Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الهيكل الداخلى للمحكمة الدستورية العليا (هيئة المفوضين (اختصاصات هيئة…
الهيكل الداخلى
للمحكمة الدستورية العليا
هيئة المفوضين
ثانيا: تشكيل هيئة المفوضين :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين
ويتضح أن المشرع قد اتبع نهجاً مغايراً في تحديد رئيس هيئة المفوضين لما سبق وأتبعه في شأن تحديد رئيس الجمعية العامة
للمحكمة ولجنة الشئون الوقتية، فبخلاف الحال في أن يتول رئيس المحكمة رئاسة جمعيتها العامة ولجنة الشئون الوقتية بهاء
عمدت المادة (۲۱) من قانون المحكمة على أن يكون لرئيس هيئة المفوضين شخصا مغايراً لشخص رئيس المحكمة
والواقع أن هذه المغايرة منطقية خاصة إذا أدركنا خبيعة الإختصاصات الفنية المنوخة بها هيئة المفوضين من تحضير وتهيئة
الدعوى الدستورية وإبداء رأيا قانونيا فيها قبل أن تنظرها المحكمة، وبالتالي ليس من المتصور أن يكون من يحضر ويهيئ الدعوى
ويبدي رأيه فيها هو ذات الشخص الذي سوف تنظر الدعوى أمامه.
ويتضح أيضاً أن نص المادة (۲۱) من قانون المحكمة قد أثر عدم تحديد عدداً معيناً لأعضاء هيئة المفوضين مكتفياً بالتعبير علي أن تؤلف الهيئة من عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين
وبذلك أتبع الشرع نفس المنهج الذي أتبعه عند تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية نفسها، وبذلك يترخص للسلطة المختصة
بالتعيين قدر من السلطة التقديرية في تحديد حد الكفاية
وفي خصوص الفئة التي تصلح لعضوية هيئة المفوضين فضلت المادة (۲۱) من قانون المحكمة أن تلصق بأعضاء هيئة المفوضين صفة المستشار، وهو الأمر الذي يستتبع القول أن المادة كانت صريحة في ضرورة كون أعضاء هيئة المفوضين من المنتمين إلي فئة القضاء
ولقد جاءت المادة (۲۱) من قانون المحكمة في تحديدها لأن يكون أعضاء هيئة المفوضين من درجة مستشار أو مستشار مساعد مسايرة لقانون مجلس الدولة المصري، غير أنه - وعلى خلاف نص المادة (۲۱) الذى قصر عضوية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية على المستشارين ومساعدي المستشارين - قد وسع قانون مجلس الدولة المصرى بنصه على إمكانية تعيين النواب والمندوبين أعضاء بالهيئة
أولا: نشأة نظام هيئة المفوضين:
لم يتضمن القرار بقانون رقم 81 لسنة ۱۹۹۹ الخاص بإنشاء المحكمة العليا صراحة على إنشاء هيئة مفوضين بالمحكمة
ولكنه أوجب أتباع نفس الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة المصري في شأن رفع الدعوى وتقديم الطلبات، وذلك إلي حين
صدور قانون خاص ينظم الإجراءات، وخبقا لقانون مجلس الدولة المصرى فإن نظام هيئة المفوضين معمولاً به أمام القضاء
الإداري، وبذلك يكون القرار بقانون قد أقر ضمنياً بوجود هيئة المفوضين في القضاء الدستوري أيضاً.
غير أنه بصدور القانون المنظم للإجراءات وللرسوم أمام المحكمة العليا تم النص صراحة على إنشاء هيئة المفوضين وعهد إليها
بأختصاصات جوهرية مثل تهيئة وتحضير الدعوى الدستورية قبل نظرها أمام المحكمة العليا، واستمر الحال أيضاً عند إنشاء
المحكمة الدستورية العليا.
