Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الأعمال التجارية (ضابط تجارية العمل
كان منطقيا، والحال أن بنيان القانون…
الأعمال التجارية
ضابط تجارية العمل
كان منطقيا، والحال أن بنيان القانون التجاري المصري يقوم أساسا على فكرة العمل التجاري، أن يقدم لنا المشرع ايضاحا أو تعريفا شاملا لمفهوم التجارية. يمكن معه تمييز العمل التجارى عن العمل المدنى وتتحدد به بالتالى الحدود الفاصلة بين نطاق تطبيق قواعد كل من القانون التجارى والقانون المدنى .
لكن الصعوبة التي صادفها المشرع في وضع تعريف جامع مانع للأعمال التجارية جعلته يحج عن ذلك.
لذا فقد وضع المشرع في التقنين الجديد فى المواد من الرابعة الى السادسة تعدادا طويلا لأنواع مختلفة من الأعمال المعتبرة تجارية ولو وقعت لمرة واحدة، وأنواع أخرى اشترط التجاريتها أن تزاول على وجه الاحتراف.
و نص فى المادة السابعة على إضفاء الصفة التجارية على كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة. وهذا يؤكد صراحة أن التعداد القانوني للأعمال التجارية إنما ورد على سبيل المثال لا الحصر
وطالما أن تعداد الأعمال التجارية قد ورد على سبيل المثال، فقد كان لازما العثور على معيار أو ضابط عام تندرج تحته الأعمال التجارية تمييزا لها عن الأعمال المدنية.ويمكن من خلاله إضفاء الصفة التجارية على أعمال أخرى غير تلك التى نص عليها القانون أو لم يكن فى وسع واضعيه توقعها .
وقد أثمرت الآراء التي قال بها الفقه في هذا الصدد عن ضوابط عديدة أهمها ضابط الضارية، وضابط التداول، وضابط الحرفة التجارية، وضابط المقاولة أو المشروع
أولا: ضابط المضاربة:
(1) نادي بعض الفقه بربط العمل التجاري بفكرة الضاربة فالعمل التجاري من الناحية الجوهرية عمل مضاربة أي عمل يسعي أساسا إلى تحقيق الربح.
أما الأعمال التي تتم دون هدف تحقيق كسب مادي من ورائها فلا تدخل في عداد الأعمال التجارية وإنما تعتبر أعمالا مدنية.
(۲) وعلى الرغم من وجاهة هذا المعيار الا أنه قد انتقد بدعوى أنه يعبر عن الحقيقة فقط في وقت كانت فيه الصناعة والتجارة تمثلان أساس النشاط الاقتصادي أما الآن.
[أ] فهو من ناحية لا يمكنه تفسير خروج العديد من الأعمال من نطاق تطبيق القانون التجاري باعتبارها أعمالا مدنية بحتة في الوقت الذي تهدف فيه مباشرة إلى تحقيق الربح، أبرزها على سبيل المثال أعمال المهن الحرة كالمحامي والطبيب فأصحاب هذه المهن يمارسون أعمالهم سعيا وراء الربح المادى ومع ذلك فمن المتفق عليه أن أعمالهم تعد اعمالا مدنية تخرج من نطاق القانون التجارى .
[ب] ومن ناحية اخري فقد ينتفي هدف تحقيق الربح من العمل دون أن يؤثر ذلك علي تجاريته مثلما هو الحال بالنسبة لعمليات بيع البضائع بأقل من ثمن شرائها للقضاء علي منافس أو بسبب قابليتها للتلف وكذلك العمليات المتعلقة بالكمبيالات كسحبها وتظهيرها وقبولها .
.
ثانيا: ضابط التداول
(1) ويفرق أنصار هذا الضابط بين العمل التجاري والعمل المدني على أساس فكرة تداول المنتجات
فيعتبر تجارياً، طبقاً لهذا المعيار، أي عمل يتعلق بالوساطة في تداول الثروات (السلع والنقود والصكوك )
وطبقاً لهذا المعيار فإن عمليات تحويل المنتجات وتصنيعها وعمليات السمسرة والوكالة بالعمولة والنقل وكذلك بيع هذه المنتجات إلى المستهلك تدخل في عداد الأعمال التجارية لأنها تتعلق بالسلعة أو المنتج حال حركته.
