Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
آثار الأحكام الأجنبية - Coggle Diagram
آثار الأحكام
الأجنبية
.
هل ان للحكم األجنبي الصادر في المادة الجزائية آثار في البالد التونسية ؟
يجب التمييز
بين صورتين :
- حجية الحكم الصادر في الخارج .
- تنفيذ الحكم الصادر في الخارج .
آثار الحكم الجنائي
األجنبي في
البلاد التونسية :
هل أن الحكم األجنبي يمنع من التتبع و الحكم بالبلاد التونسية ؟
يمكننا التمييز بين
ما جاء في النصوص العامة
ما جاء في النصوص الخاصة
I- النصو العامة في
مجلة اإلجراءات الجزائية
تعرضت الفصول 305 إلى 307 مكرر من م.إ.ج لمسألة آثار الحكم الجنائي األجنبي في البالد التونسية.
- الفصل 305 م.إ.ج :
===> اإلعتراف بالحكم األجنبي يمنع المحاكم الوطنية من التعهد بنفس القضية (مفعول الحكم األجنبي) .
المتعلق باإلختصاص الشخصي اإليجابي للمحاكم التونسية . هذا الفصل يقر بحجية الحكم األجنبي إذا ما إتصل به القضاء يعني أنه يصبح غير قابل للطعن بالطرق العادية .
- الفصل 305 م.إ.ج :
صورة الحكم بالعقاب ، لكن عدم قضاء العقاب : إمكانية تولي المحاكم التونسية التعهد بالجريمة . فعدم قضاء العقاب يسمح بإقرار إختصاص المحاكم التونسية .
و عدم صدور حكم أجنبي ، يسمح للمحاكم التونسية بالتعهد .
- الفصل 306 م.إ.ج :
" لا يجوز إجراء تتبع ضد األجنبي من اجل جناية أو جنحة إرتكبها بتراب الجمهورية التونسية . إذا أثبت أنه إتصل بها القضاء نهائيا في الخارج ، و في صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه
أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو "
===> هذا الفصل يقر بأثر للحكم األجنبي .
- الفصل 307 م.إ.ج :
" كل أجنبي يرتكب خارج تراب الجمهورية سواء بوصفه فاعلا أصليا أو مشاركا جناية أو جنحة من شأنها النيل من أمن الدولة أو يقوم بتقليد طابع الدولة أو بتدليس العملة الوطنية الرائجة يمكن تتبعه و محاكمته طبق أحكام القوانين التونسية إذا ألقي عليه القبض بالجمهورية التونسية أو تحصلت الحكومة على تسليمه " .
===> هذا النص لا يقر بأي أثر للحكم األجنبي في البالد التونسية ، و هذا مفهوم لأن المحاكم التونسية لا تقبل بالنطر في جرائم تمس بأمن الدولة التونسية أو تتعلق بتدليس العملة أو تقليد الطابع فهي مصالح تونسية ، و من البديهي أن تدافع عنها الدولة التونسية فقط (حالات الإختصاص الموضوعي).
- الفصل 307 مكرر م.إ.ج
يقر هذا الفصل صورة اإلختصاص السلبي للمحاكم التونسية (عندما يكون المتضرر تونسي الجنسية).
==> حسب هذا الفصل ، لا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج . إذن هذا الفصل يعترف بآثار الحكم األجنبي إذا إتصل به القضاء .
:arrow_left:
حسب هذه الفصول يمكن اإلعتراف بآثار الحكم األجنبي في بعض الحالات .
يجب التمييز
بين صورتين :
1- صورة الجرائم المقترفة في الخارج : يقع مبدئيا اإلعتراف بالحكم الأجنبي (الفصل 305 و 307 مكرر م.إ.ج) إلا صورة الفصل 307 (المصالح التونسية) .
2- صورة الجرائم
المقترفة في البلاد التونسية :
بالرجوع إلى الفصل 306 م.إ.ج
يجب التمييز بين صورتين :
1- إذا وقع إقتراف الجريمة من طرف شخص أجنبي
ووقعت محاكمة هذا الشخص في الخارج
مثال شخص فرنسي إقترف جريمة في تونس ووقعت محاكمته من قبل المحاكم الفرنسية بناء على اإلختصاص الشخصي اإليجابي للمحاكم الفرنسية .
هنا الحكم الصادر يحدث آثارا في البلاد التونسية ، لا يمكن اإلقرار بإختصاص المحاكم التونسية .
2- إذا وقع إقتراف الجريمة
في تونس من طرف تونسي
تكون لها في هذه الحالة إختصاص حصري .
فإن الحكم األجنبي لا يحدث أي أثر المحاكم التونسية (مثال صدور حكم أجنبي ضد تونسي إرتكب جريمة في تونس ضد مصالح أجنبية
مثال، إختصاص موضوعي أو عالمي للمحاكم األجنبية .
