Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
عوارض الخصومة (عوارض ناهية للخصومة ( إنقضاء الخصومة ) (ترك الخصومة (شروطه…
عوارض الخصومة
العوراض المانعة من السير فى الخصومة
( ركود الخصومة )
وقف الخصومة
ماهيته :
وقف سيرها فترة من الزمن مع بقائها قائمة منتجة لاثارها
أنواعه
الوقف القانونى
طبيعته :
وإذا قضت المحكمة بالوقف فإن حكمها لا يعدو أن يكون حكما كاشفا مقررا لواقع تم بحكم القانون، فترتد آثاره إلى لحظة التقدم بطلب الوقف وليس لحظة صدور الحكم، ولا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالوقف أو عدم الحكم به
المقصود به :
يقصد بالوقف القانوني، ذلك الوقف الذي يتم بحكم القانون في الحالات التي ينص عليها. ،دون حاجة إلى حكم أو قرار به من المحكمة.
ومن أمثلة الوقف بحكم القانون، ما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا
رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ (المادة ۳/۳۱) من أنه يترتب على تقديم طلب تعيين الجهة المختصة في حالة التنازع الإيجابي في الولاية وقف الدعاوى المتعلقة بها حتى الفصل في الطلب، بحيث أنه إذا اتخذ أي إجراء في هذه الدعوى فإنه يكون باطلا. ويزول سبب الوقف بان تفصل المحكمة الدستورية في
طلب فض التنازع الإيجابي
تعجيل الخصومة :
فإذا زال سبب الوقف عادت الخصومة إلى السير، ويتم تحديد تاريخ للجلسة يعلن به الخصوم، وإذا لم تعجل الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه ومضت مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح دون أن يتم هذا التعجيل سقطت الخصومة في الدعوى الأصلية (المادة 134مرافعات).
ثالثا: الوقف القضائي
أجاز المشرع للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة في بعض الحالات كلما قدرت ذلك،والوقف الحاصل بحكم المحكمة قد يكون وقفا جزائيا وقد يكون وقفا تعليقيا.
الوقف الجزائى
شروطه :
المحكمة لا يمكنها أن تقضي بوقف الدعوى جزاء إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه (المادة ۹۹) وذلك حتى لا يضار المدعي عليه من هذا الوقف وقد يفضل المدعي عليه نظر الدعوى دون إرجاء فيعترض على وقف الدعوى.
، فإن لم تفعل ذلك ولم تسمع المدعى عليه كان حكمها باطلا لمخالفته للقانون.
أن المحكمة - مادامت قد سمعت أقوال المدعي عليه بشان الوقف - أن تأمر بالوقف ولو اعترض عليه المدعى عليه، والقول بغير هذا يعني شل سلطة المحكمة في أعمال الجزاء ، وليس من المقبول تعليق استعمال المحكمة لسلطتها على إرادة المدعى عليه،
مدة الوقف :
وإذا أمرت المحكمة بوقف الدعوى فيجب ألا تزيد مدة الوقف عن شهر تبدأ من تاريخ صدور حكم المحكمة بالوقف . وللمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى مدة أقل من ذلك، فإن لم يمتثل المدعي لما طلبته منه المحكمة فإن لها أن تأمر بالوقف مدة أخرى على ألا تزيد المدتان عن شهر ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تعود المحكمة - بالنسبة لإجراء آخر. وتوقف الخصومة مرة أخرى لمدة شهر
المقصود به :
هو عقوبة توقعها المحكمة على المدعي إذا تأخر ( عمدا أو إهمالا ) في تقديم المستندات في المواعيد التي تحددها له المحكمة أو إذا تخلف عن القيام باجراء كلفته به المحكمة
مثال ذلك : كما إذا كلفته المحكمة بإعادة إعلان أحد الخصوم فامتنع عن ذلك
تعجيل الخصومة :
وبانتهاء مدة الوقف يجب على المدعي أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء مدة الوقف أي أن يتقدم بعريضة إلى قلم الكتاب وأن يتم إعلانها قبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوما. فإذا لم يعجل المدعي الخصومة خلالهذا الميعاد أو تم التعجيل خلاله ولكن تبين للمحكمة أن المدعي لم يقم بالإجراء
المطلوب منه، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن، فتزول الدعوى وتلغي صحيفتها وتعتبر كأنها لم ترفع وتزول بالتبعية جميع الآثار التي ترتب على رفعها.
