Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إلتزامات المؤجر (التزام المؤجر بالتسليم (كيفية التسليم :.
و يتم تسليم…
إلتزامات المؤجر
التزام المؤجر بالتسليم
كيفية التسليم :.
و يتم تسليم العين المؤجرة وملحقاتها بالكيفية التي يتم بها تسليم المبيع، ويتم ذلك عن طريق
- وضع الشئ المؤجر تحت تصرف المستاجر وضعا يتمكن معه في حيازته والانتفاع به دون عائق
- ومن ناحية أخري إعلام المستأجر بهذا الوضع
فإذا تم ذلك برئت ذمة المؤجر بالفعل، لأن العبرة ليس بتسلم المستأجر للعين تسلماً فعليا بل بمجرد تمكنه من تسلمها، وهنا يلتزم بالأجرة.
ويقوم التسليم الحكمي مقام التسليم الفعلي في الحالة التي تكون فيها العين في حيازة المستأجر من قبل على سبيل الوديعة أو العارية مثلا. ويتم التسليم الحكمي عن طريق تغيير سند الحائز.
بيد أن تمام التسليم يقتضي، ليس فقط مجرد التخلي عن العين المؤجرة والترخيص للمستأجر في الانتفاع بها، بل أيضا يستلزم إزالة العوائق التي تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أيا ما كان مصدر هذه العوائق، ماديا أو قانونيا، ناشئا عن فعل المؤجر نفسه أو أحد اتباعه أو راجعا إلى فعل الغير. مثال ذلك إذا كانت العين مشغولة بمستأجر انتهت إجارته أو بمغتصب لهاوبناء على ذلك يختلف الالتزام بالتسليم عن الالتزام بالضمان فالتسليم يستوجب إزالة كافة العوائق التي تعترض الانتفاع، أيا ما كان مصدر هذه العوائق
أما الضمان، فهو وإن كان ينصرف إلى تمكين المستأجر من الاستمرار في الانتفاع بالعين بهدوء طوال مدة الإيجار، إلا أنه يقتضتي إزالة التعرض القانوني، ولا يمتد إلى التعرض المادي إلا إذا كان صادرا من المستأجر أو أحد اتباعه. هذا وتختلف طريقة التسليم بحسب طبيعة الشئ المؤجر
- فإذا كان المال المؤجر عقارا ماديا فإن تسليمه يمكن أن يتم بتسليم مفاتيحه.
- وإذا كانت العين المؤجرة منقولا ماديا فيكون تسليمها بالمناولة.
- أما إذا كانت العين المؤجرة مالا معنويا، فإن تسليمها يكون بتسليم سند الشئ.
.
زمان ومكان التسليم ونفقاته :.أولا: زمان التسليم :.
و الأصل أن التسليم أن يتم في التاريخ الذي أتفق عليه أو الذي حدده المستأجر عند إبرام العقد، مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة الشئ المؤجر وما يقضي به العرف.
و أما إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، ولو يوجد عرف ولم يكن أستخلاص شيء من طبيعة العين المؤجرة، وجب التسليم فور
إبرام عقد الإيجار .
ولكن يلاحظ أنه إذا كان يجوز للمستاجر أن يطالب المؤجر بالتسليم متى حل وقت هذا الأخير حتى ولو كانت الأجرة لم تدفع بعد طالما لم يحل أجل دفعها، فإنه يجوز للمؤجر أن يرفض التسليم وأن يحبس العين المؤجرة إلى أن يستوفي ما استحق من الأجرة، ولو قدم له المستأجر رهنا أو كفالة لأن الرهن أو الكفالة لا يغنيان المؤجر عن حصوله على الأجرةثانيا: مكان التسليم:.
تسليم الشئ المؤجر يتم في المكان المتفق عليه في العقد، ما لم يوجد اتفاق على مكان آخر يسلم فيه الشئ المؤجر
- وعلى ذلك، إذا كان الشئ المؤجر منقولا، ولم يعين مكان وجوده، فإن التسليم يلزم أن يحصل في موطن المؤجر.
