكها نظرا لكونه مجمع لكافة العمليات المقيدة في الدفاتر الفرعية السابقة الأمر الذي يجعل منه صورة نهائية ومكتملة لحالة المشروع التجاري.
.
ملف المراسلات :
يفرض المشرع على التاجر "أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها او يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته".
ويلاحظ الأمر لا يتعلق بدفتر تجاري بالمعنى الصحيح، وإنما بمجرد ملف يحوي مجموعة من المستندات التي تتصل بالنشاط التجاري الذي يمارسه التاجر.
وتفريعا على ما تقدم فإن الالتزام بحفظ صورة من المستندات السابقة يعد واجبا على كل تاجر حتى ولو كان رأسماله المستثمر في التجارة يقل عن عشرين ألف جنيه لأن إعفاء من يقل رأسمالهم عن هذا الحد مقصور على الدفاتر التجارية بمعناها الصحيح، كما أن الهدف من هذا الإعفاء هو، تخفيف العبء عن صغار التجار وعدم تكبيدهم مصاريف باهظة لاتتناسب مع الفائدة التى تعود من مسك الدفاتر التجارية
وهو أمر لا يتعلق بالنسبة للاحتفاظ بصورة من المراسلات أو البرقيات المرسلة من التاجر والتي يتسلمها حيث إن ذلك لا يكلفه شيئا يمكن .
أما إذا كان التاجر من أربابه الحرف الصغيرة ذات النفقات الزهيدة التى يتحصل منها على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى فلا يلتزم بمسك دفاتر تجارية ولا بالاحتفاظ بصورة من المراسلات أو البرقيات.
ويرجع السبب فى هذا الالتزام الى ما لهذه المستندات وغيرها من فائدة كبرى فى مجال إثبات المعاملات التجارية التى تتم فى غالبيتها عن طريق الرسائل والبرقيات وغيرها من الوثائق
اما المراسلات والبرقيات الخاصة بالتاجر نفسه فهو غير ملزم بحفظها أو بصورة منها .
تنظيم الدفاتر التجارية :
حرص المشرع كثيرا على وضع بعض القواعد لتنظيم الدفاتر التجارية على نحو يكفل دقة وصحة البيانات المقيدة فيها ومنع الغش أو وقوع أي تلاعب، وذلك لما تمثله هذه الملفات من أهمية كبرى في الإثبات أمام القضاء سواء بالنسبة للتاجر ام الغير ممن يتعاملون معه، إضافة إلى اعتماد مصلحة الضرالب عليها في ربط الضرائب على التاجر الممول أو بيان مركزه المالى .
١- وتحقيقا لتلك الغاية نص على أن الدفاتر التجارية يجب أن تكون خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور. والغرض من هذه القاعدة تفويت أي فرصة على التاجر بتغيير بيانات الدفاتر بالكشط أو التحشير أو الكتابة فى الحواشى
وإذا وقع خطأ مادى عند القيد وجب تصحيحه بقيد يكتب من جديد فى تاريخ كشف الخطأ .
٢- كما يلزم قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع هذا الأخير على كل صفحة خاتم المكتب مع بيان من صفات الدفتر وذلك منعا لإضافة صفحات جديدة للدفتر، أو إعدام بعض الصفحات او استبدالها بغيرها أو اعدام الدفتر باكمله واستبداله بآخر مصطنع .
٣- وعلى التاجر تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية سنته المالية إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة.ومتى انتهت صفحات اى منهما وجب على التاجر تقديمه الى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته حتى لا يستطيع التاجر إزالة صفحاته الأخيرة .
٤- كذلك ينبغي على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
واذا كانت القواعد السابقة قد وضعت اساسا كما يبدو من ظاهر النص لتنظيم دفترى اليومية والجرد إلا أنه يجب مراعتهما ايضا فى أية دفاتر أخرى يمسكها التاجر متى استلزمتها طبيعة تجارته وأهميتها
ولم يشترط المشرع أن يتولى التاجر بنفسه تنظيم دفاتره التجارية وإجراء القيود فيها. فقد يكون التاجر أميا يجهل القراءة والكتابة فيستعين بآخرين ينوبون عنه في أداء هذه المهمة.
بل ويحدث كثيرا أن يكون التاجر متعلما لكنه يفضل الاستعانة بمحاسبين فنيين أو غيرهم ممن لهم خبرة ودراية في هذه العمليات الحسابية.
و لهذا فقد أنشأ المشرع قرينة قانونية مؤداها أن القيود التي يقوم مستخدموا التاجر بتدوينها في الدفاتر التجارية يفترض أنها قد دونت بإذنه وبعلمه، ومن ثم تعتبر وكأنها مدونة بواسطته شخصيا، ومع ذلك فهذه القرينة قرينة بسيطة يمكن للتاجر إثبات عكسها.
النطاق الزمني للالتزام بمسات الدفاتر التجارية :
نظراً لأهمية الدفاتر التجارية كاداة لإثبات العمليات التجارية المدونة بها فقد أوجب المشرع، على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بها وبالوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات. وبحفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها لنفس المدة.
ويجوز لهم الأحتفاظ لهذه المدة بالصورة المصغرة (ميكروفيلم) بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الاصل فى الإثبات اذا ماروعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتبدا مدة الخمس سنوات من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله، أو من تاريخ إرسال أو تسلم المراسلات والبرقيات وغيرها من المستندات المتعلقة بشئون التجارة.
وينبغي التأكيد على أن مدة الخمس سنوات التي يجب على التاجر الاحتفاظ بالدفاتر خلالها لا تعتبر مدة تقادم للحقوق المدونة في هذه الدفاتر فهذه الحقوق تتقادم طبقا للمدد الخاصة بها أو بمرور خمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة فى التقادم .
أما من الخمس سنوات يقتصر أثرها على نشوء قرينة تفيد اعدام التاجر لدفاتره ومستنداته
وهذه القرينة مقررة لمصلحة التاجر فيجوز له إن شاء أن يتمسك بها فيدعى عند طلب تقديم دفاتره أو مستنداته إلى القضاء أنه قد أعدمها أو أتلفها بعد فوات المدة، أو أن يتنازل عنها فيقدم دفاتره إلى القضاء رغم انقضاء مدة الخمس سنوات لإثبات حق له مدون بها به
ومع ذلك فهذه القرينة قرينة بسيطة ليستطيع الخصم إقامة الدليل على عكسها وإثبات أن التاجر مازال محتفظا بدفاتره التجارية ولم يعدمها رغم فوات مدة الخمس سنوات.
جزاء مخالفة أحكام الالتزام بمسك الدفاتر التجارية :. (ملغى )
أولا : الجزاء الجنائي :.
يعاقب على مخالفة الأحكام بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على ألف جنية، والعقوبة الواردة فيه تطبق علي التاجر إذا أهمل في مسك دفتري اليومية والجرد أو أية دفاتر تجارية أخري تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، أو إذا لم يحتفظ بصور من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق، أو إذا لم يحتفظ بدفاتره التجارية وبالوثائق المؤيدة القيود الواردة بها، وكذلك صور المراسلات.
وعلي الدفتر بأنتهائه أو قفله أو من تاريخ إرسال أو تسلم المراسلات والبرقياته أو إذا خالف أيا من القواعد التي قررها المشرع لتنظيم الدفاتر التجارية وأيضاً إذا أفلس التاجر وتبين أنه كان قد أخفي دفاتره التجارية أو اعلمها أو غيرها أعتبر متفاساً بالتدليس وعوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويلاحظ أن العقوبة في هذه الحالة اختيارية للقاضي، إذ يجوز له الحكم بالبراءة بالرغم من عدم مسك الدفاتر أو عدم انتظامها وذلك علي كس العقوبة المقررة في حالة التفالس بالتدليس والتي تعد أجبانية بالنسبة إلى القاضي.
ثانيا: الجزاء المدني:
(1) لا شك أن أهم الجزاءات المدنية التي يخضع لها التاجر الذي لا يقوم بمسك الذهابز التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد أو الذي لا يراني في مسكها القواعد التي وضعهال المشرع لتنظيمها، هولقدان هذا التاجر لوسيلة هامة من وسائل الإثبات لمصلحته أو انعدام حجية الدفاتر التي يمسكها بطريقة غير منتظمة.
(۲) يترتب على عدم مسك التاجر دفاتر تجارية مطلقا أو مسكه لها بطريقة غير منتظمة حرمانه من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس.
(3) أخيرا إذا لم يلتزم التاجر أصلا بمسك دفاتر تجارية أو أمسكها بطريقة غير منتظمة فإنه يتعرض لتقدير الضريبة عليه من جانب مصلحة الضرائب تقديرا جزافيا، وما ينتج عن ذلك من ضرر وإجحاف به نظرا لمغالاة مصلحة الضرائب عادة في هذا التقدير.
دور الدفاتر التجارية في الإثبات
حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر :.
الأصل طبقا للقواعد العامة أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه. فلا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمله دليلا لنفسه يحتج به على الغير.
ومع ذلك فقد خرج المشرع التجاري على هذا الأصل وأجاز للتاجر صاحب الدفاتر التجارية أن يستند إلى البيانات الواردة في دفاتره، والتى دونها بنفسه أو عن طريق مستخدميه المأذونين في ذلك، في الإثبات لمصلحته ضد خصمه.
أولا: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجرضد تاجر آخر
الشرط الثاني: أن يتعلق موضوع النزاع بعمل تجاري:
يجب حتى يتمكن التاجر من الاستناد إلى دفاتره التجارية في الإثبات لمصلحته ضد خصمه التاجر، أن يكون موضوع النزاع القائم بينهما متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكليهما كما لو قام تاجر الجملة ببيع بضاعة إلى تاجر التجزئة لاجل بيعها مرة أخرى وتحقيق ربح .
ويكمن أساس هذا الشرط في أن العمليات التجارية هي وحدها التي تقيد تفصيلا في دفاتر التاجر. أما المصاريف والمسحوبات الشخصية فقد جرى العمل، وهو ما يجيزه القانون، على أن يقوم التاجر بقيدها إجمالا شهرا فشهرا. وعليه لا يجوز للتاجر الاحتجاج ببيانات دفاتره التجارية ضد خصمه التاجر فيما لو كان العمل موضوع النزاع يعد مدنيا بالنسبة لهذا الأخير.
و إذ يصعب علي القاضي في هذه الحالة وصولاً للحقيقة، مضاهاة البيانات التفصيلية الواردة في دفاتر التاجر بتلك المدونة إجمالاً في دفاتر خصمه التاجر
الشرط الثالث: أن تكون دفاتر التاجر المدعي منتظمة :.
يلزم أخيرا لكي يستطيع التاجر الاحتجاج بالبيانات الواردة في دفاتره التجارية على خصمه التاجر في النزاع | التجاري القائم بينهما أن تكون هذه الدفاتر منتظمة.
ويعني ذلك أن التاجر صاحب الدفاتر التجارية المراد الاحتجاج ببياناتها يجب أن يكون قد راعي في مسك هذه الدفاتر القواعد المتعلقة بتنظيم الدفاتر. أما إذا كانت الدفاتر التجارية غير منتظمة أو غير مطابقة لأحكام القانون فليس لصاحبها، أن يحتج بأية بيانات فيها في الإثبات لمصلحته أمام القضاء ضد خصمه التاجر ومع ذلك يجوز للقاضي أن يستانس ببيانات الدفاتر غير المنتظمة لاستخلاص بعض القرائن التى قد تفيده فى استكمال عناصر الإثبات الأخرى فى الدعوى وذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية .
ومتى توافرت الشروط الثلاثة السابقة كان للتاجر أن يستند فى البيانات الثابتة بدفاتره التجارية كدليل كامل لإثبات الحق الذى يدعيه لكن ذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال أن هذه البيانات تعتبر دليلا قاطعا فى الإثبات لمصلحته لان قبول الدفاتر التجارية هو أمر جوازى للقاضى فهذا الأخير يملك سلطة تقديرية فى الركون أو عدم الركون الى البيانات الواردة بالدفاتر التجارية ولو كانت منتظمة دون رقابة من محكمة النقض .
يضاف الى ذلك أن توافر الشروط الثلاثة السابقة لا يحجب عن الخصم حقه فى نقض البيانات الواردة فى دفاتر التاجر ببيانات أخرى بدفاتره المنتظمة ايضا أو إثبات عدم صحتها بأى طريق اخر بل يجوز للخصم فى الحالة التى تكون دفاتره غير منتظمة أن يقيم الدليل على خلافه ما ورد بدفاتر التاجر المنتظمة وله فى سبيل ذلك كافة طرق الإثبات .
الشرط الأول: أن يكون خصم التاجر تاجرا آخر :
يجب أن يكون الخصم الذي يتمسك التاجر في مواجهته ببيانات دفاتره التجارية تاجرا هوالآخر أي أن يكون النزاع قائما بين تاجرين.
ويرجع تطلب المشرع لهذا الشرط الى أنه ما دام الطرف الآخر في الدعوى تاجرا فإنه يلتزم بمسك الدفاتر التجارية وتدوين جميع عملياته التجارية بها ومن ثم يسهل على القاضي أن يتأكد من مدى صحة إدعاء التاجر المدعى والوصول إلى الحقيقية، وذلك عن طريق مقارنة أومضاهاة البيانات المتعلقة بموضوع الدعوى فى دفاتر كلا الخصمين.
ولا تثور أي مشكلة فيما لو نتج عن هذه المضاهاة أن تطابقت البيانات الواردة فى دفاتر الخصمين ، إذ يكون تمسك التاجر ببيانات دفاتره مرتكزا إلى أساس سليم.
و أما إذا اختلفت البيانات المراد الاحتجاج بها ف دفاتر الخصمين
فإذا كانت دفاتر كلا الخصمين منتظمة :. فليس للمحكمة أن ترجح البيانات الواردة في دفاتر أحد الخصمين عن تلك المدونة في دفاتر الآخر بل يجب عليها أن تطلب من التاجر المدعي تقديم دليل آخر لدعواه.
اما إذا كان أحدهما منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة : فالعبرة، بما ورد في الدفاتر المنتظمة وينطبق نفس الحكم إذا قدم التاجر المدعى دفاتر منتظمة ولم يقدم الآخر أية دفاتر سواء لأنه أهمل في مسك الدفاتر التجارية على الإطلاق أم لأنه امتنع عن تقديمها.
اما إذا كانت دفاتر كلا الخصمين غير منتظمة :.
فالراجح أنه يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ترجيح دفاتر أحد الخصمين على دفاتر الخصم الآخر كما لو كان أحدهما شركة كبرى محل ثقة .
كما يجوز لها أن تهدر دفاتر كلا الخصمين لانتفاء المرجح بينهما ومن ثم تلزم التاجر المدعى بإثبات دعواه بدليل اخر .
وإذا كانت الحكمة من وراء اشتراط كون النزاع بين تاجرين في التيسير على القاضي للوصول إلى الحقيقة عن طريق مضاهاة دفاترهما فأمر طبيعي الا يكون للتاجر الاستناد إلى البيانات الواردة ضد تاجر آخر لا يلتزم بمسك الدفاتر التجارية. يحدث ذلك في الحالة التي لا يتجاوز فيها رأسمال التاجر الخصم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، أو عندما يكون التاجر الخصم من أرباب الحرف الصغيرة. اذ لن يجد القاضى أية دفاتر للتاجر الخصم يمكن مضاهاتها بدفاتر التاجر المدعى غير أنه يجوز للقاضي في مثل هذه الحالة أن يعتد بدفاتر التاجر المدعي كقرينة علي صحة ما يدعيه صاحبها وإن كانت هذه القرينة لا ترقي لأن تكون دليلاً كاملاً للأثبات
ثانيا: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجرضد غير التاجر :.
لم يتعرض المشرع في التقنين التجاري الجديد لمدى حجية البيانات الواردة بدفاتر التاجر التجارية في الإثبات لمصلحته ضد شخص آخر غير تاجر، ويتمشي ذلك مع الأصل العام الذي يقضي بأن دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التجار.
غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التاجر تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
ويخلص من هذا أنه يشترط لسريان الاستثناء وما يترتب على ذلك من جواز احتجاج التاجر بالبيانات المدونة في دفاتره التجارية في الإثبات لمصلحته ضد خصمه عبر التاجر توافز الشرطين التاليين:
•
أولاً
: أن يتعلق موضوع النزاع بأشياء وردها التاجر المدعي صاحب الدفاتر التجارية لخصمه غير التاجر، كما لو ورد صاحب أحد المحال التجارية لعملائه سلعا أو مواد غذائية أو غير ذلك. ومن ثم لا ينطبق هذا الاستثناء إذا كان الدين محل النزاع يتعلق بسبب آخر غير التوريد كتسديد مبلغ من المال سبق لغير التاجر أن اقترضه من التاجر.
•
ثانياً
: أن يكون موضوع النزاع مما يجوز إثباته بالبينة اى بشهادة الشهود. ومعنى ذلك أن تكون قيمة الأشياء الموردة من التاجر لغير التاجر لا تزيد على ألف جنيه أو تجاوز ذلك ولكن حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي.
و لكن توافر الشرطين السابقين لا يعني أن للبيانات الواردة في دفاتر التاجر التجارية حجية قاطعة في الإثبات لمصلحته. فالأمر متروك لتقدير المحكمة، فقد لا يطمئن القاضي لصحة هذه البيانات وبالتالي يرفض الأخذ بها تماما ويطلب من التاجر المدعي تقديم دليل آخر على دعواه. أما إذا اطمان القاضي لهذه البيانات جاز له الاعتداد بها ليس كدليل إثبات كامل وإنما كمجرد عنصر من عناصر الإثبات يتعين على القاضي استكماله بتوجيه اليمين المتممة إلى أي من طرفي النزاع.
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر :
تكون للبيانات الواردة في دفاتر التاجر التجارية حجية كاملة في الإثبات ضده. ويجوز لأي شخص يتعامل مع التاجر في حالة نشأة نزاع بينهما أن يستند إلى ما ورد بدفاتر هذا التاجر لإثبات ما يدعيه وذلك بصرف النظر عن صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجر ام غير تاجر وكذلك بصرف النظر عن طبيعة الدين محل النزاع تجاريا كان أم مدنيا .
ويرجع اساس حجية البيانات الواردة في الدفاتر التجارية على صاحبها إلى أن هذه البيانات تعد بمثابة إقرار كتابي صادر من التاجر. فهي، وإن كانت غيرمذيلة بتوقيعه يتم قيدها بواسطته أو بإذنه .
ومع ذلك فهذه الحجية مقيدة بعدم جواز تجزئة الإقرار. فليس لخصم التاجر الذي يريد أن يستخلص من دفاتر هذا الأخير دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها من بيانات ويستبدل منها ما كان مناقضا لدعواه، فإما أن يأخذها بأكملها أو يطرحها بأكملها. فإذا اثبت تاجر التجزئة فى دفتر اليومية الخاص به أنه قد اشترى بضاعة معينة من تاجر الجملة ودفع ثمنها فلا يجوز لهذا الأخير أن يستدل من الدفتر على واقعة الشراء ويستبعد فى نفس الوقت واقعة الوفاء بالثمن .
على أن مناط تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار على البيانات الواردة بدفاتر التاجر هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة أو مطابقة لأحكام القانون.
أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة فإن ذلك يعد قرينة على عدم صحة البيانات الواردة فيها والمراد الاحتجاج بها، الأمر الذي يكون معه للقاضي سلطة تقدير مدى صحة هذه البيانات من عدمه والأخذ بما يطمئن له منها فقط دون تقيد بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار.
وفي كل الأحوال فإنه من جهة يمكن للتاجر اثبات عكس ما ورد في دفاتره من بيانات كان يثبت أن هذه البيانات قد قيدت على سبيل الخطأ أو قبل الإبرام النهائي للعملية موضوع النزاع، وله في ذلك أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات.
ومن جهة أخرى وفي حالة عدم نجاح التاجر في هذا الإثبات فإن الاستدلال بالبيانات المدونة في دفاتره رغم كونها بمثابة إقرار صادر من التاجر صاحب الدفتر ، يمكن الاحتجاج بها عليه، لا تعد حجة قاطعة عليه. إذا هي لا تعدو أن تكون إقرارا غير قضائى تخضع مدى حجيته وقوة دلالته لمطلق تقدير القاضي فله اعتبارها دليلا كاملا فى الإثبات ضد مصلحة التاجر صاحب الدفتر أو لا ياخذ بها اصلا دون معقب عليه من حكة النقض متى كان تقديره سائغا .
طريقة عرض الدفاتر التجارية امام القضاء(ملغى )
أولا: التقديم :.
يقصد بالتقديم عرض الدفتر التجاري على الملحشمة فوضعه تحت تصرفها لكي تستخلص منه ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها.
المحكمة هي التي تتولى فحص الدفتر والإطلاع. وإذا كان للمحكمة أن تقوم بهذه المهمة بنفسها إلا أن الوضع الغالب، هو أن تندب المحكمة خبيرا لهذا الغرض.
والأصل أن ينحصر بحث أي منهما في البيانات المتعلقة بالنزاع المقام أمام المحكمة ما لم يكن الوصول لهذه البيانات أمرا صعبا كما لو عجز الخصم عن تحديد تواريخ العمليات موضوع النرَاع على نحو دقيق، أو رفض التاجر صاحب الدفاتر معاونة المحكمة. ففي هذه الحالة لا مفر من مراجعة جميع أو معظم صفحات الدفتر. " ولا يجوز للمحكمة أوللخبير الذي تعينه أن يسمح بأي حال الخصم التاجر بالإطلاع على الدفاتر حماية لسرية البيانات الواردة فيها.
ويتم تقديم الدفاتر التجارية إلى المحكمة بمقتضى أمر يصدر منها بناء على طلب الخصم أي من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى.
وفي حالة طلب الخصم من المحكمة إصدار هذا الأمر فإن للمحكممحطة تقديرية في إجابة هذا الطلب أو رفضه. ولم يقيد المشرع تقديم الدفاتر التجارية إلى المحكمة بأي قيد سواء فيما يتعلق بهابهة النزاع المقام أمامها أو ص فة خصم التاجر في الدعوى.
وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاترة إليها سواء أكانت المنازعة متعلقة بعمل تجاري أم مدني، وسواء أكان خصم التاجر تاجرا مثله أم غير تاجر. " وإذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر. و أما إذا امتنع التاجر عن تنفيذ أمر المحكمة بتقديم دفاتره إليها وأمرت المحكمة على أمرها فلها أن تجبره على التنفيذ عن طريق فرض غرامات تهديدية عليه.
ثانيا: الإطلاع:
الإطلاع يعني على التاجر صاحب الفائز التجارية عن حيازة دفاتره وتسليمها لخصمه لكي يطلع بنفسه على ما ورد بها من بيانات ويستخلص منها ما ينبت به دعواه.
الإطلاع يتضمن خطورة بالغة بالنسبة للتاجر صاحب الدفاتر التجارية لأنه يمكن خصمه من معرفة تفصيلات الحياة التجارية للتاجر بكافة أسرارها ودقائق أمورها. والحال كذلك فقد اكتفت تشريعات العديد من الدول بالتقديم ولم تسمح بالإطلاع مطلقا حماية الأشرار التاجر
على العكس فقد أتاح المشرع في بعض الدول الأخرى استخدام طريقة الإطلاع في الرجوع للدفاتر التجارية، لكنها حصرها في الحالات التي تنتفي فيها ضرورة الحفاظ على أسرار التاجر. وهذا هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي قطر الإطلاع في المنازعات التجارية والمدنية على حالات أربعة فقط على سبيل الحصر وهي حالات التركات واشتراك الأموال وقسمة الشركات و الإفلاس.
و أما المشرع المصري فقد كان موقفه أكثر تشددا فلا يجوز لخصم التاجر الإطلاع على دفاتره التجارية إلا في المنازعات التجارية والمدنية المتعلقة بالشركات ومواد الأموال المشاعة والشركات فقط. و أما في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر للمحكمة أو الأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
(1) مواد التركات:
وتتعلق هذه الحالة بوفاة التاجر إذ يجول كل ضاجب حق على التركة أن يطلب من المحكمة إلزام من في حوزته دفاتر التاجر المتوفي بتسليمها له للإطلاع على بياناتها بهدف تحديد مقدار التركة وقيمة حقه فيها .
(۲) مواد الأموال المشاعة:
ويقصد بذلك زواج التاجر وفقا لنظام اختلاط الأموال وما يستتبه من وجود ذمة مالية مشتركة للزوجين. فإذا انحلت رابطة الزوجية بين التاجر وزوجه بالطلاق أو الوفاة كان لهذا الأخير حق الإطلاع على دفاتر زوجه التاجر للوقوف على نصيبه.
(٣) مواد الشركات:
يجوز للشركاء في حالة حل الشركة ودخولها في دور التصفية أن يطلبوا من المحكمة الإذن لهم بالإطلاع على دفاتر الشركة حتى يتعرف كل منهم على مقدار نصيبه عند القسمة
(٤) حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه : إذا أفلس التاجر نتيجة توقفه عن دفع ديونه التجارية يجوز للمحكمة أن تأمر بتبه ليم دفاترة التجانية إليها أو إلى أمين التفليسة باعتبارهما نوابا عن الدانيين للإطلاع عليها ومعرفة أصول وأخصوم التفليسة تمهيبا التحديد نصيب كل دائن عند قسمة أموال المفلس.
وفي الواقع أن الحالات السابقة لا تعد استثناءات بمعنى الكلمة لأنها تتعلق بصفن يكون فيها لكل من طرفي النزاع حق على الدفاتر كما هو الحال في مواد التركات ومواد الأموال المشاعة ومواد الشركات. أما في حالة الإفلاس والصلح الواقي منه فلم تعد للتاجر أي مصلحة في الاحتفاظ بأسراره.
الإلتزام بالقيد فى السجل التجارى
الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري :.
و يشترط طبقا لقانون السجل التجاري فيمن يقع عليه واجب القيد في السجل التجاري شروط ثلاثة وهي:
الشرط الأول: أن يكون طالب القيد مصريا
يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة
ومع ذلك واستثناء من تلك القاعدة فقد أوجب القانون على الأجانب القيد في السجل التجاري في حالات ثلاث :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
. (۲) إذا كان الأجني شريكا في إحدى شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(۳) كل شركة أيا كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة شريطة موافقة هيئة الاستثمار.
الشرط الثاني: أن يكون طالب القيد تاجرا :
أن واجب القيد في السجل التجاري يقع على عاتق كل تاجر سواء كان هذا الأخير شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا. وعليه فمتى اخذ الفرد من الاشتغال بالأعمال التجارية حرفة معتادة له يمارسها باسمه ولحسابه وكان أهلا اللاتجار أصبح ملزما بالقيد في السجل التجاري.
كذلك تلتزم الشركات التجارية بالقيد في السجل التجاري. وقد ساوى القانون رقم 34 لسنة 1976 بين الشركات التجارية والشركات المدنية من حيث الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وعلاوة على التجار الأفراد والشركات التجارية فان القيد في السجل التجاري واجب أيضا على الأشخاص الآتي ذكرها:
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا ويقصد بهؤلاء الأشخاص الهيئات العامة أما شركات القطاع العام فهي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وتلتزم بالقيد في السجل التجاري باعتبارها شركة مساهمة.
(۲) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
(۳) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها عن المنشآت الأجنبية.
الشرط الثالث: أن يزاول طالب القيد نشاطه التجاري :
أخيرا فقد قصر المشرع الالتزام بالقيد في السجل التجاري على أولئك التجار الذين يباشرون نشاطهم التجاري في مصر.
ويعني ذلك أن التاجر الملزم بالقيد هو ذلك الذي له في دائرة مكتب السجل التجاري الذي يطلب القيد فيه محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة.
ويقصد بالمحل أي مكان يخصصه التاجر لمزاولة تجارة معينة سواء أكان مالك للمحل أم مستأجرا له فقط. مثال ذلك مكاتب الوكالة بالعمولةوالسمسرة والمصانع .
والمركز العام للشركة هو المكان التي توجد فيه الأجهزة القائمة على إدارة الشركة وتصريف شئونها القانونية وهو بالنسبة لشركات الأشخاص المكان الذى يباشر فيه المدير عمله وبالنسبة لشركات الاموال المكان الذى يوجد به ما مجلس الإدارة والحعية العمومية .
و أما الفرع او الوكالة فيعني تلك المراكز الثابتة والمنتشرة على مستوى الدولة والتي تباشر بانشاط تجاريا مستقلا عن نشاط الشركة الأم.
يستفاد إذن مما تقدم أن أي تاجر لا يزاول التجارة من خلال محل تجاري أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة غير ملزم بالقيد في السجل التجاري
وعلى هذا يعفي من الالتزام بالقيد التجار الجوالون مهما بلغت حجم تجارتهم وذلك بسبب عدم توافر محل ثابت لهم.
مفهوم السجل التجاري ونشأته ووظائفه : يقصد بالسجل التجاري دفتر خاص يخصص فيه لكل تاجر، فردا كان أم شركة، صفحة شخصية يقيد فيها اسمه وكافة ما يهم الغير الراغبين في التعامل معه.
وتعتبر الوظيفة الإعلامية من أهم الوظائف التي يؤديها السجل التجاري في معظم التشريعات التي تتبع هذا النظام، إذا يترتب عليها دعم الائتمان التجاري وبث الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين.
ومن جهة ثانية يقوم السجل التجاري بوظيفة إحصائية هامة حيث تسترشد به الدولة وأجهزتها العامة في بيان الحالة | الحقيقية للتجارة فيها، وذلك من خلال ما يحتويه هذا السجل من بيانات تتعلق بعدد التجار. و من جهة ثالثة دوراً أو وظيفة اقتصادية ذات أهمية كبيرة فالتجارة تعد بدون شك أحد الدعامات التي ينهض عليها الاقتصاد الوطني لأي دولة. لذلك فأمر طبيعي أن يستعين الخبراء والمتخصصون عند رسمهم للسياسة العامة الاقتصادية للدولة بكافة المعلومات التي يتضمنها السجل التجاري والمتعلقة بالنشاط التجاري والأشخاص الذين يحترفون مزاولته.
أنظمة قانونية مقارنة :.
السجل التجاري الألماني
يأتي التشريع الألماني في مقدمة التشريعات التي طبقت نظام السجل التجاري. وينظر دائما إلى السجل التجاري الألماني باعتباره نموذجا يحتذي به في تشريعات الدول المختلفة عند وضعها نظاما للسجل التجارى أو إصلاحه ويرجع ذلك أساسا إلي أنه يؤدي جميع الوظائف المرجوة في الحياة التجارية.
ونظرا لتلك الأهمية التى يكتسبها السجل التجارى فى ألمانيا فقد عهد به المشرع إلى القضاء فأولى إدارته والإشراف على عملية القيد فيه إلى قاض يسمى قاضي السجل.
ويلتزم هذا الأخير بالتحقق من صحة جميع البيانات أو التعديلات الخاصة بالتاجر ونشاطه التجاري وذلك قبل إجراء قيدها في السجل.
وقد خوله المشرع في ذلك سلطة رقابية واسعة.
واستنادا إلى ما سبق يؤدي السجل التجارى الألماني دورا قانونيا هاما فيما يلي:
(١) يعتبر السجل التجاري وسيلة هامة لتحديد صفة التاجر.
(۲) استنادا إلى السلطة الواسعة التي يملكها القاضي للتَحَقق من صحة البيانات المطلوب قيدها في السجل أقام الفقه الألماني قرينة مؤداها افتراض صحة جميع البيانات التي تم تكوينها في السجل ومع ذلك فهذه القرينة قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها
(٣) جعل المشرع من السجل التجاري نظاما أساسيا للشهر التجاري. إذ تكون البيانات واجية القيد في السجل حجية مطلقة على الكافة من وقت إجراء القيد. ولذلك يكون للتاجر الاحتجاج بالبيانات المقيدة فى السجل على الغير ولو كان هذا الأخير لا يعلم بها فعلا
(٤) يقوم السجل التجاري بدور وقائي وذلك من خلال استخدام المشرع له كوسيلة لتفادي وقوع الجمهور في أي لبس أو خلط بسبب استخدام التجار لأسماء تجارية متشابهة فيجب على القاضي عدم إجراء أي قيد جديد في السجل ما لم يكن متأكدا من خلوه من اسم مشابه لطالب هذا القيد وله فى حالة اكتشافه اى تشابه مطالبة طالب القيد الجديد بتعديل اسمه حتى يستطيع الغير التمييز بينها وبين صاحب الاسم المقيد به .
إجراءات القيد في السجل التجاري :.
الجهة المختصة باجراء القيد : المشرع المصري قد أعطي الاختصاص بالإشراف علي السجل التجاري واجزاء القيد فيه للجهة الإدارية وليس اللجهة القضائية على نحو ما فعلته بعض التشريعات الاجنبية كالتشريع الإلماني
وقد أنتقد البعض هذا الوضع بدعوي أنهم كان مبرراً فقط وقت صدور القانون الأول للسجل التجاري، وإذ أدي نظام الامتيازات الأجنبية الذي كانت مصر تعيش في ظله آنذاك إلي تعدد جهات القضاء الأمر الذي خشي معه فيما لو منح الإشراف على السجل إلى تلك الجهات تعدد السجلات التجارية وبالتالي خلق صعوبات كبيرة في تقديم طلبات القيد، لذلك كان اللجوء إلي أخطاء مهمة الإشراف على السجل التجاري للجهة الإدارية توحيداً للسجلات وتيسيراً علي طالبي القيد والغير
ومثل هذا الوضع كان ينبغي ألا يدوم بعد زوال سببه وذلك بأنتهاء نظام الامتيازات الأجنبية وما ترتب علي ذلك من وحدة القضاء .
كيفية تقديم طلب القيد وبياناته : .
يقدم طلب القيد من التاجر أو المديرين- أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال إلي مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرة المركز الرئيسي أو الفرع، وذلك خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة في محل تجاري، ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة. في ويخصص لكل تاجر صفة شخصية في السجل علي شكل جدول وترقم صفحات السجل بالتسلسل وتختم بخاتم المكتب
فحص طلب القيد والبت فيه :.
أعطي المشرع لمكتب السجل التجاري بلطة فحص البيانات المقدمة إليه من طالب القيد ومراجعتها للتحقق من صحتها ومطابقتها للحقيقة.
وفي حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمكتب رفض الطلب علي أن قرار الرفض يجب أن يكون مسبباً كما يتعين إبلاغه إلي صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ولصاحب الشأن حق الطعن، أمام محكمة القضاء الاداري. أما في حالة اطمئنان مكتب السجل التجاري طلبيانات المقدمة إليه من طالب القيد و قبول طلبه يسلم. هذا الأخير إيصالاً شاملاً للبيانات المتعلقة برقم الطلب وتاريخ وساعة إيداعه واسم الطالب البيانات المستندات المرفقة به، علاوة علي نسخة من الطلب المقدم مختوم بخاتم المكتب ومؤشرا عليها بحضول، القيد أو تجديده أو التأشير به.
شهربيانات القيد :
وتمكيناً للغير من الوقوف علي مركز التاجر يجوز لأي شخص أن يحمل من مكتب السجل التجاري علي صورة مستخرجة من صفحة القيد.
التأشيرات بالتعديلات:.
ولكي يعد السجل التجاري مرأة صادقة تعكس واقع المركز المالي والقانوني التاجر تطلبي قانون السجل التجاري من كل شخص تم قيده أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ علي بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
مدة القيد وتجديده :
يجب علي التاجر تقديم طلب تجديد قيده في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد، ويقدم الطلب خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة علي أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفاً.
محو القيد :
ويمحي القيد من السجل التجاري في حالة عدم تقديم صاحب الشأن الطلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
كذلك فقد ألزم المشرع التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الاحوال بأن يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في حالة اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائياً أو وفاته.
الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري :.
الجزاءات المدنية:
لم ينص قانون السجل التجاري على أي جزاء مدني على مخالفة أحكام القانون ومع هذا فلا شيء يمنع من تطبيق القواعد العامة في المسئولية المحلية والتي تستوجب التعويض كجزاء لهذه المسئولية علاوة على ذلك فقد تضمنت نصون التقنين التجاري الجديد وبعض القوانين الخاصة بعض الجزاءات المدنية وهي:
أولا: يعتبر إهمال القيد في السجل التجاري أو تجديده أو التأشير بالتعديلات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بسوء قصد بمثابة خطأ تترتب عليه المسئولية التقصفورية التاجر، وبالتالي يلتزم هذا الأخير بتعويض الضرر الناجم عن ذلك للغير.
ثانيا: يحرم التاجر من ميزة الصلح الواقي من الإفلاسل ما لم يكن قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري.
ثالثا: يترتب على عدم قيد التاجر في السجل التجاري حُرمانه من حق الترشيح والانتخاب لعضوية الغرفة التجارية.
الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري:.
أولا
: تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ثانيا
: لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون هذا البيان.
ثالثا
: لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا
إذ لا يتوقف اكتساب أو عدم اكتساب الشخص هذه الصفة على قيده أو عدم قيده في السجل التجاري لأن خلع هذه الصفة على الشخص رهن فقط بتوافر الشروط الموضوعية المنصوص عليها في التقنين التجاري الجديد والتي لا تتضمن ضرورة قيده في السجل التجاري
وبالتالي يكتسب الشخص هذه الصفة بتوافر تلك الشروط فيه ولو لم يكن مقيدا في السجل التجاري غير أنه القيد في السجل التجاري يعد بمثابة قرينة بسيطة على اكتساب صفة التاجر قابلة لإثبات العكس.
وعلاوة على الآثار القانونية السابقة للقيد في السجل التجاري تترتب بعض الآثار الأخرى في حالات خاصة :.
(۱) يتوقف اكتساب شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة للشخصية المعنوية على شرط قيدها في السجل التجاري.
(۲) إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد، وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلي اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق فيه.