ويجوز للمدعي، طبقا للتفسير السليم لنص المادة ۹۹ - أن يعجل دعواه إذا نفذ ما أمرت المحكمة به في أي وقت أثناء مدة الوقف دون حاجة لانتظار مضي المدة كاملة، إذ له في ذلك مصلحة قانونية قائمة وهي تعجيل الفصل في دعواه إنهاء للنزاع وإعطاء كل ذي حق حقه في أقصر وقت ممكن، . على أن تنفيذ ما أمرت به المحكمة قد يتطلب أن تكون الدعوى منظورة، أي محدد لها جلسة لنظرها، وهذا لا يتحقق في حالة الوقف - حيث تكون الدعوى في حالة ركود - غير محدد لها جلسة معينة - مما يعني انه يجب الانتظار لحين انتهاء مدة الوقف لتنفيذ ما أمرت به المحكمة
نطاق تطبيقه :
ويجوز الوقف الجزائي للدعاوي بالنسبة لجميع المنازعات وأمام جميع المحاكم باستثناء الحالات التي ينص المشرع فيها على عدم الوقف، كما تستثني الدعوى المستعجلة من الوقف باعتبار تعطيل الإجراءات يتعارض معه، كما لا تطبق قاعدة الوقف الجزائي للدعوى أمام محكمة النقض بسبب طبيعة الإجراءات ونظر المحكمة للطعن
طبيعته :
والوقف الجزائي إنما هو جزاء للمدعي وحده، لأنه يقع عليه عبء سير الخصومة
وقرار المحكمة بوقف الدعوى جزائيا، يعتبر حكما قضائيا، ، يجوز الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون انتظار للحكم في الموضوع ولا تستطيع المحكمة الرجوع فيه وإذا لم يطعن في الحكم فور صدوره فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع إثارة الجدل بشأنه .
واذا كان المدعى عليه قد قبل الوقف عند أخذ رايه فإنه لا يستطيع الطعن في هذا الحكم الصادر بالوقف لأنه يكون قد أسقط حقه في الطعن بقبول الحكم
أما إذا كان قد رفض الوقف فور صدوره. أو عارض فيه ورغم ذلك قضت المحكمة به فإنه يكون من حقه الطعن فيه بالاستتناف
و المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في الوقف الجزائي، فهو وقف جوازي وليس وجوبي، فللمحكمة أن تكتفي بالغرامة، ولها أن توقف الدعوى جزاء ، ولو اعترض المدعي عليه
الوقف التعليقي
شروط الوقف التعليقي
1- أن تتار مسألة أولية في الدعوى:
اي مسالة يتوقف على حلها الفصل في الدعوى الأصلية، كمسالة الملكية في دعوى القسمة ، فيتعين أن يكون الفصل في المسالة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى ويجب على الأقل أن يكون هناك ارتباط بين المسألة الأولية والدعوي الأصلية على نحو يجعل الفصل في الأولى أمر ضروري للفصل في الثانية
وتقدير لزوم الفصل في المسألة الأولية قبل الفصل في الدعوى يرجع لتقدير المحكمة فهي تقوم بتحديد هذا اللزوم عن طريق إجراء عملية تكييف قانوني لمسألة الأولية التي يثيرها الدفع المطروح عليها، ومدى ارتباطها بالدعوى الأصلية، ثم مدى حاجة الفصل في هذه الدعوى إلى الفصل في المسألة الأولية
2 ـ أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة اخرى نوعيا أو وظيفيا :
كان تكون الدعوى الأصلية أمام المحكمة الجزئية بينما تختص المحكمة الابتدائية بالمسألة الأولية أو أن تكون من اختصاص محكمة جنائية أو إدارية او المحكمة الدستورية العليا
فإذا كانت المسألة الأولية داخلة في الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة التي تنظر الدعوى فإنه لا يجوز وقف الدعوى وقفا تعليقيا، وإنما يجب على المحكمة أن تفصل في تلك المسألة لاختصاصها بها، ولا تلتزم في تلك الحالة بإجابة طلب الوقف، فإذا كانت المحكمة تنظر دعوى الشفعة وكانت دعوى الفسخ تدخل في اختصاصها الوظيفي والنوعي فإنها لا تلتزم بإجابة طلب وقف الدعوى .
.
