Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
السند التنفيذى (انواع السندات التنفيذية :.
حصريتها ودور القضاء في…
السند التنفيذى
انواع السندات التنفيذية :.
- حصريتها ودور القضاء في تكوينها:.
تحصر المادة ۲۸۰ مرافعات، السندات التنفيذية في الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم فضلا عن الأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة). وهذا ذكر سبيل الحصر للأوراق التي تتمتع بالقوة التنفيذية، فلا يكفي لكي يحوز العمل القوة التنفيذية أن يكون مؤكدا لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وإنما يجب أن يكون هذا العمل من الأعمال التي عددها القانون"). والعبرة في كون عمل ما أو
ورقة من الأوراق سندا تنفيذيا أم لا هي بنص القانون. فليست الأوراق الخمسة المذكورة في تلك المادة هي وحدها السندات التنفيذية، ولكن أي عمل أو ورقة أخرى يضفي عليها المشرع - في أي نص من نصوص القانون، سواء قانون المرافعات أو القانون المدني أو غيرهما من فروع القانون - القوة التنفيذية، تعتبر سندا تنفيذيا. فبالإضافة إلى السندات التنفيذية الرئيسية (الأحكام والأوامر ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة) هناك قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة، وكذلك هناك عقد الإيجار الموثق و عقد التمويل العقاري والقرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات في حدود اربعين ألف جنيه حسب تعديل أغسطس ۲۰۱۹، وغيرها..
فالمعيار في تحديد السندات التنفيذية هو نص القانون، بحيث يمتنع القياس عليها وخلق نظير لها بمعرفة القضاء أو الفقه) كما أنه ليس لإرادة الأفراد أي دور في هذا المجال، فلا يمكنهم الاتفاق على اعتبار ورقة معيبة سندا تنفيذيا، ولو فرض ووجد مثل هذا الاتفاق فإنه يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام ) .
الأحكام القضائية
- الأحكام الصادر بإلزام هي وحدها التي تقبل التنفيذ الجبري:
الحكم القضائي (الذي هو عبارة عن قرار في نزاع يصدر من قاض وفقا الإجراءات قانون المرافعات)، هو السند التنفيذي الأبرز والأول والأكثر شيوعا في العمل، إذ يعتبر أهم أنواع السندات التنفيذية وأعلاها مرتبة لأنه يؤكد الحق الموضوعي على نحو لا تفعله أي من السندات التنفيذية الأخرى. فمن ناحية يحيط تكوينه ضمانات كافية لبلوغ الحقيقة، حيث يصدر عن قاض، في خصومة، بعد تحقيق وقائع الدعوى وأدلتها. ومن ناحية أخرى، يكفل له القانون فاعلية حاسمة في تأكيد الحق عن طريق حجية الشيء المقضي. وعرضنا للحكم القضائي هنا إنما يكون من زاوية كونه سندا تنفيذيا، وليس كعمل القضائي، أي أننا سنتعرض للإجراءات اللاحقة على إصدار الحكم والتي من شأنها أن تسمح بتنفيذه جبرا أو توقف تنفيذه. ويخرج من نطاق هذه الدراسة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية أو الصادر من المحاكم الجنائية فدراستنا إنما تقتصر على الحكم الصادر في المواد المدنية والتجارية، سواء صدر الحكم في مسألة عينية أي في الأموال أو صدر في مسائل الأحوال الشخصية
كما أن هذا العرض ينصب على
تنفيذ الحكم القضائي وليس على نفاذه، إذ نفاذ الحكم يختلف عن تنفيذه. فالنفاذ معناه أن يحدث الحكم آثارا معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري،
سواء كانت أحكاما مقررة أو منشأة أو بإلزام. أما التنفيذ فهو أثر
محصورة في حكم الإلزام، ويتطلب استعمال القوة الجبرية واتخاذ مقدمات التنفيذ والا توقفه محكمة الطعن.