شروط التعيين
فى هيئة مفوضى المحكمة
(1) شروط تعيين رئيس هيئة المفوضين :
أشترطت المادة ۲۲ (۱) من قانون المحكمة الدستورية العليا فيمن يعين رئيساً لهيئة المفوضين أن تتوافر فيه نفس الشروط المتطلب توافرها في أعضاء المحكمة. يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة وبالتالى فيمن يعين رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة:
• أولا: أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء
ثانيا: ألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية
: ثالثا: أن يتم أختاره من بين بخلاف أعضاء المحكمة العليا الحاليين
[1] أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
[ب] أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
[ج] والمحامين الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
وبناء على ذلك يتضح أن المشرع قد عمد إلي أن يكون رئيس هيئة المفوضين جامعاً لنفس الشروط والمتطلبات الوظيفية التي تجتمع لأعضاء المحكمة
يتضح أيضا أن المشرع قد أراد أن يتيح المجال لفئات أخري غير القضاة إمكانية رئاسة هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العلياء وذلك شريطة أن يتوافر في الشخص الواقع عليه الاختيار شرط المؤهل العلمي المتطلب، إجازة الحقوق، وأن يكون قد عمل لمدة ثماني سنوات متصلة علي الأقل أستاذاً للقانون، أو محاميا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
وأخيراً يعين رئيس هيئة المفوضون في وظيفة رئيس الهيئة عن خريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبناء على ذلك يكون المشرع قد قيد السلطة التقديرية التي تتمتع به السلطة المختصة بالتعيين عند أختيار رئيس هيئة المفوضين بحيث تصبح سلطة التعيين مقيدة في أن تختار رئيس الهيئة من هؤلاء الشاعلين للوظيفة التي تسبقها وممن يصلح للترقية
ومن الجدير بالذكر أن اشتراط أن يكون التعيين رئيساً للهيئة عن خريق الترقية يغاير الأسلوب المتبع عند تعيين رئيس المحكمة إذ تترخص السلطة المختصة بالتعيين بقدر هائل من التقدير عند أختيار هذا الأخير دون أن تكون مقيدة بقواعد الترقية من الوظائف السابقة.
(۲) شروط تعيين أعضاء هيئة المفوضين:
و اشترطت المادة ۲۲ (۲) فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعداً بالهيئة لذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
ويشترط فيمن يعين مستشاراً بالهيئة أن يتوافر في حقه نفس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشاراً بمحاكم الاستئناف
أما بالنسبة لمن يعين مستشاراً مساعداً بالهيئة فيجب أن تتوافر فيه نفس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين رئيساً بالمحاكم الابتدائية
بخصوص الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشاراً بمحاكم الاستئناف والواجب توافرها للتعيين في وظيفة مستشار بهيئة
المفوضين.
بجانب توافر الشروط العامة لتولى القضاء بعين في وظائف القاضي بمحاكم الاستئناف
(۱) قضاة محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بنص القانون.
(ب) المستشارون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
أما بخصوص الشروط المقررة لتعيين رؤساء المحاكم الإبتدائية والواجب توافرها للتعيين في وظيفة مستشار مساعد بهيئة المفوضين، فقد نص قانون السلطة القضائية على أن يصنف الرؤساء بالمحاكم الإبتدئية إلى فئتين - فئة (أ) وفئة (ب) - وسدد لكل فئة شروط التعيين فيها
وبالنسبة الى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية :
[ا] الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.
[ب] القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ)
[ج] المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية، بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرة للعمل القضائي مدة عشرين سنة.
[د] أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين
(ه) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضى مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
أما بالنسبة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية :
[أ] الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ).
[ج] المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحامة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة
[د] أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعدة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
(ه) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب).
رابعا: كيفية التعيين في هيئة المفوضين
نص قانون المحكمة الدستورية على أن يعين رئيس المحكمة وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس
المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة، وهو نفس ما نصت عليه المادة ۱۹۳ بعد تعديلها سنة ۲۰۱۹
ولكن يؤخذ على المشرع أنه عهد إلى رئيس المحكمة مهمة ترشيح أعضاء الهيئة وأغفل ضرورة أخذ رأي رئيس الهيئة قبل تعيين أعضائها، ذلك أن مقتضيات صالح العمل داخل الهيئة تفترض أخذ رأي رئيس الهيئة في الأعضاء الذين سوف يعاونوه على تسيير العمل داخلها والنهوض بالإختصاصات المنوخة بها.