أما العمل الذي تكون السلعة موضوعاً له قبل أو بعد هذه الفترة، أي حال وجودها في يد المنتج أو بعد استقرارها في يد المستهلك وانتهاء حركتها فيعتبر عملاً مدنيا تحكمة قواعد القانون المدني.
O وعلى ذلك فإن كافة عمليات الإنتاج الزراعة والصناعة الاستخراجية وعمليات الشراء النهائى السلعة بواسطة المستهلك تعتبر أعمالاً مدنية لأنها تنصب على السلعة وهى فى حالة ركود وعدم حركة سواء فى يد المنتج أو فى يد المستهلك
(۲) وقد أخذ على هذا المعيار أن من شأن اعماله خلع الصفة التجارية على بعض الأعمال والعكس خلافا لاتفاق الفقهاء ونصوص القانون
[أ] فمن ناحية وعلي سبيل المثال، يتعلق عمل الجمعيات التعاونية بالوساطة في تداول الثروات من خلال ما تقوم به من شراء للسلع وإعادة بيعها لأعضائها بسعر التكلفة. ومع ذلك فهذا العمل لا يعد بإتفاق الفقهاء عملاً تجارياً لانتفاء قصد تحقيق الربح من ورائه .
(ب) ومن ناحية أخرى فإن هذا المعيار يقصر الصفة التجارية على الصناعة في الحالات التي تؤدي فيه فقط وظيفة التداول.
أي تلك التي يدخل فيها الصانع في علاقة مع السوق لتصريف وبيع منتجاته
أما في الحالات الأخرى التي يرتبط فيها الصانع بعلاقة مع عماله فإن الصناعة لا تكتسب الصفة التجارية حيث لا يكون لوظيفة التداول أي مكان فيها. ويتعارض هذا مع نصوص القانون التجاري التي تدخل الصناعة صراحة في عداد الأعمال التجارية اذا صدرت على وجه الاحتراف.
[ج] أخيراً يتعارض هذه المعيار مع الاتجاه الحديث في القانون المقارن والذي يصنف بعض عمليات الإنتاج ضمن الأعمال التجارية.
من ذلك على سبيل المثال القانون الفرنسى الصادر فى التاسع من سبتمبر عام ١٩١٩ والذى اصبع الطابع التجارى على عمليات استغلال المناجم اذا اتخذت صورة المشروع
ثالثا: ضابط الحرفة التجارية:
(1) ذهب فريق من الفقه إلى أن ضابط تجارية العمل هو الحرفة التجارية أي أن العمل التجاري هو ذلك العمل الذي يقوم به التاجر ويكون متصلاً بحرفته التجارية. على العكس فالأعمال التي يمارسها التاجر لغير حاجات جرفته التجارية كزواجه أو طلاقه أو شراء اياء لاستعماله الخاص فتظل على حالها مدنية.
(۲) ولعل أبرز ما يعيب ضابط الحرفة التجارية أنه يثير التساؤل الذي عن ماهية العمل التجاري. فالحرفة التجارية تعني مباشرة الشخص الأعمال التجارية بصفة معتادة ومستمرة. وبالتالي فتحديد المقصود بهذه الحرفة يستلزم مسبقاً الوقوف على ماهية العمل التجاري، الأمر الذي يصل بنا وفقاً لهذا المعيار إلى الوقوع في حلقة مفرغة.
علاوة على سبق فهذا المعيار لايمكن تطبيقه على بعض الأعمال التى نص المشرع على تجاريتها حتى ولو باشرها الشخص لمرة واحدة فقط دون أن تأخذ شكل الحرفة .
رابعا: ضابط المقاولة أو المشروع:
أخيراً فقد أبدى اتجاه حديث في الفقه رأيه بأن إسباغ الصفة التجارية على أي عمل لا يستند إلى هدفه أو جوهره أو صفة الشخص القائم به، وإنما إلى الصورة التي يمارس فيها هذا العمل. وعلى ذلك فالعمل التجاري هو العمل الذي يتخذ شكل المقاولة أو المشروع أي الذي يتم علي وجه التكرار أو بناء علي تنظيم مادي معين.