فحتى يمكن تنفيذ الحكم جبرا يجب أن يصدر في طلب موضوعی و أن يتضمن الزام أي من الخصمين بأداء معين دون الأحكام المقررة أو المنشئ فيجب أن يكون الحكم صادرا بإلزام حتى يمكن تنفيذه جبرا، ذلك أن المعتدي يكون قد اعتدى على الحق أو المركز القانوني فأحدث تغييرا ماديا في هذا الحق أو المركز لايتطابق مع ارادة القانون، فيصدر الحكم بالزام المعتدي بأداء معين يتمثل في رفع الاعتداء الذي أحدثه وذلك حتى يتطابق الوضع المادي مع المركز القانوني ، والمناط في تعرف ما للحكم من قوة إلزام هو بتفهم مقتضاه وتقضي مراميه على أساس مايبينه المنطوق وما جاء بالأسباب من الرجوع إلي ما تنازع حوله الطرفان. سواء كان قضاء الإلزام الوارد به صريحا أو ضمني. وحيث يكون الحكم مقررا أو منشئا في شق منه،ومتضمنا قضاء إلزام في الشق الآخر (مثل الحكم بصحة عقد البيع وإلزام المشتري بدفع الثمن، أو الحكم بصحة العقد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات)
فإنه يقبل التنفيذ الجبري في الشق الصادر بإلزام. وطالما أن الحكم يتضمن قضاء بإلزام فإنه يقبل التنفيذ الجبري سواء كان حكما موضوعيا أو حكما وقتي). ولكن الأحكام المتعلقة بالإجراءات والأحكام المتعلقة بالإثبات لا تقبل التنفيذ الجيري، كذلك الأحكام الفرعية أي الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع(").ولا يكفي لاعتبار الحكم سندا تنفيذيا أن يتضمن الزاما بأداء معين وإنما يجب أن يكون صالحا للتنفيذ بموجبه أعمالا للقواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل(). فالأصل أنه لا يقبل التنفيذ الجبري إلا الأحكام النهائية، وهو ما يسمي بالنفاذ العادي للأحكام، إلا أن المشرع أجاز تنفيذ الأحكام الابتدائية في بعض الحالات، وهو ما يطلق عليه النفاذ المعجل. وإذا كان النفاذ المعجل مقررا المصلحة المحكوم له، فإن المشرع قرر عدة ضمانات لصالح المحكوم عليه.
ضمان وقائي يتمثل في وقف التنفيذ، وضمان علاجي يتمثل في الكفالة. وقد يحدث أن يخطيء القاضي في وصفه للحكم الذي أصدره مما يؤثر على قوته التنفيذية، لذلك أجاز المشرع تصحيح هذا الخطأ من خلال تنظيمه لطريق خاص هو استئناف الوصف.
-
-
نفاذ الحكم
النفاذ العادي
۱۱۔ يجب أن يكون الحكم نهائية حتى يمكن تنفيذه جبرا
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، هذا
الأصل قررته صراحة المادة ۱/۲۸۷ من قانون المرافعات ، فلا تصلح بحسب الأصل الأحكام الابتدائية لأن تنفذ جبرا، ذلك أنه رغم تمتعها بالحجية (ضرورة احترامها من المحكمة التي أصدرتها ومن سائر المحاكم الأخرى، وعدم قبول نفس الدعوى إذا رفعت من جديد أمام أي محكمة) إلا أنها لا تتمتع بقوة الأمر المقضى (عدم القابلية
للاستئناف) ، فلا يكون الحق الثابت بها محقق الوجود بدرجة كافية لتنفيذه القضائي أي لاتخاذ إجراءات تنفيذية بالمعنى الدقيق وأن كانت تصلح لاتخاذ إجراءات تحفظية
ويكون الحكم نهائيا إذا لم يكن قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية، التي اقتصرت الآن على الاستئناف، وذلك بغض النظر عن المحكمة الصادر عنها،
أي سواء كان حكما صادرا عن محكمة الدرجة الأولى أو عن محاكم الدرجة
الثانية :
فقد تكون الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة أحكاما انتهائية، وذلك إذا كانت صادرة في حدود النصاب النهائي للمحكمة، أي إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه (المادة 42 مرافعات) او کان صادرا من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (المادة 47 مرافعات)، وذلك حتى إذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف استثناء لتعارضه مع حكم آخر سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، أو لبطلانه أو وجود بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو لمخالفته لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
المادتان ۲۲۱،۲۲۲ مرافعات) أي أن الاستئناف هنا يأخذ حكم الطعن غير العادي).
