Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشركة كعقد (بطلان عقد الشركة :.
توقف نوع البطلان على أهمية الركن…
الشركة كعقد
بطلان عقد الشركة :.
- توقف نوع البطلان على أهمية الركن المتخلف :
فقد يكون هذا البطلان مطلقا ، وقد يكون نسبياً ، وقد يكون من نوع خاص .
والبطلان ، أياً كان نوعه ، يؤدي كقاعدة عامة إلى زوال عقد الشركة وما يترتب عليه باثر رجعي .
غير أن تطبيق هذه القاعدة على اطلاقها بالنسبة لعقد الشركة من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب المراكز القانونية وإلى الأضرار بالغير . لذلك عمل القضاء ، مؤيدا في ذلك من الفقه ، على الحد من الأثر الرجعي للبطلان عن طريق خلق نظرية
جديدة ، تعرف بإسم نظرية الشركة الفعلية أو الواقعية .
حالاته
-
البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية :
يترتب على عدم كتابة عقد الشركة ، أو عدم اتخاذ الاجراءات التي نص عليها القانون لشهره ، بطلان هذا العقد (مادة ٥٠٧ مدني و٥١ تجاري قديم) . والبطلان في هذه الحالة من نوع خاص :.
- فلا هو بالبطلان المطلق ، نظراً لأن المحكمة لا تستطيع النطق به من تلقاء نفسها ، إنما يجب طلبه قضاء .
- ولا هو بالبطلان النسبي ، لأن التمسك به جائز لكل ذي مصلحة في القضاء به . وذوو المصلحة في التمسك بهذا البطلان هم الشركاء والغير .
فيجوز للشركاء أن يحتجوا به في مواجهة بعضهم بعضاً ، غير أنهم لا يستطيعون التمسك به في مواجهة الغير (مادة ٥٣ تجاري قديم) ، لأن واجب الشهر يقع على عاتقهم ، فإن أهملوا أداء هذا الواجب فليس من المقبول السماح لهم بالافادة من اهمالهم .كما يجوز للغير ، كدائني الشركة أو دائني الشركاء أو مديني الشركة أو مديني الشركاء ، التمسك بهذا البطلان وطلب الحكم به قضاء .
ويختلف أثر هذا البطلان باختلاف الشخص الذي يطلبه : فإن تمسك به الشركاء اقتصر أثره على المستقبل فقط ولا ينسحب إلى الماضي . فيبقى العقد ، والشخص المعنوي الذي تولد عنه ، صحيحين في الفترة ما بين انعقاد العقد والحكم ببطلانه .أما إذا تمسك به الغير وحكم له به ترتب على ذلك زوال العقد وما نشأ عنه بأثر رجعي . فإن تمسك به بعضهم وأحجم الآخرون عن طلبه ، قضى بالبطلان لأنه هو الأصل في حالة تخلف اجراءات شهر الشركة .
-
اركان عقد الشركة
أركان موضوعية
عامة
الرضا :
يعتبر الرضا بمثابة الركن الأول لإنعقاد عقد الشركة . وهذا أمر منطقي ، إذ من غير المتصور أن تنشأ رابطة عقدية دون أن تستند إلى رضاء أطرافها . ١- ويجب أن ينصب هذا الرضا على شروط العقد جميعا ، أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية ادارتها وغير ذلك من الشروط .٢- وينبغي أن يكون الرضاء صحيحا، أي صادرا عن إرادة واعية وبصيرة بما هي مقدمة عليه . فإن شابه عيب من عيوب الإرادة كان العقد قابلاً للابطال لمصلحة من شاب العيب رضاه .
وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال . وإذا كان الاكراه نادر الوقوع عند ابرام عقد الشركة ، فكثيرا ما يحصل الرضا بهذا العقد نتيجة غلط أو تدليس .
- والغلط الذي يفسد الرضا ، ويؤدي إلى ابطال عقد الشركة ، هو الغلط الجوهري الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط (مادة ۱/۱۲۱ مدني) .
ويكون الغلط كذلك إذا كان يتناول صفات الشئ الجوهرية (مادة ١٢١/أ مدنى ) ، كما إذا تعاقد أحد الشركاء على اعتبار أن العقد خاص بشركة ذات مسؤولية محدودة فإذا بها شركة تضامن المسؤولية فيها مطلقة وغير محدودة . أو إذا كان يتناول هوية الشخص أو صفاته الجوهرية ، وذلك في العقود المنظور في انشائها إلى شخص العاقد (مادة ۱۲۱/ ب مدني) ، كالغلط في شخص الشريك في شركات الأشخاص
أما إذا لم يكن الغلط هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، فلا يعتبر جوهرياً ، ولا يؤثر بالتالي على صحة العقد . كالغلط في تقدير قيمة الحصص الملتزم كل شريك بتقديمها ، أو في احتمالات نجاح الشركة في أعمالها (مادة ۱۲۳ مدني) .
- كذلك يتعيب الرضا إذا كان نتيجة تدليس . ويصبح عقد الشركة قابلاً للابطال إذا كان التدليس هو العامل الدافع إليه والحامل للمدلس عليه على التعاقد (مادة ١٢٥مدني)
. ولكن يشترط لذلك أن يكون التدليس صادر من أحد الشركاء على شريك آخر . أما إذا صدر من الغير فليس للمتعاقد (المدلس عليه أن يطلب ابطال العقد ، اللهم إلا إذا أثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم به عند انشاء العقد (مادة ١٢٦ مدني) . فإن فشل في اقامة الدليل على ذلك ، ظل عقد الشركة صحيحا وتقلص حق المدلس عليه إلى مجرد مطالبة المدلس بالتعويض.