ومع ذلك إذا كان الشيء المؤجر واجب الإرسال إلي مكان معين، فإن التسليم لا يتم إلا بوصوله فيه.
- و أما إذا كان الشئ المؤجر عقاريا فإن تسليمه يتم، بطبيعة الحال، في محل وجوده والأمر في النهاية مرده إلى إرادة المتعاقدين.
ثالثا: نفقات التسليم :.
نفقات التسليم تقع على عاتق المؤجر، ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
محل التسليم :.
يشمل التسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفى بما أعدت له من منفعة (م٥٦٤ مدنى ) ١- بالنسبة للعين :
- يلتزم المؤجر بتسليم العين المتفق عليها في العقد بذاتها ولا يجوز له أن يسلم عينا أخرى بدلا منها ولو كانت تزيد عن المتفق عليها فى منفعتها أو قيمتها
- و من ناحية أخرى يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من منفعة (م٥٦٤ مدنى ) فالمؤجر لا يلتزم فقط بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد ولا بالحالة التي هي عليها وقت التسليم بل يلزم بان يسلم تلك العين بحالة تصلح معها للانتفاع الذى أجرت من أجله
ومع ذلك فأن نص المادة ٥٦٤ لاتتعلق بالنظام العام مما يجوّز الإتفاق على ما يخالفها بالزيادة أو النقص في مدى التزام المؤجر كأن يتفق الطرفان على قيام المؤجر بتركيب مصعد لبناء مكون من طابقين . .
كذلك يلاحظ أن التزام المؤجر وإن كان يتحدد على أساس من صلاحية العين لاستعمال الشخص العادى من الناس وفقا للقواعد العامة إلا أن ذلك يكون من بعد استيفاء المواصفات المحددة في ترخيص البناء- تعيين المنفعة :
ويرجع في تعيين المنفعة الذي أجرت لها العين إلى
- اتفاق المتعاقدين : فالاتفاق هو الذى يبين ما إذا كانت العين قد خصصت للسكنى ام لمباشرة صناعة أو تجارة معينة
- طبيعة العين : وذلك اذا لم يبين الإتفاق فانه يتعين الرجوع إلى طبيعة العين فإذا كان البناء المؤجر معدا للسكنى أو ليكون مصنعا وجب تسليمه فى حالة يصلح معها لهذا الاستعمال
٢- بالنسبة للملحقات :.
يلتزم المؤجر بأن يسلم مع العين المؤجرة كل ما يعتبر من ملحقاتها
- المقصود بالملحقات :. هي الأشياء المعدة بصفة دائمة لاستعمال العين وتحدد هذه الملحقات وفقا لاتفاق الطرفين وتبعا لطبيعة الأشياء كما هو الحال في اعتبار الفناء أو الحديقة أو الجراج من ملحقات المنزل
- ويلاحظ في هذا الصدد أن من الملحقات ما يكون استعماله مشتركا بين المستأجر وغيره كما هو الحال في المصعد أو في السلم العمومي وفي هذه الحالة يكون تسليم هذه الملحقات بتمكين المستأجر من استعمالها بشرط عدم إعاقة استعمال الآخرين
- ومن الملحقات ما يستحدث بعد الإيجار كتركيب مصعد بعد تسليم الوحدات السكنية ومثل هذه الملحقات يكون للمستأجر الانتفاع بها ولكن إذا ترتب علي وجودها زيادة في المنفعة تجاوز الحد المتسامح به عرفا كان للمؤجر أن يطلب زيادة في الأجرة
جزاء الإخلال بالتسليم :.
و إذا أخل المؤجر بالتزامه بالتسليم كان المستأجر وفقا للقواعد العامة حق طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، وله إنقاص الأجرة مع طلب التعويض إذا كان له مقتضي. .
ويمكن التمييز بين ثلاث صور للاخلال بالالتزام بالتسليم:أولا: جزاء عدم التسليم:
إذا لم يقم المؤجر بالتسليم أصلا جاز إجباره عليه طالما كان التسليم ممكنا.