ويلاحظ على هذه المعيار أنه يتفق كثيراً مع نصوص القانون التجاري والتي تطلبت صراحة لتجارية العديد من الأعمال أن تصدر في شكل مقاولة أو مشروع مثل الصناعة والنقل والتوريد ...إلخ . ومع ذلك يبقى أن أعمالاً أخرى تضمنها التعداد المنصوص عليه في القانون باعتبارها أعمالاً تجارية حتى ولو كان القيام بها على نحو منفرد اى دون أن تتخذ شكل المشروع على سبيل المثال عمليات الشراء من أجل البيع.هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فإن هذا المعيار يضفي الصفة التجارية على عدد من المشروعات التي استقر العرف منذ القدم على مدينتها مثل المشروعات الزراعية وهو ما أكده المشرع في المادة التاسعة من القانون التجاري.
الخلاصة:
وهكذا يظهر لنا أن أياً من الضوابط السابقة، وإن استطاع أن يفسر تجارية بعض الأعمال الواردة في نصوص التقنين التجاري، له يمكن
اعتباره ضابطاً أو معياراً جامعاً مانعاً لكافة هذه الأعمال على اختلاف أنواعها.
إزاء ذلك لم يجد الفقه بدا من جميع هذه الضوابط معاً لوضع مفهوم عام للعمل التجاري يمكن الاستهداء به في التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.
وطبقاً لهذه الطريقة يمكن تعريف العمل التجاري بأنه ذلك العمل الذي يتعلق بالوساطة في تداول الثروات ويهدف الى المضاربة وتحقيق الربح شريطة صدوره في شكل مقاولة أو مشروع في الحالات التي يتم فيها القانون على ذلك.
أهمية التمييز بين العمل التجارى والعمل المدنى :.
تتجلى أهمية التمييز فيما بترتب عليه من خضوع المعاملات التجارية لنظام قانونى خاص يشتمل على مجموعة من القواعد تعكس حرص المشرع على مراعاة عنصرى السرعة والائتمان اهم سمات لحياة التجارية ويتعلق جزء من هذه القواعد بالاختصاص القضائى وجزء اخر بالاثبات ثم القواعد أو الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية
-
-
الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية :.
تبدو أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني واضحة أيضاً في القواعد والأحكام المتعلقة بالالتزامات التجارية. إذ تختلف هذه القواعد والأحكام عن تلك التي تخضع لها الالتزامات المدنية بسبب ما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة وائتمان. ولعل من أبرز القواعد التي تهدف إلى تحقيق هذين العنصرين ما يلي:
ثالثا: المهلة القضائية
ثالثا: المهلة القضائية :.
تقضى المادة 346، فقرة أولى، من القانون المدني بأن "الوفاء
بالالتزام يجب أن يتم بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نقض يقضي بغير ذلك". ومع ذلك فقد أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة السابقة استثناء للقاضي، وبشرط عدم وجود نص في القانون يمنعه من ذلك، أن يمنح المدين حسن النية نظرة ميسرة أي يمنحه أجلا أو مهلة ينفذ خلالها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من جراء هذا التأجيل ضرر جسيم.
ولا يختلف الحكم كثيرا في المواد التجارية عنه في المواد المدنية. إذا
نصت المادة 59 من التقنين التجاري الجديد على أنه "لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن".
ومع ذلك فإن إجازة مثل هذه المهنة أو نظرة
الميسرة في المسائل التجارية يتعارض مع طبيعة المعاملات التجارية التي تقوم أساسا على السرعة في تنفيذها. وهو ما
يجعل القضاء عادة حريصا ومتشددا عند منح المدين أي مهلة أو أجل لتنفيذ التزامه التجاري.
سابعاً: التقادم :.
وتقضى القاعدة العامة في المواد المدنية وفقا لنص المادة ٣٧٤ من
القانون المدني بأن الالتزام يتقادم بمضي خمس عشرة سنة. لكن مثل هذه
القاعدة لا تتناسب وطبيعة المعاملات التجارية التي تستلزم السرعة وقد راعى المشرع ذلك عند وضعه للتقنين التجاري الجديد فنص في المادة 68 منه على أن الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية تتقادم بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام على أنه يستثنى من هذه المدة، ج الحالات التي يورد المشرع بشأنها مدد تقادم أخرى. ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة 465 من التقنين التجاري الجديدة من أن "۱ـ الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. ۲- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم
إقامة الدعوى عليه".
كذلك تنص المادة ٥٣١ على أنه "۱- تتقادم دعاوى
رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. ۲- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ إنقصاء ميعاد تقديمه ۳- وتتقادم دعاوى رجوع الملترمين بعضهم على البعض الاخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء"
خامسا: النفاذ المعجل:
النفاذ المعجل فيقصد به تنفيذ الأحكام رغم قابليتها للطعن فيها
بطرق الطعن العادية (المعارضة أو الاستئناف) أو رغم حصول الطعن فيها
بإحدى هذه الطرق. وتقضى القاعدة العامة، طبقا للمادة ۲۸۷ من قانون
المرافعات المدنية والتجارية، بعدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل المدنية تنفيذا معجلاً إلا في حالات استثنائية نص عليها المشرع على سبيل الحصر. مثل هذه القاعدة، وإن كانت ملائمة لطبيعة الحياة المدنية بما تتميز به من طابع الثبات والاستقرار، لا تتناسب البتة مع معاملات الحياة التجارية والتي قوامها السرعة لذلك فقد أوجب المشرع في المادة ۲۸۹ من قانون المرافعات تنفيذ الأحكام الصادر في المواد التجارية تنفيذا معجلاً بقوة القانون شريطة دفع كفالة تحسبا لما قد يحدث من تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف.
سادساً: الرهن التجاري
تبدو أهمية التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري واضحة كذلك في
الرهن الحيازي. فهذا الأخير قد ينعقد لضمان دين تجاري ويسمى في هذه الحالة بالرهن التجاري. وقد ينشأ هذا الرهن ضمانا لدين مدني ويعرف آنذاك بالرهن المدني. ولما كان الرهن التجاري يرد عادة على بضائع أو سلع سريعة التلف وتخضع لتقلبات الأسعار في السوق فقد كان طبيعيا أن تحكم تنفيذه قواعد وإجراءات أسرع وأيسر مما تنطبق على الرهن المدني. لهذا، وخلافا للوضع بالنسبة للمسائل المدنية حيث يتطلب فيها من الدائن المرتهن الحصول على حكم نهائي من المحكمة قبل الشروع في التنفيذ على الشئ المرهون، يحق للدائن في المسائل التجارية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليفه المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه إصدار أمر ببيع الأشياء محل
الرهن كلها أو بعضها بالمزاد العلني. وإذا كان الشئ المرهون متداولا في سوق الأوراق المالية كان للقاضي أن يأمر ببيعه في هذه السوق على يد سمسار مقبول للعمل بها.. فإذا تم البيع استوفي الدائن ما له من أصل الدين وفوائده وما أنفقه من مصاريف من ثمن المبيع وذلك بالأولوية على كافة الدائنين الأخرين (مادة ١٢٦ تجاري).
ثانياً: الإعذار
يقصد بالإعذار وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه بإثبت
تأخيره في الوفاء به. ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يفيد تقصير المدين ما لم يسجله الدائن عليه بالإعذار. و عليه لا يجوز للدائن المطالبة بفسخ العقد أو بتعويض ما أصابه من ضرر ما لم يقم بإعذار مدينه بالوفاء بالتزاماته
ويتخذ الإعذار في المسائل المدنية طبقا لنص المادة ۲۱۹ من القانون
المدني شكل الإنذار أو ما يقوم مقامه. والإنذار يعني ورقة رسمية من أوراق المحضرين يعلن فيها الدائن لمدينه رغبته في الحصول على حقه، وترسل لهذا المدين بواسطة المحضر نفسه أو عبر البريد في الأحوال التي يبينها قانون المرافعات. وقد يتم الإعذار لا بالإنذار وإنما بما يقوم مقامه كمحضر الحجز والتنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ والتكليف بالحضور أمام المحكمة
وقد ساير المشرع التجاري الوضع في القانون المدني فتطلب في المادة
۵۸ من التقنين التجاري الجديد أن يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. غير أنه استثنى من ذلك الإعذار الذي يتم في أحوال الاستعجال. فأجاز أن يتم بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة والسريعة كالبرقية أو التلكس أو الفاكس. ويتمش هذا مع ما تقوم عليه الحياة التجارية من سرعة في الإجراءات وعدم التقيد بالشكليات.
رابعاً: الفوائد :.
الفائدة هي التعويض الذي يحصل عليه الدائن عن الضرر الذي يلحقه
نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بدفع مبلغ من النقود. ويطلق على هذا النوع من الفائدة الفائدة التأخيرية.
. وقد خرج المشرع فيما يتعلق بفوائد التأخير، قانونية كانت أم اتفاقية
على القواعد العامة في المسئولية، حيث لا يشترط طبقا للمادة ۲۲۸ من القانون المدني لاستحقاق هذه الفوائد أن يثبت الدائن ضررا أصابه نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزاماه عن الميعاد المحدد له. ف أقام المشرع، قرينة قانونية قاطعة إذ يترتب حتما على تأخر المدين في الوفاء بالتزامه عن الميعاد المحدد له حرمان الدائن من الفوائد التي كان ليحققها فيما لو تسلم نقوده في الميعاد وقام باستغلالها أو استثمارها.
وبجانب الفوائد التأخيرية يوجد نوع آخر من الفوائد يسمى بالفوائد
الاستثمارية. وتستحق هذه الفوائد، والتي دائماً ما تكون اتفاقية، مقابل الانتفاعبمبلغ من النقود يكون في ذمة المدين للدائن.
هذا وقد حدد المشرع سعر الفوائد القانونية وهو 4% في المواد المدنية
و5% في المواد التجارية (مادة ٢٢٦ مدني). ويجرع أساس الزيادة في سعر الفائدة التجارية عن الفائدة المدنية إلى أن النقود المستثمرة في مجال النشاط التجارى تنتج ربحاً أسرع وأكبر مما لو تم استثمارها في نشاط مدني، الأمر الذي تزيد معه فرصة حدوث ضرر نتيجة تأخر المدين عن سداد ديونه التجارية. أما الفوائد الاتفاقية، استثمارية كانت أم تأخيرية، فقد ترك المشرع أمر تحديدها لإرادة المتعاقدين على ألا يزيد سعرها عن ۷% سواء في المسائل المدنية أم التجارية. ويتعلق سعر الفائدة على هذا النحو بالنظام العام. ومن ثم إذا زادت الفائدة عن السعر المحدد لها قانونا تعين تخفيضها إلى 7% وألزم الدائن برد الزيادة التي حصل عليها.
وعلاوة على وضع حد أقصى لسعر الفائدة لا يجوز طبقا للمادة 64 من
التقنين التجاري الجديد أن يتجاوز مجموع الفائدة التأخيرية أو مجموع الفائدة الاستثمارية أو مجموع الاثنين معا مبلغ الدين الذي احتسبت عليه هذه الفائدة. فإذا حدث ذلك لا يلزم المدين من الفوائد إلا بما يساوى المبلغ الأصلي للدين، وذلك كما هو الحال في المسائل المدنية على أنه يستثنى من تلك القاعدة ما ينص عليه القانون أو يجرى به العرف. مثال ذلك الحساب الجاري حيث يجوز فيه أن يزيد مجموع الفوائد عند قفل الحساب على مقدار رأس المال.
أخيرا تسرى الفوائد القانونية في المواد المدنية من تاريخ المطالبة
القضائية (مادة ٢٢٦ مدني). أما في المواد التجارية فتسري من تاريخ
استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك (مادة ٦٤ تجاري).
أولاً: التضامن السلبي:
التضامن السلبي وصف يحول دون انقسام الالتزام أو الدين في حالة
تعدد المدينين.
ويترتب على هذا النوع من التضامن أن للدائن الحق في مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، أي أن له مطالبة من يختاره من هؤلاء المدينين بالوفاء بكل الدين دون أن يستطيع هذا الأخير الدفع في مواجهة الدائن بالتقسيم أو بالتجريد. ولا بضرورة رجوع الدائن على المدينين الأخرين قبل الرجوع عليه.
كما يترتب على التضامن السلبي أيضا أن أداء كامل الدين من
جانب أحد المدينين يبرء ذمته وذمة سائر المدينين الآخرين. وفي ذلك كله خروج على القاعدة العامة التي تقضي بانقسام الالتزام في حالة تعدد أطرافه
. فتقضى المادة ۲۷۹ من القانون المدني بأن "التضامن بين الدائنين أو
المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون". فالأصل إذن في المعاملات المدنية انقسام الدين بين المدينين حال تعددهم. فلا يستطيع الدائن أن يطالب أيا منهم سوى بمقدار حصته في الدين فقط ما لم يقضى الاتفاق أو نص القانون بوجود تضامن بينهم.
على العكس فقد قنن المشرع التجاري ما استقر عليه العرف قديما من
افتراض التضامن السلي في المعاملات التجارية فنص في الفقرة الأولى من المادة 47 من التقنين التجاري الجديد على أن " يكون الملتزمون معا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"
ويهدف المشرع من وراء هذا النص إلى تقوية وتيسير عملية الانتمان
، وذلك من خلال طمأنة الدائن وزيادة فرص حصوله على دينه
بالكامل من أي من المدينين إذا تعرض أحدهم للإعسار أو الإفلاس.
ثامناً: صفة التاجر :.
أخيرا تظهر أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني في تحديد
صفة التاجر. إذ لا يكتسب الشخص هذه الصفة القانونية إلا إذا زاول الأعمال التجارية واتخذها حرفة معتادة له.
ويترتب على ثبوت صفة التاجر للشخص من جهة، نشوء مركز قانوني
خاص يلتزم من يدخل فيه بالالتزامات المفروضة على التجار كالالتزام بشهر النظام المالي للزواج والالتزام بمسك الدفاتر التجارية والالتزام بالقيد في السجل التجاري. ومن جهة ثانية يقتصر تطبيق نظام الإفلاس، وهو من أهم أنظمة القانون التجاري، على فئة التجار وحدهم. فلا ينطبق على غير التجار.
ويفترض هذا النظام وقوف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. أما إذا امتنع المدين عن دفع دين مدني فلا يعتبر متوقفا عن الدفع ولا محل لشهر إفلاسه، وذلك لأن الإفلاس هو نظام خاص بالتجارة وضع لدعم الائتمان التجاري
ومن جهة أخيرة فإن اكتساب الشخص لصفة التاجر يعد
أحد الشروط الأساسية لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية. فوفقا لهذه النظرية، كما سنتبين فيما بعد، تصطبغ بالصبغة التجارية كافة الأهمال المدنية التي يقوم بها التاجر لحاجات وشئون تجارته
أنواعها
-
-
الأعمال التجارية بطبيعتها :.
وهى طائفة من الأعمال أضفى عليها المشرع صفة التجارية لتعلق موضوعها بمفهوم العمل التجارى دون اعتبار لصفة شخص القائم بمباشرتها وما إذا كان تاجرا من عدمه .
أعمال منفردة :.
أورد المشرع عدة أعمال على سبيل المثال وليس الحصر (م٧ تقنين تجارى ) تندرج تحت هذه الطائفة وهى :.
١- شراء أو المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى (م٤تقنين تجارى )
٢- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها .
٣- تأسيس الشركات التجارية (م٤ تقنين تجارى )
٤- الأعمال المتعلقة بالاوراق التجارية (م٣٧٨ تقنين تجارى )
٥- أعمال الملاحة البحرية والجوية (م٦ تقنين تجارى )
ماهيتها :. هى الأعمال التى اعتبرها المشرع تجارية بنص القانون دون اعتداد بعدد مرات مزاولتها اى حتى لو بوشرت لمرة واحدة فقط ودون اعتبار لشخص القائم بها سواء كان تاجرا ام غير تاجر .
أعمال على وجه الاحتراف :
أنواعها :.
تضمنت المادة الخامسة من التقني التجاري الجديد ستة عشر نوعا من الأعمال التي تتوقف تجاريتها على شرط مزاولتها على وجه الاحتراف وهذه الأعمال هي بترتيب النص:
١- توريد البضائع والخدمات.
٢. الصناعة.
٣. النقل البري والنقل في المياه الداخلية
٤- الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها
السمسار.
٥- التأمين على اختلاف أنواعه
٦- عمليات البنوك والصرافة
٧- استيداع البضائع ووسائط النقل و المحاصيل و غيرها
۸- أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، و الطباعة
والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة، و غيرها، و الترجمة، والإذاعة،
والتليفزيون، و الصحافة، ونقل الأخبار، و البريد، والاتصالات، والاعلان
٩- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الالى والبث الفضاني عبر الأقمار
الصناعية
١٠- العمليات الاستحراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر
ومنابع النفط والغاز وغيرها.