ومن أمثلة التدليس بث معلومات ودعاية كاذبة عن الشركة المزمع انشاؤها تخفي حقيقة مركز الشركة وتبالغ في جديتها وأهميتها رغم كونها في حقيقة الأمر شركة وهمية.
٣- ويجب كذلك، أن يكون الرضاء بالشركة حقيقياً وليس صورياً. وعلى ذلك إذا تكونت شركة لإخفاء مشروع فردي بقصد الوصول إلى تحديد مسئولية صاحبه فإنها تكون شركة صورية يعتبرها القضاء موصومة بالبطلان بل وفاقدة للوجود..
الأهلية :.
ولا يكفي وجود الرضا القول بصحة عقد الشركة ، بل ينبغي أيضا أن يكون هذا الرضا صادراً ممن يتمتع بالأهلية الخاصة بأعمال التصرف . أي يكون حاصلا ممن بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يعتره عارض يفقده قواه العقلية(جنون أو عته ) ، أو يخل بتدبيره وتقديره للأمور(سفه أو غفلة ) ، وذلك لأن عقد الشركة يعد من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
وعلى ذلك لا يجوز للقاصر أن يبرم عقد الشركة مع آخرين ، وإلا كان عقد الشركة قابلا للابطال لمصلحته .
غير أنه متى تم الاذن له بمباشرة التجارة ، جاز له ابرام عقد الشركة . ولكن الأذن العام بالاتجار غير كاف لكي يعقد القاصر عقد شركة يؤدى دخوله فيها إلى اكتساب صفة التاجر ، كشركة التضامن أو التوصية مثلا. بل يجب لذلك الحصول على إذن خاص وصريح من المحكمة.. لأن مخاطر الدخول في شركة تضامن أكبر من مجرد مباشرة التجارة ، إذ أن هذه الشركة تعرض القاصر لمسؤولية شخصية تضامنية عن جميع ديونها: . ويتعين ، في نظرنا ، كذلك ، أن يكون هذا الأذن الخاص غير محدود بقدر معين من الأموال ، وذلك لأن الشريك في شركة التضامن ، مسؤول مسؤولية مطلقة وغير محدودة عن ديون الشركة في ذمته بأكملها.
المحل :
محل عقد الشركة هو المشروع الذي يلتزم المتعاقدون بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو من عمل.
١- ويجب أن يكون هذا المحل مشروعا غير مخالف للنظام العام أو للآداب أو القانون (مادة ١٣٥ مدني) . ومن ثم يقع باطلاً بطلانا مطلقا عقد الشركة الذي ينصب محله على تجارة المخدرات ، أو على تهريب البضائع ، أو على إدارة وكر للدعارة.
وقد يحدث في العمل أن يكون محل أو موضوع الشركة كما هو مبين في عقدها التأسيسي مختلفا عن محلها أو موضوعها الفعلي . وفي هذه الحالة تقدر مشروعية المحل على ضوء المحل الفعلي وليس على أساس المحل المبين في عقد التأسيس .٢- ويجب أن يكون المحل ممكناً ، أي قابلاً للتحقيق (مادة ۱۳۲ مدني) . فإذا قام حائل يحول دون ذلك ، فيكون محل العقد مستحيل التحقيق ويلحقه البطلان . ولعل خير مثال على ذلك ما قررته المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ من الحظر على الشركات ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير .٣- يجب أن يكون هذا المحل مما يدخل في دائرة التعامل. ومن ثم يبطل عقد الشركة الذي ينصب محله على أشياء لا تعد ما بين الناس . كما لو تكونت شركة لبيع رفات الموتى إلى مستشفيات كليات الطب لاستعمالها في أغراض التدريس مثلاً .٤- وأخيراً ينبغي أن يكون المحل معيناً ، فلا يجوز ابرام شركة للاشتغال بالتجارة من غير تحديد لنوعها .
وغالبا ما يتم تعيين المحل في العقد على نحو من يسمح باضافة الأعمال التي تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة الرئيسي . وهذا ما يطلق عليه في العمل شرط المظلة وفائدة هذا الشرط لا تنكر إذ يؤدى إلى تفادي حل الشركة قضاء فيما لو اصبح محلها مستحيل التحقيق بسبب حدث وقع أثناء حياتها .ولا ينبغي الخلط بين محل الشركة وبين المصلحة المشتركة
- فهذه الأخيرة لاتقتصر فقط، كما يرى البعض، على مصلحة الشركاء بل تمتد كذلك لتشمل مصلحة الشركة ذاتها سواء في علاقتها مع موظفيها وعمالها أو مع مورديها ودائنيها. فأي تصرف يخالف المصلحة المشتركة يمكن الطعن عليه بالبطلان . أما إذا كان مخالفا لمحل أو موضوع أو عرض الشركة فالجزاء ليس البطلان بل عدم الاحتجاج بهذا التصرف على الغير
- ومحل الشركة أو غرضها ، وليس المصلحة المشتركة ، هو الذي يعتد به عند تحديد أهلية الشركة
وكذلك عند تعديل نظامها الأساسي او تحديد مدى سلطات مديرييها .
.
.
السبب :.
ويقصد بالسبب الباعث الدافع على التعاقد.
- ويرى الفقه الراجح أن هذا الباعث تتمثل في تحقيق غرض الشركة المتجسد في استغلال مشروع مالي معين . وهو بهذا المعنى يختلط بمحل العقد ، بحيث يصبح المحل والسبب في عقد الشركة شيئا واحدا
وعلى ذلك إذا أنصب محل عقد الشركة على استغلال غير مشروع ، فإن العقد يلحقه البطلان لعدم مشروعية المحل والسبب في آن واحد
- ويذهب البعض إلى أن السبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح . وهو بهذا المعنى يفترق عن المحل .
- والحقيقة أن السبب والمحل لا يختلطان من الناحية القانونية . والدليل على ذلك أن محل الشركة قد يكون مشروعاً ومع ذلك تبطل الشركة لعدم مشروعية السبب . والأمثلة على ذلك عديدة : كتكوين شركة بقصد الاضرار بحقوق الغير ، أو للالتفاف حول نصوص القانون الامرة ... إلخ .
خاصة
1- تعدد الشركاء : - تعدد الشركاء ومبدأ وحدة الذمة :
تنص المادة٥٠٥ مدني على أن الشركة " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ..."
- ويستنتج من هذا النص أن ركن تعدد الشركاء أمر ضروري لقيام عقد الشركة . وقد يقال إن المشرع ما كان بحاجة إلى النص على هذا الركن صراحة لأنه يعد من الأمور البدهية، إذ لا يتصور قيام العقد دون توافق ارادتين وتلاقيهما . إلا ان المشرع قد قصد – من وراء تطلب هذا الركن صراحة - رفض شركة الرجل الواحد، لتعارض ذلك مع مبدأ وحدة الذمة.
⦁
- وعلى ذلك لا يجوز لفرد واحد أن يخصص جزء عن ذمته لمشروع معين بحيث تكون عناصر ذمته الأخرى في مأمن من رجوع دائني هذا المشروع عليها، لمنافاة ذلك لمبدأ وحدة الذمة الذي اعتنقه المشرع المصري ونص عليه صراحة في المادة ٢٣٤ من التقنين المدني بقوله « أموال المدين جميعا ضامنة وفاء بديونه ، .
- وركن تعدد الشركاء لازم ليس فحسب لقيام الشركة، بل وكذلك لبقائها . وعليه، فإن الشركة تعتبر منقضية إذا اجتمعت حصصها أو أسهمها كلها في يد شريك واحد .. كما لو تألفت شركة من شخصين ومات أحدهما وكان الثاني وارثا له، أو كما لو اشترى أحد شركاء حصص بقية الشركاء الاخرين .
الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء :
- وقاعدة تعدد الشركاء تفترض بداهة أن لا يقل عدد هؤلاء الشركاء عن اثنين غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بشركة المساهمة حيث يجب أن لا يقل عدد شركاء فيها عن ثلاثة أشخاص (مادة ٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولة المحدودة) .
- هذا ولم يضع المشرع حدا أقصى لعدد الشركاء .
وغالباً ما يكون هذا العدد قليلاً في شركات الأشخاص، نظراً لأن شخصية الشريك فيها محل اعتبار خاص .
أما في شركات الأموال فقد يبلغ عدد الشركاء بضعة آلاف أو ملايين ومثال ذلك بلوغ عدد المساهمين فى شركة (saint -gobain ) الفرنسية بعد خصخصتها عام ١٩٨٦- ١٩٨٧ اكثر من مليون ونصف والشركة العامة للكهرباء ٢,٢٤٠٠,٠٠٠ مساهما ، نظرا لقيام هذا النوع من الشركات على الاعتبار المالي دون أدنى اعتداد بشخصية الشريك .
- ومع ذلك فقد أوجب المشرع، بمقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ سالف الذكر، ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكا (مادة ٤). أما إذا زاد العدد على هذا الحد، بسبب الأرث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد الجبري، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة ، أو أن يتخذوا اجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة .
وفي حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء (مادة ٦٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱) .
والحكمة من وضع حد أقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ترجع إلى أن « المشرع يقصد قصر هذه الشركة على المشروعات الصغيرة والوسطى .
2- تقديم الحصص
أنواعها
أ- الحصص النقدية :
قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مبلغا من النقود، وهذا هو الوضع الغالب .
- ويتعين على الشريك في هذه الحالة دفع حصته النقدية التي تعهد بها في المواعيد المتفق عليها . فإن لم يتفق على ميعاد، يستحق الوفاء بها اثر ابرام العقد .
- ويخضع التزام الشريك بتأدية الحصة النقدية للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من النقود . فيكون للشركة - باعتبارها دائنة له بهذه الحصة - التنفيذ على أمواله واقتضاء الحصة جبرا . هذا فضلاً عن مطالبته بالفوائد القانونية والتعويض إذا نجم عن التأخير في أداء الحصة ضرر لها يفوق مقدار الفوائد القانونية .