- فإذا كان التسليم غير ممكن لهلاك العين هلاكا كليا لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، فلا يكون للمستأجر سوى حق المطالبة بالفسخ واسترداده ما عجل من أجرة. مالم يكن الهلاك بعد إعذار المستأجر بتسلم العين المؤجرة.
- أما إذا كان الشئ المؤجر قد أصابه هلاكا جزئيا أو لحقه بعض التلف قبل التسليم لسبب أجنبي، كان للمستأجر حق طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من منفعة.
ثانيا: جزاء التأخير في التسليم:
و إذا قام المؤجر بتسليم العين المؤجرة بعد ميعاد، كان المستأجر أن يطلب إعفائه من الأجرة التي تقابل مدة التأخير. ويجوز، أن يطلب المستأجر التعويض عما لحقه من أضرار أخرى.ثالثا: جزاء التسليم للعين أوملحقاتها في حالة لا تصلح معها للانتفاع المقصود :.
توجد تطبيقات ثلاث على هذه الحالة:
- أولها: إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها للانتفاع، المقصود، كما إذا كانت العين المؤجرة غير صالحة للسكن أصلاً.
- وثانيهما: إذا كانت العين المؤجرة في حالة ينقص معها الانتفاع بها نقصا كبير كما اذا تبين عند تسليم العين أن بعض حجراتها قد تهدمت .
و في هاتين الحالتين يكون للمستأجر حق طلب الفسخ، أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من منفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان له ما يبرره، دون إخلال بحق المستأجر في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات ليتمكن من الانتفاع المقصود.
او بحقه فى الحصول على ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة باستكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة وذلك بعد إنذار المالك للقيام بها (م٤/١٣ ق إيجار الأماكن ) .
- ثالثهما : إذا كانت العين المؤجرة وقت التسليم في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه لخطر جسيم، كما إذا كانت الدار آيلة للسقوط.
في هذه الحالة يكون للمستأجر حق طلب الفسخ، فقط - ولو كان قد سبق له التنازل عنه (م٥٦٥ مدنى ) - دون حقه في إنقاص الأجرة، وهذه الحالة آمرة متعلقة بالنظام العام.
وعلة ذلك أن بالفسخ بزول الخطر بعكس الحال في طلب إنقاص الأجرة فلا يرفع عن المستأجر ومن في حكمه الخطر الذي يتهددهم والذي أراده المشرع أن يدرءه عنهم.
إلتزام المؤجر بالصيانة :.
على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية.(م٥٦٧ف١ مدنى )
فى القانون المدنى
مضمون الالتزام بالصيانة :
- يتحدد مضمون الالتزام بالصيانة بالترميمات الضرورية بشرط ألا تكون مرهقة للمؤجر، وبالترميمات الناتجة عن الهلاك الجزئي لسبب أجنبي لايد لأحد المتعاقدين فيه.
- معيار التفرقة بين الترميمات الضرورية والتأجيرية :
الأصل : معيار التفرقة بين نوعي الترميمات يكمن في التكاليف التي يستلزمها الترميم.
- فإذا كانت تلك التكاليف بسيطة كان الترميم تاجيريا يتحمله المستاجر.
- وإذا كانت عكس ذلك كان الترميم ضروريا يلتزم به المؤجر .
الا: أن كون الترميم لا يتكلف سوى نفقات زهيدة لا يكفي لاعتباره من قبيل الترميمات التأجيرية، بل يجب أن تكون الحاجة إلى الترميم ناتجة من الاستعمال العادي للعين المؤجرة، فإذا لم تكن كذلك فإن الترميم لا يعتبر من قبيل الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر، وإن كان يقع على هذا الأخير عبء إثبات أن الترميم قد نتج عن سبب أجنبى .
