Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
صور خاصة بالتراضى (العقود التمهيدية (الوعد بالبيع أو بالشراء
الوعد هو…
صور خاصة بالتراضى
العقود التمهيدية
الوعد بالبيع أو بالشراء
الوعد هو الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل (م١٠١ مدنى)
والوعد يقف فى مرحلة متوسطة بين الايجاب الملزم والعقد النهائى
(ج) الوعد بالبيع والشراء من جانب واحد :
و هذه الصورة تفترض أن هناك تقاطع بين وعد بالبيع ملزم لجانب واحد ووعد بالشراء ملزم لجانب واحد وأن موضوعهما نفس الشي . بمعنى أن أحدهم يعد بالبيع اذا الآخر رغب فى الشراء والآخر يعد بالشراء اذا الاول رغب فى البيع
وفى هذه الصورة نجد أن الأطراف أرادوا تأجيل انعقاد. البيع الى الوقت الذى يظهر فيه أحدهما رغبته فى المدة المحددة فإذا لم يظهر اى منهما رغبته سقط الوعد .
وهذا الوعد بالبيع والشراء من جانب واحد شائع حاليا فى فرنسا فى مجال بيع الأسهم وذلك لتجنب الخضوع للضرائب الباهظة لو تم البيع النهائى الاسهم ومع ذلك يميل القضاء الفرنسى الى تكييف هذا الاتفاق بوانه وعد ملزم للجانبين .
(أ) الوعد بالبيع
شروط عقد الوعد :.
الشروط العامة :
و الوعد بالبيع عقد فإنه يتعين لانعقاده أن تتوافر فيه الشروط العامة من وجود الرضي، بالإضافة إلى المحل والسبب.
وفيما يتعلق بالأهلية فانه يجب التمييز بين :.
- أهلية الواعد: فحيث إن الوعد بالبيع يتضمن تعبيراً من جانب الواعد عن ارادته ، لذا يجب أن يتوافر فيه وقت الوعد الأهلية اللازمة لإبرام عقد البيع. كما يجب أن تكون إرادة الواعد سليمة وخالية من العيوب وقت صدور الوعد
- أهلية الموعود له :. بالنسبة للموعود له الأمر يختلف فلا يشترط فيه وقت الوعد سوى التمييز وذلك لأن الوعد بالبيع ملزم لجانب واحد وهو الواعد ويتمحض لمصلحة الموعود له
الشروط الخاصة :
الشرط الأول: أن يتضمن الوعد بالبيع جميع العناصر الجوهرية لعقد البيع فيجب أن يعين المبيع تعيينا نافياً للجهالة وان يكون داخلا فى دائرة التعامل ومملوكا للبائع كما يجب أن يكون الثمن محددا أو على الأقل يتضمن هذا العقد بيان الأسس التي بمقتضاها يمكن تحديده.(م٤٢٣مدنى)
الشرط الثاني، تعيين المدة التي يجب خلالها الإعلان عن الرغبة في إبرام عقد البيع، وهذه المدة قد تحدد صراحة مشعر أو سنة ، أو ضمناً كأن يمكن استخلاصها من ظروف العقد ، وإذا لم يتضمن الوعد على ميعاد صريح أو ضمني، فإن هذا الوعد يقع باطلاً ولايترتب عليه اى اثر قانونى
آثار عقد الوعد:
المرحلة الأولى: المرحلة السابقة على إبداء الموعود له رغبته :
بالنسبة للواعد:
أن الواعد يلتزم بألا يتصرف إلى الغير في الشئ الذي وعد ببيعه طوال مدة الوعد، فإذا أخل بهذا الالتزام وجب عليه تعويض الموعود له
ويتضح أن الوعد يعتبر عقداً تمهيدياً يهدف إلى إبرام البيع، وبالتالي فإنه ليس إلا مجرد وسيلة للوصول إلى هذا العقد وعلى ذلك فإن عقد الوعد بالبيع ليس بيعاً بل هو عقد آخر مستقل و متميز عنه.
ويترتب على ذلك:
(1) لا تنتقل الملكية إلى الموعود له بمجرد الوعد ولو كان الشيئ منقولاً معيناً بالذات، بل تظل الملكية للواعد.
(۲) إذا هلك الشئ قبل أن يبدي الموعود له رغبته في شرائه، كان الهلاك على الواعد بوصف كونه هو المالك. ولن ينعقد العقد الموعود به لتخلف المحل .
(۳) ليس للموعود له أي حق عيني على الشي موضوع التعاقد، ويترتب على ذلك إذا تصرف الواعد في الشئ إلى الغير على خلاف وعده للموعود له، فلن يكون للموعود له حق تتبع، ولكن له الرجوع على الواعد بالتعويض على أساس المسئولية العقدية
كما يكون للموعود له الحق فى التعويض من المتصرف إليه إذا كان سىء النية على أساس إقدامه على التعاقد مع علمه بالوعد يعتبر خطأ تنشأ عنه مسئولية تقصيرية .
