Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشركة كشخص معنوى (اثارها : -يترتب على اعتبار الشركة شخصاً معنوياً…
الشركة كشخص معنوى
اثارها : -يترتب على اعتبار الشركة شخصاً معنوياً صلاحيتها لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات غير أن هذه الصلاحية مقيدة بالقيدين الآتين:
الأول: ويرجع إلى طبيعة الشخص الاعتباري واختلافه في ذلك عن الشخص الطبيعي إذ لا يتصور أن يسند إلى الشخص المعنوي أو الاعتباري ما يسند إلى الشخص الطبيعي من حقوق والتزامات ملازمة لطبيعة الانسان مثل: تلك تفترض سناً أو جنساً أو قرابة أو جسداً.
الثاني: ويفرضه مبدأ تخصيص الاعتباري بغرض يتحدد به وحده ما يسند إليه من حقوق والتزامات. "فالشخص الطبيعي صالح ليكون صاحباً للحقوق والالتزامات عامة دون تحديد. أما الشخص الاعتباري فتنخفض صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، فلا يصلح إلا لتلك المتعلقة بغرضه دون غيرها مما يجاوز هذا الغرض.
أهلية الشركة
أهلية الشركة محدودة بغرضها:
-يترتب على الشخصية المعنوية للشركة تمنع هذه الأخيرة بالأهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجل تحقيقه. ويستتبع تمتعها بالأهلية امكانية مساءلتها مدنياً عن الاخطاء العقدية أو التقصيرية التي تقع منها، او من عمالها وموظيفيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها الا أنه لا يمكن ، مؤاخذتها جنائياً عن الجرائم، لأنه لا يتصور ارتكاب الشركة للجرائم كما لا يتصور تطبيق العقوبات البدنية عليها ومع ذلك فمن الجائز مساءلة الشركة جنائياً عن الجرائم التي ترصد لها عقوبة الغرامة.
-
: ذمة الشركة
استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء:
-إذا كانت للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً شخصيتها المستقلة عن شخصية الشركاء فيها، فمقتضى ذلك أن لها حقوقها والتزاماتها الخاصة بها، وأن لها بالتالي ذمة مستقلة عن ذمة كل واحد منهم.
وينبني على هذا هذا الاستقلال النتائج الآتية:
تعتبر ذمة الشركة ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين، كما أن ذمة الشريك تشكل الضمان العام لدائنيه دون دائني الشركة.
-ملحوظة وإذا كانت ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنيها فثمة شركات تكون ديونها مضمونة بأموالها وأموال الشركاء فيها على السواء، كشركات التضامن والتوصية التي يكون جميع الشركاء فيها أو بعضهم مسؤولين عن ديونهها في ذممهم الخاصة ولكن هذا لا يعني اختلاط ذممهم بذمتها أو الانتقاص من الشخصية المعنوية لهذه الشركات. وإنما يعني ذلك "أن الشركاء يعززون مركز الشركة المدين فيقدموا أموالهم الخاصة إلى جواز أموال الشركة ضماناً اضافياً لدائنيها.
تعتبر حصة الشريك في الشريك من طبيعة منقولة، حتى ولو كانت الحصة التي قدمها في راس المال عقاراً.
إن المقاصة لا تقع بين دين الشركة ودين الشريك.
لا يستتتبع إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، كما لا يؤدي إفلاس الشريك إلى افلاس الشركة ومع ذلك قد يؤدي إفلاس الشركة إلى افلاس الشركاء كما هو الحال في شركات التضامن.
-
: تمثيل الشركة
مدير الشركة:
وإذا كانت الشركة تتمتع بالشخصية فإنها مع ذلك لا تقدر على ممارسة بنفسها بل محتوم عليها أن يباشر عنها هذا النشاط غيرها من هؤلاء الأشخاص هم المديرون.
نظرية الوكالة:
المدير: ليس وكيلاً عن الشركة لأن الوكالة تفترض وجود ارداتين ، ارداة الموكل وإرادة الوكيل هنا، فإرادة الموكل غير موجودة، هذا فضلاً عن أن الأصل يستطيع أن يعمل مباشرة دون وساطة الوكيل، ولا يمكن للشركة أن تفعل ذلك كذلك لا يعد المدير وكيلا عن الشركاء، لأنه لو كان وكيلاً عنهم للزم تعيينه بإجماعهم وعزله بإجماعهم وتعيين المدير وعزله يقع عادة بأغلبية الشركاء.