حدود الإلتزام : يخرج عن مضمون الإلتزام بالصيانة الأتى :
(١) إذا هلكت العين المؤجرة أو أصبحت في حاجة إلى الترميم بسبب خطا من المستاجر فلايلتزم المؤجر بإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وفقا لقواعد العامة فى المسئولية بل يلتزم بذلك المستاجر، فضلا عن التزامه بدفع تعويض للمؤجر عما يكون قد أصابه من ضرر
ويأخذ نفس الحكم خطأ تابعى المستأجر او ممن يقيمون معه .
(۲) المؤجر لا يلتزم بإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه في حالة هلاكا هلاكا كليا نتيجة قوة قاهرة أو نتيجة الإستعمال وعلة ذلك أن الهلاك الكلي لسبب أجنبي يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه (م٢/٥٦٩ مدنى ) .
(٣) المؤجر لايلتزم بالصيانة التاجيرية، وهي الترميمات أو الإصلاحات التي تتميز بالبساطة، والتي غالبا ما تكون نتيجة الاستعمال العادي للعين المؤجرة كإصلاح العطب الذي يلحق المفاتيح والأقفال والبلاط المنكسر .
(٤) المؤجر لا يلتزم بالإصلاحات، حتى ولو كانت ضرورية، إذا كانت تكاليف القيام بها تمثل إرهاقا له. فإذا كانت مرهقة فلا يتحملها وحده ويجوز إشراك المستأجر معه بها ان أراد الاستمرار بالعين والا فيحق للمستاجر طلب الفسخ .
ويراعى القاضى عند تقديرها مقدرة المؤجر واجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها .
نطاق الإلتزام : أولا: الترميمات الضرورية :.
" يلتزام المؤجر بان يقوم في اثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضى به العرف أو الاتفاق" (م٥٦٧ مدنى )
- المقصود بها : يقصد بالترميمات الضرورية، تلك الترميمات التي تكون لازمة لانتفاع المستاجر، حتى ولو لم تكن هذه الترميمات ضرورية لحفظ العين المؤجرة من الهلاك.
وجدير بالذكر أن المؤجر يلتزم بالقيام بالترميمات الضرورية أيا كان السبب الموجب لها سواء كان ناشئا عن تلف أحدثه المؤجر أو أحد أتباعه أو كان ناشئا عن قدم العين المؤجرة أو عن قوة قاهرة
إلا انه إذا كان المؤجر يلتزم بصيانة العين المؤجرة، فإن القانون قد أعطاه الحق في إجراء الترميمات اللازمة لحفظ العين
لذلك، لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بمثل هذه الترميمات، ويكون للمؤجر القيام بهذه الأعمال حتى ولو عارض المستأجرذلك، بشرط:
(1) أن تكون هذه الترميمات لازمة لحفظ العين.
(۲) أن تكون هذه الترميمات لا تحتمل التأخير أي مستعجلة.
(۳) أن يتم التنبيه على المستأجر قبل البدء فيها خلال مدة معقولةثانيا : الترميمات الناتجة عن الهلاك الجزئى لسبب أجنبى :
- تكييف إعادة الحال الى ماكانت عليه فى حالة الهلاك الجزئى :.
أما من ناحية إعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه في حالة الهلاك الجزئي، وعما إذا كانت ذلك ترميما أم تجديدا، فنجد أن الفقه قد اختلف:
• حيث ذهب بعض منه إلى عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى ما كانت عليه في حالة الهلاك الجزئي استنادا إلى أن إعادة العين إلى ما كانت عليه في حالة الهلاك الجزئي يعتبر من قبيل التجديد، وليس من قبيل الترميم إذ الترميم هو اصلاح مايعترى العين من خلل وليس إعادتها يعد زوالها .• إلا أن هذا الرأي مردود لأنه يصعب في بعض الأحيان، التفرقة بين ما يعتبر من أعمال التجديد، وما يعتبر من أعمال و الترميم فى حالة الهلاك الجزئى خاصة إذا تطلب الترميم احيانا هدم جزء من العين وإعادة بنائه .