بالنسبة للموعود له:
و الموعود له في هذه المرحلة ليس بمجرّد دائن للواعد، بل هو يتمتع بحق منشىء يكون للموعود له بمقتضى هذا الحق أن يعبر بمحض إرادته عن رغبته في البيع، وبذلك يستطيع أن يتوصل إلى انعقاد ذلك العقد، هذا الحق ينتقل إلى الورثة، ويستطيع الموعود له أن يتنازل عن الوعد إلى شخص من الغير ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. وفى الغالب إمكانية التنازل يكون منصوص عليها فى الوعد ذاته ويتلقى المتنازل له الخيار الذى كان الموعود له وايضا يتحمل بالالتزام بدفع التعويض عن عدم القابلية للتصرف عند عدم التقرير بالشراء وذلك إذا كان متفقا عليه .
المرحلة الثانية: المرحلة التالية لإبداء الرغبة :
و إذا أبدى الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة المتفق عليها فإنه يتحقق بذلك تلاقي الإرادتين، فينعقد العقد بمجرد ظهور الرغبة على أنه يشترط لذلك طبقا للقواعد العامة
أن تكون إرادة الموعود له مطابقة تمام المطابقة لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده، وإلا كان إبداء الرغبة إيجاباً جديدا لا ينعقد به العقد، إلا إذا صادفه قبول من الواعد.
كما أنه يلزم أن يتوافر للموعود له وقت إبداء رغبته الأهلية اللازمة للشراء
ويجب أن تكون إرادته سليمة خالية من العيوب وقت إبداء الرغبة .
وابداء الرغبة لايحتاج الى شكل معين فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ما لم يفرض المتعاقدين اتمامه فى شكل معين كخطاب موصى عليه وفى هذه الحالة يجب احترام هذا الشكل وألا يكون إبداء الرغبة مجردا من أى أثر
وإبداء الرغبة تصرف قانوني بالارادة المنفردة للموعود له ولذلك لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم الواعد في خلال مدة الوعد،
ووصولها إليه يعد قرينة على العلم الى أن يثبت العكس
وعلى ذلك فإذا لم يظهر هذه الرغبة. أي لم تتصل بعلم الواعد قبل انقضاء هذه المدة، سقط الوعد بالتعاقد من فوره ومن تلقاء نفسه دون حاجة من الواعد أن يتخذ اجراء كتنبيه او انذار .
إذا إبداء الرغبة يترتب عليه انعقاد البيع دون أثر رجعي لتاريخ الوعد،
كما أن انعقاد البيع بصفة نهائية لا يستتبع بالضرورة نقل الملكية. فنقل الملكية يمكن أن يتأخر بعد انعقاد البيع وذلك لاستكمال إبرام العقد فى شكل رسمى أو لدفع الثمن أو محل الوعد كان معينا بالنوع .
ولكن إذا انعقد عقد البيع بابداء الموعود له رغبته وتراجع الواعد عن تنفيذ التزامه كان المشترى ان يقاضيه طالبا إلزامه بذلك
وإذا كان الوعد ببيع عقار وانعقد عقد البيع بابداء الموعود له رغبته فإن مقتضى ذلك أن على البائع تنفيذ التزامه وبصفة خاصة نقل الملكية فإذا نكل وقاضاه المشترى طالبا صحة ونفاذ العقد فإن حكم القاضى الصادر بصحة ونفاذ العقد متى حاز قوة الشىء المقضى يقوم مقام العقد النهائي فى التسجيل
ماهيته :. عقد يلتزم بمقتضاه الواعد بييع شئ معين إذا ظهر الموعماله عن رغبته في الشراء خلال مدة معينة
فأهم ما يميز الوعد بالبيع الخيار الممنوح للموعود له وبه يمكن أن تفرق بينه وبين الوعد الملزم للجانبين. فبمجرد أن يعلن الموعود له رغبته يتحول الوعد فوراً إلى بيع، لكن ملكية الشىء المبيع قد تتراخي بعض الشىء لحين دفع الثمن أو لحين التوقيع على العقد النهائي.