3 ـ أن تقرر المحكمة وقف الخصومة الأصلية لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة الم
ختصة : فللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الصدد، فوقف الدعوى للفصل في مسالة اولية إنما هو امر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه المحكمة من جدية النزاع في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته.
الحكم بالوقف التعليقي:
طبيعته :
والحكم الصادر بوقف الدعوى هو حكم فرعي يقبل الطعن على استقلال مباشرة فور صدوره وفقا للمادة ۲۱۲ مرافعات. أما إذا صدر الحكم برفض طلب الوقف فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن على استقلال وإنما يجب الانتظار لحين أن تصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى، فيتم الطعن في الحكم برفض طلب الوقف مع هذا الحكم المنهي للخصومة.
. فالحكم بالوقف التعليقي حكم قطعي استنفدت به المحكمة ولايتها سواء صدر في مسألة إجرائية أم موضوعية.
أثاره :
ويترتب على صدور الحكم بوقف الدعوى أن تظل الخصومة موقوفة أمام المحكمة، مرتبة لكل آثارها مع وقف الإجراءات ومنع اتخاذ إجراءات جديدة وإلا كانت باطلة
أما إذا حدث أن قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة
الأولية ولم ينفذ الخصم حكم المحكمة في استصدار حكم نهائي بان لم يقم برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وليس مجرد التأخير في رفعها، فإن للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن تفصل فيها بحالتها( المادة 16من قانون السلطة القضائية) ويعتبر هذا استثناء يجب عدم التوسع فيه فيقتصر على حالة تقصير الخصوم في استصدار حكم في المسالة الأولية.
أما إذا زال سبب الوقف، تم استصدار حكم نهائي في المسألة الأولية، فإن
الخصومة تعاود سيرها، ويكون لأي من الخصوم - سواء المدعي او المدعي عليه تعجيلها (المادة ۲ /۱۲۹)، ، ويتم التعجيل بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم الأخر بها، وإذا فاتت ستة أشهر من تاريخ الحكم في المسألة الأولية ولم يتم هذا التعجيل فإن الخصومة تسقطعملا بحكم المادة 135 مرافعات
حالته :
يحدث أثناء نظر الدعوى أن يبدي احد الخصوم دفعا يثير موضوعا لا تختص به المحكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا وظيفيا أو نوعيا، ويكون الفصل في ذلك الدفع امرا لازما حتى تتمكن المحكمة من الحكم في الدعوى في تلك الأحوال لا يجوز أن تتولى المحكمة المعروض عليها النزاع الفصل في المسالة لأن هذه المسالة تخرج من اختصاصها المطلق المتعلق بالنظام العام، . والمسألة التي يتوقف الحكم على الفصل فيها تسمى في الاصطلاح القانوني "مسألة أولية" لأنه يحب أن تصفي هذه المسألة أولا حتى بتمنى الحكم في الدعوى
الوقف الاتفاقي
شروطه
:
أولا: اتفاق الخصوم أو وكلائهم في الخصومة على عدم السير فيها :
فيجب
أن يتفق جميع أطراف الخصومة على ذلك، سواء كانوا أطرافا أصليين أم متداخلين، وأيا كان نوع تدخلهم. ويمكن أن يقدم طلب الوقف من المحامي دون حاجة إلى توكيل خاص.
ويمكن أن يقدم الطلب كتابة أو شفويا، ولا يجب أن يتضمن الطلب تحديد
سبب رغبة الخصومة في وقف الخصومة، فالأمر يترك للخصوم الذين لهم الاتفاق
على الوقف أيا كان السبب، مثل رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح او
السبب سفرهم أو أي سبب آخر، وإنما يجب أن يكون هذا السبب مشروعا حسبما تقضي القواعد العامة. ويخضع هذا الاتفاق القواعد العامة من حيث شروط صحته، لذلك يجوز لأحد طرفي هذا الاتفاق الادعاء بوجود عيوب للإرادة كالغش أو الغلط وفي هذه الحالة لا تقر المحكمة الاتفاق على وقف الدعوى
ثانيا : ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر :
وهي تحسب من وقت اقرار المحكمة للاتفاق، لكن يجوز أن تكون مدة الوقف اقل من ذلك فإذا اتفق الخصوم على وقف الخصومة أكثر من ثلاثة أشهر لا يصح الاتفاق إلا في حدود ثلاثة أشهر، وإن كان يجوز بعد سير الخصومة إيقافها مرة أخرى . وحكمة تحديد المدة التي يجوز الاتفاق على الوقف فيها تفادي أن تؤدي هذه الرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم إلى إطالة أمد النزاع، وتراكم القضايا أمام المحاكم.
ثالثا : أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم :
فإنما ذلك يكون للتحقق من صحة الاتفاق ومدته، وقرار المحكمة بوقف الدعوى لاتفاق الخصوم لا يحوز حجية، فيجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى دون ان يكون للطرف الآخر حق الاعتراض. وللمحكمة أن تعدل عن حكمها بوقف الدعوى اتفاقيا إذا وجدت مبررا
لذلك وبشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف وطالما أن القرار الصادر من المحكمة بوقف الخصومة إنما يصدر بناء على اتفاق الخصوم فإنه لا يجوز الطعن فيه من جانبهم بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن هذا القرار قد شابه خطأ في تطبيق القانون، كأنه لم يحصل اتفاق بين الخصوم أو إذا زادت مدة الوقف على ثلاثة أشهر.
نطاق الوقف الإتفاقى
الوقف الاتفاقي يجوز أمام محاكم أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، ولكن لايجوز وقف الخصومة أمام محكمة النقض لاختلاف الإجراءات أمام هذه المحكمة كما لا يجوز وقف الدعوى المستعجلة اتفاقيا.
الوقف الاتفاقي قد يكون كليا أو جزئيا، ويكون الوقف الدعوى كليا دائما إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة باعتبار أن النزاع في لا يجب أن يحل حلا موحدا. أما في الوقف الجزئي، فيكون الوقف مقصورا على جزء من النزاع فحسب هو الذي يتم الاتفاق عليه بين أطراف هذا الجزء
مدة الوقف :
- تحديدها :
لم يحدد المشرع مدة معينة للوقف الإتفاقى كونه متعلق بإتفاق أطراف الخصومة إلا أنه وضع له حد أقصى لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على تجاوزه وهو ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر
- كيفية حسابها :
تحسب من وقت إقرار المحكمة للإتفاق وليس من اليوم التالى له حيث أنها ليست من مواعيد المرافعات
- أثر إنقضاؤها :
ومتى انقضى اليوم الأخير من مدة الوقف الاتفاقي
للدعوى فإنه يجب تعجيلها خلال ثمانية أيام - وميعاد التعجيل هذا من مواعيد المرافعات وهو ميعاد ناقص. فإذا انتهى ميعاد التعجيل دون أن يتم تعجيل الدعوى اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه (المادة ۲/۱۲۸ مرافعات) أي أن الخصومة بانقضاء هذا الميعاد، تنقضي بقوة القانون وتعتبر كأن لم تكن، وتزول كافة لآثار القانونية المترتبة على قيامها، هذا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما أمام محكمة الدرجة الثانية فيصير الحكم الابتدائي انتهائيا إذا كان قد سبق إعلانه، لأن ميعاد الطعن يكون قد انقضى في هذه الحالة .
أثر الوقف الإتفاقى :
فى الوقف الاتفاقي الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة بسبب وقفها وبالتالي يتعين منع قيام أي شخص في هذه الخصومة بأي نشاط فيها، فإذا تم العمل فإنه يعتبر باطلا، وإذا كانت هناك مواعيد إجرائية لم تبدا فإنها لا تبدأ أثناء وقف الدعوى أما إذا كان الميعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته فإن هذا الميعاد يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف، ما لم يكن هذا الميعاد حتميا فلا يتوقف سريانه.