وقد تصدر عن محاكم أول درجة أحكام نهائية كذلك، وذلك إذا نص المشرع على منع الطعن في الأحكام الصادرة من أول درجة، كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ في
دعوى المنازعة في الكفالة (المادة 295 مرافعات) والحكم الصادر من محكمة
الأسرة في دعوى الخلع (المادة 4/۲۰ من قانون ۱ لسنة ۲۰۰۰) كذلك الحال إذا اتفق الخصوم على أن يكون حكم الدرجة الأولى انتهائيا (المادة ۲/۲۱۹) او اذا فات ميعاد الاستئناف (المادة 215) أيضا إذا حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، حيث تنص المادة ۱۳۸ صراحة على أنه متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال
من ناحية أخرى، فإن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية، تكون
عادة أحكاما انتهائية وذلك سواء صدرت من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أو من محكمة الاستئناف العالي. وإذا كان الحكم الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف، فإن الحكم الابتدائي يتحول إلي نهائي، ويحوز قوة الأمر المقضي، على فرض انقضاء
مواعيد الاستئناف، ويعتبر السند التنفيذي هنا هو حكم أول درجة وذلك أيا كان
سبب عدم القبول. وإذا صدر حكم محكمة الدرجة الثانية بإلغاء حكم الدرجة
الأولي، فإن حكم أول درجة يزول هو وكل آثاره. فإن كان حكم أول درجة نافذا
معجلا ونفذ جبرا، فإن حكم الدرجة الثانية الذي ألغاه يعتبر سندا تنفيذيا لإعادة
الحال إلى ما كان عليه أي لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وذلك دون حاجة
الأن يحصل المحكوم له في الاستئناف على حكم جديد). ولا يمنع من تنفيذ
الحكم الاستئنافي في هذا الفرض قابليته للطعن بالنقض أو الطعن عليه بالفعل
ولم يؤمر بوقف تنفيذه (۲)
أما إذا صدر حكم الاستئناف بتأييد حكم أول درجة، وبرفض الطعن، فلا
خلاف أننا نكون بصدد حكم نهائی حائز لقوة الأمر المقضى، أن السند التنفيذي في هذه الحالة هو حكم ثانی درجة، إذ أن طريق الاستئناف ليس طريقا للطعن في الحكم بقدر ما هو طريقلإعادة نظر النزاع مرة ثانية، وذلك لأن المرحلة الاستئنافية هي مرحلة جديدة في الخصومة بإجراءات جديدة ويحكم فيه بشكل جديد حتى ولو أيد حكم أول درجة، وقوة التأكيد القانوني
الموجودة في حكم الاستئناف تسمو على قوة التأكيد الواردة في حكم الدرجة
الأولى(). أما إذا كان حكم الدرجة الثانية قد أيد الحكم الابتدائي في جزء منه
فأن الحكمين يلزمان معا لتكوين السند التنفيذي بالنسبة لما يقضيان به). بمعنى
أن حكم الاستئناف هو السند التنفيذي بالنسبة للجزء الأول الذي أيده، بينما حكم
أول درجة هو السند التنفيذي بالنسبة للجزء الأول الآخر الذي لم يكن محلا
للطعن بالاستئناف(۳)
ولا يشترط أن يبلغ الحكم قوته العظمی بأن يكون باتا أي أن تؤيده محكمة النقض، وإن كانت الأحكام الباتة تصلح من باب أولي للتنفيذ الجبري، إذ هي أعلى درجة من الأحكام النهائية. فالأحكام الصادرة من محكمة النقض تعتبر دائما سندات تنفيذية لأنها أحكام باتة) وإذا صدر الحكم برفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله، فإن حكم محكمة النقض هذا لا يعتبر سندا تنفيذيا لأنه لا يرد على المركز القانوني الموضوعي، وإنما السند التنفيذي هو حكم
الاستئناف الذي طعن فيه. أما إذا صدر حكم محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء
الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الصادر بالنقض والإلغاء يعتبر لاغيا للسند
التنفيذي (حكم الاستئناف) ويصلح بذاته سندا تنفيذيا لإزالة آثاره وإعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل تنفيذه دون حاجة لاستصدار حكم جديد )، وذلك إذا كان
حكم الاستئناف المطعون فيه، قد نفذ جبرا). وإذا أصدرت محكمة النقض أو
الالتماس على أثر نقض الحكم حكما في الموضوع فإن هذا الحكم يعتبر سندا
تنفيذية، أنه في هذه الحالة تنطبق عليه القواعد الخاصة بالأحكام الموضوعية).
