Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الأحكام القضائية (الإعتراض على الوصف
( الإستئناف الوصفى ) (مفهومة:
(۱)…
الأحكام القضائية
-
-
الكفالة
أولا: مفهوم الكفالة
(1) الكفالة هي وسيلة علاجية، يستخدمها المشرع لضمان إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإذا تغيرت الظروف، بأن ألغى الحكم
من محكمة الاستئناف بعد أن نفذ عاجز، وتبين أن المحكوم له معسراً. كذلك فإن المشرع استخدم الكفالة لإحداث التوازن بين مصالح الحكوم له والمحكوم عليه، فيمكن لمحكمة الطعن أن تأمر بها عندما تقرر وقف التنفيذ
(۲) الكفالة إذا كانت لا تقدم إلا في حالات النفاذ المعجل، لضمان مصالح المحكوم عليه، في حين أن النقاد العادي يتم دون كفالة، إلا
أنه لوقف النفاذ العادي فإن للمحكمة أن تقضي بالكفالة لصيانة حقوق المحكوم له. فكان المشرع يستخدمها أحياناً لحماية حقوق المحكوم عليه. ويستخدمها حينا في مصلحة المحكوم له.
ثانياً: طرق الكفالة :
(۱) والطريق الأول من طرق الكفالة تقديم كفيل مقتدر، ولا يشترط في الكفيل سوى الاقتدار، أي أن يكون موسراً، وكان ينبغي أن يشترط المشرع في الكفيل الأمانة كذلك.
ويستوي أن يكون الكفيل رجلا أو امرأة، ولا يلزم أن يكون مواطناً وإنما يجب أن يكون وطنه مصر، ويمكن أن يكون الكفيل شخصاً اعتبارياً بنك مثلاً (كفالة مصرفية) ولا يشترط في الكفيل أن يكون من أصحاب العقارات. فيكفي أن يكون موسراً ومقتدراً. .
ويلتزم الكفيل بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه إذا ألغى الحكم وتبين إعسار المحكوم له، فإذا رفض أجبر على تنفيذ التزامه دون حاجة لرفع دعوى عليه والحصول على الحكم.
(۲) أما الطريق الثاني فيتمثل في ابداع خزانة المحكمة ما فيه الكفاية من النقود أو الأوراق المالية، فكأن المحكوم له يضع "وديعة
نقدية خزانة المحكمة التي تشرف على التنفيذ، مما يعني تجميد الأموال المودعة خزانة المحكمة، وهذا ما يعيب ذلك الطريقه كما أن طريق الوديعة النقدية يقترب من نظام الإيداع والتخصيص، ويغني الإيداع والتخصيص عن طريق الوديعة النقدية، مما يقلل كثيراً من الالتجاء إليه.
الشرع يشترط في النقود المودعة، أن تكون كافية، والكفاية هنا تعني أن يودع المحكوم له ما يكفي لإزالة آثار التنفيذ المعجل تماماً وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إذا ما ألغي الحكم
(۳) والطريق الثالث من طرق الكفالت: إيداع خزانة المحكمة حصيلة التنفيذ أو تسليم الشيء إلى حارس مقتدر، وهو طريق لافت للانتباه، إذ أن المحكوم له يستطيع من خلاله القيام بالتنفيذ العاجل دون أن يتحمل مخاطر مالية، حيث لا يقدم كفيلاً ولا يودع وديعة نقدية، ومع ذلك هو ينفذ الحكم العاجل، ولا يعود عليه أي نفع عاجل، إذ هو يودع ما يحصل عليه نتيجة تنفيذ حكمه خزانة محكمة التنفيذ، فكأن تنفيذه للحكم جاء تنفيذاً نظريا
.وبذلك يوقف المشرع بطريق مبتكر بين مصالح كل من المحكوم له. والمحكوم عليه، وإن كان من شأن هذا أن يلحق الضرر بهما معاً أيضاً. كما أن هذا الطريق لا يتصور بالنسبة لكل حالات النفاذ العاجل كما لو أريد تنفيذ حكم مستعجل بهدم جدار أما إذا كان محل التنفيذ الجبري تسليم منقول أو عقار أو بضاعة، فإنه لا يتصور ايداعها خزانة إدارة التنفيذ.