۱۱. مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
۱۲. مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها
ومقاولات الأشغال العامة.
۱۳- تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة
أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت
مفروشة أو غير مفروشة.
١٤- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي
ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني..
١٥- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير
ذلك من الملاهي العامة.
١٦- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
وجديرا بالذكر أن التعداد السابق لم يرد على سبيل الحصر وإنما على
سبيل المثال فقط. (م٧ تقنين تجارى )
ماهتها :. لم يحدد المشرع المقصود بهذه الفكرة أو يضع معيارا لها.
وقد جرى الفقه على القول بأن الاحتراف أو الحرفة تعنى المقاولة أو المشروع .
وقد أورد المشرع في المادة الخامسة من التقنين التجاري الجديد تعدادا طويلاً لأعمال لا تنطبق عليها الصفة التجارية ما لم تكن مزاولتها على سبيل الإحتراف.
ويلاحظ من جهة على هذا التعداد أن الطابع التجاري يلحق بطائفة
الأعمال التي تضمنها استنادا إلى شكل القيام بها أو طريقة ممارستها وليس بسبب خصائصها أو طبيعة موضوعها كما هو الأمر بالنسبة للأعمال التجارية المنفردة.
وطبقا لما استقر عليه الرأي في الفقه والقضاء فإن المقاولة أو المشروع
تفترض توافر عنصرير أو شرطين أساسيين :.
اولا: سبق وجود تنظيم يستند إليه العمل ويضمن القيام به على نحو
مستمر وتتمثل معالم هذا التنظيم في مجموعة مر الوسائل المادية و القانونية اللازمة لاستمرارية العمل أو النشاط التجاري مثل توفير مواد الإنتاج وإتخاذ مكان مناسب وإعداده لممارسة هذا النشاط. وكذلك استخدام الغير أو المضاربة على عملهم أى شراء عمل الغير لقاء أجر ثابت ويعتبر استخدام الغير في نظر البعض أحد العناصر الأساسية أو الجوهرية الدالة على وجود مقاولات الأعمال المادية على وجه الخصوص
لذلك فمن يزاول نشاطا ماديا كالصناعة مثلا دون اللجوء الى الغير
لمعاونته و المضاربه على عملهم لا يعتبر ممارسا لنشاطه في شكل مشروع أو مقاولة بل يعتبر حرفيا ومن المتفق عليه أن الحرفيين لا
يدخلون في طائفة التجار.
ثانيا: القيام بالعمل على وجه التكرار. فالمقاولة أو المشروع تتطلب
عدم القيام بالعمل مرة واحدة أو مرات محدودة بشكل متقطع وإنما تكرار القيام بهذا العمل على وجه منتظم ومعتاد.
وفي الواقع أنه ينبغي عدم الخلط بين إحتراف العمل من جهة، والقيام
به في شكل مشروع أو مقاولة من جهة أخرى. فالاحتراف كما سنتبين
بالتفصيل فيما بعد يعني قيام الشخص بمباشرة العمل على نحو مستمر ومنتظم، أي على وجه الاعتياد، بقصد الكسب والارتزاق من ورائه. أما المشروع فيستلزم كما رأينا استناد العمل إلى تنظيم مادي وقانوني يضمن تكراره في صورة منتظمة. وإذا كان الواقع العملي يشهد بأن الاحتراف عادة ما يصحبه تنظيم ينبئ عن وجوده إلا أن هذا لا يعد شرطا لازما لنشأته. فعلى سبيل المثال يعتبر تجارية عمل السمسرة طالما كان السمسار يباشره على وجه الاحتراف حتى ولو كان هذا السمسار جائلاً أو متنقلاً.
وبرغم ما سبق فمن الواضح أن المشرع قد استخدم لفظي الاحتراف
والمقاولة أو المشروع للدلالة على ذات المعني. يؤكد على ذلك أنه اشترط في صدر المادة الخامسة مزاولة الأعمال التي تضمنتها على وجه الاحتراف حتى تكتسب الصفة التجارية، ثم عاد وأشار إلى بعض هذه الأعمال بلفظ المشروع أو المقاولة كمشروعات تربية الدواجن والمواشي بقصد بيعها ومقاولات تشييد العقارات.