Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الحوالة - Coggle Diagram
الحوالة
أركان الحوالة وشروطها
)المحيل : هو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره .
يشترط فيه : أهلا للعقد، عاقلا، بالغا، فلا تصح الحوالة من الجنون والصبي غير الميز.
2)المحال : هو الدئن الذي يحال بدينه ليستوفيه من غير مدينه.
يشترط فيه : أهلا للعقد، عاقلا، بالغا لأن قبول الصبي غير صحيح.
)المحال عليه : هو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال.
يشترط فيه : العقل والبلوغ، فلا تصح الحوالة على المجنون ولا على الصبي ولو كان عاقلا مميز.
4)المحال به : هو الحق الذي يكون للمحال على المحيل، ويحيله به على المحال عليه.
يشترط فيه : أن يكون دينا وأن يكون الدين لازما
5)الصيغة : هي الإيجاب والقبول.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا في مجلس العقد.
شروط صحة الحوالة
1)وجود دين للمحيل على المحال عليه
يشترط في الدين المحال عليه :
أ) أن يكون دينا لازما أو آيلا إلى اللزوم.
ب) أن يكون متساويا مع الدين المحال به
2)رضا أطراف الحوالة:المحيل والمحال والمحال عليه.
-أما المحيل : فله أن يوفي دائنه بنفسه.
-أما المحال : فقد اشترط رضاه حتى تصح الحوالة.
-أما المحال عليه : فلا يشترط رضاه لأن الحق عليه لا له.
3)يشترط لصحة الحوالة أن يعلم المحيل والمحال بالدين المحال به والدين المحال عليه
اختلاف المحيل والمحال في حوالة
إذا قبض المحال الدين من المحال عليه وكذلك لو أقر المحيل بالدين.
حوالة المحال أو المحال عليه
المحال : أن يحيل غيره من دائنيه على المحال عليه، ليقبض دينه منه.
المحال عليه : أن يحيل المحال على غيره من مدينه، ليقبض دينه منه.
اللغة : النقل أو الانتقال
الاصطلاح : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى
الحوالة البريدية
إذا أعطى إنسان آخر مبلغا من المال ليدفعه إلى فلان من الناس في بلد كذا
-فإن أعطاه إياه أمانة جاز بلا كراهة، ولا يضمنه الناقل إذا لم يقصر في حفظه ولم يخلطه مع ماله، فإن خلطه بماله كان ضامنا له.
-وإذا أعطاه إياها قرضا، دون أن يشرط عليه دفعها ألى فلان في بلد كذا،ثم طلب منه ذلك بعد القرض،جاز أيضا ولا كراهة.
-إن لم يكن للمقرض فيه غرض صح القرض ولغا الشرط، وإن كان يندب الوفاء به.
-وإن كان للمقرض غرض فيه، كما إذا كان في الطريق خطر محقق، بطال العقد، لما فيه من جر المنفعة للمقرض
انتهاء الحوالة
-أن حكم الحوالة انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وبهذا تنتهي الحوالة
حكم الحوالة
براءة ذمة المحيل من دين المحال، وانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه.
مشروعيتها : وقد أجمع المسلمون في مختلف العصور على مشروعية
الحوالة وجوازها، ولم يعلم مخالف في هذا.