ملحوظة ولا يجوز تقديم طريق آخر للكفالة خلاف تلك الطرق الثلاثة وليس هناك تفضيلاً لطريق على آخر ذلك أن الملزم بالكفالة هو صاحب الاختيار بين هذه الطرق الثلاث. والحكم الصادر بالنفاذ المعجل لا يحدد نوع الكفالة المطلوبة، وإنما يقرر النفاذ العاجل مع شموله بالكفالة، وإذا أراد طالب التنفيذ المحكوم له - إجراء التنفيذ بمقتضى الحكم النافذ معجلاً فيقع عليه قبل أن يشرع في التنفيذ أن يختار صورة الكفالة
المنازعة في الكفالة :.
(1) إذا كان المشرع قد أعطى المحكوم له الخيار اختيار طريق الكفالة الذي يناسبه" بصورة مطلقة. فكل من القاضي والمحكوم
عليه يراقبانه في ذلك.
(۲) القاضي يراقب المحكوم له في التحقق من الشروط التي تطلبها المشرع في كل طريق من طرق الكفالة.
أما المحكوم عليه، فقد أعطاه المشرع مكنة مراقبة المحكوم له حينما يمارس اختياره. فبمجرد إعلان المحكوم له خياره إلي
المحكوم عليه، فإن للأخير أن يراقب تصرف المحكوم له، وبقدر ما إذا كان طريق الكفالة الذي اختاره المحكوم له من شأنه أن بصون مصالحه أم لا. فإذا اقتنع، فإنه يكون قد رضي بهذا ويستوي أن يكون رضاء المحكوم عليه (المنفذ ضده) صريحا أو ضمنياً. إذ بمجرد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بخيار المحكوم له لا يكون للمحكوم عليه أن ينازع في الكفالة.
وقد يحدث ألا يرضي المحكوم عليه بخيار المحكوم له، فلا يجد الكفيل أو الحارس مقتدراً، أو يعتقد أن الوديعة غير كافية في أية حالة من هذه الحالات يكون للمحكوم عليه أن ينازع في الكفالة، أي ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع.
(۳) وتتم المنازعة في الكفالة بدعوى تسمى دعوى المنازعة في الكفالة"، ويتقدم بها المحكوم عليه (المنفذ ضده) خلال ثلاثة أيام
من إعلانه بخيار الكفالة، أمام قاضي التنفيذ، وترفع هذه الدعوى بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ في كل الأحوال بغض النظر عن قيمة الكفالة أو قيمة الحكم المطلوب تنفيذه أو مقدار المال المطلوب التنفيذ عليه. وترفع دعوى المنازعة على المحكوم له، ولا يلزم اختصام الكفيل أو الحارس في الدعوى، وإذا كان من الجائز تدخلهم أو إدخالهم فيها لإتيات اقتدارهم حال المنازعة في ذلك. .
(4) واللافت للنظر أن المشرع حاول قدر الاستطاعة أن ينهي دعوى المنازعة في الكفالة بأسرع وقت، وذلك حتى لا يتعطل النفاذ المعجل فقد أوجب رفع دعوى المنازعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالخيار، كما أنه جعل الحكم الصادر في تلك الدعوى حكماً نهائياً أي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، وبالتالي يمتنع الطعن فيه بالنقض
(5) من ذلك نجد أنه وبعد أن يعلن المحكوم به خياره إلي المحكوم عليه، فإنه لا يمكن أن يبدأ بالنفاذ العاجل فوراً، وإنما يجب أن ينتظر على الأقل ثلاثة أيام فإذا لم ترفع الدعوى خلال هذا الميعاد أمكن للمحكوم له بدء إجراءات التنفيذ الجبري. أما إذا وقعت الدعوى فإنه يجب على المحكوم له الإنتظار إلي أن تفصل المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوى وقبلت، فإنه يجب على المحكوم له أن يعدل عن طريق الكفالة الذي اختاره، أما إذا رفعت دعوى المنازعة ورفضت، فإن للمحكوم له أن يبدأ فوراً بإجراءات التنفيذ الجبري، وذلك بعد أن يتم أخذ تعهد على الكفيل أو على الحارس بقبوله الحراسة
ولا شك في أن للتعهد الذي يؤخذ على الكفيل أو الحارس في إدارة التنفيذ أهميته القصوى إذ أن فيه الضمان الكامل لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، إذا ألغى الحكم الابتدائي الذي تم تنفيذه معجلاً. ولا يلتزم المحكوم عليه باستصدار حكم جديد بالزام الكفيل، أو الحارس بذلك، إذ أن بيده سنداً تنفيذياً، أي أن المشرع قد أعطى محضر التعهد بصفة السند التنفيذي
انواع النفاذ
النقاد العادي
يجب أن يكون الحكم نهائيا حتى يمكن تنفيذه جبرا :
(۱) لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جانزا، وهذا ما يطلق عليه النقاد العادي للأحكام، فلا تصالح بحسب الأصل الأحكام الابتدائية لأن تنفذ جيرا، ذلك أنه رغم تمتعها بالحجية، إلا أنها لا تتمتع بقوة الأمر المقضي وبالتالي تكون قابلة للإلغاء عن طريق الطعن فيها بالاستئناف مما يجعل حجيتها قلقة.
فيشترط كي يحوز حكم الإلزام القوة التنفيذية أن يستوفي وصفا إجرانيا محددا يزوده بدرجة من الثبات والاستقرار، بأن يكون حكما نهائيا. أي أن يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي، وذلك بغض النظر عن المحكمة الصادر عنها، أي سواء كان حكما صادرا عن محكمة الدرجة الأولي أو عن محاكم الدرجة الثانية، وذلك على النحو التالي
أولا: فقد تكون الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة أحكاما إنتهائية
(۱) وتقبل بالتالى التنفيذ الجيري، وذلك إذا كانت صادرة في حدود النصاب النهائي للمحكمة، أي إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه أو من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه وذلك حتى إذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف استثناء لتعارضه مع حكم آخر سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، أو البطلانها
(۲) وقد تصدر عن محاكم أول درجة أحكام نهائية كذلك، حائزة لقوة الأمر المقضي وتتمتع بالتالي بالقوة التنفيذية، وذلك إذا نص المشرع على منع الطعن في الأحكام الصادرة من أول درجة، كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ في دعوى المنازعة في الكفالة. و مع مراعاة الكتاب الدوري رقم 7 لسنة ۲۰۰۹، من التفتيش القضائي بوزارة العدل ( منع قلم الكتاب من أعطاء الصورة التنفيذية للحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه إذا أعلن الجهة الإدارة أو النيابة العامة حساب الأحوال لغلق المكان طالما أن ورقة أعلان الحكم لم تسلم الشخص المحكوم عليه أو أحد ممن يصح تسليم الصورة الية قانوناً)
ثانيا: من ناحية أخرى، فإن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية
تكون عادة أحكاماً إنتهائية وبالتالي تتمتع بالقوة التنفيذية إذا كانت صادرة بإلزام سواء صدرت من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أو الاستئناف العالي
(أ) وإذا كان الحكم الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف، فإن الحكم الابتدائي يتحول إلى نهائي ويعتبر السند التنفيذي هنا هو حكم أول درجة
(ب) وإذا صدر حكم محكمة الدرجة الثانية بإلغاء حكم الدرجة الأولى، فإن حكم أول درجة يزول فإن كان حكم أول درجة نافذا منجلا ونفذ جيرا، فإن حكم الدرجة الثانية الذي ألقاه يعتبر سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كان عليه.
(ج) أما إذا صدر حكم الاستئناف بتأييد حكم أول درجة، وبرفض الطعن، فلا خلاف أننا نكون بصدد حكم نهائي حائز لقوة الأمر القضي، ولكن الخلاف ثار حول أي الحكمان يعتبر سندا تنفيذيان ويذهب الاتجاه الراجح في هذا الشأن، إلي أن السند التنفيذي في هذه الحالة هو حكم ثاني درجة ، إذ أن طريق الاستئناف ليس طريقا للطعن في الحكم بقدر ما هو طريقا لإعادة نظر النزاع مرة تانية
ونحن نميل إلى هذا الرأي، وذلك لأن المرحلة الاستئنافية هي مرحلة جديدة في الخصومة، أما إذا كان حكم الدرجة الثانية قد أيد الحكم الإبتدائي في جزء منه فإن الحكمين بزمان معاً لتكوين السند التنفيذي بالنسبة لما يقضيان به.
ثالثا: فالأحكام الصادرة من محكمة النقض تعتبر دائما سندات تنفيذية لأنها أحكام باتة:
(أ) وإذا صدر الحكم برفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله، فإن حكم محكمة النقض هذا لا يعتبر سندا تنفيذيا لأنه لا يرد على المركز
القانوني الموضوعي، وإنما السند التنفيذي هو حكم الاستئناف
(ب) أما إذا صدر حكم محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الصادر بالنقض والإلغاء يعتبر لاغيا للسند التنفيذي ويصلح بذاته سندا تنفيذيا لإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذه دون حاجة لاستصدار حكم جديد.
- وإذا أصدرت محكمة النقض أوالإلتماس - على أثر نقض الحكم حكماً في الموضوع فإن هذا الحكم يعتبر سنداً تنفيذياً۔
النفاذ العاجل
ثانيا: مفهومه:
وإذا النفاذ المعجل هو نظام يخالف القاعدة في تنفيذ الأحكام، حيث يضفي عليها قوة تنفيذية رغم قابليتها للطعن بالاستئناف، إذ هو يعني صلاحية الحكم الابتدائى للتنفيذ الجيري، ويسمى معجلا لأنه تنفيذ الحكم قبل الأوان، ولذلك يوصف بأنه نفاذ مؤقت
مفهومة، مبرراته، وحكمته، والمسئولية عنه
(۱) القاعدة هي أن الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف لا تتمتع القوة التنفيذية، ولكن لما كانت هذه القاعدة قد أملاها حرص المشرع على وجود تأكيد حق الدائن تأكيدا كاملا، فقد رأى المشرع أن تأخير تنفيذ الحكم، يضر في بعض الحالات بمصلحة الدائن ضررا جسيما، كما أن المشرع قد قدر أن حق الدائن قد يكون مستندا إلي دليل قوي بحيث يصبح احتمال تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف قويا
(۲) أي أنه في حالات النفاذ العاجل يصلح الحكم الابتدائي للتنفيذ الجيري، فكأنه يكفي تمتع الحكم بالحجية ولا يشترط تمتعه بقوة الأمر المقضي. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يقبل التنفيذ الجيري - العاجل - إلا الأحكام التي تتمتع بالحجية، فمن الخطأ ربط القوة التنفيذية بالحجية ذلك أن هناك أحكاما عديدة تقبل التنفيذ الجبري ولا تتمتع بالحجية بمعناها الحقيقي، كما هي الحال بالنسبة للأحكام المستعجلة.
الحكمة :.
(۱) والحكمة التي تقرر من أجلها النفاذ العاجل أو الوقتي في القضاء على المحاولات التسويقية التي قد يقوم بها المحكوم عليه التأخير التنفيذ استفادة من الأثر الموقف للاستئناف. فمن خلال النفاذ العاجل أو الوقتي يحاول المشرع التوفيق بين مصلحة المحكوم له في جواز تنفيذ الحكم الصادر له دون تربص حتى يصبح نهائيا، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ عليه من الأحكام الا ما اصبح نهائيا من أجل ذلك حرص المشرع على تحديد حالات النفاذ العاجل وأوردها في القانون على سبيل الحصر
(۲) والنفاذ العاجل أو المؤقت هوتنفيذ قلق، غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم الابتدائي ذاته، الفيزول إذا ألغى الحكم من محكمة الاستفاف. واذا ألغي وجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كذلك يمكن مطالبة طالب التنفيذ بتعويض الضرر الذي يكون لحق خصمه من جراء هذا التنفيذ الذي تم في غير أوانه والذي ألغى نتيجة لإبطال السند الذي أجرى التنفيذ بمقتضاه
رابعا: المسئولية عنه:
فإذا كان الحكم الشمول النفاذ المعجل صادرا لمصلحة المحكوم له وارد التنفيذ بمقتضاه، فإنه إنما يباشره على مسئوليته، فهو رخصة للمحكوم له، أن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشئ المحكوم فيه، فإذا اختار استعمال هذه الرخصة، وهو يعلم أنه معرض للإلغاء من محكمة الطعن فإنه بتحمل مخاطر هذا التنفيذ.
حالاته
-
نفاذ جوازى ( قضائى )
مفهوم النفاذ المعجل القضائي، وحدوده وتنوع حالاته
(۱) في النفاذ المعجل القضائي يستمد الحكم قوته التنفيذية من تصريح القاضي، فإذا لم يصرح القاضي بذلك فلا ينفذ الحكم نفاذا عاجلا فهو نفاذ عاجل قضائي، وحتى يقضى القاضي بشمول حكمه بالنفاذ العاجل يجب أن نكون بصدد حالة من الحالات التي حددها المشرع، فلا يستطيع أن يشمل حكمه بالنفاذ العاجل خارج تلك الحالات، وإلا كان حكمه معيبا بعيب في الوصف
(۲) ولا يستطيع القاضي أن يشمل حكمه بالنفاذ العاجل إلا إذا طلب المحكوم له ذلك، إذ ليس للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسها، فإن فعلت ذلك فإنها تكون متجاوزة لسلطتها، ويمكن الطعن في حكمها بالاستئناف الوصفي، لمخالفته القانون
فالمحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها إلا في المسائل المتعلقة بالنظام العام والنفاذ المعجل لا يعد كذلك.
(3) وإذا وجد نص على حالة من حالات النفاذ المعجل، فإن للمحكمة أن تأمر به أو ترفض الأمر به، إذ لها دائماً سلطة تقديرية في الأمر به، فهو نفاذ جوازي. وإذا طلب الخصم شمول الحكم بالنفاذ المعجل ولم تتعرض المحكمة في حكمها لهذا الطلب بالقبولةأو الرفض فإن سكوتها يعتبر رفضا للطلب، كما لا يجوز طلب الأمر بالنفاذ المعجل لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
(4) وعندما تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل القضائي، يجب عليها أن تبين الأسباب التي تبنى عليها حكمها بالنفاذ المعجل وإلا كان حكمها، في الشق المتعلق بالنفاذ المعجل، باطلا، وعلى العكس فإنها لا تلزم ببيان أسباب رفضها الأمر بالنفاذ المعجل.
(5) وللمحكمة عند شمول حكمها بالنفاذ المعجل أن تمنح المدين مهلة تبدأ بعدها القوة التنفيذية للحكم، ويمتد حكم المحكمة بالنفاذ المعجل إلى ملحقات الطلب الأصلي دون الحكم الصادر بالمصاريف. ولا يجوز للقاضي أن يشمل حكمه بالنفاذ العاجل خارج الحالات المنصوص عليها.
(۷) وبالنظر إلى الحكمة من النفاذ العاجل القضائي الحوازي أو مبرراته فأنه يمكن تقسيم حالاته الى نوعين
تم حالات يعود فيها النفاذ المعجل إلى قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم، مما يقلل من احتمال إلغاء الحكم في الاستئناف
أما النوع الثاني فهي حالات تشترك في أنها ترجع إلى الاستعجال في التنفيذ، أي تستند إلي الضرر الذي قد يتعرض له المحكوم له من تأخير التنفيذ.
-
الأحكام القضائية :
الأحكام الصادر بالزام هي وحدها التي تقبل التنفيذ الجبري:
(1) الحكم القضائي هو السند التنفيذي الأبرز والأول والأكثر شيوعاً، إذ يعتبر أهم أنواع السندات التنفيذية وأعلاها مرتبة لأنه يؤكد الحق الموضوعي على نحو لا تفعله أي من السندات التنفيذية الأخرى
(۲) وعرضنا للحكم القضائي هنا انما يكون من زاوية كونه سندا تنفيذيا، وليس كعمل قضائي، كما أن هذا العرض تنص على تنفيذ الحكم القضائي وليس على نفاذه إذ نفاذ الحكم يختلف عن تنفيذه
(أ) فالنفاذ معناه أن يحدث الحكم آثارا معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، والنفاذ أثر لصيق بالحكم بمجرد صدوره، إذ نفاذ الحكم لا يتطلب السريانه استعمال القوة الجبرية ولا اتخاذ مقدمات التنفيذ، كما لا يتطلب حصول المحكوم له على صورة تنفيذية. وكل الأحكام ترتب هذا الأثر
(ب) أما التنفيذ فهو أثر محصورة في حكم الإلزام، ويتطلب استعمال القوة الجبرية واتخاذ مقدمات التنفيذ.
(۳) فحتى يمكن تنفيذ الحكم جبرا يجب أن يصدر في طلب موضوعي وأن يتضمن إلزام أي من الخصمين بأداء معين دون الأحكام المقررة أو المنشية إذ أن هذه الأحكام تستنفد دورها بمجرد صدور التأكيد المطلوب. وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجيري
(4) ولا يكفي لاعتبار الحكم سندا تنفيذيا أن يتضمن إلزاما بأداء معين وإنما يجب أن يكون صالحا للتنفيذ بموجبة أعمالا للقواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل.