Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
نفاذ الايجار (بالنسبة للقانون المدنى (فى حق المالك الجديد (ماهيته :.
.من…
نفاذ الايجار
بالنسبة للقانون المدنى
-
فى حق الغير
المقصود بالغير :.
( 1 ) يقصد بالغير ، في مجال ثبوت التاريخ ، كل من لم يكن طرفاً في الورقة العرفية بطريق مباشر أو غير مباشر ، متى تمسك في مواجهة من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحق يضار ، فيما لو ثبت صحة هذا التاريخ في مواجهته .
( ۲ ) وبالنسبة لعقد الإيجار يقصد بالغير كل شخص لم يكن ممثلاً في العقد وتعلق له حق بمنفعة العين المؤجرة ، يتعارض مع حق المستاجر ، ويترتب على نفاذ الإيجار في مواجهته الإنتقاص من حقه أو التأثير في قيمته .
( ۳ ) وعلى ذلك لا يعتبر من الغير طرفاً عقد الإيجار ، و الخلف العام مثل الوارث ، والدائن العادي ، وصاحب حق الاختصاص وصاحبه بحق الإمتياز ، وذلك قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
ويعتبر من الغير الخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة أو حق عيني أصلي عليها ، كمشتريها أو الموهوبة له
أشتراط حسن نية الغير
( ۱ ) إن الإيجار غير ثابت التاريخ لا ينفذ في حق الغير ولكن يجب أن يكون هذا الغير حسن النية حتى يستطيع أن يتمسك بعدم ثبوت التاريخ ، وهو يكون كذلك اذا كان لا يعلم وقت اكتساب حقه أو تعلقه بالعين بوجود الإيجار
( ۲ ) فإذا كان الغير يعلم بوجود الإيجار ، فإنه يكون من النية ، ولا يجوز له أن يتمسك بعدم نفاد الإيجار ، بل يكون الإيجار نافذا في حقه ولو لم يكن ثابت التاريخ
( ۳ ) ويجب أن يكون علم الغير شاملا لكل عناصر الإيجار وشروطه الأساسية ، وبصفة خاصة الأجرة والمدة ، وحق المستأجر في تعديل بعض شروط العقد ، فإذا تبين عدم علم الغير بالشروط الأساسية للإيجار ، كان له التمسك بعدم نفاذ الإيجار في حقه ، ذلك أن عدم العلم بتلك الشروط من شأنه السماح للمؤجر و المستاجر بوضع شروط تجحف بالغير ، وقد لا تكون موجودة عند إبرام الإيجار
( 4 ) و المفروض في الغير أنه حسن النية ، لا يعلم بوجود الإيجار و إكتساب حقه ، وعلى من يدعي عكس ذلك عبء الإثبات
كيفية ذلك
اذا لم يكن ثابت التاريخ :.
( 1 ) التاريخ العرفي لعقد الإيجار يسري في حق كل من الموجر و المستأجن ، ولكن الإيجار لا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت قبل أن يكتسب هذا الغير حقه
( ۲ ) الحكمة من أشتراط ثبوت التاريخ هو حماية الغير من غش المؤجر و المستأجر ، فقد يتفقان على الإضرار بحق الغير ، وذلك بإبرام ايجار بعد ثبوت حقه ، وإعطاء العقد تاريخا عرفيا سابقا على تاريخ ثبوت حق الغير . فتقديم التاريخ قد تم اعلى سبيل الغش ، لذلك أشترط المشرع ثبوت التاريخ لنفاذ الإيجار في حق الغير .
( ۳ ) ولكن يشترط لذلك أن يكون حق الغير بدوره ثابت التاريخ حتى يتمكن المفاضلة بين التاريخين وتحديد الأسبق منهم ، ويترتب على ذلك أنه إذا كان حق الغير تشا عن ورقة عرفية ، فلا مجال لترجيح حقه ، بل يسري في مواجهته الإيجار في ثابت التاريخ
اذا كان ثابت التاريخ :
-
اذا كانت مدته تسع سنوات اواقل :. الإيجار لا ينفذ في حق الغير الا إذا كان ثابت التاريخ ، وتلك هي القاعدة العامة في جميع العقود . وقدخص المشرع تلك القاعدة بتطبيق خاص في حالة إنتقال ملكية العين المؤجرة
فى حق المالك الجديد
ماهيته :.
.من الخلف العام :
(١) إن الخلف العام ، كالوارث والموصى له بنسبة من مجموع الشركة ، يلتزم باحترام الإيجار الصادر من المورث ، ولولم يكن ثابت التاريخ ، قبل وفاة المورث ، حيش ، تقضى القواعد العامة انصراف آثار العقد إلى الخلف العام ، مالم تكن العلاقة القانونية شخصية بحتة .
( ۲ ) والقاعدة أن عقد الإيجار لا يقوم على الإعتبار الشخصي ، ومن ثم فإنه لا ينتهي بموت المستأجر ، ولا بموت الموجر بل تظل ورثته ملتزمة بالإيجار الذي عقده مورثهم ، ومن ثم ينتقل إلى الورثة حقوق مورثهم بإعتباره مؤجراً ، كما تتنقل إليهم التزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، فلا يجوز أن يكون إلتزامهم الا في حدود التركة .
من الخلف الخاص
١- الخلف الخاص ، هو من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شئ معين ، كالمشتري والموهوب له والمنتفع .
( ۲ ) والقاعدة أنه لكي يسري الإيجار في حي الخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يجب أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية
( ۳ ) وينطبق ذلك المبدأ على كل اسباب نقل ملكية العين المؤجرة ، فأي سبب ، وليس البيع وحده ، يكفي ، فإذا أنتقلت ملكية العين المؤجرة بهية أو مقايضة أو شركة أو شفعة ، كان هذا حكمه حكم البيع ، فلا يكون الإيجار نافذ في حق من انتقلت إليه الملكية ، إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية ، إلا أن نقل الملكية بالميراث له حكم آخر كما رأينا .
( 4 ) أن عقد الإيجار القائم يظل سارياً في حق المالك الجديد للعين المؤجرة ، وذلك بشرط أن يكون ثابت التاريخ قبل التصرف الذي نقل الملكية ، أما إذا كان الإيجار غير ثابت التاريخ قبل التصرف الناقل للملكية فإنه لا ينفذ فى حق المالك الجديد ، لأنه يعتبر من الغير ، و يسرى الإيجار في حق المالك الجديد ، إذا كان عالما به ولو لم يكن ثابت التاريخ
(٥) العبرة باسبقية تاريخ الايجار الثابت على تاريخ التصرف ذاته الناقل لملكية العين المؤجرة ، فإذا كان تاريخ الإيجار سابقا على التصرف ، فإنه ينفذ في حق المالك الجديد ، أما إذا كان تاريخ اللايجار لاحقاً على التصرف فإنه لا ينفذ في حق الغير و لكن يشترط لذلك أن يكون حق الغير هو الآخر ثابت التاريخ حتى يمكن المقارنة بين التاريخين لتحديد الأسبق منهما ومن ثم إذا كان حق الغير نشا عن تصرف غير ثابت التاريخ
(٦) وينقد الإيجار ثابت التاريخ السابق على البيع في حق المشترى حتى ولو لم تكن مدة الإيجار قد بدات فعلا ، وحتى لو كان المستأجر لم يضع يده فعلا على العين ، ولكن يشترط أن تكون العين المؤجرة قد شيدت فعلاً قبل البيع ، ومن ثم لا ينفذ في حق المشتري الإيجار الصادر من البائع عن عين لم يتم بناؤها بعد .
( ٧) ويجوز لمن إنتقلت إليه ملكية العين المؤجرة أن يتمسك بعقد الإيجار ، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه ، فعدم سريان الإيجار غير ثابت التاريخ في حق المالك الجديد يستهدف حمايته من الغش ، أما إذا راى المالك أن من مصلحته نفاذ الإيجار ، فله أن يتمسك به .
( ۸ ) وجدير بالذكر ، أن قاعدة عدم نفاد الإيجار غير ثابت التاريخ قبل التصرف الناقل لملكية العين . لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
اثر عدم نفاذ الايجار في حقه :.
( 1 ) إذا كان الإيجار غير نافذ في حق المالك الجديد ، كان له إخراج المستأجر من العين المؤجرة ، ويجوز للمالك التنازل عن حقه في التمسك بعدم النفاذ ، ويتمسك بالإيجار ، إذا تحققت مصلحته في ذلك
( ۲ ) وإذا أختار المالك الجديد إخلاء العين المؤجرة تعين عليه إخطار المستأجر بذلك في أسرع وقت ممكن حتى لا يفسر سكوته على انه تنازل ضمني عن التمسك بعدم النفاذ او بمثابة تجديد ضمتي لايجار
( ۳ ) وإذا قرر المالك إخلاء العين تعين عليه التنبيه على المستأجر بذلك ووفقا للمواعيد القانونية السابق تحديدها ، ويبد ا سريان المدة منذ يوم التنبيه بالاخلاء ، وذلك بغض النظر عن المدة الباقية من الإيجار
( 4 ) ويكون من حق المستأجر الحصول على تعويض من المؤجر بسبب إجبار المالك الجديد له على اخلاء العين المؤجرة قبل إنقضاء مدة العقد ، فالإخلاء يعتبر من قبيل التعرض القانوني الصادر من الغير في مواجهة انتفاع المستأجر بالعين ، ويضمن المؤجر هذا التعرض
اثاره :.
( 1 ) يترتب على نفاذ الإيجار إنتقال الحقوق والإلتزامات من المؤجر إلى المالك الجديد ، فيصبح هو المؤجر الجديد في علاقته بالمستأجر . ويكون المستأجر ملتزما في مواجهته بجميع الالتزامات التي كان يلتزم بها في مواجهة الموجر القديم ، و تكون له كذلك جميع الحقوق التي كانت له في مواجهة المؤجر القديم . - وللمالك الجديد مطالبة المستاجر بجميع حقوق المؤجر ، وليس للمالك القديم مطالبة المستأجر بها ، ومن ثم يجوز للمالك الجديد وحده أن يطالب المستأجر بالأجرة ، وإستعمال العين فيما أعدت له .
٢ ) الحقوق والالتزامات التي تنتقل من المؤجر إلى المالك الجديد هي تلك الناشئة عن عقد الايجار ذاته ، أما غير ذلك من الالتزامات فلا تنتقل إلا بالاتفاق ، مثال ذلك الإلتزامات الناشئة عن اتفاق خاص بين المؤجر القديم والمستأجر لا يتعلق بالايجار فاذا كان المؤجر قد وعد المستاجر ، مثلا ببيع العين المؤجرة ، فلا يلتزم المالك الجديد بهذا الوعد لأنه مستقل عن الايجار
حق المالك الجديد فى الأجرة :.
( 1 ) يكون المستاجر ملتزماً بدفع الأجرة للمالك الجديد من وقت العلم بانتقال ملكية العين المؤجرة إليه ، فلا يجوز للمستأجر ، إبتداء من هذا العلم ، الوفاء بالأجرة للمالك القديم .
( ۲ ) يستطيع المستاجر الإحتجاج في مواجهة المالك الجديد بكل ما دفعه للمالك القديم من أجرة قبل انتقال ملكية العين المؤجرة ، فهذا الوفاء يكون مبرءا لذمته عن المدة الماضية .
( ۳ ) إذا قام المستأجر بالوفاء للأجرة للمالك القديم ، وهو حسن النية لا يعلم بالبيع وبضرورة الوفاء بالأجرة المالك الجديد ، فإن ذلك الوفاء يكون صحيحاً مبرءاً لذمته في مواجهة المالك الجديد ، الذي لا يكون امامه سوي الرجوع على المالك القديم يقيمة الأجرة التي قبضها دون وجه حق ، وذلك بدعوى الإثراء بلا سبب .
( 4 ) الأصل أن المستاجر حسن النية يجهل إمكان ملكية الغير المؤجرة إلى المالك الجديد ، الذي يقع عليه عبء إثبات العكس .
( 5 ) تنطبق القواعد السابقة حتى لو كان المستأجر قد عجل الأجرة للمالك القديم عن مدة لاحقة ، أي مقدماً عن سنوات لم تحل بعد ، ولكن المخالصة بالأجرة وكذلك الحوالة بها لا تكون نافذة ، في هذه الحالة ، في حق المالك الجديد إلا في حدود أجرة ثلاثة سنوات ، ولا تنفذ فيما يزيد عن ذلك إلا إذا كانت المخالصة أو الحوالة مسجلة بالشهر العقاري قبل انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المالك الجديد ، وفي جميع الحالات يشترط حسن نية المستاجر ، أما إذا أثبت المالك الجديد علم المستأجر بذلك ، فلا تكون الأجرة المعجلة نافذة في حقه حتى لو كانت المخالصة بها مسجلة .
-
-