:arrow_left: يميز النص بين الأجنبي و التونسي .
الحل الذي وقع إقراره في القانون التونسي يختلف عن ما جاء به القانون المقارن .
القانون الفرنسي
الفصل 113-9 من المجلة
الجنائية الفرنسية ينص على ما يلي :
Article 113-9 :" Dans les cas précisés aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation que la peine a été subie au prescrite ".
-(Article 113-6 : compétence personnelle active (crime ou délit commis par un français ).
-Article 113-7 : compétence personnelle passive (crime commis contre un français
**عندما يقع إرتكاب الجريمة في التراب الفرنسي تخص المحاكم الفرنسية بالنظر فيها بالرجوع إلى مبدأ اإلقليمية ، و لا تعترف هنا المحاكم الفرنسية بآثار الحكم األجنبي ، أما إذا وقع إقترافها بالخارج فهو إعتراف بآثار الحكم األجنبي (بالنسبة للفرنسي األجنبي).
الفصل 113-9 في الصورة المشار إليها بالفصلين 113-6 (اإلختصاص الشخصي اإليجابي) و الفصل113-7 (اإلختصاص الشخصي السلبي) لا يمكن إجراء أي تتبع ضد الشخص الذي يثبت أية حكم عليه نهائيا بالخارج، و في صورة صدور الحكم بالعقاب أن العقاب وقع قضاؤه أو سقط بمرور الزمن .
لا يوجد نص عام في المجلة المدنية الفرنسية (أو في نص آخر) يقر بآثار الحكم األجنبي عندما يقع إقتراف الجريمة في التراب الفرنسي .
==> إستبعاد قاعدة
"لا حكم مرتين."
عدم تطبيق هذه القاعدة في صورة إقتراف الجريمة على التراب الفرنسي. و لقد أكد فقه القضاء الفرنسي على هذه القاعدة في مرات عديدة منذ القرن التاسع عشر .
:question:
ماهو تفسير
هذا الإستبعاد ؟
يرجع الفقهاء لتفسير إستبعاد قاعدة "لا حكم مرتين " إلى فكرة سيادة الدولة . فالدولة تمارس سيادتها على كامل إقليمها و من المعقول أن تنظر محاكمها في الجرائم التي تقترف على هذا اإلقليم .
و يرجع كذلك الفقهاء إلى فكرة النظام العام و اإلخالل بالنظام العام للدولة.
يقول جان ديديي " أن إستبعاد قاعدة لا حكم مرتين يمكن أن نفسره بأن الجريمة المقترفة على التراب الفرنسي تخل بالنظام العام الفرنسي، مما يمنع المحاكم الفرنسية من الإنحناء أمام عمل سلطة أجنبية " .
على عكس الفصل 306 م.إ.ج يوجد هذا الإنحناء بالنسبة للأجنبي فقط .
:star:
إنتقاد هذا الحل
(عدم األخذ بالحكم األجنبي)
"إن إستبعاد هذه القاعدة يخل بالكرامة، بالمنطق، بالعدالة الإنسانية ".
استبعاد" لا حكم مرتين " يخالف ما جاءت به اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، و منها العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية بتاريخ 16 ديسمبر 1966 . إذ جاء في الفصل 14 فقرة 7 أنه " لا يمكن أن يقع تتبع أو معاقبة أي شخص لجريمة و قمع الحكم عليه بالبراءة أو باإلدانة من أجلها بحكم نهائي" .
II- النصوص الخاصة
إلى جانب النصوص العامة تعترف بعض النصوص الخاصة بآثار للحكم األجنبي في المادة الجزائية .
- القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في المتعلق باإلرهاب: يقر الفصل 83 من هذا القانون بإختصاص المحاكم التونسية للنظر في جرائم أقترفت خارج تراب الجمهورية التونسية في عدة حاالات (إختصاص شخصي إيجابي - سلبي – موضوعي – كوني ) .
ويقر الفصل 86 من نفس القانون على قاعدة " ال حكم مرتين " بأنه ال يجوز إثارة الدعوى العمومية ضد مرتكبي الجريمة اإلرهابية إذا أثبتوا سبق إتصال القضاء بها في الخارج، و في صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها ، أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو (مجال أوسع من النص الخاص ).
- مجلة الطيران المدني : كما رأينا تقر بحالات لإختصاص المحاكم التونسية للنظر في جرائم أقترفت على متن طائرات غير مسجلة بالبالد التونسية لكن لا تقر صراحة قاعدة " لا حكم مرتين ". و يمكن نقد ذلك : فهذه ثغرة في مجلة الطيران المدني يجب تداركها.