Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
عقد البيع (التمييز بين عقد البيع
وغير من العقود الأخرى (المحور الثالث:…
عقد البيع
-
: . تطوره
: عقد البيع في القانون المصري
من اهم خصائص عقد البيع في التشريعات العربية عموماً هو انه عقد ناقل للملكية، البيع عقديلتزم بها البائع أن ينقل للمشتري ملكية شي أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي. ويتميز هذا التعريف بأنه أكثر انضباطاً، سواء من حيث الثمن إذ وصفه بأنه نقدي حتى يفرق بين البيع والمقايضة، سواء من حيث محل عقد البيع حيث أنه لم يعد قاصراً على نقل ملكية شئ مادي فحسب وإنما أصبح من الممكن أن يرد على أي حق مالي سواء كان هذا الحق عينياً أو حقاً شخصياً.
ثانيا: مصادره:
١- على المستوى الخارجى :
ا- القواعد الدولية :
في عام ۱۹۸۰ قد تبنت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى اتفاقية دولية ( اتفاقية فينا ) تتعلق بالبيع الدولي للبضائع
وهذه الاتفاقية قد أخذت في انعقاد العقد بنظرية استلام القبول
كما أن موقفها من تحديد الثمن كان أكثر مرونة من موقف القوانين اللاتينية
وقد كانت نصوصها أكثر أصالة بالنسبة لإلتزامات البائع فمثلا تنص على انه يجب على البائع ان يسلم البضائع طبقا لما هو متفق عليه فى العقد هذا معناه ان الإتفاقية تجمع بين التزامه بالتسليم والتزامه بضمان العيوب الخفية .
ب- القواعد القارية : ( القانون الأوروبي ) :
هذا القانون أصبح تدريجياً من أهم المصادر التي تنظم البيوع التجارية وذلك من أجل ضمان حرية المنافسة، وبصفة خاصة تحريم الأسعار المفروضة
وأيضاً بصد المسئولية عن الأشياء بالنسبة للمنتجات المعيبة ( ضمان العيوب الخفية ) الى جانب ذلك يوجد مصدر متدد للقانون يحكم بصفة خاصة البيوع الدولية وهو يتمثل فى " الشروط العامة للبيع " وهذا القانون يتم بطريقة عفوية عن طريق التجار وهو مايسمى عادة ( la lex mercatoria ) .
2- على المستوى الداخلى
ا- التقنينات :
ونجد في هذا الصدد القواعد العامة في نظرية الالتزامات علاوة على والقواعد الخاصة بالعقود المسماة والتى تجد موضعها بالقانون المصرى فى المواد من
418-481 وفى القانون الفرنسى فى المواد من 1582-1701
ب- القضاء :
و يلعب القضاء دوراً هاماً وبصفة خاصة في دولة مثل فرنسا ، وبصدد تطبيق قواعد القانون الخاصة بعقد البيع علي البيوع الفردية المتنوعة والمتعددة .
ج- العرف :
ويلعب العرف دوراً هاماً ، وبصفة خاصة في البيوع التجارية ، كمصدراً للقواعد القانونية المنظمة لعقد البيع علاوة علي ذلك نجد أن الشروط العامة للبيع تلعب أيضاً دوراً هاماً في هذا المجال وإن كان أقل بطبيعة الحال منه في مجال العلاقات الدولية .
تعريف عقد البيع :.
هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شىء أو حقا مالياً اخر مقابل ثمن نقدي .(م418 مدنى )
و يتضح أن العناصر المكونة للعقد
(۱) هي اتجاه الإرادة إلى أن ينقل البائع للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا
(۲) أن يكون نقل الحق في مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري .
خصائصه :.
(١) عقد البيع، من حيث المبدأ، من العقود الرضائية :.
فيكفي لإبرامه مجرد التراضي دون اشتراط أي شكل أو إجراء آخر.
ويكفي أن ينصب التراضي فقد على العناصر الجوهرية، الشئ المبيع والثمن،
أما المسائل التفصيلية فيحكمها القواعد المكملة، هذا ما لم يعلق الأطراف إبرام العقد على الاتفاق عليها،
في هذه الحالة لا يبرم العقد إلا إذا تم الاتفاق على جميع المسائل.
فى بعض الدول كفرنسا نجد ان التشريعات الحديثة جعلت مبدأ الرضائية فى مجال عقد البيع يتراجع فى عدة حالات ففى بعض انواع البيوع فرض المشرع على البائع النص على بعض البيانات فى العقد وذلك بقصد اعلام وتبصير المتصرف اليه ( كما حدث فى بيع المحل التجارى والبيع بالآجل ) وفى حالات استثنائية محضة اشترط المشرع الرسمية ( كما حدث فى بيع العقار تحت الإنشاء الواقع فى نطاق الحماية ).
(۲) عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين :.
وهذا يرجع إلى أنه ينشئ التزامات متقابلة، ويترتب على ذلك أنه في حالة عدم التنفيذ يطبق عليه القواعد الخاصة بالعقود الملزمة للجانبين، كالدفع بعدم التنفيذ، والفسخ القضائي.ونظرية تحمل التبعة .
(۳) عقد البيع من عقود المعاوضة :.
حيث إن كل متعاقد يتلقى مقابل لما يعطى، كما أنه لا يتضمن أي نية للتبرع.
و في بعض الأحيان عقد البيع قد يخفي هبة مستترة،حيث يكون المظهر الخارجى للتصرف انه من عقود المعاوضة ولكن من حيث الموضوع يشكل التصرف عقد من عقود التبرع .
كما أن عقد البيع قد يشكل هبة غير مباشرة وذلك عندما يكون الثمن اقل بكثير من قيمة الشئ ويكون لدى البائع نية التبرع.
والفائدة العملية للكشف عن حقيقة التصرف (خاصة إذا كان محله عقار)، أنه لا يمكن نقضه للغبن، وإنما سيخضع للقواعد الموضوعية للهبة.
(٤) عقد البيع من العقود المحددة :.
فالالتزامات المتقابلة للمتعاقدين محددة من حيث مقدارها ووجودها منذ إبرام العقد
ومع ذلك يمكن أن يكون لعقد البيع طبيعة احتمالية يتعلق ببيع حق الانتفاع أو عندما يكون البيع في مقابل ايراد مرتب مدى الحياة.
(٥) عقد البيع من العقود الناقلة :.
ويعتبر البيع عقداً ناقلا للملكية حتى إذا تاخر نقلها
وبذلك يختلف عقد البيع باعتباره تصرفاً ناقلاً عن التصرف المنهي، (كالوفاء بمقابل)،والتصرف المكون لمجموعة ( كتقديم حصة فى شركة )والتصرف المنشىء لحق عينى (كعقد الرهن ) والتصرف الكاشف ( كعقد الصلح وعقد القسمة )
وعقد البيع يعتبر تصرفاً ناقلاً لحق ملكية شىء او اى حق مالى اخر سواء، كان هذا الحق حقاً عينياً ( كتلك المتفرعة عن حق الملكية )، أو حقاً شخصياً( كحوالة الحق إذا كانت بمقابل نقدى ) .
و عقد البيع باعتباره تصرفا ناقلاً يصلح لأن يكون سببا صحيحا لاكتساب الحقوق العينية بالتقادم القصير بشرط أن يكون صادراً من غير مالك.
كما أن البيع باعتباره تصرفاً ناقلاً للملكية لا ينتج أثره بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وذلك إذا كان محله حقا عينياً أصلياً