و يعين رئيس الهيئة وأعضاءها بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وبذلك يتضح أن المشرع قد تطلب أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة في شخص المرشح كرئيس هيئة المفوضين والمرشحون كأعضاء بالهيئة من قبل رئيس المحكمة وقبل صدور القرار الجمهوري بتعيينهم دون أن يتطلب ضرورة موافقة الجمعية العامة، وبناء عليه، وفقاً لظاهر نص المادة ۲۲(۳) يعتبر رأي الجمعية
العامة للمحكمة مجرد رايا أستشارية غير ملزم الأمر الذي يمكن رئيس المحكمة من الإصرار على ترشيحاته لرئيس الهيئة وأعضائها رغم إعتراض الجمعية العامة للمحكمة، ويمكن رئيس الجمهورية أيضاً من إصدار القرار الجمهوري بالتعيين دون الإعتداد باعتراض الجمعية العامة
ومن الجدير بالذكر أن المشرع في المادة ۲۲ (۳) قد وقع في نفس المشكلة التي أوجدتها المادة الخامسة من قانون المحكمة بعد
تعديلها بقانون ۶۸ لسنة ۲۰۱۱ وقبل تعديل ۲۰۱۹- بخصوص صمته عن ترجيح رأي رئيس الجمهورية في اختيار شخصاً معينا لرئاسة المحكمة في حالة عارضت الجمعية العامة للمحكمة هذا الاختيار حيث أن موافقة هذه الأخيرة متطلبة لصدور القرار الجمهوري والتعيين
وقد ورد غير بعيد أن التعديل الطارئ علي نص المادة الخامسة من قانون المحكمة وفقا للقانون رقم 78 لسنة ۲۰۱۹ والموافق للتعديل المدخل علي نص المادة 193 من الدستور في ۲۰۱۹ قدح في حل تلك الإشكالية بأن أوكل إلي رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رئيس المحكمة بشكل منفرد دون مشاركة من أي جهة، وذلك مع تحفظنا على هذا الأمر
ولا يصح في هذا المقام الإحتجاج برأي الجمعية العامة للمحكمة بحيث يرجح رأى الجانب الذي توافقه الجمعية، ذلك لأنه، كما سبق وذكرنا، فإن رأى هذه الأخيرة رأياً أستشارية غير ملزم
يكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، ونصت نفس المادة أيضاً
على أنه يجوز أن يعين رأساً في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة قبل ان تنص في فقرتها السادسة على أن الرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين وذلك بعد أخذ
رأي الجمعية العامة. ويتضح أنه قد يتم شغل وظائف هيئة المفوضين عن طريق الترقية التعيين رأسا، أو الندب
(ا) الترقية :. نصت المادة ۲۲(٤) على أنه يكون شغل وظيفة رئيس هيئة المفوضين ووظائف المستشارين فيها بالترقية والمشرع أراد قصر خريقة التعيين بالترقية على وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين دون أن تمتد لتشمل وظائف مساعدي المستشاريين"
(ب) التعيين رأسا :. أجازت المادة ۲۲(۵) أن يتم التعيين في وظيفة رئيس هيئة المفوضين ووظائف المستشارين بالهيئة رأساً دون ترقية من الوظائف السابقة شريطة أن تتوافر في المرشحين والشروط
(ج) الندب : رخصت المادة ۲۲(6) لرئيس المحكمة أن يندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل في هيئة المفوضين بشرط أن يتوافر
فيهم الشروط التي تطلبتها المادة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة
اختصاصات هيئة المفوضين :
خامسا: أختصاصات هيئة المفوضين :
أوجب قانون المحكمة الدستورية
: أولا: إيداع قرارات الإحالة أو الدعاوى الواردة إلى المحكمة قلم كتاب المحكمة بحيث يقوم هذا الأخير بإعلان ذوى الشأن.
: ثانيا: أتاح قانون المحكمة لذوى الشأن إيداع دفوعهم وردودهم قلم كتاب المحكمة، وكذلك تبادل المذكرات
• أخيرا: ألزم حقانون المحكمة قلم الكتاب بضرورة عرض ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين حيث تخرج الدعوى أو
الطلب من حوزة قلم الكتاب لتتولي هيئة المفوضين تحضيرها.