نظرية الإدارة الأداة أو العفو:
-لذلك يتجه جمهور كبير من الفقه الحديث إلى تأييد نظرية، الجهاز أو الأداة ومقتضاها أن الشخص المعنوي لا يتصور وجوده دون أجهزة معينة تحقق نشاطه في الحياة القانونية بحيث تعتبر هذه الأجهزة جزء لا يتجزأ منه، فهي في الواقع بمثابة جسمه القانوني. وعلى ذلك يرى هؤلاء الفقهاء أن المدير ليس وكيلاً عن الشركة أو الشركاء بل هو عضو جوهري في الشركة وعنصر من العناصر الداخلة في تكوينها وبنيانها.
جنسية الشركة
ثبوت الجنسية:
1-أنكر الكثيرون من فقهاء القانون الدولي الخاص تميز الأشخاص المعنوية بجنسية على غرار الشخص الطبيعي. لأن الجنسية:
أ-من رابطة قانونية وسياسية بين الدول والأفراد المكونين لها، وهو ما يجعلها عقلاً قاصراً على أفراد الناس وحدهم.
ب-من ناحية أخرى، تبنى على ما يقوم بينالافراد ووطنهم من روابط عاطفية ونفسية، وليس لمثل هذه الروابط بداهة معنى أو وجود بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
2-ورغم هذا الانكار فمن المسلم به أن الشخص المعنوي يتمتع بالجنسية شأنه في ذلك الشخص الطبيعي. لأن الفكرة واحدة في جنسية كل واحد منهما، وهي وجود رابطة من التبعية بين الشخص وبين دولة معينة.
معيار الجنسية:
1-معيار الموطن:
-جنسية الشركة تتحدد بموطنها وذلك بصرف النظر عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمين على الإدارة والاشراف أو مصدر الأموال. أو العبرة بمركز الإدارة فإذا توزعت الإدارة فيعتد بالمركز الرئيسي.
2-معيار الرقابة والاشراف:
ويرى بعض الفقهاء أن معيار مركز الادارة الرئيسي أن يتوارى في فترات الأزمات والحروب ليفسح الطريق أمام معيار آخر هو معيار الرقابة والإشراف، بحيث يكون هذا الأخير هو المعول عليه. فلا تكون الشركة، وفقاً لهذا المعيار، مصرية الجنسية إلا إذا كان الشركاء فيها أو القائمون على ادارتها مصري الجنسية.
-الواقع: أن معيار الرقابة والاشراف ليس معياراً لتحديد جنسية الشركة ببقدر ما هو وسيلة للحد من تمتعها ببعض حقوق الوطنين في الفترات الاستثمائية.
-ونعتقد أن المشرع المصري قد اعتد بهذاالمعيار عندما تطلب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة من المتمتعين بالجنسية المصرية. وجدير بالذكر أنه متى فقدت الشركة جنسيتها ولم تكستب جنسية اخرى، اعتبرت منقضية وتعين حلها وتصفيتها.
تصفية الشركة
معنى التصفية:
التصفية معناها مجموعة الأعمال التي تهدف إلىانهاء العمليات الجارية للشركة، وتسوية كافة حقوقها وديونها، بقصد تحديد الصافي منأموالها لقسمته بين الشركاء.
اثارها :
اثر التصفية على شخصية الشركة:
تحتفظ الشركة، رغم انقضائها، بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية. وهذه قاعدة وضعية وهي قاعدة منطقية، لأن إجراء التصفية يستلزم القيام بالعديد من التصرفاتبإسم الشركة، ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا تمتعت هذه الاخيرة بالشخصية المعنوية.
ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء فترة التصفية – أن تظل لها ذمتها المالية المستقلة كما تظل كذلك محتفظة بإسمها مقترناً بعبارة "قيد التصفية"، وبموطنها، وجنسيتها ، وحقها في التقاضي على أن الشخصية المعنوية المحتفظة بها الشركة طوال فترة التصفية ينبغي أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة، ومن ثم فإنها لاتبقى للشركة الا بالقدر اللازم للتصفية، أما فيما عداها فإنها تزول
المصفى
تعيين المصفى:
ومتى انقضت الشركة ودخلت مرحلة التصفية انتهت سلطة مديرها، وحل بدلاً من شخص آخر، يسمىالمصفى.