إذا، إذا كان الحكم الابتدائي لا يجوز تنفيذه جبرا، يحسب الأصل، إلا أنه ينبغي مراعاة أمرين: أولا، أنه يجوز بمقتضى الحكم الابتدائي اتخاذ الاجراءات التحفظية، وذلك بصریح نص المادة
۲۸۷/ ۲ مرافعات، ، حيث يجوز عندئذ توقيع هذا الحجز بأذن من قاضي التنفيذ (على ما تقرر ۲/۳۱۹ مرافعات)، وكذلك يمكن توقيع حجز ما للمدين لدي الغير، باعتباره صور من على ما تحيز المادة ۳۲۷ مرافعات. ثانيا، أن المشرع يجيز - في حالات معينة لمن صدر لصالحه حكم ابتدائي، أن يقوم بالتنفيذ الجبري العاجل
-
أحكام المحكمين
القوة التنفيذية الحكم التحكيم الوطني
(1) يحوز حكم المحكمة حجية الأمر المقضي كما أنه يستنفذ ولاية الحكم فور صدوره، فحكم المحكم وإن كان عملاً اتفاقية في مصدره إلا أنه عمل قضائي في آثاره.
(۲) وحتى يمكن البدء في تنفيذ حكم التحكيم يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موثقة منه، فإيداع حكم التحكيم ضروري حتى يكون تحت بصر قضاء الدولة وليتمكن الخصوم من الإطلاع عليه وليتمكن القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ
(۳) على أن مجرد ايداع الحكم لا أثر له بالنسبة لقوته التنفيذية، وإنما يجب أن يلحق ذلك إجراء آخر يتمثل في تقديم طلب لتنفيذ الحكم، وقبل التقدم بطلب التنفيذ يجب على المحكوم له أن يقوم بإعلان حكم التحكيم إلى المحكوم عليه، حتى يمكن له التقدم بطلب التنفيذ. وبتمام الإبداع وبمضي تسعين يوم على تمام الإعلان يتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم على أن يرفق بهذا الطلب أصل الحكم أو صورة موقعة منه، صورة اتفاق التحكيم، ترجمة حكم التحكيم، مصدقا عليها من جهة معتمدة، صورة من محضر ايداع الحكم. يتعين الحصول على أمر بتنفيذه أولا، فبدون أمر التنفيذ لا يكون للحكم التحكيمي قوة تنفيذية
(4) فالسند التنفيذي هو سند مركب من الحكم وأمر التنفيذ معاً. لا يُقصد من أمر التنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة الحكم وإنما هو للتحقق فقط من استيفاء الشروط التي تطلبها المشرع لإصدار أمر التنفيذ.
(۵) ويتم خلب أمر تنفيذ الحكم التحكيمي عن خريق عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها. فيطلب استصداره بعريضة من نسختين متطابقتين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده. ويصدر القاضي أمره دون خصومه ولا إعلان ولا حضور ولا تحقيق. وإن جاز للقاضي أن يستدعي المطلوب ضده التنفيذ إذا ما رأي أن ذلك يؤدي إلى استخلاص بعض المعلومات واستكمالها.
(6) على أنه يجب مراعاة أنه يجب على رئيس المحكمة قبل إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكمة أن يتحقق أولا من عدم تعارضه مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام.
وبصدور أمر التنفيذ يصيح حكم التحكيم صالحاً للتنفيذ الجبري، فينبغي وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم، بعد تزويده بأمر التنفيذ.
القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي
(۱) لم يعد للتحكيم الداخلي من أهمية تذكر، بالمقارنة بالتحكيم الأجنبي أو الدولي، الذي أصبح هو الوسيلة الأولي والأهم في تسوية جميع منازعات التجارة الدولية.
(۲) ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي تنظم تنفيذ الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية هي اتفاقية نيويورك لسنة ۱۹۵۸، وقد أوضحت هذه الاتفاقية أن الدول المتعاقدة تعترف بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في دولة التنفيذ. وأن لا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين شروخاً أكثر من تلك التي تفرضها للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوحيين، وذلك لتوحيد المعاملة التي يتعين أن يعامل بها حكم التحكيم الأجنبي في الدول المتعاقدة. وسمحت الاتفاقية
بأي تيسيرات قد تأتي بها اتفاقية لاحقة أو تشريعات وبنية بصدد تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.
(۳) كافة الدول المتعاقدة أو المنضمة لاتفاقية نيويورك تلتزم بالاعتراف به ومنحه القوة التنفيذية، اما استولى الحكم الشروط التي تطلبتها الاتفاقية والتي تتمثل في صحة اتفاق التحكيم وكمال أهلية أخرافة واحترام المحكم لحقوق الدفاع واحترامه الحدود اتفاق التحكيم، وطالما كان تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم غير مخالفة لاتفاق الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم، وطالما أن الحكم مازال قائماً لم يلغ أو يوقف في بلد صدوره أو البلد الذي صدر الحكم وفقا لقانونها۔
(٤) والحكم التحكيمي الأجنبي يحوز الحجية بمجرد صدوره وبالتالي فإنه يقبل التنفيذ الاختياري حتى من دون أن يوضع عليه أمر
أما إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي رضاء، فإنه لا يكون هناك من بد عندئذ من القيام بالتنفيذ الجبري وحتى يمكن القيام بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي الأجنبي فإنه يتم الرجوع إلي إجراءات التنفيذ التي ينص عليها قانون المرافعات في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها
(٥) ويجب، قبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي - الغير خاضع لقانون التحكيم - أن تتحقق المحكمة من توافر عدة شروط وهي
عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها، وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا للحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وأن الحكم الأجنبي - لا يتعارض مع حكم، أو أمر، سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها، بجانب التحقق من شرط المعاملة بالمثل.
مفهوم التحكيم، وانتشاره، وأهمية تنفيذ أحكام المحكمين:
(۱) لم يعد حسم المنازعات حكراً على قضاء الدولة. ذلك أن للأفراد أن يتفقوا على طرح مشاكلهم أو منازعاتهم على أشخاص عاديين
يسمون محكمين، فالتحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة. وقد يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ويسمي مشاريخية التحكيم وقد يتفق ذوو الشأن مقدماً وقبل قيام النزاع، ويسمى شرط تحكيم
(۲) ولقد تزايدت أهمية التحكيم، وذلك لما يتمتع به نظام التحكيم من مزايا، خاصة أطراف العلاقات الدولية، حيث يتميز التحكيم بالسرعة والتخصص الفني، كما أنه أداة سليمة لا تقوم على حل للنزاع يفرض من أعلى وإنما على امتثال الأشخاص لرأي الغير الذي يحوز نفهم، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي. إلا بالتشريع. كذلك ساهم في انتشار التحكيم وذيوعة الاعتقاد الشائع في أغلب الدول المتقدمة بأن الأجهزة القضائية في الدول النامية لا تتمتع بدرجة كافية من الاستقلال في مواجهة السلطة السياسية كما ينقصها الخبرة والكفاءة .
(۳) ولعل من أهم الأمور بصدد التحكيم في تنفيذ أحكامه، سواء في المجال الداخلي أو الدولي. ونجاح التحكيم يقاس بمدى تنفيذ أحكامه. وانطلاقا من هذه الاعتبارات أولي المشرع المصري اهتمامه بالتحكيم، فأفرد له قانوناً خاصاً.
ويجوز رفع دعوى بطلان أحكام المحكمين، كما يمكن طلب وقف تنفيذها
(١) إذا كانت أحكام المحكمين واجبة النفاذ إلا أنه يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانها وترفع هذه الدعوى بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي أمام محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف مصرية أخرى. أما التحكيم
الداخلي أو الوطني فترفع الدعوى ببطلان أحكامه إلي محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً ينظر النزاع وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
(۲) ولا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا لأسباب محددة، وتتمثل هذه الأسباب في: عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط
بانتهاء مدته، عدم اكتمال أهلية أحد حرفي اتفاق التحكيم إخلال الحكم بحقوق الدفاع، استبعاد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق انحراف النزاع على تطبيقه، تعيب تشكيل هيئة التحكيم، مجاوزة الحكم لحدود اتفاق التحكيم، إذا كان حكم التحكيم باحالاً أو كانت إجراءات التحكيم باخلة بطلاناً أثر في الحكم
ويراعي أن حكم التحكيم (الأجنبي) أي الصادر في الخارج، إذا قضي ببطلانه في دولة الصدور فإنه لا يجوز تنقيده جيراً في سائر الدول، لأنه لم يعد صحيحاً ولقد قوته التنفيذية، ولكن هيئات التحكيم الدولية تجيز تنفيذ حكم التحكيم الذي أبطل في دولة الصدور. وأي دولة أخري . وذلك إما لأنه بصدوره صحيحاً وحيازته الحجية قد أستقل عن قانون دولة الصدور ولا يؤثر في قوته بعد ذلك أن تبطله هذه الدولة، وأما لأن حكم التحكيم الأجنبي أبطل في دولة الصدور لسبب غير جوهري
(۳) ومجرد رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه وقف تنفيذ حكم التحكيم، سواء الوخني أو الأجنبي. ذلك أن المشرع شاء ألا يفتح باب التحايل بإعاقة تنفيذ أحكام المحكمين بمجرد رفع دعوى البطلان، التي قد تكون بلا أساس، وترك تقدير مدى جدية هذه الدعوى وكفاية مبررات وقف التنفيذ للمحكمة التي تنظرها بما لها من سلطة تقديرية
(٤) والمحكمة الت تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم تقضي ببطلان هذا الحكم وذلك إذا تحققت من قيام أي حالة من الحالات التي عرضتها المادة 53 تحكيم. وهنا يزول الحكم التحكيمي، ويكون أمام أخراف الاتفاق التحكيمي اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى لاستصدار حكم جديد. وليس من المنطقي أن تتصدى المحكمة لموضوع النزاع أو تقضي فيه بحكم جديد صحيح. أما إذا رفضت المحكمة دعوى البطلان، فإن من شأن ذلك الإسراع بتنفيذ الحكم التحكيمي
وعلى أنه يمكن طلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي من احدى محكمتين: إما من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان أو من قاضي التنفيذ نتيجة تقديم إشكال في التنفيذ
فيمكن أولا، طلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان، وذلك إذا توافرت عدة شروط لا تخرج في مجموعها عن شروط وقف تنفيذ الحكم القضائي من محكمة الطعن، فيجب أولا أن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وأن يكون طلب الوقف في صحيفة الدعوى بالبطلان، وأن ينبني طلب الوقف على أسباب جدية