وحددت المادة (۳۹) من قانون المحكمة الدستورية إجراءات إتصال هيئة المفوضين بالدعوى أو الطلب، إذ نصت على أن يعرض قلم
الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالى لإنقضاء المواعيد
و ويتضح للمتأمل في نص المادة (۳۹) أنها لم تخص هيئة المفوضين بتحضير الدعوى أو الطلب المتعلق بموضوعا معيناً من مواضيع أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يقتضي معه الأخذ بعموم النص، بحيث يدخل في اختصاص هيئة المفوضين
تحضير الدعاوى المتعلقة بتنازع الاختصاص بين جهات التقاضي المختلفة، و منازعات التنفيذ ومنازعات المخاصمة
ودعاوى بطلان أحكام المحكمة، ودعاوى إغفال الطلبات، وطلبات التفسير التشريعي، وطلبات أعضاء المحكمة وطلبات تفسير احكام المحكمة، و ذلك كله بخلاف أختصاص الهيئة بتحضير دعاوى عدم الدستورية
ومن ولاية هيئة المفوضين في تحضير الدعاوى والطلبات التي تعرض على المحكمة الدستورية ليست قاصرة على تلك الدعاوى
و الطلبات التي تتصل بولاية المحكمة عن طريق الدفوع الدستورية المثارة أمام محاكم الموضوع أو قرارات الإحالة الصادرة من محاكم الموضوع، بل تمتد ولايتها بالتحضير لتشمل الدعاوى و الطلبات المثارة من المحكمة مباشرة عن طريق حقها في التصدي
اختصاص بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم والكفالة :
وبموجب المادة (۵۳) من قانون المحكمة الدستورية العليا يتم فرض رسم ثابت على جميع الدعاوى الدستورية، وأوجبت المادة ايضا على المدعي أن يودع خزانة المحكمة كفالة، وقد أجازت المادة (24) من قانون المحكمة إعفاء من يثبت عجزه عن الدفع من الرسم ومن الكفالة شريطة أن تكون الدعوى محتملة الكسب، وقد أناط المشرع برئيس هيئة المفوضين سلطة الفصل في طلبات الإعفاء بقرار نهائي غير قابل للطعن بعد الإخلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب.
و وقد أقر المشرع أن مجرد تقديم خلب الإعفاء يترتب عليه قطع ميعاد رفع الدعوى الدستورية
اختصاص بحضور جلسات المحكمة :
و أختص قانون المحكمة الدستورية العليا هيئة المفوضين بإختصاص حضور جلسات المحكمة، ويتضح من نص المادة (۶۲) أنها أوجبت ضرورة حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين لكل جلسات المحكمة دون تحديد لنوع الجلسة، بحيث أن تخلف عضو الهيئة عن الحضور يصم الجلسة بالبطلان
يستفاد أيضاً من نص المادة (۶۲) أن حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين هو قيداً إجرائياً واجب الإستيفاء – بحيث أن خلفه يرتب بطلاناً إجرائية لجلسة المحكمة، والحكمة الظاهرة من وجوب حضور ممثل عن هيئة المفوضين أنه قد تحتاج المحكمة إلي أن تستوضح وتستجلى من الحاضر عن الهيئة بعض النقاط التي تبدو غامضة وتحتاج لتوضيح في التقرير الذي أودعت الهيئة متضمناً رأيها في موضوع الدعوى أو الطلب.
آليات تحضير الدعوى
علم حددت المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الأليات، فمنحت الهيئة الحق في :
(1) الإتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق
(۲) أن لها دعوى ذوى الشأن لإستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
وبناء على ذلك خولت المادة (۳۹) من قانون المحكمة لهيئة المفوضين سلطات واسعة في تحقيق وتمحيص فحوى الدعوى أو الطلب والوقوف على جميع الدفوع والأدلة المقدمة، وذلك لتقديم العون إلى المحكمة برفع عبء تحضير الدعوى أو الطلب وتهيئتهم للمرافعة من على كاهل المحكمة لتتفرغ هذه الأخيرة لمهمة إصدار الأحكام والفصل في النزاعات فقط.
و أيضاً منحت المادة (۳۹) إلى هيئة المفوضين سلطة توقيع غرامة مالية على من ترى من ذوى الشأن له أنه يتسبب في تعطيل وتأجيل الدعوى. ويستفاد من ذلك حرص المشرع على تقرير مبدأ العدالة الناجزة، فضلاً عن ذلك فإن تخويل هيئة المفوضين سلطة فرض غرامة مالية دون الرجوع إلى المحكمة، يكون المشرع قد أعترف ضمناً بسلطة الهيئة في الهيمنة على إدارة الدعوى أو الطلب.
وجب التنويه على أن هيئة المفوضين تتقيد بما جاء في ملف الدعوى أو الطلب كما ورد إليها من قلم كتاب المحكمة، الأمر الذي يستفاد منه عدم جواز إبداء أي خلب جديد أمام الهيئة غير ما سبق وأبدى أمام محكمة الموضوع وشمله قرار الإحالة أو الدفع بعدم الدستورية
و أخيراً، تنتهي هيئة المفوضين من التحضير بايداع قلم كتاب المحكمة تقريراً برأيها الفني في موضوع الدعوى أو الطلب الوارد إليها، فتحدد المسائل الدستورية والقانونية وتبين رأيها في تلك المسائل، شريطة أن يكون هذا الرأي مسبباً ، وبايداع هذا التقرير تكون هيئة المفوضين قد استنفدت ولايتها على الدعوى أو الطلب، ويحق لذوي الشأن الإخلاع على تقرير الهيئة في قلم الكتاب
ويجوز لهم أخذ صورة منه، وخلال أسبوع من إيداع هيئة المفوضين لتقريرها قلم كتاب المحكمة على رئيس المحكمة أن يُحدد
جلسة لنظر الدعوى أو الطلب.
ومن الجدير بالذكر، أن الرأي الفني في موضوع الدعوى أو الطلب الذي تضمنه الهيئة التقرير الذي تودعه قلم كتاب المحكمة ليس ملزماً للمحكمة أثناء نظرها للدعوى أو الطلب.
و عدم إلزامية رأي هيئة المفوضين يسايره أيضاً المنطق القانوني السليم، حيث أن إلزام المحكمة بالأخذ بما أنتهت إليه الهيئة في تقريرها يجرد المحكمة من أي قيمة قضائية ويجافي قانونها الذي أوكل إليها حصريا اختصاص الفصل في دستورية القوانين واللوائح، بحيث يعد رأى الهيئة هو الرأي الأخير الواجب اتباعه، وبناء على ذلك، عندما تبسط المحكمة ولايتها الكاملة على الدعوى أو الطلب لها في ذلك أن تنتهي في حكمها إلي الرأي الذي أنتهت إليه هيئة المفوضين في تقريرها أو أن تنحي هذا
الرأي جانباً.
الوضع في بعض الأنظمة الدستورية المقارنة :
تعترف أغلب الأنظمة الدستورية المقارنة بفكرة تحضير الدعوى الدستورية قبل أن تنظرها المحاكم الدستورية
و على سبيل المثال، نص قانون إجراءات المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا على أن يعهد رئيس المحكمة إلى أحد قضاة المحكمة أو إلى مجموعة من القضاة مهمة تحضير الدعوى وسماع أقوال ذوى الشأن وتوجيههم لاستيفاء أي نقص أو قصور قبل أن تعرض الدعوى على المحكمة و حدا المشرع الليتواني حذونظيره الجنوب أفريقي حيث نص على ضرورة أن تخضع المسألة المعروضة على المحكمة لتحقيق أولى
يعقد رئيس المحكمة القاضي بالمحكمة أو لعدة قضاة بمهمة اجراءها.
تكملة لرابعا : وبذلك حددت المادة ۲۲رت الشروط الواجب توافرها لشغل وظائف هيئة المفوضين بطريق الندب:
• أولا: أن يتم الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية فقط.
ثانيا: أن يتوافر في العضو المنتدب الشروط التي تطلبها قانون السلطة القضائية للتعيين في وظائف المستشارين بمحاكم الإستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية
ثالثا: أن يتم أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة في شخص العضو المنتدب للعمل بهيئة المفوضين قبل تعيينه. بناء على ذلك كانت المادة ۲۲(1) صريحة في أن الإجراء المتطلب هو أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة فقط على سبيل الإسترشاد والإستئناس، دون أن يكون رايها ملزما.