لذلك، فالراجح هو التزام المؤجر بإعادة العين إلى ما كانت عليه حتى في حالة الهلاك الجزئي.فللمستاجر، في حالة الهلاك الجزئي للعين، إذا لم يكن الهلاك بسبب من جانبه، أن يختار بين التنفيذ العيني وبين الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال إذا كان له مقتضي.
وعلى ذلك يستطيع المستأجر مطالبة المؤجر بإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه وأن يحدد للمؤجر ميعادا وإلا كان له أن يقوم بنفسه بإعادة العين إلى ما كانت عليه، بعد إعذاره المؤجر والحصول على إذن القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة وذلك فى الأحوال العادية وبدون اذن القضاء فى الأحوال المستعجلة ولكن يلاحظ أنه لكي يقوم المستأجر بالإصلاحات بنفسه يتعين ألا تكون نفقات إعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه باهظة لا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضها المؤجر، وهنا لا يكون امام المستاجر إلا طلب فسخ العقد إذا كان الهلاك الجزئي أو الخلل جسيما، أما إذا كان الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع غير جسيم فيكون للمستأجر إنقاص الأجرة.وفي جميع الأحوال، فالعقد لا ينفسخ بقوة القانون كما هو الحال في حالة الهلاك الكلي، بل يتعين أن يتم بناء على اتفاق الطرفين أو حكم المحكمة .
جزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة :.
أولا: التنفيذ العيني:.
و للمستأجر أن يجير المؤجر، بعد أعذاره، على القيام بالترميمات اللازمة ولا يجوز للمؤجر أن يتفادى التنفيذ العيني بأن يعرض التنفيذ بمقابل أو الفسخ. وإذا تقاعس المؤجر في القيام بهذه الترميمات رقم أعذاره جاز للمستاجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في القيام بنفسه بالترميم اللازم على نفقة الأمر، وذلك باستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة. ويشترط لقيام المستأجر بالترميم اللازم على نفقة المؤجر. ألا يكون هذا الترميم جسيما بحيث يترتب عليه أرهاقا للمؤجر في إجرائه ، وهنا
يتعين على القاضي ألا يجبره على أدائه ، ولا يكون أمام المستأجر إلا التعويض ، بشرط الا يصاب المستأجر بضرر جسيم من جراء الحكم له بالتعويض ، وإلا وجب التنفيذ العيني.
ويجوز للمستأجر القيام بنفسه بالترميمات اللازمة دون حاجة إلى إذن من القضاء عنه عدم قيام المؤجر بها بعد أعذاره بوقت مناسب وذلك في حالتين:.
• إذا كانت هذه الترميمات مستعجلة كترميم جدار آيل للسقوط
• وإذا كانت قليلة القيمة، بشرط ألا تكون من الترميمات التأجيرية
وجدير بالذكر أن إستيفاء المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة إنما هو خروج على حكم القواعد العامة. لأن الأصل أن يقوم المستأجر باستيفاء ما أنفقه في الترميم بالتنفيذ على أموال المؤجر وفقا للقواعد العامة،
ولا يجوز له أن يخصم من الأجرة إلا إذا توافرت شروط المقاصة، وعلى الأخص أن يكون حق المستأجر خاليا من النزاع، بيد أن المشرع خلافا للقواعد العامة قد خول. المستأجر الحق في خصم ما أنفقه من الأجرة.
وللمستاجر إذا انتهى الإيجار أن يمتنع عن رد العين المؤجرة إلى هذا الأخير حتى يستوفي تلك النفقات.
ثانيا: فسخ عقد الإيجار :
للمستأجر أن يطلب الفسخ عند امتناع المؤجر عن القيام بإجراء الترميمات اللازمة بعد أعذاره بوقت كاف .
بيد أن شرط الحكم بالفسخ هو حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب حاجتها إلى الترميم حرمانا جسيما، أو استمرار هذا الحرمان مدة من الزمان .