وقد يشترط على الواعد عدم التصرف في الشئ الموعود به طوال فترة الوعد. وقد يكون ذلك في مقابل تعهد الموعود له بدفع تعويض عن عدم قابلية الشئ للتصرف أو أن يقوم بدفع التعويض بالفعل عند انعقاد الوعد
وجديرا بالذكر ان وجود أو عدم وجود هذا التعويض لايغير من طبيعة عقد الوعد بالبيع باعتباره عقدا ملزما لجانب واحد طالما أن الخيار الممنوح الموعود له مازال بدون مقابل حقيقى
-
حالة رفض البيع وتعويض عدم قابلية العقار للتصرف: و الموعود له يمكن أن يرفض البيع، وهو في ذلك يمارس حقه بإبداء رغبته في رفض تملك الشئ المبيع، وهو في ذلك لا يخل بأي التزام عليه. لكن في مجال الوعد بالبيع العقاري غالباً ما يتفق على أن يدفع الموعود له تعويض عن عدم قابلية العقار للتصرف خلال مدة الوعد، أو أن يتنازل عما دفعه عنل إيزل الوعد وذلك إذا لم يبد رغبته في البيع.
: وهذا يستلزم الوقوف على مدى صحة مثل هذا الاتفاق، وما أثره على الوعد نفسه؟ -
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه طالما أن الموعود له غير ملزم بتملك المبيع، فإن التزامه بدفع مبلغ من النقود يكون بغير سبب،
وهذا الرأي يخلط بين التعويض عن عدم قابلية العقار للتصرف والعربون او الشرط الجزائي فهذا المبلغ ليس عربوناً ولا شرطاً جزائياً، وبالتالي لا يخضع لنظام العربون أو الشرط الجزائي وفقا لمحكمة النقض الفرنسية
- ولكن يبقى تساؤل هام عما اذا كان وجود مثل هذا التعويض سيحول الوعد الملزم لجانب واحد الي وعد ملزم للجانبين؟
و الإجابة تكون بالنفي حيث إن الوعد يبقى ملزماً لجانب واحد بالرغم من وجود هذا التعويض لأنه ليس هناك تقابل بين التزام الواعد والتزام الموعود له. كما أن الموعود له لم يكن ملتزما بالشراء
ولكن الموعود له يصبح ملتزماً بالشراء بطريقة غير مباشرة إذا كان مبلغ التعويض كبيراً بالمقارنة للثمن.وبذلك تصبح حريته فى الخيار لقبول البيع أو رفضه شكلية ويكون الوعد بذلك ملزما للجانبين .
(د) الوعد الملزم للجانبين :
يذهب الفقه الفرنسى إلى أن الوعد الملزم للجانبين يشكل اما بيعا شرطيا أو بيع مضاف إلى أجل واستثنائيا قد يشكل مجرد مشروع عقد .
- فالوعد الملزم للجانبين يشكل بيعا شرطيا :. إذا كان رضاء كل من البائع والمتصرف إليه نهائياً ومع ذلك انعقاد عقد البيع لايتوقف عليهم وإنما على شخص من الغير،
أما بناء على نص من القانون كاستلزام القانون الحصول على ترخيص إدارى
أو بناء على اتفاق كأن يبرم الطرفان عقد عرفي، يسميانه عادة وعد ملزم للجانبين، يتضمن شرطاً واقفاً كالبيع تحت شرط الحصول على ترخيص من الادارة لازم لاستغلال الشئ.
- والوعد الملزم للجانبين (خاصة فى البيوع العقارية ) قد يكون عقد مضافة إلى أجل، بحيث لا يصبح نهائياً إلى الوقت الذي يتم إفراغه في شكل رسمي أو دفع الثمن حسب الأحوال .
- وأخيراً، قد يعلق الأطراف وجود العقد ذاته على توقيع العقد الرسمي فهم لم يلتزموا بشىء وانما أصبح هذا الوعد الملزم للجانبين مجرد مشروع لعقد مستقبل وهذا موقف استثنائى .
(ب) الوعد بالشراء :
في هذه الحالة نجد الأمر عكس الوعد بالبيع
فالواعد هنا هو الشخص المرشح للشراء وهو الذى يلتزم بالشراء اذا ماقرر المالك البيع لعين معينة خلال مدة معينة .
فالواعد هو الذي يلتزم وعده دون المالك الموعود له.
ويجب أن يتضمن الوعد جميع العناصر الجوهرية للعقد الموعود به علاوة على الشروط الخاصة بالوعد بالشراء والتى تتماثل مع شروط الوعد بالبيع كما يرتب ايضا نفس الاثار .
الوعد بالتفضيل:.
هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الواعد بتفضيل الموعود له في حالة بيع عقار معين إذا هو دفع نفس الثمن المعروض عليه.
والوعد بالتفضيل، لاينشي للموعود له حق عيني وإنما حق ترخيصي أو منشي يكون للموعود له بمقتضاه أن يعبر بمحض إرادته عن رغبته في الحلول محل الغير الذى يرغب فى الشراء وعلى ذلك لا ينعقد هذا العقد الا اذا توافر شرطان :
(1) أن يقرر المالك بيع العقار للغير .
(۲) الموعود له يقرر الحلول محل هذا الغير الذى يرغب فى الشراء .
الوعد بالتفضيل غالباً مايقترن بعقد آخر، فمثلاً قد يتقرر في عقد بيع عندما يتفق على أن يكون للبائغ الأفضلية في الشراء إذا ما قرر المشترى بيع هذا المال مستقبلاً.
والوعد بالتفضيل يشبه الوعد بالبية من ثلاث جوانب :.
(1) كل منهما من العقود الملزمة لجانب واحد.حيث أن الواعد هو الذى يلتزم فقط بينما الموعود له لايلتزم بشىء فى المقابل .
(۲) يجب أن يكون الشئ معينا في كل من العقدين.
(۳) حق الموعود له قابل للانتقال والحوالة ما لم يوجد اتفاق ولو ضمني على خلاف ذلك.او اعتبار شخصى
ويختلف عن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد من عدة جوانب ايضا: .
(۱) في الوعد بالتفضيل لا يلتزم الواعد بالبيع
(۲) في الوعد بالتفضيل الثمن غير محدد.
ويذهب الفقه إلى أن الوعد بالتفضيل صورة من صور الوعد البيع ولكنه عقد معلق على شرط واقف هو عرض العين للبيع
لكن هذا التحليل منتقد لأنه لا يمكن أن يكون الشرط كوصف للالتزام بمكوناً من العناصر الأساسية للعقد.كإرادة البائع وتحديد الثمن
علاوة على ذلك فإن هناك عدة نتائع تترتب على عدم إبتسار الواعد بالتفضيل في وعد البيع :
أولاً: من حيث قواعد الأهلية :.
في الوعد بالبيع نجد أنه يجب أن يتوافر في الواعد أهلية البيع وقت إبرام الوعد على العكس من ذلك نجد أن الوعد بالتفضيل ليس من أعمال التصرف، وبناء عليه فإن أهلية التصرف ليست متطلبة عند الوعد إلا وقت ممارسة الأفضلية.
ثانياً: من حيث المدة :
إن الوعد بالتفضيل ليس من شروطه الخاصة عنصر المدة، فمن المتصور أن يكون له مدة غير محددة وبناء لايبطل عند تخلف هذا العنصر
والوعد بالتفضيل باعتباره عقداً ملزماً يرتب آثاره، في العلاقة بين الواعد والموعود له، وايضا فيما بين الموعود له والغير المتصرف إليه .
ففى العلاقة بين الواعد والموعود له نجل أنه إذا لم يحترم الواعد تعهده تجاه الموعود له تتحقق مسئوليته العقدية. فالوعد بالتفضيل يلزم الواعد بإعطاء الأفضلية للموعود له عندما يقرر بيع العقار فقط، وبالتالي لا ينصرف هذا التفضيل إلى التصرفات القانونية الأخرى القريبة من البيع ( كتقديمه كحصة فى شركة ، أو كوفاء بمقابل ) في العلاقة بين الموعود له والغير المتصرف إليه على خلاف الوعد.
في حالة ما إذا خالف الواعد اتفاق التفضيل وقام ببيع العقار محل التفضيل إلى شخص آخر غير الموعود له، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
و في الواقع إن الوعد بالتفضيل لا ينشئ للموعود له إلا حق شخصي وبالتالي يخضع لمبدأ نسبية أثر العقد، الموعود له لا يستطيع إذن إبطال البيع إلا في حالة الغش، اى فى حالة إثباته أن المتصرف إليه كان يعلم بالوعد بالتفضيل وبنية الموعود له فى استعمال هذه الأفضلية
(۲) البيع الابتدائي :.
البيع الابتدائي فهو عقد كامل ونهائي، وأنه هو ذات العقد الذي يقصده عاقداه أولا وأخيراً، وإنما يرد على الهيئة أو الصورة التي تبدأ بها صياغة العقد والتى ياتى عليها، التغيير فيما بعد لتصير في شكلها النهائي .
كل ذلك مشروط بعدم اختلاف العقدين في الشروط أو الأحكام فالعبرة بما انتهى إليه الإرادة فى العقد النهائي
وترجع نشاة البيع الابتدائي إلى ما يتطلبه القانون في الوقت الحاضر في شأن بيع العقار من وجوب الشهر لنقل الملكية، فبيع العقار لا يكفي وحده لنقل الملكية وإنما يلزم تسجيله، وإجراء التسجيل يتطلب بالضرورة بعض الوقت، هذا كله يؤدي بالمتعاقدين إلى إثبات رضائهما بالعقد وبشروطه في محرر أولى، انتظار إلى إعادة تحريره من جديد في عقد نهائي يتمشى مع مقتضيات التسجيل.
و ليس معنى ذلك أن فكرة العقد الابتدائي محصورة بالضرورة في نطاق التصرفات العقارية إذ لا يوجد ثمة ما يمنع العاقدين من أن يتفق على إعادة إبرام عقدهما، الذي اتفقا عليه مشافهة، في محرر مكتوب، تيسيراً لإثباته.
وعلى ذلك فإن البيع الابتدائي يرتب كافة الالتزامات والآثار التي من شأن العقد أن يرتبها .وذلك باستثناء نقل الملكية فى العقار إذ أن تحقق ذلك الأثر لا يتم إلا بالتسجيل والتسجيل لا يلحق الا بالعقد النهائى
ويضاف إلى الالتزامات التى يرتبها العقد الابتدائيه التزاما خاصا به مستمد من علة وجوده ذاتها وهو الالتزام بأن يسهم كل من طرفيه بنصيبه المعلوم فى إبرام العقد النهائي .
ولذلك فإذا لم يف أي من طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بالمشاركة في إبرام العقد النهائي كان للطرف الآخر أن يقاضيه ويطلب الحكم في مواجهته، بصحة العقد ونفاذه، شريطة ألا يكون هو بدوره مخلاً بالتزاماته، التى يفرضها العقد عليه وهذا الحكم يقوم مقام العقد النهائي ويرتب على تسجيله انتقال الملكية إلى المشترى .
البيع بالعربون
-
(أ) المقصود بالعربون ودلالته :.
» العربون هو مبلغ من النقود يدفعه المشترى للبائع عند إبرام العقد لتحقيق غاية معينة.
وتتنوع الغاية من العربون:
فقد يكون الغرض من دفعه هو حفظ الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن البيع في نظير أن يدفع قيمة العربون أو أكثر للطرف الآخر بحسب الظروف .
قد يكون القصد من دفعه هو تأكيد انعقاد العقد باعتبار أن دفع العربون دليل على النية الجدية في تنفيذ العقد، وعلى ذلك يكون للعربون إحدى دلالتين :
(1) إما دلالة العدول.
(۲) إما دلالة البت
ولتحديد دلالة العربون فإنه لا مناص من الرجوع إلى قصد المتعاقدين، فإما صرح المتعاقدان بما يقصدانه أو امكن استخلاص قصدهما ضمنا من ظروف التعاقد
أماا لم يتبين قصد العاقدين فقد وضع المشرع قرينة قانونية تقبل اثبات العكس (م١/١٠٣ مدنى ) ، تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة العدول عن البيع ما لم يثبت المتعاقدان أو أحدهما عكس ذلك بأن يكون للعربون دلالة البت والتاكيد
البيع بواسطة النائب
(۲) سلطة النائب بالبيع والشراء في حالات النيابة القانونية:
(أ) في الولاية على المال :. حدد قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ سلطة كل منى الاتى ذكرهم :.
١- سلطة الولى الشرعي في البيع والشراء:. تثبت الولاية الشرعية على مال القاصر للأب ثم الجد الصحيح ولكن سلطة كل منهما تختلف فى البيع والشراء على النحو التالى :
- بالنسبة للأب: .
فله بحسب الأصل أن يتصف بالبيع والشراء في جميع أموال القاصر بدون إذن المحكمة، ولكن القانون وضع عدة قيود تختلف باختلاف طبيعة وقيمة محل البيع او الشراء أو بحسب مصدر المال المملوك القاصر وذلك على النحو الآتي: -
أولا: لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها عن ثلثمائة جنيه إلا بإذن من المحكمة. ولايجوز للمحكمة أن ترفض الاذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن شديد يزيد على خمس القيمة (م٧ ق الولاية على المال) .
ثانياً: لا يجوز له أن يبيع عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة (م٦ ق الولاية على المال ) .ولا يسرى هذان القيدان على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال (م١٣ ق الولاية على المال).
ثالثا: إذا ورث القاصر مالاً وكان المورث قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث فلا يجوز للأب أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت اشرافها (م٨ ق الولاية على المال ) وهذا القيد يسرى حتى بالنسبة للعقار او المحل التجارى أو الاوراق المالية التى لا قيمتها على ثلثمائة جنيه .
- بالنسبة للجد الصحيح :
فلا يجوز له بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر (م١٥ ق الولاية على المال ) ويستوى فى ذلك أن يكون هذا المال عقارا أو منقولا وسواء كان التصرف بيعا أو شراء .
ولا يجوز له أن يتعاقد مع نفسه بإسم القاصر فى حدود سلطته سواء كان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص آخر بل يلزم تعيين وصى خاص للتعاقد معه (م٣١ ق الولاية على المال ) .
۲- سلطة الوصي والقيم والوكيل عن الغائب في البيع والشراء :.
لا يجوز للوصي أن يتصرف في أموال القاصر، أياً كانت قيمتها، وأياً كان محلها، وأياً كان نوع التصرف، بيعاً أو شراء، إلا بإذن المحكمة،(٣٩ ق الولاية على المال )
ولا يستثنى من هذا إلا الأحوال التي يعتبر فيها البيع و الشراء من التصرفات اللازمة لأعمال الإدارة.
وتسرى هذه الأحكام على القيم والوكيل عن الغائب ( م٧٨ ق الولاية على المال ) .
(ب) سلطة الحارس القضائي :
والحارس القضائى لا يتم تعيينه على المال الا في حالات معينة، أهمها أن يكون المال قد قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت أو كان صاحب المصلحة فيه قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه
( م ٧٢٩- م ٧٣٠ مدنى)
ويتم تعيين الحارس باتفاق ذوى الشأن جميعا وإلا تولى القاضي تعيينه (م٧٣٢ مدنى ) .
ويحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة سلطة الحارس في البيع والشراء (م ٧٣٣ مدنى ) فإذا لم يكن هناك تحديد لهذه السلطة فلا يكون للحارس الا سلطة القيام بأعمال الإدارة ( م٧٣٥ مدنى )
(3) بيع النائب لنفسه:
(أ)القاعدة العامة:
" لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه ام لحساب شخص آخر " (م١٠٨ مدنى )
فلا يجوز للنائب عن البائع في بيع شئ معين ان يشتريه لنفسه ، كما انه لا يجوز للنائب أن يتعاقد بصفته نائبا عن طرفي العقد
مثال ذلك :. أن يوكل شخص آخر فى بيع شىء فيشتريه لشخص آخر يكون قد وكله فى شرائه .
والحكمة من ذلك هى الخشية من ميل النائب لمصلحته الشخصية دون مصلحة الاصيل أو عدم توفيقه بين المصالح المتعارضة
وإذا كان الأصل هو منع تعاقد الشخص مع نفسه إلا أن القانون قد أورد عدة استثناءات على أساس انتفاء العلة من المنع فيها، كما إذا وجد نص في القانون يجيز ذلك، أو إذا رخص الأصيل أو من يقوم مقامه بذلك، أو إذا قضت قواعد التجارة بذلك. (م ١٠٨ مدنى ) (ب) تطبيقات خاصة :. أورد المشرع تطبيقات خاصة لهذه القاعدة العامة فى عقد البيع تحت عنوان بيع النائب لنفسه فى المواد ٤٧٩ -,٤٨١ مدنى نطاق المنع من حيث الأشخاص :.
و يمتد نطاق هذه النصوص ليشمل كل من كان نائباً عن غيره، أياً كان مصدر هذه النيابة، في بيع مال هذا الغير، و يمكن تقسيمهم الى الطوائف التالية :.
- الطائفة الأولى : الأشخاص الذين ينوبون عن الغير في بيع أموالهم بمقتضى الاتفاق ( م ٤٧٩ مدنى ) وهذه الطائفة تشمل:
الوكالة : فمن وكل في بيع مال لا يجوز له أن يشتريه لنفسه مباشرة أو باسم مستعار. كأن يشتريه لزوجه أو لولد له أو لأحد ممن يمت له بصلة ويستوى أن يكون الشراء بالممارسة او فى المزاد العلنى (م٤٧٩ مدنى )
ويدخل فى هذه الطائفة من عين مصفيا لتركة او لشركة فلا يجوز له شراء المال الذى يصفيه .
- الطائفة الثانية: الأشخاص الذين ينوبون عن الغير في بيع أموالهم بمقتضى نص في القانون أو بأمر من القضاء (م٤٧٩ مدنى ) :
كالوصي والقيم والوكيل عن الغائب والسنديك والحارس القضائى ، ويدخل هذه الطائفة أيضاً الموظف العام الذي قد ينوب عن الدولة في بيع أموالها بموجب أمر من السلطة الإدارية. فلا يجوز له أن يشتري المال المعهود إليه في بيعه لا باسمه ولا باسم مستعار.ولو كان الشراء فى مزاد علنى .
الطائفة الثالثة: السماسرة والخبراء :.
فلا يجوز لهم أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء كان هذا الشراء بأسمائهم أو بإسم مستعار (م٤٨٠ مدنى ) وسواء أكان اى منهما وكيلا بالبيع أو لم يكن كذلك لتوافر العلة فى المنع فى الحالتين. والسمسار والخبير ممنوعان من شراؤها المال ولو بيع فى مزاد علنى .