- وجدير بالذكر أن المشرع المصري قد وضع حكماً خاصاً تشدد فيه مع الشريك الذي تأخر في تأدية حصته في الميعاد المتفق عليه
١- فنص في المادة ٥١٠ من التقنين المدني على سريان الفوائد القانونية من وقت استحقاق الحصة من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار، وذلك خلافاً للقاعدة العامة المقررة في المادة ٢٢٦ من ذات التقنين التي تقضي يسريان الفوائد من وقت المطالبة القضائية .
٢- وأجاز، من ناحية أخرى، مطالبة الشريك بالتعويض التكميلي ولو لم يكن سيئ النية، وذلك خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۲۳۱ مدني التي لا تجيز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي عن التأخير إلا إذا أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
والسبب الذي دعا المشرع المصري إلى تقرير هذا الحكم الخاص هو أن الشركة تكون عادة في حاجة إلى المال لمواصلة أعمالها، وهي تعتمد في الحصول على هذا المال على الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها . فإذا تراخي الشريك في تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه فقد يترتب على فعله اضطراب أعمال الشركة ، مما يؤدي إلى الاضرار بحسن سيرها نحو تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .
[ب] الحصص العينية :.
ماهيتها : وقد تكون الحصة شيئا آخر غير النقود . كأن يتعهد الشريك بتقديم عقار كقطعة أرض أو مبنى، أو منقول مادي كالآلات والمهمات والبضائع، أو منقول معنوي كبراءة اختراع أو علامة تجارية أو دين في ذمة الغير أو محل تجاري ... إلخ .
- وهذه الحصص مثار صعوبات خاصة من حيث قيمتها .
إذ يتجه مقدمها إلى المبالغة في تقدير هذه القيمة مما يعود بالضرر على دائني الشركة وعلى أصحاب الحصص النقدية :
١- ضرر بدائني الشركة ، لأن رأس مالها ، باعتباره الضمان العام لدائنيها ، لن يكون مطابق للحقيقة .
٢- وضرر بأصحاب الحصص النقدية ، إذ سيحصلون على عدد من الحصص يطابق ما قدموه من مبالغ نقدية ، بينما سيحصل أصحاب الحصص العينية على عدد منها يفوق قيمتها .
لذلك وضع المشرع أحكاماً خاصة بتقدير هذه الحصص، لاسيما في شركات الأموال ، يتعين اتباعها بكل دقة
وتختلف الأحكام التي تخضع لها الحصة العينية بحسب ما إذا كان تقديمها على وجه التمليك، أي بقصد نقل ملكيتها إلى الشركة، أو على سبيل الانتفاع، أي بهدف تقرير حق انتفاع للشركة عليها مع بقاء رقبتها على ملك صاحبها .
احكامها : -تختلف الأحكام التي تخضع لها الحصة العينية بحسب ما إذا كان تقديمها على وجه التمليك، أو على سبيل الانتفاع .
أولاً : الحصة العينية على وجه التمليك :
إذا قدمت الحصة العينية على سبيل التمليك، فإنها تخرج نهائيا من ملك صاحبها لتسكن في ذمة الشركة وتصير جزءاً من الضمان العام المقرر لدائنيها .
والأصل أن تقدم الحصة لكي تتملكها الشركة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (مادة ٥٠٨ مدني) . ومتى كانت الحصة مقدمة على سبيل الملكية، تعين انزال حكم القواعد العامة المتعلقة بالبيع عليها، ولا سيما تلك الخاصة باجراءات نقل الملكية وتبعة الهلاك وضمان
الاستحقاق والعيوب الخفية (مادة ١/٥١١مدني) .
١- بالنسبة لنقل الملكية : إذا كانت الحصة عقاراً وجب القيد في السجل العقاري لانتقال الملكية إلى الشركة .وإذا كانت منقولاً معينا بالذات، فيكفي مجرد الاتفاق . وإذا كانت منقولاً معينا بنوعه فلابد من الإفراز والتعيين وذا كانت محلا تجاريا، خاص ببيع المحلات التجارية . وإذا كانت دينا في ذمة الغير، تعين اتباع اجراءات الحوالة المدنية . وإذا كانت براءة اختراع أو علامة تجارية، تحتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية هذه الأموال .٢- بالنسبة لتبعة الهلاك:. كذلك إذا هلكت الحصة - بعد انتقال ملكيتها إلى الشركة وبعد اجراء التسليم فعلاً أو حكمة - وقعت تبعة الهلاك على الشركة، وظل حق مقدمها في أخذ الأرباح قائما كما لو كانت الحصة لم تهلك .
٣- بالنسبة لضمان الاستحقاق والعيوب :. وإذا حكم باستحقاق الحصة للغير، أو إذا ظهر فيها عيب، انطبقت في حق الشريك القواعد المتعلقة بضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق وذلك اعمالاً لنص المادة ٥١١ من القانون المدني .
- وجدير بالذكر أنه إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، لا ينقضى التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذا الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول آجالها (مادة ٥١٣ مدني) .
ومقتضي ذلك أن الشريك يكون ضامناً ليسار مدينه في الحال والاستقبال، وذلك خلافا للقواعد العامة في حوالة الحق التي تقصر ضمان المحيل على وجود الحق المحال به وقت الحوالة فقط (مادة ۳۰۸ مدني) .
وحكمة هذا الخروج على القواعد العامة في حوالة الحق ترجع إلى ضرورة تمكين الشركة من استجماع راس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع المشترك
وإلى الرغبة في درء ما قد يقع من غش بتقديم حصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاءها .
- وإنزال حكم القواعد العامة المتعلقة بالبيع لا يعني، بحال من الأحوال، أن تقديم الحصة على وجه التمليك يعد بمثابة بيع حقيقي،
١- ذلك لأنه في البيع يحصل البائع على ثمن يعدل في عناصر ذمته المالية بإحلال مبلغ نقدي محل الشئ المبيع، ولا شئ من هذا القبيل بالنسبة للشريك حيث لا يقدم الحصة نظير ثمن تدفعه الشركة .
٢- هذا فضلا عن أنه لا يتمتع، فيما يتعلق بالمبالغ التي تستحق له عند الشركة، بما يتمتع به البائع من امتيازات .
٣- كما أنه لا يفيد من قواعد الغبن عندما يقدم عقاراً كحصة في الشركة.
- ومما تجدر الإشارة إليه أنه عند انقضاء الشركة وتصفيتها لا تعود الحصة التي قدمت على سبيل التمليك إلى ملك صاحبها، وإنما يوزع ثمنها، بعد سداد ديون الشركة، على الشركاء جميعاً
.ثانيا : الحصة العينية على وجه الانتفاع :
- وإن قدمت الحصة على سبيل الانتفاع، فإنها لا تخرج عن ملك صاحبها، بل تظل ساكنة في ذمته، ولا يكون للشركة من حق سوى الانتفاع بها . وتطبق على الحصة هذه الحالة الأحكام العامة المتعلقة بالايجار (مادة ٢/٥١١ مدني) .
- وعلى ذلك، إذا هلكت الحصة بسبب لا دخل لإرادة الشركة فيه فإن هلاكها يكون على الشريك، إذ الأصل أن الشئ يهلك على مالكه . ويتعين على الشريك في هذه الحالة أن يقدم حصة أخرى، وإلا أقصى عن الشركة .
- وإذا كان هلاك الحصة جزئيا أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، جاز للشركة تطلب من الشريك اعادة الحصة إلى الحالة التي كانت عليها . فإن امتنع عن التنفيذ، للشركة أن تقوم به على نفقته، أو أن تطلب الفسخ وتلزم الشريك بالخروج من الشركة
- كذلك يضمن الشريك، بالتطبيق لأحكام الإيجار، استمرار انتفاع الشركة بالحصة، فضلاً عن ضمان عدم التعرض المادي أو القانوني الصادر منه أو من الغير . كما يضمن أيضا جميع ما قد يوجد في الحصة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من الانتفاع انقاصاً كبيراً
- ولما كانت الحصة العينية المقدمة على سبيل الانتفاع تبقى على ملك صاحبها فلا يجوز لدائني الشركة التنفيذ عليها، وينبني على ذلك أن الشريك الحق في استرداد الحصة عند انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها، أو من تصفية الشركة عند انقضائها .
[ج] الحصص بالعمل:
⦁ وقد لا يتعهد الشريك بتقديم حصة نقدية أو عينية، وإنما يتعهد بعمل يؤديه للشركة، فتصيب منه نفعاً مادياً، كالخبرة الفنية مثلا .
- شروطها :
١- ولكن يجب في العمل الذي يتعهد الشريك بتأديته، لإمكان اعتباره حصة في الشركة، أن يكون ذا شأن جدي في نجاح الشركة .
وعلى ذلك قضى بأن العمل التافه، الذي لا يعود على الشركة بنفع ولا يساهم في نجاحها، لا يعد بمثابة حصة ولا يعتبر مقدمة شريكا، بل أجيراً يحصل على أجره في صورة جزء من الأرباح .
٢- ومتى كانت حصة الشريك عملاً معيناً وجب عليه أن يكرس نشاطه للقيام بما تعهد به، وامتنع عليه مزاولة ذات العمل لحسابه الشخصي أو لحساب الغير، لما ينطوي عليه ذلك من منافسة للشركة، ومن اهدار للتعاون الذي تقتضيه نية المشاركة باعتبارها أحد الأركان اللازمة لقيام عقد الشركة . فإن خالف الشريك هذا المنع، وباشر العمل الذي تعهد بتأديته كحصة في الشركة لحسابه الخاص وأصاب منه كسبا وجب عليه رده للشركة بعد أن يكون قد قدم لها حساباً عنه (مادة ٥١٢ مدني).
غير أن هذا المنع لا يعني الحيلولة دون قيام الشريك لحسابه الخاص بأعمال أخرى غير تلك التي تعهد بتأديتها للشركة والاحتفاظ بثمارها حقاً خالصاً له . ولكن يشترط ألا يترتب على ذلك العمل نقص في المجهود الذي يتعين عليه بذله في العمل الذي تعهد يتقديمه كحصة في الشركة، وإلا كان لهذه الأخيرة أن ترجع عليه بالتعويض .- طبيعة الالتزام:
- ويعتبر تعهد الشريك بتقديم عمله كحصة في الشركة من قبيل الالتزامات المستمرة التي تنفذ يوماً فيوماً . وعلى ذلك فإن تبعة هلاك الحصة تقع على عاتقه . فإن مرض، وأصيب بعاهة أقعدته عن العمل، بحيث أصبح عاجزا عجزا كلياً عن تأديته أثناء حياة الشركة، اعتبر متخلفا عن أداء حصته وانحلت الشركة بالنسبة إليه وامتنع عليه الاشتراك بعد ذلك في الأرباح.