وتطبيقا للقواعد العامة يجب أعذار المؤجر بوقت كاف قبل طلب الفسخ، كما يخضع طلب الفسخ لتقدير القاضي .
ثالثا: إنقاص الأجرة:
إذا قبل المستأجر البقاء في العين المؤجرة بالرغم من حاجتها إلى الترميم وعدم قيام المؤجر بذلك، بعد أعذاره بوقت كاف، كان له أن يطلب إنقاص الأجهزة بنسبة ما نقص في الانتفاع بها.
ولما كانت الأجرة هي مقابل التمكن من الانتفاع، لذا يكون للمستأجر حق إنقاص الأجرة من وقت حصول التلف، وليس من الوقت الذي يطالب فيه المستأجر المؤجر بإصلاح التلف.
ويلاحظ أن إنقاص الأجرة كما يكون بديلا عن التنفيذ العيني قد يجتمع معه أو مع الفسخ، وذلك بالنسبة للمدة السابقة على القيام بالتنفيذ العيني أو على الحكم بالفسخ.
و كذلك يلاحظ أن إنقاص الأجرة لا يخل بحق المستأجر في المطالبة بتوقيع جزاء آخر على المؤجر إذا كان قد وقع منه خطأ أو تقصير.
رابعا: التعويض:
و يستحق المستأجر، بجانب طلب التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاصد الأجرة، تعويضا عما أصابه من ضرر بسبب إخلال المؤجر بالالتزام بصيانة العين المؤجرة.
في قانون الإيجار الأماكن :
ترتب على تجميد الأجرة في إيجار الأماكن أن صار عبء ترميم المبني وصيانته مرهقا للمؤجر اذا ماقيس الى الأجرة التى يتقاضاها وقد استتبع ذلك عزوف المؤجرين عن القيام بالصيانة والترميم اللازم له
لذلك فقد استحدث المشرع أحكاما جديدة في شأن الصيانة والترميم فى المواد ٣٠ وما بعدها من قانون إيجار الأماكن رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وفحوى هذه الأحكام هو
- اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمعاينة الأماكن التى تكون فى حاجة الى صيانة أو ترميم ووضع تقرير عنها
- واختصاص لجنة أخرى يشكلها المحافظ المختص باصدار قرار ملزم فى هذا الشأن بناء على التقرير السابق.
- والتزام مالك البناء بإجراء هذا اللازم خلال المدة المحددة فى القرار نظير زيادة معينة فى الاجرة .
وقد ابقى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على هذا النظام مع إجراء بعض التعديلات عليه فى المواد ٥٥ وما بعدها منه .
أما القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فقد ابقى على أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما يتعلق بالتنظيم الإدارى لعملية الترميم والصيانة ولكنه أعاد تنظيم المسألة من جديد فيما يتعلق بتوزيع العبء المالى للصيانة
فأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد يتوزع على النحو التالي(م٩ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١) :-
(١) يلتزم المالك وحده بعبء الصيانة والترميم خلال العشر سنوات من وقت تسليم المبني المنصوص عليها فى المادة ٦٥١ من القانون المدنى .
(۲) أما فيما وراء العشر سنوات فيتم الترميم من نصف الزيادة في أجرة الوحدات غير السكنية، وذلك إذا كان نصف الزيادة المذكورة كافيا. فإذا لم يكن كافيا أو كان المبنى لا يحتوي على وحدات غير سكنية تزاد أجرتها، فيوزع عبء الصيانة على النحو التالي:
(ا) بالنسبة للمباني المنشأة حتى ۲۲ مارس سنة ١٩٦٥ يكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى.
(ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد ۲۲ مارس سنة ١٩٦٥ وحتى ٩ سبتمبر سنة .١٩٧٧ يكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبني.
(ج) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد ٩ سبتمبر سنة ۱۹۷۷ يكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم يجوز الالتجاء الى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل .(۳) وأما فيما يتعلق بالأعمال التي لا تسري عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
-
-