Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
عقد الاجارة عقد على المنافع بعوض (الشروط (معرفة المنفعة (عين المعقود…
عقد الاجارة
عقد على المنافع بعوض
انواع
اجارة منافع
مثل اجار محل
اجارة اشخاص (على عمل)
مثل الطبيب اذا دفعت له او الخياط
الاصل : حكم الاجارة مباح
الشروط
معرفة المنفعة
عين المعقود (يشوف المكان)
الغرض (يعرف انه ببيع خضار)
معرفة الأجرة معرفة تنفي الغرر
منفعة مباحة
القدرة على التسليم
ما يأجرك سيارته المسروقة
مملوك ومأذون بالتصرف فيه
اما ان تكون شقته او انه موكل ان يأجرها
اجار شيء مؤجر لك
مثال : انت استأجرت شقة وتبغى تأجرها لواحد ثاني بسعر اكبر
الشروط
1- ان لا يوجد شرط منافي
2- ان تكون المنفعة نفسها (ما يغير المحل)
مايصير يحول محل الخضار الى حداد
التزامات
1- اذا انهدم المبنى من نفسه لازم المؤجر يصلحه مو المستأجر
اذا اختربت السيارة المؤجر يصلحها الا اذا كان بسبب المستأجر
2- المستأجر لازم يدفع المبلغ كامل حتى اذا ما استفاد من الشهر كله
ويدفع الفواتير ويشفط البالوعة
بيع الشيء المستأجر
جائز ولا تنفسخ الاجارة
اذا بعت الشقة تظل تدفع الأجرة
شرط ان يعلم المشتري بالاجارة
انواع الأُجراء
خاص (يستأجر مدة معلومة)
كالسائق والخادم
لا يضمن ما تلف بيده
مشترك (حدد عمله بإنجاز عمل معين)
كالخياط والطبيب
اذا تلف شيء بفعله كان عليه ضمانه بغير فعله لاعليه ضمان
يجوز للأجير ان يكلف غيره بالعمل الا بوجود شرط بان يقوم الاجير بالعمل مثل ان يقوم الطبيب الفلاني بالعملية
الاجارة بالطاعات
اذا كانت الطاعة لا تقبل النيابة لا يجوز مثل الصلاة
اذا كانت الطاعة تقبل يجوز مثل اخراج الزكاة
الحج اذا كان واجبا لا يجوز اذا كان لا يقدر بجسده يجوز اذا كان مستحبا يجوز ولكن لا يؤجر
الإمامة والأذان اذا كان مضطرا مثل ان لا يوجد من يقوم بهم دون اجر يجوز
حقوق الخدم
استنتج ص190
عقد الاجارة لازم (اذا وقع العقد على وجه صحيح يلزم المضي)
الا اذا تراضيا على الفسخ