• ويمكن ثانيا: وقف تنفيذ حكم المحكم نتيجة إشكال في التنفيذ، ذلك أن حكم التحكيم بعد أن يزود بأمر التنفيذ ويزيل بالصيغة التنفيذية يصبح سنداً تنفيذياً يمكن بموجبه للمحكوم له أن يقتضي حقه الثابت به من المحكوم عليه بطريق التنفيذ الجبري، اتخذ هذا التنفيذ شكل التنفيذ العين أو شكل التنفيذ بالحجز، وتخضع عملية التنفيذ الجبري بكاملها لقواعد واجراءات التنفيذ التي يرسمها قانون المرافعات
المحررات الموثقة
عقد الإيجار الموثق سند تنفيذي:
(۱) جميع المحررات تتمتع بالقوة التنفيذية الما تم توثيقها، يستوي في ذلك عقد البيع أو عقد الإيجار أو الوصية أو عقد الزواج أو قائمة المنقولات الزوجية أو غير ذلك من المحررات أو الأوراق
(۲) والملاحظ في العمل أن المحررات الموثقة غير شائعة، فالأشخاص ينهبون عادة إلى الشهر العقاري لتسجيل العقود ولإثبات التاريخ أو التصديق على التوقيع. وهم في تلك الصور لا ينشأون سندات تنفيذية. أما توثيق المحررات فيكاد يتحقق في توثيق السفن التجارية
(3) أما عقود الإيجار، فتأخذ حكم سائر العقود أو المحررات. ولكن المشرع فرق بين عقود الإيجار القديمة وعقود الإيجار الجديدة حيث أن عقود إيجار الأماكن القديمة المؤجرة قبل صدور القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۹، تخضع لا تخضع له سائر الأوراق والعقود حيث أن الأجرة المستحقة عنها تخضع لعقد الإيجار، المبرم قبل سريان هذا القانون، وتمتد إلى الخلف في حدود معينة
وإذا أخل المستأجر بالتزاماته الثابتة بعقد الإيجار، فإنه يجب على المؤجر أن يرفع دعوى مطالبة بحقوقه أو المبالغ المستحقة لدى المستأجر أو بطرد الأخير وهذا الحكم لا ينفذ إلا إذا أصبح نهائياً ما لم يكن صادراً في حالة من حالات النفاذ المعجل للأحكام
(4) أما بالنسبة للأماكن التي انتهت عقود ايجارها أو تنتهي تلك العقود دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، أو ما يسري عليه عقود
الإيجار قانون جديد، فإن المشرع أضفي القوى التنفيذية على عقود إيجارها وذلك إذا تم توثيقها.
(۵) بذلك جعل المشرع عقد الإيجار - قانون جديد - سندا تنفيذيا خال تم توثيقه، بمعنى أنه إذا قام المؤجر والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار في الشهر العقاري، وأخل المستأجر بأحد التزاماته، فإن المؤجر يقدم عقد الإيجار مباشرة لمعاون التنفيذ الذي عليه أن يقوم بتنفيذه جبراً، بطرد المستأجر الذي انتهت مدة عقده، أو بالحجر على أمواله لإعطاء الدائن حقه من ثمنها، دون حاجة لرفع دعوى أو الحصول على حكم بحقوقه، فعقد الإيجار بذاته هو السند التنفيذي
-
-
-
مفهوم السند التنفيذي:.
هو الورقة التي أعطاها القانون صفات محددة وشروط خاصة تجعلها صالحة لأن تكون هي الأساس الذي عليه يمكن البدء في التنفيذ الجبري
أهميته :.
" لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذى" ( م ٢٨٠ / ١ مرافعات )
فالسند التنفيذى مفترض ضرورى للتنفيذ إذ هو الوسيلة الوحيدة التى اعتبرها المشرع مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ ولا يقبل من الدائن تقديم أى دليل غيره - مهما كان حاسما - لعامل التنفيذ كى يقنعه بالقيام بالتنفيذ لصالحه .
كما أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ بمعنى أن له قوة ذاتية فهو يعطى بذاته الحق فى التنفيذ وذلك بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعى