Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أركان عقد البيع (الشي المبيع :.
تنوع الأشياء:. .
الشيء المبيع هو…
أركان عقد البيع
الشي المبيع :.
تنوع الأشياء:. .
الشيء المبيع هو محل التزام البائع. وهذا المحل قد يكون نقل حق الملكية أو أي حق مالى آخر. والحق المالي قد يكون حقا عينيا غير الملكية كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو حق الحكر، وقد يكون حقا شخصيا، كما الحال في حوالة الحق إذا تمت مقابل مبلغ من النقود.
وطبيعة الشيء محل البيع لها انعكاس كبير على القواعد المنظمة للبيع. فالغبن لا نصادفه إلا إذا كان محل البيع عقارا. كما أن تعيين الأشياء المعينة بالنوع ونقل ملكيتها لا يتمان على نفس النحو بالنسبة للأشياء المعينة بالذات. وتعيين الأشياء المعينة بالذات ونقل ملكيتها يختلفان بحسب ما إذا كان الشيء عقارا أو منقولا.
الوجود أو القابلية للوجود
يشترط لوجود البيع أن يكون المحل الذي يرد عليه موجوداً وقت انعقاد البيع أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك
ولذلك فإذا كان المبيع غير موجود أصلاً، ولا يمكن وجوده في المستقبل فإن البيع يقع باطلاً
.
أولا: الأشياء الموجودة
إذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى بيع شئ موجود فعلاً وقت التعاقد، فإنه إذا تبين أن هذا الشئ لم يكن موجوداً وقت التعاقد فإن البيع لا ينعقد حتى ولو أمكن وجوده في المستقبل.
وهذا الحكم قاصر بطبيعة الحال على المبيع المعين بالذات إذ فى هذه الحالة فقط يتصور أن تنصرف ارادة المتعاقدين النظر إلى الشىء على أنه موجود وقت التعاقد
أما إذا كان المبيع معينا بالنوع فحسب، فإن البحث في وجوده لا يثور إلا عند تنفيذ الالتزام لا وقت انعقاد العقد.
هلاك الشي :
ولا ينعقد البيع، إذا وجد الشئ ثم هلك قبل أو أثناء انعقاد البيع، كما لو كان سيارة واحترقت قبل البيع أو أثناء انعقاده
، ويستوي أن يكون الهلاك هلاكاً مادياً كما فى الأمثلة السابقة أو هلاكا قانونياً كما لو كان منزلاً ونزعت ملكيته للمنفعة العامة، قبل التعاقد
ويشترط في ذلك أن يكون هذا الهلاك معلوماً من المتعاقدين معاً أو من إحداهما فقط.
لكن يجب أن نفرق في هذه الحالة بين علم البائع وحده بالهلاك ، وعلم المشتري به وحده.
وإذا كان البائع وحده على علم بهلاك المبيع. أو كان من الممكن أن يعلم به وقصر فى ذلك ، فإنه
يسأل على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت شروطها ، وإذا كان المشتري هو الذي يعلم وحده بهلاك المبيع فلا مسئولية على البائع،فى هذه الحالة وإذا كان المشتري قد كان قد دفع الثمن فلا يجوز له استرداده لأنه لم يدفعه عن غلط، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يقدم الدليل على أنه أكره على هذا الوفاء .
مشكلة الهلاك الجزئي :.
و إذا كان المبيع قد هلك جزئياً قبل التعاقد أوفي أثنائه، فهل للمشترى أن يتمسك ببطلان البيع في هذه الحالة أيضاً أم يبقى على البيع ويدفع ما يناسبه من الثمن؟
و أجاب الشرع الفرنسي على ذلك فى نص المادة ٢/١٦٠١ من التقنين المدنى على أنه في حالة ما إذا هلك الشئ جزئياً يكون للمشتري الخيار بين ترك البيع أو طلب الجزء الباقي مع تحديد الثمن الذي يناسبه .
في البيوع التجارية هذا الخيار يختفي غالبا، فالقاضي أو العرف
أن يلزما المشتري على الإبقاء على البيع مع إنقاص الثمن.
ويمكن الأخذ بهذا الحكم في القانون المصرى بالرغم من عدم النص
عليه لأنه حكم تمليه القواعد العامة (قارن م 438 مدني).
ثانيا: الأشياء المستقبلة: .