عزل المصفى:
ويتم عزل المصفى بذات الطريقةالتي عين بها. فإن كان تعيينه بالاجماع أو بأغلبية الشركاء، فإن عزله يتطلب أيضاً الإجماع أوالاغلبية.
المركز القانوني للمصفى:
والمصفى ممثل للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً فهو ليس وكيلاً عنالشركاء. ومن ثم يحق لهأن يطالب الشركاء بحصصهم في راس مال الشركة، أو بما تبقى في ذمتهم منها، وهو في ذلك يختلف عن السنديك الذي يعين عند افلاس الشركة حيث يعتبر السنديك ممثلاً لجماعة الدائنين، وليس له صفة في مثيل الشركة.
سلطات المصفى وحدودها:
وتتحدد سلطات المصفى في سند تعيينه فإن خلا هذا السند من مثل هذاالتحديد، فالمصفى أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لعملية التصفية. ولكن هناك بعض القيود التي وضعها المشرع على سلطة المصفى ضمنها وتتمثل هذه القيود في أنه ليس للمصفى أن يواصل استثمار مشروع الشركة، أو أن يبدأ اعمالاً جديدة للشركة ما لم يكن قد رخص له الشركاء في ذلك صراحة أوكانت الأعمال الجديدة لازمة لاتمام أعمال سابقة على انقضاء الشركة .
والجزاء على مخالفة هذه القيود هو مسئوولية المصفى الشخصية عن الأعمال التي سرع فيها.
حقوق المصفى والتزاماته:
للمصفى أجر عن المهمة المكلف بإنجازها. فإذا لم يتعين اجرته، فللقاضي أن يحدد مقدارها. والمصفى مسؤول مسؤولية الوكيل المأجور فيما يختص بأعمال التصفية وتقديم الحساب والمحافظة على المال الذي قبضه بصفته مصفياً وادعائه إلى الشركة.
انتهاء التصفية:
ومتى تحدد الصافي من أموال الشركة، بعد استيفاء حقوقها والوفاء بديونها، فقلت التصفية وانتهت مهمة المصفى، وزالت الشركة من الوجود نهائياً كشخص معنوي
-
حل الشركة وانقضاؤها
اسباب الإنقضاء
اسباب عامة
إنقضاء نشاط الشركة :
تحقيق العمل الذي تأسست الشركة من أجله:
إذا تألفت الشركة للقيام بعمل معين – كبيع محصول أو انشاء طريق أو حفر قناة – ثم انتهى هذا العمل انقضت الشركة
: هلاك مال الشركة
الهلاك المادي والمعنوي:
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه لا يتسنى بعده القيام باستمرار مفيد.
والهلاك قد يكون مادياً، كما شبت النيران فأنت على جميع موجودات الشركة أو جزء كبير منها وقد يكون معنوياً، كما لو تألفت الشركة لاستغلال امتياز ممنوح لها ثم تم سحب هذا الامتياز.
والهلاك الذي يؤدي إلى انقضاء الشركة، هو ذلك الذي يترتب عليهاستحالة قيام هذه الاخيرة بنشاطها وعلى ذلك إذا هلكت موجودات الشركة. وكان مؤمناً عليها، فلا يؤدي هذا الهلاك إلى الانقضاء طالما أن مبلغ التأمين لقيامها من جديد بمزاولة نشاطها.
إنقضاء أجل الشركة :
انقضاء الميعاد المعين للشركة:
الاصل: أن تنتهي الشركة بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين لها.
ومع ذلك: يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى. وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة.
ولكن يشترط لذلك شرطان:
أن يقع الاتفاق ع لى مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها في عقدتها التأدسيس.
وأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء، أو عن أغلبيتهم المنصوص عليها.
أما إذا كان الاتفاق على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة، ففي هذه الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على انقاص الشركة القديمة. ويتعين في هذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة.
وقد يكون الاتفاق على تمديد أجل الشركة ضمنياً كما لو استمر الشركاء، في مزاولة نفس الأ‘مال. وفي الحالة لا يتنقضي الشركة وتتكون شركة جديدة، بل تستمر ويمتد عقدها سنة فسنة.
وسواء كان مد أجل الشركة باتفاق صريح أو ضمني، فيحق لدائني أحد الشركاء أي يعترضوا على تمديد أجل الشركة.
حل الشركة قبل الأجل
إجماع الشركاء على حل الشركة:
-تتقضى الشركة بإجماع الشركاء على حلها قبل حلول أجلها، وإجماع الشركاء على حلها ضروري الا إذا اتفق في العقد التأسيسي على خلاف ذلك، ويشترط أن تكون الشركة مرسرة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها. فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.
الحل القضائي لتوفير المسوغ:
يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء شريطة أن يوجد سبب يسوغ هذا الحل، ومتى أصدرت المحكمة حكمها بحل الشركة، فلا يقع الانقضاء الا من تاريخ صيروره الحكم نهائياً كما أن أثر الحكم بالحل لا ينسحب على الماضي، إنما تسرى بالنسبة للمستقبل فقط.
-حق الشريك في طلب حل الشركة قضاء متعلق بالنظام العام، ويقع باطلاً كل اتفاق يرمى إلى تجريدة أو حرمانه من استعماله.
فصل الشريك المخطئ:
*إذا كان المسوغ لحل الشركة يرجدع إلى خطأ أحد الشركاء يجوز للشركاء – بدلاً من طلب حل الشركة، طلب فصل الشريك المخطي، فإن أجابتهم المحكمة إلى طلبهم فلا يؤدي النطق بالحكم إلى حل الشركة تستمر هذه الأخيرة قائمة فيما بين الشركاء الباقين.
اسباب خاصة
اسباب إرادية :
انسحاب الشريك:
تتقضى الشركة بإنسحاب أحد الشركاء فيها، وذلك لزوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه، نظراً لأن شركات الأشخاص تقوم على هذا الاعتبار حيث يعلق الشركاء رضاءهم وارتباطهم بالشركة على وجود واحد منهم وبقائه فيها.
فإذا كانت الشركة محددة المدة، فالقاعدة أنه لا يجوز للشريك أن ينسحب منها بإرادته المنفردة، إذ أنه ملزم يمقتضى العقد بالبقاء في الشركة إلى حين انتهاء مدتها. ومع ذلك أجازت له المادة 531/2 من التقنين المدني أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في استند في ذلك إلى أسباب معقولة.
أما إذا كانت الشركة غير محددة المدة، أو كانت مدتها طويلة بحيث تستغرق حياة الانسان العادي، فالقعدة العامة أن من حق الشريك الانسحاب منها بإرادته المنفردة (مادة 529/1 من التقنين المدني ) وهذا الحق شخصي لا يجوز لدائني الشريك استعماله وهو يتعلق كذلك بالنظام العام. غير أن اعمال القاعدة المتقدمة منوط بتوفير شروط معينة وهذه الشروط هي:-
أولاً: أن يعلن أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله.
ثانياً: أ يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق.
اسباب الغير إرادية :
1- وفاة الشريك:
القاعدة هي انقضاء الشركة إذا وافت المنية احد الشركاء ويقع هذا الانقضاء بقوة القانون حتى ولو كان الأجل المحدد للشركة في عقدها التأسيس لم يحل بعد. والسبب في ذلك يرجع إلى أن أسباب الانقضاء الخاصة قاصرة على شركات الأشخاص وحدها وفي وفاة أحد الشركاء تفويض للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات.
2- اعسار الشريك أو افلاسه أو الحجر عليه:
كذلك تتقضى الشركة باعسار الشريك أو افلاسه أو الحجز عليه لأنه يستحيل على الشريك الوفاء بتعهداته قبل الاخرين. هذا فضلاً عما يسببه هذا الاعسار أو الافلاس أو الحجر من اهدار للثقة بالشريك
أسباب الانقضاء الخاصة غير متعلقة بالنظام العام:
ولا تتعلق اسباب الانقضاء الخاصة، كقاعدة عامة بالنظام العام وهذه القاعدة منطقية وعادلة لأن اسسباب الانقضاء الخاصة ليست بنادرة الحدوث وذلك لارتباطها بشخص الشريك من أجل ذلك شرعت القاعدة التي تجيز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم على الرغم من قيام سبب من الأسباب الخاصة لانقضائها.