- وعند حل الشركة وتصفيتها يسترد الشريك بالعمل حصته، وذلك باسترجاع حريته في التصرف في وقته وعمله، وبزوال التزامه بتخصيص هذا الوقت وذلك العمل لمنفعة الشركة .
وجدير بالذكر أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، لأن رأس مال الشركة يجب أن يكون قابلاً لوقوع التنفيذ الجبري عليه بإعتباره الضمان العام لدائني الشركة.
وعلى ذلك لا تصح الشركة التي تقتصر حصص الشركاء فيها على العمل، لافتقار هذه الشركة للذمة المالية القابلة للتنفيذ عليها.
[د] الحصص بالائتمان:
- ماهيتها : ويجوز أن تكون حصة أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها. وذلك لأن الثقة التجارية لها قيمة مالية، كالأسم التجاري مثلا، ويمكن أن تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للشركة لأنها تمكنها من الحصول على الائتمان فى سهولة ويسر .
- شروطها : ولكن حتى تصلح الثقة التجارية كحصة في الشركة ،
- يذهب رأى في الفقه - جدير بالتأييد في نظرنا - إلى ضرورة أن يكون مقدم الحصة مسؤولاً عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة . وعليه ، لا يصح ، في رأيهم ، تقديم هذه الحصة إلا من قبل الشركاء المتضامنين في شركات التضامن ، أو التوصية ، دون غيرها من الشركات التي ينبغي تحرير رأس مالها بالكامل عند تأسيسها .
- حدودها : وإذا كانت الثقة التجارية تصلح كحصة في الشركة ، فلا يجوز للشريك أن يقدم ما يتمتع به من نفوذ اجتماعي أو سياسي كحصة . لأن ذلك لا يعدو أن يكون استغلالاً للنفوذ يجافي النظام العام ، ويقع في بعض الأحوال تحت طائلة القانون الجنائي .
الحصص :
لكى ينعقد عقد الشركة صحيحاً ينبغي أن يقوم كل متعاقد بتقديم الحصة التي تعهد بها،
لأن رأس مال الشركة - الذي يعتبر بمثابة الضمان العام لدائنيها - يتركب من مجموع هذه الحصص .
كما أن تقديم الحصة هو الذي يفصح عن نية المتعاقد في الاشتراك وعن رغبته في قيام الشركة بممارسة نشاطها .
- شروطها :
١- يجب أن تكون مقدرة . أي تتحدد بما تعادله من قيمة، نظراً لأن هذا التحديد يتوقف عليه معرفة نصيب مقدم الحصة في الأرباح والخسائر وفي فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها .
٢ - ويجب أن تكون الحصة حقيقية وليست صورية وإلا ترتب على ذلك امكانية ابطال الشركة . وتكون الحصة صورية إذا كانت مالاً عديم القيمة ، كبراءة اختراع زالت عنها الحماية وسقطت في الدومين العام، أو مالاً محملا بديون تتجاوز قيمتها قيمته الاجمالية .
وإذا خلا عقد الشركة من تحديد قيمة الحصة، فقد أقام القانون قرينة قانونية مؤداها آن حصص الشركاء يفترض أنها متساوية القيمة (مادة ٨٠٥ مدني) . وهذه القرينة البسيطة قابلة لاقامة الدليل على عكسها . ولا يشترط أن تكون الحصص، التي يلتزم الشركاء بتقديمها، متساوية أو من طبيعة واحدة . فيجوز، وفقا لنص المادة ٥٠٥ مدني، أن تكون حصص الشركاء - في رأس المال - نقوداً وأموالاً منقولة أو ثابتة أو حقوقاً معنوية. كما يجوز، أيضا، أن تكون عمل أحد الشركاء . ويجوز أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها .
- الحصص التي يتركب منها رأس مال الشركة :
- ويتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية وحدها ، لأن هذه الحصص هي وحدها الضمان لدائني الشركة القابليتها لأن تكون محلا للتنفيذ الجبري .
- ورأس المال لا ينبئ وحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة ، وإنما يعبر عن هذا المركز بدقة ما يعرف بموجوداتها أي مجموع ما تمتلكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة وما لها من حقوق قبل الغير اكتسبتها نتيجة لمباشرة نشاطها .
- لذلك وجب على الشركة دائما أن تحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به حياتها . ذلك لأنه إذا كانت موجودات الشركة تعد بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها ، فإن رأس مالها يظل هو الحد الأدني لهذا الضمان فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال . ويسمى هذا الواجب الملقى على عاتق الشركة ، بمبدأ ثبات رأس المال .
وتأسيساً على ما تقدم إذا تبين نقصان قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مالها ، او إذا تساوت القيمتان ، امتنع على الشركة توزيع أرباح على الشركاء ، لأن هذه الأرباح صورية لكونها تعد اقتطاعاً من رأس المال يحرمه مبدأ ثبات رأس المال ، وعدم جواز المساس به .
أما إذا اتضح زيادة قيمة الموجودات على قيمة رأس المال فإن ذلك يعني أنالشركة قد حققت أرباحا ، شريطة أن لا يؤدي هذا التوزيع إلى نقصان قيمة الموجودات عن رأس المال احتراما لمبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به .
كذلك يؤدي هذا المبدأ إلى
١- اعطاء دائني الشركة حق مطالبة الشركاء مباشرة بالوفاء بحصصهم ، لأن رأس المال هو الحد الأدنى من الضمان المقرر لهم فمن مصلحتهم إذا العمل على استكماله وحراسته من أي مساس به .
٢-كما أنه يقود أيضا إلى عدم جواز الاحتجاج بتخفيض رأس المال - ولو تم هذا التخفيض صحيحا بمعرفة الشركاء - على دائني الشركة السابقين على عملية التخفيض .
٣- ويقتضى هذا المبدأ ،أخيرا ، التيقن من ديمومة الطابع الحقيقي لرأس المال ليس فقط عند تكوين الشركة بتقويم الحصص العينية المقدمة تقويماً صحيحاً ، بل وكذلك طوال حياة الشركة .
-
٤- نية الأشتراك - قوامها وأهميتها تعد نية الاشتراك رغم سكوت المشرع عن الإشارة إليهاعند تعريفه للشركة بمقتضى نص المادة ٥٠٥ من التقنين المدني - من الأركان الجوهرية اللازمة لانعقاد عقد الشركة . ويستشف هذا الركن من جوهر عقد الشركة ذاته ، الذي يفترض اتحاد مصالح المتعاقدين وسيرها نحو تحقيق غرض مشترك وهدف واحد هو تحقيق الربح وقسمته بين الشركاء .
- تعريفها :. وتعرف نية المشاركة بأنها رغبة ارادية تدفع الشركاء إلى التعاون فيما بينهم تعاونا ايجابيا وعلى قدم المساواة من أجل تحقيق أهداف الشركة ،
- عناصرها : . ويتضح من هذا التعريف آن نية الاشتراك قوامها عناصر ثلاثة هي : الرغبة الارادية ، والتعاون الإيجابي بين الشركاء ، والمساواة بينهم ، وتوفر هذه النية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
- ويقصد بالعنصر الأول أن الشركة لا تنشأ عرضاً أو اضطراراً ، وإنما تنشأ بين أفراد يرغب كل منهم فيها مع الآخرين . وهي بذلك تختلف عن الشيوع الاجباري باعتباره حالة مفروضة ناشئة عن سبب لا دخل لإرادة المشتاعين فيه كالوفاة مثلا .
- ويعني العنصر الثاني اتخاذ المظاهر الدالة على وجود التعاون الإيجابي بين الشركاء بقصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص ، وتنظيم إدارة الشركة ، والاشراف عليها، والرقابة على أعمالها ،
ومثل هذا التعاون هو الذي يفرق عقد الشركة ، من ناحية ، عن الشيوع الاختياري وعقد القرض وبيع المحل التجاري مع الاشتراك في الأرباح ، من ناحية أخرى . وذلك لعدم انطواء هذه العقود على نية المشاركة بما تفترضه من تعاون ايجابي وقبول للمخاطر المشتركة .
- ويقصد بالعنصر الثالث ليس المساواة الحسابية بين الشركاء ، وإنما المساواة بينهم في المراكز القانونية .. فلا يكون بينهم تابع ولا متبوع ، ولا عامل ورب عمل ، ولا يعمل أحدهم لحساب الأخر ،
و المساواة هي التي تميز عقد الشركة عن عقد العمل مع الاشتراك
في الأرباح ، إذ أن العامل يظل رغم اشتراكه في الأرباح تابعا لرب العمل ، ولهذا الأخير أن يفصله ، مما يتنافى مع المساواة وهي قوام نية الاشتراك .
- وقت توافرها : وجدير بالذكر أن نية المشاركة يتعين توفرها لدى الشركاء ليس فقط عند انشاء الشركة ، بل وكذلك طوال حياتها . فهي ، إذا ، شرط ابتداء وبقاء .
أركان شكلية
الكتابة :
- الكتابة وإثبات عقد الشركة :
وإذا كانت الكتابة لازمة لوجود عقد الشركة ، فهي بالضرورة لازمة لإثبات ،
لأن الإثبات ، كقاعدة عامة ، مرتبط بالشكل .
إلا أنه ينبغي التمييز، في شأن هذا الإثبات ، بين مركز الشركاء ومركز الغير.
١- فبالنسبة للشركاء لا تثبت الشركة في مواجهة بعضهم بعضا إلا بالكتابة . ولكن لما كان انتفاء الكتابة من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الشركة ، دون أن يكون لهذا البطلان أثر رجعي ينسحب على الماضي ، فإنه يجوز للشركاء إثبات الوجود الفعلي للشركة بكافة طرق الإثبات ، وذلك بقصد تصفية العلاقات الناشئة بينهم في الماضي.
ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ، ويصبح للشركاء مصلحة في إثباتها .
٢- أما فيما يتعلق بالغير، فلا يجوز للشركاء إثبات الشركة في مواجهته إلا بالكتابة . بينما يجوز للغير أن يقيم الدليل على وجودها ، وعلى أي شرط من شروط عقدها التأسيسي ، بكافة طرق الإثبات ، لأن الشركة تعد بالنسبة إليه بمثابة واقعة مادية .
- الكتابة وانعقاد عقد الشركة :.
- الكتابة لازمة عقد الشركة صحيحاً فهي ركن من أركانه وليست مجرد وسيلة لإثباته . ولقد عبر المشرع عن هذا اللزوم بالنص في المادة ٥٠٧ من التقنين المدني . وعلى ذلك فعقد الشركة غير المكتوب باطل .
- والفقه مختلف حول تبيان الحكمة التي من أجلها شرعت الكتابة في عقد الشركة :
١- فمن قائل بأن الحكمة في ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في لفت نظر الشركاء إلى أهمية العمل القانوني الذي يقدمون عليه .
٢- ومن قائل بأن الأساس الحقيقي لاشتراط الكتابة يتبلور في كون عقد الشركة ينفرد عن غيره من العقود بخلق شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي ويحيا حياة مستقلة عن تلك التي يحياها الأشخاص الذين ساهموا في خلقه . ومادام الأمر كذلك ، فلا مفر من أن يكون لهذا الشخص المعنوي دستور مكتوب يستطيع الغير أن يطلع عليه قبل الدخول معه في معاملات قانونية .
٣- ومن قائل بأن « سبب اشتراط الكتابة كركن جوهري في عقد الشركة مرده الرغبة في اقامة نوع من الرقابة على هذه الأبنية القانونية المعقدة بما لها من تأثير في الواقع الأقتصادي .
- وأياً ما كان الرأي حول السبب الذي من أجله شرعت الكتابة ، فإنها ضرورية بالنسبة لعقود الشركات جميعا ، مدنية أكانت ام تجارية . ولا يستثنى من ذلك إلا شركات المحاصة التجارية ،
فيشترط - وفقاً للرأي الراجح فقها - أن يكون عقد شركة المحاصة المدنية مكتوباً وإلا لحقه البطلان إعمالاً لصريح نص المادة 507 من التقنين المدني .
ومع ذلك ، فإن هناك رأيا آخر في الفقه ، جدير بالتأييد في نظرنا ، مؤداه أن الكتابة لا تلزم لصحة عقد شركة المحاصة ، تجارية أكانت هذه الشركة أم مدنية . وحجة هذا الرأي أن نص المادة ٥٠٧ من التقنين المدني ينبغي قصره على عقد الشركة الذي ينتج عنه شخص معنوى .
فمثل هذا العقد يتعين أن يكون مكتوباً ومشهراً لامكان الاحتجاج على الغير ولا شئ من هذا القبيل بالنسبة إلى شركة المحاصة حتى تفرض الكتابة والشهر، لكون هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، ومن ثم فلا وجود لها أمام الغير .
- ولا يشترط في الكتابة التي يفرغ فيها عقد الشركة أن تكون رسمية ، فقد تكون عرفية مصدقاً على التوقعات الواردة فيها .
- وكما أن الكتابة لازمة في عقد الشركة ، فهي متطلبة أيضا في جميع التعديلات التي يدخلها الشركاء على هذا العقد، وإلا وقعت هذه التعديلات باطلة (مادة ٥٠٧ مدني) .
الشهر :
يعد الشهر شرط لنفاذ العقد في مواجهة الغير .
وتستنتج هذه القاعدة من نص المادة ٥٠٦ من التقنين المدني التي تقضي بأن « تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون .
أما بالنسبة للشركات التجارية ، فلقد تطلب المشرع التجاري شهر عقودها التأسسية ، باستثناء شركة المحاصة نظرا لعدم تمتعها بالشخصية القانونية .
ويقع هذا الشهر طبقا الاجراءات والأوضاع التي حددها القانون. وهي تختلف باختلاف شكل الشركة المطلوب شهر عقدها ، وما إذا كانت شركة تضامن أو توصية بنوعيها أو مساهمة أو ذات مسؤولية
محدودة . كما أوجب المشرع ، كذلك ، شهر أي تعديل يطرأ على العقد التأسيسي لهذه الشركات .
ولقد رتب المشرع على تخلف هذا الاجراء الجوهري جزاء قاسيا يتمثل في البطلان .
تعريف الشركة :
- عرف المشرع الشركة في المادة ٥٠٥ من التقنين المدني بأنها « عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من
عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
- ويتضح من هذا التعريف أن الشركة عقد ، أي تصرف قانوني ارادي .
وعلى ذلك يلزم لصحتها كعقد فضلا عن توفر الأركان الموضوعية العامة التي تقوم عليها سائر العقود ، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب - وجود الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة والمتمثلة في تعدد الشركاء ، ووجوب تقديم الحصص ، وقيام نية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر.
غير أن هذه الأركان الموضوعية لا تكفي وحدها للقول بصحة عقد الشركة ، بل يجب - فضلا عن ذلك - توفر الأركان الشكلية التي تطلبها القانون ، وهي كتابة عقد
الشركة وشهره .
فإن توفرت كل هذه الأركان ، انعقد العقد صحيحا ورتب أثراً خطيراً يتمثل في ميلاد كائن معنوي يتمتع باستقلال ذاتي وشخصية قانونية متميزة تمكنه من القيام بذات
الدور الذي يمكن أن يلعبه الشخص الطبيعي على مسرح الحياة القانونية .
أما إذا تخلفت كل هذه الأركان أو بعضها ، فإن العقد يلحقه البطلان. غير أن أحكام هذا البطلان تختلف عن القواعد العامة لنظرية البطلان .