جواز بيع الأشياء المستقبلةإن إرادة المتعاقدين قد تتجه إلى بيع شيء باعتبار أنه سيوجد في
المستقبل، كما في بيع المنزل قبل تمام بنائه او حتى قبل البدء في إقامته
حكم هذه التصرفات :.
الأصل أن التعامل في الأشياء المستقبلة جائز (م١٣١ مدنى )
على أن القانون قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروبا من التعامل في
الشيء المستقبل كما فعل عندما جعل باطلا رهن المال المستقبل رهنا رسميا (م ۲/۱۰۳۳ مدني ) أو رهنا حيازيا (م ۱۰۹۸ مدني ).وقد يحرم جميع ضروب التعامل فى نوع خاص من المال المستقبل كما فعل عندما حرم التعامل فى التركة المستقبلة .
وإذا كان بيع الأشياء المستقبله جائز، إلا انه يشترط أن يكون الشيء
قابلا للوجود في المستقبل، فإذا لم يكن الشيء قابلا للوجود في المستقبل لا ينشأ الإلتزام لاستحالة المحل. ومثال ذلك إذا اتفق على بيع شقة في طابق علوي من المنزل المزمع بناؤه وكان قانون تنظيم المباني لا يجيز الارتفاع بالبناء الذي اتفق على أن تكون فيه الشقة المبيعة.(۲) حكم بيع الاشياء المستقبلية. .
أن بيع الأشياء المستقبلة جائز، ولذلك فإن عقد البيع، بحسب قصد المتعاقدين، قد يكون عقدا محددا أو عقدا احتماليا، ولنر حكم العقد
في كل من الحالين:
- عقد محدد: وفي هذه الحالة وجود البيع ذاته يتوقف على وجود الشيء المستقبل. ولذلك لا يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وقت العقد وإنما عندما يوجد الشيء.
مثال ذلك بيع شخص لنتاج ماشيته، أو بيع شيء تحت التصنيع، في هذه الحالة نقل الملكية يتم عند وجود الشيء أو إتمامه دون حاجة لانتظار تسليمه. ولكن تبعة الهلاك تتوقف على التسليم في القانون المصرى .
عقد احتمالي: والمشتري في هذا العقد يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه وقت العقد وسواء وجد الشيء أم لم يوجد والمثال التقليدي، بيع الصياد ما قد يوجد في شبكته، حتى ولو لم يخرج من شبكة الصياد شيء ومثال ذلك أيضا بيع أوراق اليانصيب.
-
-
ملكية البائع للمبيع
(بيع ملك الغير)
إن البيع يعتبر عقدا ناقلا للملكية، ولذلك يجب، لتحقيق هذه الغاية، أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى يستطيع نقل ملكيته.
وقد نظم المشرع المصرى بيع ملك الغير تنظيميا تفصيليا المواد ٤٦٦ ، ٤٦٧ مدنى
أولاً : شروط ملك الغير :.
يلزم لاعتبار البيع بيعا لملك الغير أن يتوافر الشروط الثلاثة الآتية:
الشرط الأول: أن يكون الشئ معين بالذات، ويترتب على ذلك
(أ) أنه إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالنوع(المثليات ) ، فإن البيع يكون صحيحاً، حتى ولو لم يكن البائع مالكا للبيع وقت البيع، ويرجع ذلك إلى أن البائع يلتزم في هذه الحالة بأن يؤدى للمشترى شيئا يتوافر فيه الوصف
المطلوب. كما أن ملكية الشيء المعين بالنوع لا تنتقل إلى المشتري في الحال وإنما بعد الإفراز. وبناء على ذلك لا يجوز للمشترى طلب إبطال البيع لأن التنفيذ العين ممكن في جميع الحالات بالنسبة للأشياء المعينة بالنوع.
ب- أنه إذا كان المبيع شينا مستقبلا وفقا لما تجهت إليه إرادة
المتعاقدين، فلا يكون بيعا لملك الغير، ويرجع ذلك إلى أن الشيء المستقبل لم يعين بعد بذاته، فلا يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك ولا يحسم ذلك إلا عندما يتعين بالذات.
الشرط الثانى : أن يكون الشيء غير مملوك للبائع، ويترتب على ذلك:
أ- تعهد شخص لأخر بأن يجعل المالك يبيع له شيء معين، فإن هذا
تعهد عن الغير لا ينشىء أي التزام على المالك وإنما ينشىء على المتعهد التزام بحمل المالك على بيع هذا الشيء قد يفلح فينقضى التزامه وقد يفشل فيتحمل مسئولية ذلك بدفع التعويض المناسب
ب- بيع الشيء الشائع من جانب أحد الشركاء لا يعتبر بيعا لملك الغير
لأن الشريك الشائع يملك حصة في الشيء الشائع كله.
ج- بيع الوارث الظاهر، لا يقع باطلا باعتباره بيع لملك الغير، وإنما
هذا البيع يعتبر صحيحا إذا توافر له شرطان:
١- إذا كان المشتري حسن النية لا يعلم أن البائع غير مالك الشيء.
۲ـ الخطأ الشائع، كل الناس تعتقد أن البائع هو المالك، فالخطأ الشائع
يولد الحق. والإقرار بصحة هذا البيع في هذه الحالة تمليه اعتبارات استقرارالمعاملات.
الشرط الثالث : أن يقضد الطرفان نقل الملكية في الحال، ويترتب على ذلك::
أ- إذا كان البيع مؤجلا إلى اليوم الذي يتملك البائع فيه المبيع لا يعتبر
بيعا لملك الغير، لأن الطرفين لا يقصدان نقل الملكية في الحال .
ب- بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط، واقف أو
فاسخ، لا يعتبر بيعا لملك الغير. فالبائع هنا باع ملك نفسه وإن كان هذا الملك مهدد بالزوال بأثر رجعي. فإذا تحقق الشرط الواقف أو تخلف الشرط الفاسخ أصبحت ملكية المشتري مؤكدة وباتة، والعكس صحيح إذا تخلف الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ زالت ملكية المشتري بأثر رجعي.
ج- الوعد الملزم للجانبين، الذي يلتزم بمقتضاه الواعد أن يكتسب
ملكية شيء مملوك للغير بقصد نقل ملكيته إلى شخص تعهد بأن يكون المشتري له فى هذه الحالة ليس هناك بيع لملك الغير إذ لا يترتب على هذا العقد نقل الملكية فى الحال .
ثانياً : أحكام بيع ملك الغير :
.
(1) حكم العقد فيما بين المتعاقدين :.
عقد بيع ملك الغير عقد قائم منتج لآثاره فيما بين المتعاقدين الى أن يحكم بإبطاله وأن هذا الإبطال تقرر لمصلحة المشتري.
أولاً: إذا تمسك المشتري بإبطال العقد فإن على القاضي أن يجيبه إلى
طلبه، إذ له مصلحة واضحة في ذلك وهو استناده إلى عدم تملك البائع للشىء المبيع،
يترتب على الحكم بإبطال العقد اعتباره كأن لم يكن بين الطرفين
ويترتب عليه وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، بأن يرد البائع الثمن إلى المشتري، ويرد المشتري الشيء المملوك للغير إن كان قد تسلمه. علاوة على ذلك يجوز للمشتري أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر بسبب إبطال البيع. ولكن يشترط للاستجابة إلى طلبه هذا أن يكون حسن النية، أي لا يعلم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع لكن لا يلزم في المقابل ان يكون البائع سيء النية، أي يكون عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك له، فحتى لو كان البائع حسن النية لا يمنع ذلك من مطالبة المشتري بهذا التعويض (م٤٦٨ مدنى )
ثانياً: إذا لم يتمسك المشتري بإيطال البيع، أو سقط حقه في التمس
بالإبطال بالتقادم، أو أجاز العقد، على أن الإجازة (أو التأييد هنا يقصد بها التنازل عن الحق في التمسك بالإبطال فى كل هذه الحالات يتأكد وجود العقد ويعتبر صحيحا من وقت انعقاده ومنتجا الآثارة بين البائع والمشتري. ومع ذلك أن الملكية لا تنتقل من المالك الحقيقي، وهو أجنبي عن العقد، إلا برضائه. لكن البائع يكون ملتزما بنقل ملكية المبيع وبتسليمه وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وغير ذلك من التزامات، ويكون المشتري ملتزما بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع.
ثالثاً: تصحيح البيع بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع، وبالتالى يزول سبب الإبطال، ولم يعد للمشتري الحق في التمسك به ويتأكد العقد ويرتب البيع كافة آثاره. ويلزم أن يتملك البائع المبيع قبل تمسك المشتري بالإبطال، لأن لو حدث ذلك بعد التمسك بالإبطال فلا يكون هناك محل يرد عليه التصحيح، وتملك البائع للمبيع قد يكون بسبب الميراث، كأن يرث البائع المالك الحقيقي، أو بسبب الشراء، أو بسبب الوصية أو بأي سبب آخر.
(۲) حكم العقد بالنسبة إلى المالك الحقيقي :.
ويجب في هذه الحالة أن نفرق بين مرحلتين:
أولاً المرحلة الأولى: قبل نفاذ البيع في حقه:
يبقى المالك الحقيقي مالكا للمبيع إذا لم يقر البيع، ولا تنتقل منه الملكية إلى المشتري ولو أجاز هذا الأخير البيع حيث أن الإجازة قاصر أثرها على العلاقة فيما بين المتعاقدين ولا تسري في حق المالك. فالمالك يستطيع إذن أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق، في حالة تسلم المشتري المبيع، وأن يرجع على البائع بالتعويض بل له أكثر من ذلك أن يرجع على المشتري سيء النية ليطالبه بالتعويض. أما إذا كان المشترى حسن النية فلا رجوع عليه بالتعويض، بل لا يرجع عليه بالثمار.
لكن قد يتعطل رجوع المالك الحقيقى بدعوى الاستحقاق على المشتري
إذا توافر لهذا الأخير سبب آخر من أسباب كسب الملكية غير البيع. فالمشتري إذا كان حسن النية يمكن أن يكسب المنقول بالحيازة والعقار بالتقادم القصيرة بل في حالة سوء نيته قد يكسب كلا من المنقول والعقار بالتقادم الطويل. في هذه الحالة يكون للمالك الحقيقي أن يرجع على البائع بالتعويض. علاوة على رجوعه بالتعويض عن الثمار التي اكتسبها المشترى حسن النية أو عن الضرر الذي أصابه من جراء خروج المبيع من يده إذا توافرت شروط ذلك.
ثانيا : المرحلة الثانية: بعد نفاذ البيع بإقرار المالك الحقيقي:
لكي يكون لهذا الإقرار مفعول أو أثر يجب أن يصدر من المالك قبل تمسك المشترى بالإبطال.
وإقرار المالك، في حالة تدخله في الوقت المناسب، يعطى للعقد كامل
فعاليته ويجعله صحيحا بالتالي يتحقق لهذا العقد إمكانية التنفيذ. ولذلك يجب تسجيل هذا الإقرار في بيع عقار الغير حتى تنتقل الملكية من المالك الحقيقي للمشتري. ويترتب على هذا الإقرار أيضا أن يسقط حق المشتري في التمسك بالإبطال لزوال سببه، ، كما ان هذا الإقرار يجعل إجازته أيضاً غير ذات موضوع إذا ما صدرت بعد هذا الإقرار.
وإقرار المالك يترتب عليه أن يجعل العقد صحيحا من وقت إبرامه
بالنسبة للمشترى، ولكن العقد لا يسري في حق المالك الحقيقي إلا من وقت الإقرار وهذا أيضا فيما يتعلق بحقوق الغير. وعلى ذلك إذا كان المالك الحقيقي قد رتب حقا عينيا على المبيع قبل إقراره انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري مثقلة بهذا الحق وفي هذه الحالة يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق الجزئي.
.
التراضي
-
صحة الرضي
الأهلية :.
أهلية التصرف واجبة في كل من البائع والمشتري :
يجب لكي ينعقد البيع صحيحاً أن يكون كل من البائع والمشتري أهلاً للبيع والشراء.
والإنسان منذ تمام ولادته حياً يكتسب الشخصية القانونية أو أهلية وجوب و هي مدى الحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.
و أما فيما يتعلق بمباشرة الحقوق وأداء الالتزامات، فإن الأطر يتوقف على قدرة الشخص في ممارسة شخصيته القانونية .
وهذه القدرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسن. وهذه هي أهلية الأداء. و
فأهلية الأداء هي صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيرا منتجا لاثاره القانونية
وتتدرج أهلية الأداء بتدرج السن فيعتبر الشخص فاقد التمييز في سن قبل السابعة، وهو بعد السابعة يعتبر مميزاً، وأخيراً بإدراكه سن الرشد يكون كامل التمييز وسن الرشد يحدده القانون بسن معين وهى ٢١ فى القانون المصرى .
ولكن لا يكفي أن يبلغ الشخص سن الرشد حتى يكون كامل الأهلية بل يتعين أن يكون قد بلغ هذه السن وهو متمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه لعارض ينقص ارادته كالسفه والغفلة أو يعدمها كالجنون والعته .ولم تلم به ظروف مادية كغيبة أو قانونية كحكم بعقوبة جناية أو طبيعية كعاهة مزدوجة أو عجز جسمانى شديد تعوقه عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو تعوقه عن مباشرتها منفردا .
وبالتالي فإن نقص الأهلية لايعدم الرضى ولكن يجعله غير صحيح وقابل للابطال لمصلحة ناقص الاهلية وناقشوا الأهلية هم الصبى المميز والسفيه وذو الغفلة .
أما فيما يتعلق بانعدام الأهلية فالرضا منعدم وبالتالى فإن تصرفات منعدمى الأهلية كقاعدة عام باطلة بطلانا مطلقا .
ونخلص مما تقدم إلى ما يلي :.
أولاً: إن الصبي غير المميز - ومن فى حكمه كالمجنون والمعتوه بد الحجر عليهما - ليس أهلاً لا للبيع ولا للشراء.لانه ممتنع عليه جميع انواع التصرفات سواء النافعة نفعا محضا او الضارة ضررا محضا او الدائرة بين النفع والضرر والتى يعتبر البيع منها .
ثانياً: إن الصبي المميز - ومن في حكمه السفيه وذو الغفلة بعد الحجر عليهما - فأهليته في البيع والشراء أهلية ناقصة. فيكون البيع قابلاً لإبطال لمصلحته، وقد يجيز له القانون استثناء إبرام عقد البيع في حدود معينة.
ثالثاً: إن من بلغ سن الرشد - غير محجور عليه، تكون له أهلية كاملة، وتكون له أهلية البيع والشراء دون أي قيد أو شرط. ويكفي أن تتوافر هذه الأهلية وقت إبرام عقد البيع ولا أهمية لما يطرأ على أهلية المتعاقدين بعد ذلك فشرط الأهلية شرط ابتداء وليس شرط بقاء .
سلامة الإرادة من العيوب :.
و يجب إذن أن يكون رضي كل من العاقدين رضي صحيحاً. ويكون الرضى صحيحاً إذا صدر عن ذي أهلية وكان خالياً من عيوب الإرادة.
فإذا كان الرضى غير صحيح بأن صدر من ناقص أهلية أو شابه عيب
من عيوب الإرادة، كغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال فإن العقد رغم انعقاده يكون قابلا للإبطال.
وقد كانت عيوب الإرادة محل دراسة مستفيضة في النظرية العامة
للعقد، وليس هناك جديد يضاف بصدد عقد البيع ولذلك نحيل إلى ما سبق أن قلناه في هذا الصدد.
العلم بالمبيع :.
أضاف المشرع حكم جديد خاص بالعلم بالمبيع - الى جانب أحكام صحة االرضا - في نص المادة
٤١٩ مدني والتي تنص على أنه "۱ - يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع
علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه
الأساسية بيانا يمكن من تعرفه".
٢ - وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في
طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع".
و قد أضاف المشرع هذا الحكم فى القانون المدني الجديد من أحكام خيار الرؤية أساساً من المذهب الحنفي وأكملها بما ورد في المذاهب الثلاثة ليجعلها تتفق مع الأحكام العامة فى القانون المدنى .
نطاق علم المشتري بالمبيع :
المقصود بالعلم الكافي:. تنص المادة ١/٤١٩ مدنى على أنه " يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافيا..."
فقد خص المشرع المشتري وحده دون البائع بخيارالرؤية، وذلك على مايذهب إليه جمهور الحنفية
فإذا ورث شخص شيئاً ولم يره ثم باعه فلا أثر لعدم علمه على البيع، ويستوى أن يعلم المشترى بنفسه أو بواسطة نائب
والعلم المعتبر من جانب المشترى هو العلم السابق لانعقاد العقد، بشرط أن يبقى المبيع إلى وقت العقد على الحالة التي كان عليها وقت العلم، او على الاقل العلم المعاصر له .
ويتحقق علم المشترى بالمبيع بالتجائه إلى الوسيلة المناسبة لطبيعة المبيع، فقد يكون ذلك عن طريق الرؤية أو الشم أو الذوق أو إلى غير ذلك
وتكفى فى هذا العلم المعاينة ولو لم يتحقق العلم فى حقيقة الواقع مادامت المعاينة قد تمت بطريقة وافية من شأنها أن تمكن الرجل العادى من العلم واذا كان البيع بالعينة فيجب أن يتوافر العلم بالعينة ذاتها .
وبذلك يختلف العلم بالمبيع عن تعيينه من من حييث الوسيلة، كما أنهما يختلفان من حيث الهدف.
فتعيين المبيع كشرط أساسي لانعقاد العقد القصد منه هو تعيين المبيع تعيينا كافيا بحيث يمكن تمييزه عن غيره. و أما العلم بالمبيع فيقصد به جعل رضاء المشتري صادرا عن بينه.من أمر مايشترى .
ولذلك فإن تحقق أحدهما لا يغني عن الآخر. فقد يكون المبيع معيناً دون أن يعلم به المشترى العلم المقصود فى المادة ٤١٩ مدنى
، كما لو باع شخص إلى آخر منزلاً تعين بموقعه، كذكر الحى والشارع ورقم المنزل والى غير ذلك مما يميزه عن غيره ومع ذلك يمكن ألا يتوافر علم المشتري به، إذ ليس لديه في ذهنه صورة واضحة وكاملة عنه.
ما يفيد العلم: إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه (م١/٤١٩ مدنى ) ، فلمشرع قد وسع في معنى العلم بالمبيع، وجعل الوصف الدقيق يقوم مقام الرؤية
و ما زال هناك فارق بين تعيين البيع والعلم به حتى في هذه الحالة. فتعيين البيع بكفي فيه أن يكون المبيع معروفاً بذاته، لايقع لبس فيه بحيث يمكن تمييزه عن غيره أما العلم المتطلب قانوناً هو بيان الأوصاف الأساسية بياناً يمكن المشتري من التعرف على المبيع وادراك حقيقته بحيث يجئ رضاؤه عن بينة من أمره .
مايقوم مقام العلم: "إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع"(م٢/٤١٩ مدنى ) ، وعلى ذلك فإذا اشترى شخص شيئاً لم يعاينه ولم يشتمل العقد على بيان أوصافه الأساسية، ولكن ذكر في العقد أنه عالم به، قام هذا مقام العلم، لأن إقرار المشترى اما ان يتفق مع الواقع فيتوافر العلم فعلا وأما إن يخالفه فيفيد أن المشترى لايعلق أهمية على علمه بالبيع أو أنه يتنازل عن حقه فى الطعن فى العقد أن صح التعبير
ولا قيمة لإقرار المشترى بالعلم إذا كان نتيجة تدليس من البائع، كان
أراه مثلا عينا أخرى ، ففي هذه له أن يتمسك
بإيطال البيع للتدليس لا للغلط .
إن علم المشتري بالمبيع يختلف عن تعيين المبيع. ولذلك فإن عدم العلم بالمبيع يؤدي إلى إبطال العقد، بينما عدم تعيين المبيع يؤدي إلى بطلان
العقد بطلانا مطلقا. ويمكن أن يتمثل ذلك في الفرض الآتي: تكون العين المبيعة معينة تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، ولكنها مع ذلك لم توصف وصفا دقيقا يجعل المشتري على بينة من أمره، ولم يقر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع، ولم يكن قد سبقت له رؤيتها. ففي هذه الحالة رغم تعيين المبيع يثبت للمشتري خيار الرؤية، ويكون له طلب إبطال البيع.
جزاء علم العلم وصلته بالغلط:
إذا لم يتحقق علم المشتري بالمبيع على النحو السابق بيانه فإن البيع يكون قابلا للإبطال (م ٤١٩/ ۲ مدني ) هذا الجزاء يثير تساؤلاً هاماً وهو هل القابلية للإبطال كانت نتيجة للغلط أم لمجرد عدم العلم؟
وسبب هذا التساؤل يرجع، في نظرنا إلى الارتباط بين عدم العلم
بالمبيع والغلط من عدة وجوه:
أولاً: إن كل من الغلط وعدم العلم يمس من العاقد علمه بما يرتضيه
بحيث يجئ رضاؤه عن غير بينة بحقيقة الحال.
ثانيا، إن كل من الغلط وعدم العلم بالمبيع يلتقيان عند صفات الشئ.فيعتبر عدم ذكر الاوصاف الاساسية للمبيع من قبيل عدم العلم ويعتبر الغلط جوهريا اذا وقع فى صفة الشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين .
ثالثا: إن كل منهما يتعلق بصحة العقد وبالتالى الجزاء المقرر لهما
واحد، وهو القابلية للإبطال.
ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن "أحكام العلم بالمبيع ولو أنها مأخوذة
من اقوال فقهاء الشرع الإسلامي، فإن لم ينص في العقد على علم المشتري بالمبيع أو لم تذكر فيه أوصافه الأساسية فيفترض وقوع
المشتري في الغلط. والمشرع أراد إيجاد قرينة قانونية على وقوع المشتري في الغلط في هذه الحالة إلا أنها قرينة غير قاطعة يجوز للبائع إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات"
بينما ذهب البعض الآخر إلى أن إبطال العقد لعدم العلم يختلف عن
إبطاله للغلط، لأن النص يعطى للمشتري الحق في طلب الإبطال ولو لم
يكن هناك غلط .
ودائرة الغلاف تنحصر بين الزايين في حالة ما إذا استطاع البائعُ أن يثبت أن المشترى، بالرغم من عدم تحقق علمه فهو لم يتصور المبيع على غير حقيقته. في هذه الحالة لا يكون العقد قابلاً للإبطال لعدم الغلط طبقاً للرأي الأول، بينما يكون العقد قابلاً للإبطال لعدم توافر العلم أو ما يقوم مقامه طبقاً للرأي الثاني.
ونحن نرى أن الارتباط بين عدم العلم بالمبيع والغلط يجب ألا يحجب
عنا الفروق الجوهرية بينهما، فمعيار الغلط في أساسه معيارا ذاتيا، ولذلك يكون تقدير الصفات الجوهرية فيه تقديرا شخصيا محضا. أما تقدير الصفات الأساسية في المبيع والتي تعتبر من قبيل العلم بالمبيع يكون تقديرا موضوعيا الهدف منه التحقق من أن المبيع يفي بالغرض المقصود منه.
وبناء عليه نجد أن دائرة عدم العلم بالمبيع تتقاطع مع دائرة الغلط ولا
تتطابق معها. ويحدث هذا التقاطع عندما يكون عدم العلم بالمبيع ناشيء عن غلط. لكن فيما وراء ذلك يستقل الغلط عن عدم العلم بالمبيع.
سقوط الحق في طلب الابطال لعدم العلم :
يجب الرجوع إلى القواعد العامة في سقوط الحق في طلب الإبطال لتحديد أسباب سقوط خيار الرؤية. علاوة على ذلك الرجوع إلى الفقه الإسلامي لتلمس الأسباب الأخرى لسقوط خيارالرؤية .
يسقط خيار الرؤية، طبقا للقواعد العامة، في الحالات الآتية:
١- إذا لم يتمسك به المشتري خلال ثلاث سنوات من يوم العلم أو خلال
خمس عشرة سنة من يوم العقد (م ١٤٠ مدني مصري).
۲- إجازة المشترى للعقد، سواء كانت إجازة صريحة أو إجازة ضمنية
(م ۱/۱۳۹ مدني مصري) ومثل الإجازة الضمنية التصرف في المبيع بعد
رؤيته، أو الانتفاع به، وعرضه للبيع، وقبضه ودفع الثمن، وطلب الأخذ
بالشفعة.
ويسقط خيار الرؤية بما يسقط به في الفقه الإسلامى ولو تحقق سبب
السقوط قبل الرؤية وهي:
١- تصرف المشتري في البيع قبل العلم تصرفا يوجب حقا للغير. وهذا
يأخذ حكم الإقرار بالعلم بالمبيع، وبالتالي لا يجوز طلب الإبطال
(۲) تعيب المحل في يد المشتري.
(۳) بموت المشترى قبل أن يختار ، لأن خيار الرؤية لا يورث.
.
-