الاتفاق على استمرار الشركة في حالة وفاة الشريك أو اعساره او افلاسه أو الحجر عليه أوانسحابه:
فقد ينص العقد التأسيس للشركة على استمرار الشركة فيما بين الشركاء بمعزل عن الشريك المتوفي أو المعسر أو المفلس أو المحجور عليه أو المنسحب ولا يثير هذاالوضع اي صعوبة حيث تستمر الشركة بين الشركاء الباقين. ولا يكون للشريك أولوثته إلا نصيبه في أموال الشركة.
وبديهي أناستمرار الشركة في هذه الحالة مرهون يكون عدد الشركاء فيها يزيد على اثنين.
وقد ينص العقد كذلك على اسمرار الشركة فيما بينالباقي من الشركاء وورثته الشريك المتوفي ولوكانوا قصراً وهذا الاتفاق جائز قانوناً ولكنه لا يسرى في غير حالةالوفاة فلا يجوز، إذاً، النص في عقد الشركة على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو اعساره أو الحجز عليه أو انسحابه تستمر الشركة فيما بين الشركاء الباقين ومن يقوم مقام هذا الشريك، بل تتقضى الشركة بقوة القانون في هذه الحالة.
والانفاق على استمرار الشركة فيما بين الشركاء ووثة الشريك المتوفي لا يثير أدنى صعوبة طالما لا يوجد من بينهم قاصر ولكن الصعوبة تظهر عندما يكون من بين الورثة قصر ومرد هذه الصعوبة أن القاصر لا يمكنه الدخول في شركة أشخاص يكتسب فيها صفة التاجر فكيف يتم إذا دحل هذه الصعوبة؟
الإجابة: قد يوردها الشركاء أنفسهم في العقد التاسيس للشركة. كما لو نصوا مثلاً على أن الشركة تنقلب في هذه الحالة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة، ولكن ما هو الحكم في حالة سكوت العقد عن اجابة هذا التساؤل؟ الراجح فقهاً أن الشركة تتقلب في هذه الحالة إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكاً موصياً. ورجحان هذا الراي مصدره أنه الحل الوحيد الذي يحترم قواعد الاهلية وقواعد شركات الأشخاص معاً.
شهر الإنقضاء :
القاعدة والجزاء:
متى انقضت الشركة، تعين شهر هذا الانقضاء حتى يعلم به الغير، ويقع هذاالشهر بذات الطريقة التي يشهر بها عقد الشركة.
وقت سريان الانقضاء على الغير:
ومتى تم شهر الانقضاء، وفقاً للأوضاع التي حددها القانون، فإن الانقضاء لا يسرى على الغير إلا من تاريخ إتمام الشهر.
القسمة
كيفية إجراء القسمة :
يتبع في القسمة، كاصل عام، ما يكون الشركاء قد اتفقوا عليه في عقد الشركة مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها المادة 536 من التقنين المدني تجري القسمة على أساس اختصاص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال.
تعريف القسمة:
القسمة هي العملية التي تتبع التصفية، ويقصد بها ايصال كل شريك إلى حقه في أموال الشركة المنقضية
بدايتها:
بدء الشخصية المعنوية:
[1] القاعدة ان الشركة تولد كشخص معنوي بمجرد تكوينها على وجه صحيح ويتم تكوين شركات الأشخاص على وجه قانوني بمجرد موافق المتعاقدين على تاسيسها.
[2] أما شركات الأموال:فتتكون منذ استيفاء إجراءات التأسيسس التي نص عليها الثانون.
[3] وعلى ذلك لا يلزم – لكي تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اتخاذ إجراءات الشهر التي يقررها القانون.
[4] غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء هام قرره المشرع مؤاداه أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤلولية المحددة لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها الا من تاريخ الشهر في السجل التجاري. وترجع العلة في تعليق بدء الشخصية المعنوية للشركة على القيد في السجل التجاري إلى الربغة في التحقق من قيام الشركة بالفعل.
[5] ومما تجدر ملاحظته أن شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة المحرومة من الشخصية المعنوية.
نهايتها :
نهاية الشخصية المعنوية للشركة:
-والاصل أن تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها إلى أن يتم حلها وانقضاؤها ومع ذلك فمن المقرر أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيها المعنوية، وإنما تبقي لها هذه الشخصية خلال فترة التصفية