• أخيرا: أن يتم الندب وفقاً للإجراءات المقررة في قوانين الهيئات القضائية المنتدب منها العضو للعمل في وظائف هيئة المفوضين.
و أخيراً، بقي أن نذكر أنه وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا فإن رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، وفي ذلك ضمانة لإستقلالهم وحيدتهم
ولكن في ظل عدم جواز عزل رئيس وأعضاء الهيئة، بعن التساؤل حول موقف العضو المنتدب للعمل في الهيئة؟
• فطبقا لقانون السلطة القضائية لا يجوز أن تزيد مدة ندب القضاة عن أربع سنوات، ولا يجوز عزله بمقتضى قانون المحكمة الدستورية حتى بعد إنقضاء أربع سنوات على ندبه.
• ولقد عالج المشرع هذا الأمر بنصه في قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يجوز نقل أعضاء هيئة المفوضين إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. وبالتالي لا تثريب في أن إنهاء ندب عضو الهيئة بموافقته لا يشكل مخالفة قانونية. كذلك لا يشكل إنهاء ندب عضو الهيئة إذا ما أنتهت المدة المحددة للإنتداب، أو إذا كان الندب يخل أو يضر بصال سير العمل في الهيئة التي انتدبت منها العضو
الجمعية العامة للمحكمة
تشكيل الجمعية العامة للمحكمة
تؤلف من جميع أعضاء المحكمة على أن يرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه
وبخلاف نص المادة السابعة على أن تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، أشركت المادة أيضاً غير أعضاء المحكمة - رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها - في جمعيتها العامة غير أن مشاركتهم قاصرة فقط على حضور أجتماعات الجمعية العامة دون أن يكون لهم حق عضويتها.
و أيضاً عند إشراك المادة لرئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها جعلت لهم صوتاً معدوداً في المسائل المتعلقة بالهيئة فقط
أختصاصات الجمعية العامة للمحكمة
أختصاصات الجمعية العامة بمقتضى قانون المحكمة
و من إختصاصات الجمعية العامة للمحكمة وفقاً للمادة الخامسة بعد تعديلها بالموافقة على شخص المرشح رئيسا للمحكمة الذي اختاره رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بالإضافة إلى ذلك أوكلت المادة الخامسة من قانون المحكمة إلى الجمعية العامة ورئيس المحكمة معا مهمة ترشيح أعضاء المحكمة على أن يفاضل رئيس الجمهورية بين المرشحين.
و أما بعد تعديل المادة الخامسة بمقتضي القانون رقم 78 لسنة ۲۰۱۹، في أستجابة من المشرع العادي لما تضمنته المادة ۱۹۳ من الدستور وفقاً لتعديلات ۲۰۱۹، ولم يعد للجمعية العامة للمحكمة أي دور في اختيار وتعيين رئيس المحكمة فقد سلبها المشرع | الدستوري ومن بعده العادي اختصاص الموافقة علي شخص المرشح الذي وقع اختيار رئيس الجمهورية عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 193 من الدستور وكذلك المادة الخامسة من قانون المحكمة بعد تعديلهما قد اشترا أن يتم تعيين
نائب رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية من بين ثانين وعهد إلى الجمعية العامة للمحكمة اختصاص ترشيح أحدهما
و كذلك نصت المادة 193 من الدستور بعد تعديلها في ۲۰۱۹ على ضرورة أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة قبل تعيين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة وأعضاؤها من قبل رئيس الجمهورية وبناء على ذلك، تكون المادة ۱۹۳ قد عهدت إلى الجمعية العامة اختصاصاً استشاريا يتمثل في إبداء رأيها في المرشح لمنصب رئيس هيئة المفوضين والمرشحين لعضويتها دون اشتراط أن يكون رأيها
هذا ملزماً لرئيس الجمهورية.
عهد قانون المحكمة أيضاً في مادته السادسة إلى جمعيتها العامة بمهمة أن يكون أداء اليمين الدستوري لأعضاء المحكمة أمامها. وعلاوة على ذلك أختص قانون المحكمة الجمعية العامة بتأليف لجنة الشئون الوقتية للمحكمة بقرار يصدر منها.
فضلاً عن ذلك، أوكل قانون المحكمة بعض الإختصاصات الإدارية إلى الجمعية العامة للمحكمة وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلي للهيئات القضائية في شأن الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة لأجازات أعضاء المحكمة.
علاوة على ذلك عهد قانون المحكمة الدستورية العليا إلى الجمعية العامة للمحكمة ببعض الاختصاصات المالية، فبعد أن أوجبت المادة (۵۹) ضرورة وجود موازنة سنوية مستقلة للمحكمة، خصت الجمعية العامة للمحكمة ببحث واقرار مشروع الموازنة العامة للمحكمة المعد سلفا من قبل رئيس المحكمة، كما منحت المادة للجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة الوزير المالية في شأن الموازنة العامة للمحكمة
لم يكتف قانون المحكمة الدستورية العليا في شأن أختصاصات الجمعية العامة للمحكمة بالمهام السابقة بل أختصها أيضاً بمهمة تشريعية تتعلق بضرورة أخذ رأيها في مشروعات القوانين الخاصة بالمحكمة.
من الجدير بالذكر أن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة هي بقاً للدستور العالي تعد من القوانين المكملة للدستور التي تحتاج إلي أغلبية خاصة (ثلثي أعضاء مجلس النواب) لصدورها، وبناء على ذلك لم يكتف المشرع بضمانة الأغلبية الخاصة المتطلبة لصدور القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية، بل استلزم ضرورة أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة فيها كضمانة أخرى، وبالتالي يعتبر إغفال أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة في مشروعات القوانين المتعلقة صدور القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا فضلا عن كونه عيباً إجرائياً يصم القانون بالبطلان فهو أيضاً مخالفة دستورية يضحى معها القانون غير دستوري.
أخيراً، تختص الجمعية العامة للمحكمة ببعض الإختصاصات التأديبية، حيث تنعقد الجمعية العامة للمحكمة بهيئة محكمة تأديبية لتصدر حكمها على عضو المحكمة المتهم بأمر من شأنه المساس بالثقة أو الإعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته.
أيضاً عهد قانون المحكمة الدستورية إلى الجمعية العامة باختيار أعضاء المحكمة الذين يشكلون اللجنة التي تتولي تاديب العاملين بالمحكمة.
أختصاصات الجمعية العامة للمحكمة التي نصت عليها المادة الثامنة نفسها:
عهدت المادة الثامنة من قانون المحكمة إلى الجمعية العامة ببعض الإختصاصات التنظيمية فنجدها صاحبة الإختصاص الأصيل والمطلق في النظر في مجمل المسائل ذات العلاقة بعمل المحكمة وجميع شئون أعضائها درعا لمكامن تدخل أي جهة أخرى في هذه المواضيع التي تعتبر مناط استقلال المحكمة ومداره.
اخيراً، أجازت المادة الثامنة من قانون المحكمة أن تفوض الجمعية العامة للمحكمة رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها، وذلك كله بشرط أن يقع التفويض في بعض الاختصاصات وليس في كل الإختصاصات إعمالا لمبدأ أن التفويض في كل الاختصاص لا يجوز
و أيضاً لا يجوز لرئيس المحكمة أو اللجنة المشكلة إذا ما فوضته الجمعية العامة في بعض من أختصاصاتها التفويض في الإختصاص محل التفويض إعمالا لمبدأ أن التفويض في التفويض لا يجوز
ثالثا: كيفية إنعقاد الجمعية العامة للمحكمة وإصدار قراراتها :
لا تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على خلب ثلث عدد أعضائها، لا يكون أنعقادها صحيحاً إلا بحضور
أغلبية الأعضاء
ووفقاً لقانون المحكمة يكون التصويت في الجمعية العامة علانية مالم تقرر الجمعية جعله سرياً لا وتصدر قرارات الجمعية العامة للمحكمة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وبالتالى لم يشترط قانون المحكمة لصحة قرارات الجمعية العامة صدورها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، بل أكتفي فقط بعدد الحاضرين
وفي حالة تساوت الأصوات عند التصويت يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس مالم يكون التصويت سراً فيعتبر الإقتراح مرفوضاً.
.
لجنة الشئون الوقتية
و أنشأ قانون المحكمة الدستورية العليا ما يسمى بلجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوين أثنين أو أكثر من أعضاء الحكمة.
ولقد عهد قانون المحكمة لتلك اللجنة باختصاصات الجمعية العامة للمحكمة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية
وفي خصوص إنشاء لجنة الشئون الوقتية فقد أتبع المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا نفس المنهج الذي أتبعه في
قانون السلطة القضائية.
و غير أن المشرع قد جاء في قانون السلطة القضائية بحكم مغاير في شأن ثبوت أختصاصات الجمعية العامة لأي محكمة اللجنة شئونها الوقتية عما هو الحال للمحكمة الدستورية، فطبقاً لقانون السلطة القضائية تتولي لجنة الشئون الوقتية أختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذردعوة الجمعية العامة أثناء العطلة القضائية، وذلك على خلاف قانون المحكمة الدستورية العليا الذي نص على أن تتولي لجنة الشئون الوقتية للمحكمة أختصاصات الجمعية العامة في المسائل | المستعجلة أثناء العطلة القضائية دون تحديد إلى ما إذا كان الجمعية العامة تتعذر دعوتها للانعقاد أم لا
ونرى أن المشرع في قانون السلطة القضائية كان أكثر حرصاً على أن تنهض الجمعيات العامة للمحاكم بأختصاصاتها بنفسها وألا
تباشر هذه الإختصاصات لجان الشئون الوقتية إلا عند تعذر دعوة الجمعيات العامة للأنعقاد، وبناء على ذلك نرى أن المشرع في
قانون المحكمة الدستورية العليا قد جانبه الصواب عندما أتى بحكم مغاير لما هو عليه الحال في قانون السلطة القضائية بإغفاله
النص على ألا تتولي اللجنة الوقتية للمحكمة الدستورية أختصاصات الجمعية العامة للمحكمة إلا إذا تعذر دعوة هذه الأخيرة
من الجدير بالذكر أيضاً أنه على خلاف نص المادة العاشرة من قانون المحكمة الدستورية العليا - التي نصت على أن تشكل
لجنة الشئون الوقتية بقرار من الجمعية العامة للمحكمة - لم تحدد المادة (۳۵) من قانون السلطة القضائية أداة تشكيل
اللجان الوقتية للمحاكم المختلفة
فضلا عن ذلك كانت المادة (35) من قانون السلطة القضائية صريحة في النص على أن عضوية لجان الشئون الوقتية تكون من
بين أقدم أثنين من أعضاء المحكمة المعنية، وذلك على خلاف من قانون المحكمة الدستورية العليا التي اكتفت بالنص على أن
تكون عضوية لجنة الشئون الوقتية للمحكمة مقصورة على أعضاء المحكمة دون الإشارة إلى ضرورة مراعاة قواعد الأقدمية
ومن نافلة القول أن أختصاص اللجنة الوقتية للمحكمة الدستورية العليا عارضا ومؤقتا :
• فهو عارضا حيث يثبت للجنة عند غيبة الجمعية العامة للمحكمة أثناء العطلة القضائية
• مؤقتا حيث يزول هذا الإختصاص بمجرد زوال العارض، أي بمجرد أنتهاء العطلة القضائية الأمر الذي يستتبع إمكانية دعوة الجمعية العامة للمحكمة للانعقاد ومن ثم مباشرتها لإختصاصاتها المباشرة
كلم بقي أن نذكر أن قانون المحكمة الدستورية أختص اللجنالوقتية للمحكمة بأختصاص تأديبي مفاده: أن تقرر اللجنة
• اولا: بعض عرض الأمر عليها من قبل رئيس المحكمة، ما إذا كان الأمر يستوجب متابعة السير في الإجراءات التأديبية ضد عضو
المحكمة.
• ثانيا: أن تحقق مع العضو من خلال ندب أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة من أعضائها للقيام بذلك.