جزاء الشراء رغم المنع:
و يذهب الفقه الحديث في مصر إلى أن تعاقد النائب مع نفسه، سواء باعتباره أصيلاً في الشراء أو باعتباره نائباً عن غيره فيه، يكون قد جاوز حدود نيابته فلا ينفذ تصرفه في حق الأصيل إلا إذا أقره فينفذ في حقه (م٤٨١ مدنى )
(1) سلطة الوكيل في عقد البيع:
ولتحديد نطاق سلطة الوكيل في إبرام عقد البيع يجب الرجوع إلى عقد الوكالة الذى أعطى له السلطة
، فإذا كانت الوكالة عامة، وهى الوكالة التى ترد فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل
فإن الوكالة لا تخول للوكيل إلا سلطة القيام بأعمال الإدارة (م٧٠١ مدنى)
ومثال ذلك أن يوكل شخص غيرَه في إدارة أعماله
وعلى ذلك فإن البيع، وهو من أعمال التصرف، لا يدخل في سلطة الوكيل العام إلا أن يكون مما تقتضيه أعمال الإدارة، كبيع المحصول، أو بيع البضاعة إذا تعلقت الإدارة بمتجر وبيع المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء مايستلزمه الشىء محل الوكاله لحفظه واستغلاله (م٢/٧٠١ مدنى) .
و فيما وراء ذلك لابد من وكالة خاصة حتى يستطيع الوكيل أن يقوم بالبيع (م١/٧٠٢ مدنى ) ، ولتحديد سلطة الوكيل لابد من الرجوع إلى عقد الوكالة، فقد تخول الوكيل سلطة البيع أو الشراء بالنسبة لعين معينة، ووفقا للشروط التى وضعها الموكل فى عقد الوكالة وقد يكون التوكيل دون تحديد لمحل العقد ولذلك يكون للوكيل مباشرة عقد البيع بالنسبة لأي مال من أموال موكله (م ٢،٣/٧٠٢ مدنى) .
البيوع المشيئية
البيع بالمذاق :.
فى البيع بشرط المذاق لا يكفي الثراضي على المبيع والثمن
حتى ينعقد العقد وإنما يلزم أن يتذوق المشتري المبيع حتى يرى مدى ملائمته لذوقه الشخصى ويصدق ذلك على بيع المأكولات والمشروبات كالزيوت، والخل والزيتون .
و قد يتضمن العقد شرط المذاق بصورة صريحة وقد يقضي به العرف بالنسبة لبعضن المأكولات.
وشرط المذاق يعتبر ذوطابع شخصي و لذلك قبول البيع أو رفضه يتوقف على محض مشيئة المشتري. وطالما لم يقم المشتري بتذوق الشئ فإن رخصة القبول أو الرفض تبقى قائمة.
والأصل أن الذى يقوم بالمذاق هو المشترى نفسه لكن ليس هناك ما يمنع من أن يقوم شخص اخر ذو خبرة كما هو الحال عند شراء الشاى بالجملة من مصادره
والتكييف القانوني الصحيح لبيع المذاق ، أنه إلى أن يتم المذاق يعتبر وعداً بالبيع ملزم لجانب واحد وهذا مايدل عليه بوضوح نص المادة ٤٢٢ مدنى والتى تنص على " للمشترى أن يقبل البيع ان شاء ..."
ويترتب على ذلك أن البائع يلتزم بمقتضى هذا الوعد من أن يمكن المشتري من تذوق الشئ، فإذا امتنع عن تنفيذ التزامه جاز للمشترى أن يحصل على حكم بإلزامه بالتنفيذ ودفع غرامة تهديدية إذا امتنع فإن لم ينفذ حكم القاضي عليه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية ويراعي في هذا التعويض علاوة على الضرر الذى أصاب المشترى العنت الذي بدا من البائع باعتباره عنصرا من عناصر التعويض فى هذه الحالة .
وإذا كان بيع المذاق لا يعدو أن يكون وعداً بالبيع، وليس بيعاً، فإنه لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري وإنما يبقى البائع هو المالك لهذا الشئ حتى يتم المذاق وإعلان المشترى قبوله للبيع، ولا ينعقد البيع إلا من وقت الإعلان (م٤٢٢مدنى )، ويترتب على ذلك أن البائع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك خلال مدة الوعد.
وإذا لم تكن البضاعة تلائم ذوقه الشخصي، فإن العقد لا ينعقد ولا يجوز للمشتري أن يطلب بضائع أخرى غيرها ، كما أن البائع لا يستطيع إثبات ملائمة البضائع المقدمة إلى المشتري.
وعلى المشترى إذا قام بتذوق المبيع أن يعلن قبوله الشراء اذا رغب فيه فى المدة المعينة اتفاقا أو عرفا وينعقد العقد من وقت هذا الاعلان ولكن اذا ما انقضت هذه المدة دون أن يبدئ المشترى رأياً فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض للبيع ويسقط بذلك الوعد.
(۲) البيع بشرط التجربة :
.
بيع التجربة هو البيع الذي يتفق فيه صراحة أو ضمنأ علي احتفاظ المشتري بحق تجربة المبيع. وعلى ذلك فإن حق التجربة لا ينشا من طبيعة المبيع، أو ينشأ بحكم القانون، بل يجب الاتفاق عليه صراحة، أو قد يستخلص مما جرت به العادة فى بعض الاشياء التى تحتاج بطبيعتها الى التجربة نظرا لعدم المعرفة الجيدة من قبل المشترى بها
والمجال المختار لبيع التجربة السيارات والآلات الميكانيكية وغير ذلك
وشرط التجربة في عقد البيع يهدف منه عادة، التحقق من مدى ملائمة المبيع لحاجة المشتري الشخصية، ولذلك يكون للمشترى حرية القبول أو الرفض دون معقب. (م١/٤٢١ مدنى )
وإذا كانت هذه القاعدة في القانون المدني المصري قد أقرت الغالب المألوف من الحالات إلا أنها تعتبر قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين فهي لا تسرى إلا إذا لم يتفق على خلافها صراحة اوضمنا
فقد تتجه إرادة المتعاقدين إلى أن يكون شرط التجربة مبني على اعتبارات موضوعية تتعلق بمدى ملامة البيع لغرض معين و عندئذ يجوز للبائع إذا رفض المشتري المبيع بعد التجربة أن يتظلم وتستعين المحكمة في هذه الحالة بأهل الخبرة لمعرفة مدى ملاءمة المبيع للغرض الذى اعد له من عدمه
ومقتضى شرط التجربة أن يقوم البائع بتمكين المشتري او من ينيبه في ذلك أن تجربة المبيع، فإذا امتنع فإنه يمكن جبره على تنفيذ هذا
الالتزام تنفيذاً عينياً، باعتباره التزاما بعمل طبقا للقواعد العامة وإلى أن يقوم المشتري بالتجربة فان البائع يظل مالكاً ويتحمل بالتالي تبعة هلاكه بالرغم من أنه قد يكون سلم الشيئ إلى المشترى. هذا ما لم يكن مدة التجربة قد انقضت. هذا على اعتبار أن البيع معلقاً على شرط واقف بحسب الأصل (م٢/٤٢١ مدنى)
يجب على المشتري أن يقوم بتجربة الشئ بطريقة أمينة خلال المدة المتفق عليها صراحة، أو المدة المعقولة، ومعقولية المدة أمر متروك تقديره للقاضي عند الاختلاف بين البائع والمشتري،
وأن يعلن البائع بقبوله أو رفضه خلال هذه المدة، فإذا انقضت المدة دون أن يبدى المشترى رأيا بالقبول أو الرفضن فإن المشرع اعتبر سكوته هذا قبولا للبيع (م١/٤٢١ مدنى).
والأصل أن للمشترى حرية القبول أو الرفض ، فلا يجوز للبائع أن يطلب تعيين خبير لاثبات ملائمة البيع للغرض الذي اعدله للمشتري، هذا ما لم يكن قد اتفق على ذلك صراحة أو ضمناً.
والتكييف القانوني لبيع التجربة أنه بيع علق على شرط واقف، معنى ذلك أن بيع التجربة يكون معلق على شرط واقف هو قبول المشترى للمبيع في المدة المعينة ،
فإذا قبل المشتري للمبيع أو سكت عن ذلك وانقضت المدة ، فإن البيع يصبح باتاً بتحقق الشرط الواقف. ويعتبر البيع باتاً بأثر رجعي من وقت إبرام البيع وليس من وقت تحقق الشرط ،
أما إذا رفض المشتري المبيع فإن الشرط الواقف يتخلف ويزول البيع بأثر رجعي.
أما إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ، فإن الشرط الفاسخ هو رفض المشترى أو عدم قبوله معنى هذا أن البيع يوجد ويرتب آثاره، ولكنه مهدد بالزوال.
وبناء عليه إذا قبل المشتري المبيع أو سكت وانقضت المدة فإن الشرط الفاسخ يتخلف فيتأكد العقد،
أما إذا رفض المشترى فإن الشرط الفاسخ يتحقق وبالتالي يزول البيع بأثر رجعي.
وإذا كان البيع معلقاً على شرط فاسخ فإن مقتضى نفاذه اثناء مدة التجربة ان يكون المشتري هو المالك للمبيع تحت التجربة ، ولذلك فإذا هلك الشي المبيع لسبب أجنبى خلال مدة التجربة فإنه يهلك على المشتري حتى ولو تحقق الشرط الفاسخ بعد ذلك ، إذ المشرع يستثنى هذه الحالة من الأثر الرجعى طبقا لنص المادة ٢/٢٧٠ مدنى