Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القانون التجارى (ثالثاً: تاريخ القانون التجاري :. (فى العصور القديمة, فى…
القانون التجارى
-
ذاتية القانون التجارى :
(1) القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية، وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن القانون التجاري قاصر على تنظيم تلك العلاقات فقط. فهذا القانون يشتمل أيضاً على بعض النصوص المتصلة بعلاقات القانون العام مثل القانون الجنائي والقانون المالي، ومع ذلك تظل الغالبية العظمى من قواعد وأحكام القانون التجاري مرتبطة بعلاقات القانون الخاص.
(۲) والقانون التجاري عند نشأته كان قانونا للتجار، حيث كان يشتمل على مجموعة من القواعد القابلة للإنطباق على التجار فى علاقاتهم الداخلية او مع الغير . إلا أن ذلك الأمر لم يتسمر طويلا خاصة بعد قيام الثورة الفرنسية ومانادت به من مبدأ المساواة. لذا فقد أصبحت خصوصية القانون التجاري لطائفة التجار قاصرة فقط على جزء من أحكامه ليظل الجزء الأكبر من تلك الأحكام قابلة للانطباق أيضا على غير التجار.
و أخيرا فأن القانون التجاري ومنذ قيام الثورة الفرنسية وهو قانون العمليات التجارية علي النحو الذي صارت معه قواعده تنطبق على الأعمال التجارية حتي ولو قام بها غير التجار، ولعل هذه النظرية المادية هي التي أدت إلى البحث في مختلف الأنشطة التجارية لينطبق على العلاقات القانونية الناشئة عنها قواعد خاصة بها تفترق عن تلك المنطبقة على الأعمال المدنية.
(3) القانون التجارى كفرع من فروع القانون الخاص يرتبط بصلة وطيدة بالقانون المدنى الذى يعتبر فى الواقع الأساس العريض لسائر فروع القانون الخاص على اختلافها غير أن القانون التجاري كقانون للأعمال التجارية والتجار يعد أضيق نطاقا من القانون المدني الذي يشتمل على القواعد العامة التي تنظم وتحكم العلاقات القانونية بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة مهنهم أو نوع الاعمال التي يقومون بها.
(4) وبرغم تلك الصلة الوثيقة فإن القانون التجاري يتمتع بذاتية وكيان مستقل عن القانون المدني، خلافاً لما يدعيه البعض من أعتباره مجرد مجموعة من الاستثناءات الواردة علي قواعد هذا القانون، ويرجع ذلك إلى الاختلاف الجذري بين الحياة المدنية والحياة التجارية على نحو يصعب معه تطبيق قواعد القانون المدنى فى الحياة التجارية
وتتجلى مظاهر هذا الاختلاف فيما يلي:
(1) السرعة
تتسم الحياة المدنية عادة بالثبات والاستقرار فالفرد وهو يعيش حياة عادية لا يتعدي دوره فيها ممارسة مهنة أو وظيفة تعينه علي الإرتزاق هو واسرته ، وإذا كان في إدارته لما يمتلكه من أموال قد يتولى أحيانا القيام ببعض العمليات او ابرام بعض العقود فقصده من ذلك محاولة الحفاظ على او عدم الانتقاص من عناصر ذمته المالية دون ان يتملكه قصد تحقيق الربح
ولا شك أن حياة بهذا النمط تستلزم ممن يعيشها الحرص والحذر ومن هنا كان قوام الحياة المدنية، الثبات والاستقرار ويتضح ذلك فى القانون الذي يحكمها وهو القانون المدني. كالشكلية القانونية التي اتخذت صورة الكتابة كركن من أركان التصرف تارة، أو كأداة لاثباته تارة أخرى.
على العكس فالحياة التجارية تحكمها اعتبارات مغايرة وغايات مختلفة، فأشخاص هذه الحياة يرمون في الأساس إلى تحقيق الريح ووسيلتهم في ذلك المضاربة عن طريق تداول الثروات. هذا التتابع والتشابك الذي تتميز به الحياة التجارية هو الذي جعل من السرعة أحد دعائمها الرئيسية.
" ومن أمثلة القواعد التي تضمنها القانون التجاري لمواجهة متطلبات السرعة قاعدة حرية الاثبات في المواد التجارية.
فخلافا الوضع في المواد المدنية الذي يستلزم الإثبات الكتابي في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو يكون غير محدد القيمة فإن الإثبات في المواد التجارية يجوز بشهادة الشهود او القرائن او الدفاتر التجارية او اى طريقة اخرى من طرق الاثبات حتى لو وادت قيمته عن الف جنيه او كان غير محدد القيمة
.
(ب)الائتمان :
(۱) سرعة المعاملات التجارية يقتضي الوفاء بالالتزامات التي ترتبها تلك المعاملات على عاتق أطرافها، وهو الأمر الذي يعوقه نقص الأموال السائلة.
ومن هنا كان الائتمان التجاري بديلا رئيسيا لاستعمال النقود بحيث يحدث كثيراً أن تكون أصول التجار ممثلة في حقوق له لدي الغير
(۲) والائتمان يدل على الثقة، إذ يعني منح المدين أجلا للوفاء. فتاجر الجملة لا يتيسر له عادة دفع ثمن البضاعة التي يشتريها على الفور. لذا فهو يطلب من البائع المنتج منحه الائتمان، حتى يتمكن من تصريف البضاعة ومن ثم الوفاء بدينه من ثمنها.
بل إن هذا التاجر إذ يطلب الائتمان كمدين يعود فيمنحه كبائع دائن في علاقته مع تاجر التجزئة المشتري، وقد يرفض البائع ايا كان منح المشترى اجلا للوفاء بدينه فيلجا الاخير الى البنك يقترض منه باجل وهكذا يعد الائتمان روح الحياة التجارية.
(۳) وبسبب تلك الأهمية التي يمثلها الائتمان في الحياة التجارية، فقد عمد المشرع إلى دعمه من خلال عدد من القواعد تضمنها القانون التجاري، أهمها نظام الإفلاس وعدم الاحتجاج بالدفوع في الأوراق التجارية وافتراض التضامن بين المدنيين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة إلى اتفاق صريح أو نص في القانون.
.
مصادره
المصادر التفسيرية
الفقه :.
يقصد بالفقه مجموع ما يستنبطه الفقهاء ويستخلصونه من أحكام ومبادئ قانونية. وبرغم اعتباره من المصادر التفسيرية للقانون إلا أنه لم يزل للفقه دور عظيم الأثر والخطر إذ يوجه القضاء بتفسيره الأحكام القانون
كما يوجه المشرع بتنبيهه إلى الفاسد من هذه الأحكام ليرفعه وإلى الناقص منها ليكمله.
ولم يلعب الفقه دورا كبيرا في تطور القانون التجاري، لأن هذا
القانون ثمرة التطور الاقتصادي المتجدد، ولذلك كان دور الحقيقة العملية فيه أكبر من دور الحقيقة العلمية.
ولكن هذا لا يصدق إلا على الفقه الفرنسي، أما الفقه الإيطالي فإنه قد
نضج ووصل إلى مرحلة رفيعة من الرقي منذ أوائل العصور الحديثة،
بحيث كان المبرزون من رجاله الآباء الحقيقيين لفقه القانون التجاري.
ولا شك أن ذلك يرجع إلى أن إيطاليا كانت من الناحية التاريخية مهد القانون التجاري.
(أ) القضاء :
يقصد بالقضاء ، كمصدر من مصادر القانون مجموع المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على إتباعها والحكم بها.
ويعتبر القضاء في الدول التي ينتسب نظامها القانوني للعائلة "الأنجلو
- أمريكية" من أهم المصادر الرسمية للقانون نظرا لاستناد هذا النظام في جزء كبير منه إلى ما يسمى "بالسابقة القضائية" ومفادها "أن الجهات القضائية المختصة بنظر نزاع معين تكون مجبرة على إعطاء هذا النزاع ذات الحل الذي أعطى في الماضي لنزاع مشابه له، الأمر الذي يستتبع حتما "تقيد كل محكمة بأحكام المحاكم الأعلى منها درجة وتقيد المحاكم العليا بما سبق أن أصدرته هي نفسها من أحكام".
أما في البلاد التي تنتمي إلى العائلة "الرومانية - الجرمانية" فقد إنتهى
الرأي الغالب إلى إستبعاد القضاء من عداد المصادر الرسمية وإعتباره من
المصادر التفسيرية أو الاستئناسية للقانون. ذلك أن الحلول التي يبتدعها لسد الثغرات التي تشوب النصوص القانونية لا ترقى إلى مرتبة القواعد القانونية الافتقارها لصفتى العموم والتجريد. فهذه الحلول محدودة بالخصومات التي صدرت فيها، لا تتعداها إلى غيرها من الخصومات المستقبلة المتماثلة.
وللقضاء دور كبير في المواد التجارية وذلك لنقص النصوص
التشريعية أو لعجزها عن ملاحقة التطور المستمر في الحياة التجارية. وخير دليل على ذلك ما قام به من تطويع للنظريات القانونية، كنظرية العمل التجاري مثلا، بما يتفق ومقتضيات العمل المتجددة، وما إبتدعه من أنظمة قانونية، كالشركة الفعلية والإفلاس الفعلي .
-
ثانيا: موضوع القانون التجاري :
يتحدد موضوع القانون التجارى بناء على احدى نظريتين قال بهما الفقه فى هذا الصدد :
اولا: النظرية المادية أو العينية :
(1)ذهب فريق من الققه الى ان الأساس الذي ترتكز عليه احكام القانون التجارى في تطبيقها هو طبيعة العمل ذاته. وعلى ذلك فالقانون التجاري هو ذلك القانون الذي ينطبق على الأعمال التجارية أيا كانت طبيعة القائمين بها. أي سواء قام بهذه العمليات التجار أم غيرهم.
(۲) وقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها
(أ) تقتضي تحديد الأعمال التجارية على نحو قاطع، وهو أمر يصعب على المشرع القيام به نظرا لما يستجد من أعمال تجارية يوما بعد يوم نتيجة التطور الاقتصادى الحديث
(ب) ان فكرة العمل التجاري، وإن كانت صالحة لتفسير بعض أحكام القانون التجاري، تظل في ذلك قاصرة عن تفسير البعض الآخر كالأحكام المتعلقة بالإفلاس والالتزام بالقيد فى السجل التجارى وشهر النظام المالى للزواج وامساك الدفاتر التجارية
ثانيا: النظرية الشخصية أو الذاتية:
(1) ذهب فريق اخر من الفقه الى ان القانون التجاري يقوم على أساس فكرة المهنة التجارية فالقانون التجاري هو ذلك القانون الذي ينطبق على التجار اى على الاشخاص الذين يتخذون من النشاط التجارى حرفة معتادة لهم أما غير التجار فلا يخضعون لأحكام القانون التجاري حتى ولو قاموا بأعمال تجارية.
(۲) وقد عيب على هذه النظرية:
أ(ا) أنها تستلزم تحديد مفهوم الحرفة وتعداد الحرف التي يتوقف على مزاولة الشخص لها اكتسابه صفة التاجر، وهو أمر عسير
(ب) كما أنه يترتب على إتباع هذه النظرية التضييق من نطاق تطبيق القانون التجاري وحرمان الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية منفردة من مزايا أحكام القانون التجاري رغم أن أعمالهم لا تختلف في طبيعتها وجوهرها عن تلك التي يقوم بها محترفوا التجارة.
موقف المشرع المصري :
ساير المشرع المصري في التقنين التجاري القديم زميله الفرنسي والذي اعتنق عند وضعه التقنين التجارى الفرنسى عام 1807 ، النظرية المادية كأساس لانطباق أحكامه رغبة فى اعلاء مبدا المساواة التى نادت به الثورة الفرنسية فأراد واضعوا التقنين اعطاء كل شخص حرية القيام بأى عمل تجارى والخضوع لقواعد القانون التجارى دون اشتراط صفة التاجر فيه
لكن المشرع المصرى وإن اخذ بالنظرية المادية لتحديد نطاق القانون التجارى قد ترك للنظرية الشخصية دورا تلعب فيع فمن ناحية رتب المشرع على اعتياد الشخص القيام بالأعمال التجارية واتخاذها حرفة معتادة له اكتساب صفة التاجر ودخوله فى مركز قانونى خاص يلتزم بمقتضاه ببعض الالتزامات كالالتزام بشهر النظام المالى لزواجه والالتزام بمسك الدفاتر التجارية والالتزام بالقيد فى السجل التجارى كما يخضع لبعض القواعد واهمها شهر الإفلاس .
ومن ناحية اخرى تبنى المشرع نظرية الأعمال التجارية بالتبعية التى يتطلب تطبيقها وجود الحرفة التجارية ابتداء .
ثم جاء التقنين التجاري الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فنص صراحة فى المادة الأولى منه على " أن تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية وعلى كل شخص طبيعي أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر " وبذلك تجنب المشرع المصرى الأخذ بنظرية واحدة فجمع بين النظرية المادية والنظرية الشخصية على نحو أصبح معه القانون التجارى المصرى يقوم على أساس مزدوج إلا أنه قد أعطى الهيمنة والغلبة للنظرية الشخصية يدل على ذلك التعداد الطويل للاعمال التى اشترط لاكتسابها الصفة التجارية مباشرتها على سبيل الإحتراف كما انه قد وسع من نطاق تطبيق التقنين التجاري الجديد عندما نص في المادة السابعة منه على إضفاء الصفة التجارية على كل عمل يمكن قياسه على الأعمال التي عددها في نصوص المواد من الرابعة إلى السادسة لتشابه في الصفات والغايات.