مصير الخصومة الموقوفة :
تصير إلى أحد أمرين، إما السير فيها من جديد وإما إلى انقضائها دون الحكم في الموضوع
أولا : السير فى الدعوى من جديد :
1- طرق ذلك :
التعجيل :
- كيفية ذلك :
ويتم التعجيل بطلب يقدمه أحد الخصوم ( المدعى أو المدعى عليه ) فى قلم كتاب المحكمة المختصة مع إعلان الخصم الأخر بورقة تكليف بالحضور
- مدة ذلك :
1- بالنسبة للوقف اللإتفاقى :
يجب على المدعى ( أو المستأنف ) تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية مدة الوقف الإتفاقى (م128 مرافعات )
2- بالنسبة للوقف الجزائى :
يجب على المدعى ( او المستأنف ) تعجيل الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف الجزائى (م99 مرافعات )
3- بالنسبة للوقف القانونى :
يجب على المدعى ( أو المستأنف ) تعجيل الدعوى فور الفصل فى المسألة التى وقفت الدعوى بقوة القانون بسببها وخلال ستة أشهر من هذا التاريخ ( م134 مرافعات )
4- بالنسبة للوقف التعليقى :
يجب على المدعى ( أو المستأنف ) تعجيل الدعوى فور الفصل فى المسألة الأولية وخلال ستة أشهر من هذا التاريخ (م134 مرافعات )
2- اثر ذلك :
ومتي استأنفت الخصومة سيرها فإنها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها ، فتعتبر الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد التعجيل مكملة للإجراءات السابقة
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ضمت دعويان متحدتان خصوما وموضوعا فإن
تعجيل إحداهما من الوقف يؤدي إلى اعتبار الدعوى الأخرى معجلة أما
إذا كانت الدعاوى مختلفة سببا وموضوعا، وتم ضمها إلى بعضها تسهيلا للإجراءات فإن هذا الضم لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى وبالتالي فإن تعجيل إحداهما لا يؤدي إلى اعتبار الأخرى معجلة
ثانيا : الإنقضاء :
إذا لم تعاود الخصومة السير فيها خلال المدد المحددة للتعجيل فإنه يترتب على ذلك :
1- سقوط الخصومة بالنسبة للوقف القانونى والتعليقى ( م134 مرافعات ) .
2- إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للوقف الجزائى ( م99 مرافعات ).
3- ترك الدعوى بالنسبة للوقف الإتفاقى (م128 مرافعات).
آثارالوقف :
يترتب على وقف الخصومة
- وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم :
فإذا لم يكن الميعاد قد بدأ فإنه لا يبدأ، وإذا كان قد بدأ فإنه يتوقف إلى أن تنتهى مدة الوقف ويستوي أن يكون الميعاد حتمي او تنظيمي، كامل أو ناقص على أنه بخصوص المواعيد الحتمية يجب مراعاة أنها لا تتوقف في حالة الوقف الاتفاقي، أعمالا لنص المادة ۱۲۸
- بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الوقف :
أي إجراء يتخذ في الخصومة قبل انقضاء مدة الوقف وزوال سببه
يكون باطلا، ، لكن هذا البطلان يخضع لمعيار الغاية وفقا للمادة ۲۰ مرافعات، فلا يقضي به إذا لم تؤد المخالفة إلى فوات الغاية من الوقف.
انقطاع الخصومة
أسباب الانقطاع :
نص المشرع في المادة ۱/۱۳۰ - على أسباب الانقطاع، وهي واردة في القانون على سبيل الحصر، فوقف الخصومة لأي سبب آخر غير اسباب الانقطاع التي نص عليها القانون لا يعتبر انقطاع
1 - وفاة أحد الخصوم
.
بالنسبة للشخص الطبيعى :
الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء، ، إذ بالوفاة يصبح ورثة المتوفي أطرافا في الخصومة أي يخلفوه في مركزه كخصم، ولكن لأن الورثة قد يجهلون وجود الخصومة فإن إجراءاتها تنقطع حتى يعلموا بوجودها
على ان الوفاة قد يتعدى أثرها مجرد انقطاع الخصومة في بعض الحالات
وتؤدي إلى انقضاء الخصومة، لأهمية الاعتبار الشخصي في القضية، كما في دعوى
التطليق
- اثر الوفاة :
فالخصومة تنقطع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم بالانقطاع ودون توقف على علم الخصم الآخر بهذا الانقطاع وذلك سواء كان المتوفي هو المدعي أو المدعي عليه أو أي واحد منهم إذا تعددوا، وسواء كان خصما أصليا او متدخلا، ولو تدخلا انضماميا، أو مختصما في الدعوى
وإذا تعددت الطلبات في الدعوى وتعدد الخصوم فيها وتوفي أحدهم:
- فإذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة :
فإن الخصومة تنقطع بالنسبة للمتوفى وحده فإذا اتخذت إجراءات كانت باطلة بالنسبة لهذا الخصم فحسب
- أما إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة :
فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم في طرف الدعوى ، فلأي من هؤلاء أن يتمسك بالبطلان.
-تقرير الوفاة :
وللمحكمة أن تتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم بكل الطرق، وعلى محامي الخصم أن يعلم المحكمة بوفاة خصمه، أو أحد من هو موكل عنهم، فإن لم يفعل فليس له أن يتمسك ببطلان الإجراءات أو ببطلان الحكم لصدوره ورغم انقطاع الخصومة لوفاة الخصم أما إذا علمت المحكمة بوفاة الخصم من الحاضر عنه فيجب عليها أن تقضي بانقطاع سير الخصومة طالما أنها غير مهيأة للفصل في موضوعها،
.
بالنسبة للشخص الإعتبارى :
و زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة ويزول الشخص الإعتبارى بالدمج أو التصفية إلا أن وضع الشركة تحت التصفية ليس سببا من أسباب الانقطاع
- بالنسبة للدمج :
- الدمج بطريق الضم :
اندماج شركة أو مؤسسة أو هيئة في أخرى بطريق الضم يترتب عليها أن تنقضي المؤسسة أو الشركة أو الهيئة المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية وتحل محلها المؤسسة أو الشركة أو الهيئة الدامجة بمالها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة، ولكن إذا اتضح أن الشركة الدامجة قد مثلت في الدعوى محل الشركة المندمجة وقامت بتمثيلها فإن الدعوى تكون صحيحة ويكون التمثيل فيها صحيحا ولا ينقطع سير الخصومة فيها
- الدمج بطريق المزج :
اندماج هيئة أو شركة مع أخرى بطريق المزج، حيث تندمج شركة أو هيئة مع شركة أخرى و ويتحولان معا إلى شخص اعتباري (شركة) جديد مستقل عن كليهما، فإن الخصومة تنقطع ، كما تحل الشركة الجديدة محل الشركتين المندمجتين بالمزج
- بالنسبة للتأميم :
إذا تم تأميم الشخص الاعتباري- شركة أو مؤسسة أو بنك أو منشاة للمقاولات أو غير ذلك - فانتقلت ملكيته للدولة، فإن العبرة هي بمدى تاثير ذلك التأميم على شخصيته المعنوية :
فإذا احتفظ الشخص الاعتباري "بنك ببقائه "كبنك تجاري يباشر الأعمال المصرفية فإن الخصومة لا تنقطع بانتقال ملكيته للدولة.
أما إذا ترتب على التأميم إدماج الشركة في شركة أخرى - فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الشخص الاعتباري المؤمم وبالتالي تنقطع الخصومة بالتأميم. على أن الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير، فلا تنقطع لتغيير المدير أو رئيس مجلس الإدارة. .
2 - فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي
- بالنسبة للشخص الطبيعى :
معنى أن يلحق بأحد أطراف الخصومة إحدى عوارض أو موانع الأهلية كالجنون أو العته أو الغفلة أو السفه أو الإفلاس بالنسبة للمدين مثلا. ، إذ أن الغاية من الانقطاع في هذه الصورة هي المحافظة على مصلحة هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على القيام بالدفاع عنها لانعدام أهليتهم أو نقصها. فالخصومة تنقطع في هذه الأحوال حتى يعلم القيم بها
- وبالنسبة للشخص الاعتباري :
فإن فقد الأهلية مقترن بفقد الشخصية المعنوية
.
3 - زوال صفة النائب عن أحد الخصوم :
- بالنسبة للشخص الطبيعى :
أن زوال التمثيل القانوني عن الوصي أو الوكيل أو القيم بالبلوغ أو العزل أو الوفاة يؤدي إلى انقطاع الخصومة إلى أن يعلم القاصر أو الغائب أو المحجور عليه بالدعوى فيتابعها بنفسه، ما لم يرض باستمرار التمثيل القانوني
فاذا بلغ القاصر سن الرشد واستمر نائبه القانوني يمثله في الخصومة برضائه فلا يحدث أي انقطاع إذ أن النيابة تتغير من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية والغرض من هذا حماية الخصم الأخر حسن النية الذي لا يعلم شيئا عن التطور الذي طرا على أهلية خصمه.
- أما بالنسبة للشخص الاعتباري:
فإن الخصومة لا تنقطع بتغيير ممثله. مثل رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لأنه لا يعد نائبا وإنما مجرد عضو للشخص الاعتباري.
المقصود به :
هو وقف السير فيها بحكم القانون بسبب وفاة أحد الخصوم
أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه .
شروط:
.
ـ
يجب ألا تكون الدعوى مهيأة للحكم فيها
وتكون الدعوى غير مهيأة للحكم فيها فى الحالات الأتية :
1- اذا قفل باب المرافعة فى الحالات الأتية :
اذا لم يتمكن الخصوم من ابداء أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة (المادة ۱۳۱)
وإذا كان الخبير لم يودع تقريره بعد وقام سبب من أسباب الانقطاع فإن سير الخصومة ينقطع لأن معنى ذلك أن الدعوى لم تصبح بعد مهيأة للحكم في موضوعها
كذلك الحال إذا كانت النيابة العامة. باعتبارها طرفا أصليا لم تبد بعد رأيها في الدعوى أو باعتبارها طرفا منضما لم تقدم بعد طلباتها.
2- وإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد فإن الخصومة تنقطع لأن معنى هذا القرار أن الدعوى لم تتهيأ للحكم بعد
3- وإذا حجزت المحكمة القضية للحكم - قفلت باب المرافعة - مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد معين فإن الخصومة تنقطع إذا حدث أي سبب للانقطاع خلال هذا الميعاد.
تحقق الانقطاع والحكم به :
يقع الانقطاع بقوة القانون كلما قامت أسبابه (المادة ۱۳۰) الذي نص عليه القانون دون حاجة لصدورحكم من المحكمة بانقطاعه وإن كان العمل قد جرى على أن يصدر حكما بالانقطاع.
ولكن إذا طلب أحد الخصوم قبل الحكم بالانقطاع أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شانه سبب الانقطاع فإن على المحكمة أن تجيبه إليه (المادة ۲/۱۳۰ مضافة بقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ )
فإذا قام الخصم بالإعلان خلال الميعاد الممنوح له فإن الخصومة تستأنف سيرها ويزول ما حدث من انقطاع لها بأثر رجعي أما إذا لم يقم الخصم بالإعلان من خلال الأجل الممنوح له دون عذر، فإن المحكمة تقضي بانقطاع الخصومة
والحكم الصادر من المحكمة بالقطاع الخصومة هو حكم مقرر وليس منشئا لحالة الانقطاع فتترتب آثار الانقطاع من تاريخ قيام سببه.
وحكم المحكمة بالانقطاع لا يعدو أن يكون قرار تصدره المحكمة وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به، بل أن العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التي أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع
آثارالانقطاع :
يترتب على انقطاع الخصومة
- وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم :
فإذا لم يكن الميعاد قد بدأ فإنه لا يبدأ، وإذا كان قد بدأ فإنه يتوقف إلى أن يزول سبب الانقطاع فيستأنف سيره إلى أن يكتمل.
على أن المواعيد الإجرائية لا تقف - نتيجة الانقطاع- إلا بالنسبة لمن لحقه سبب الانقطاع، أما الخصوم الآخرون الذين لم يلحق بهم سبب الانقطاع فلا يقف سريان المواعيد في مواجهتهم وإنما تحسب وتستكمل
- بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع :
على أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في
الدعوى إنما هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفي أو من يقومون مقام من فقد الأهلية . ومن ثم فلا يجوز لغيرهم ومن يمثلهم التمسك به ولو كانت له مصلحة في ذلك. ولا يجوز التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض
. ويصح لمن شرع البطلان لمصلحته أن يتنازل عن التمسك بآثاره، وقد يكون هذا التنازل صريحا او ضمنيا يستفاد من ظروف الدعوى
مصير الخصومة المنقطعة :
تصير إلى أحد أمرين، إما السير فيها من جديد وإما إلى انقضائها دون الحكم في الموضوع
أولا : السير فى الدعوى من جديد :
- طرق ذلك :
1- التعجيل :
ان يطلب خصم ( المدعى أو المدعى عليه ) تحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد أهليته للخصومة أو زالت صفة نائبه بصحيفة الدعوى (حسبما تنص المادة ۱ /۱۳۳)، ويتم إعلانهم بصحيفة الدعوى (المادة ۱ /۱۳۳) فلا يكفي الإعلان بورقة تكليف بالحضور، وذلك بغرض تمكين من يقوم مقام الخصم الذي حدث له سبب الانقطاع من الإحاطة بالدعوى وإعداد دفاعه فيها وإذا لم يحضر الشخص بعد إعلانه فإن الدعوى تستأنف سيرها وتنظرها المحكمة دون حاجة لإعادة إعلانه.
أن يقوم الورثة أنفسهم. أو صاحب الصفة الجديدة أو نائب من فقد أهليته للتقاضي بتحديد الجلسة وإعلان الخصم الآخر وتكليفه بالحضور إليها، إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك
2- الحضور :
كما ان الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها (المادة ۲/۱۳۳).
- اثر ذلك :
ومتي استأنفت الخصومة سيرها فإنها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع ، فتعتبر الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد التعجيل مكملة للإجراءات السابقة
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ضمت دعويان متحدتان خصوما وموضوعا فإن
تعجيل إحداهما من الانقطاع يؤدي إلى اعتبار الدعوى الأخرى معجلة أما
إذا كانت الدعاوى مختلفة سببا وموضوعا، وتم ضمها إلى بعضها تسهيلا للإجراءات فإن هذا الضم لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى وبالتالي فإن تعجيل إحداهما لا يؤدي إلى اعتبار الأخرى معجلة.
ثانيا : الإنقضاء :
وإذا لم تعاود الخصومة سيرها عن طريق الحضور أو التعجيل فإنها تظل في حالة انقطاع، وتطبق عليها قواعد سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة، دون الحكم في موضوعها، متى تحققت شروط معينة، إذا لم تعجل خلال مدة ستة أشهر بسبب عدم قيام المدعي باعلان الدعوى سواء عن عمد أو إهمال (وتتقادم بمضي سنتين).
حكمته :
والغاية من انقطاع الخصومة، هو حماية ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير عملهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم،
أساسه :
والانقطاع صورة من صور الوقف تسمى في الاصطلاح القانوني "انقطاع
الخصومة، فالانقطاع يتميز بأن الخصومة تقف لسبب يرجع إلى المركز القانوني لأحد أطرافها، تقع دون أن يكون للخصم يد في وقوعها أو تكون له قدرة على دفعها. أما حالات وقف الخصومة فتقوم على إرادة الخصم فهي نتيجة وقائع آثارها الخصم رتبت بالتبعية الوقف
نطاق تطبيقه :
والانقطاع يرد على جميع الإجراءات التي تتخذ شكل خصومة فهو يرد في المواد المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية، وفي الخصومات ذات الأشخاص الطبيعية و الاعتبارية وكذلك يحدث أمام جميع المحاكم، محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف أو محكمة النقض او محكمة التماس إعادة النظر وكذلك أمام القضاء المستعجل، كما يحدث أمام المحكمين على أن انقطاع الخصومة لا يحدث في حالات التقاضي بطريق العرائض.
عوارض ناهية للخصومة
( إنقضاء الخصومة )
ترك الخصومة
شروطه
أولا : تعبير المدعي عن إرادته الترك بالشكل القانوني
شكل التعبير عن إرادة الترك :
وطرق الترك وردت على سبيل الحصر، فإذا لم يتم الترك بالطريق القانوني فإنه لا ينتج أثره وتستمر الخصومة أيا كانت الدعوى. على أن البطلان الناشئ عن عدم التزام أي من الطرق المحددة قانونا لإبداء الترك لا يتعلق بالنظام العام بل يقتصر التمسك به على الخصم صاحب المصلحة.
1- بالنسبة للإعلان :
ومن ناحية إعلان من التارك لخصمه على يد محضر، فإن الترك يتم به سواء تم ذلك من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض تفويضا خاصا أو الموكل بتوكيل يبيح له الحق فى الصلح .
2- بالنسبة للإبداء الشفوى :
ونفس الأمر بالنسبة الابداء الرغبة في ترك الخصومة شفويا في الجلسة وإثباتها في المحضر، فيستوي أن -يتم ذلك من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض تفويضا خاصا.
3- بالنسبة لإبداء الترك ببيان صريح :
إبداء الترك ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، فلم يستلزم المشرع شكلا معينا للمذكرة، وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله المفوض تفويضا خاصا وأن يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه، وأن يطلع عليها الخصم الآخر
واستقرت محكمة النقض كذلك على أن عقد الصلح المقدم من الطاعن المتضمن تنازله عن الطعن يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه على نحو تتحقق به إحدى طرق الترك التي تتطلبها المادة 141
وبجانب هذه الطرق الثلاث التي حددها المشرع في المادة 141 مرافعات -
اللترك، يقوم الترك وينتج أثاره إذا لم تعجل الدعوى في خلال الثمانية أيام التالية الانتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وذلك بموجب المادة ۲ /۱۲۸ مرافعات - ، فالترك هنا مفترض بقوة التشريع .
وقت ذلك :
وللمدعي أن يعبر عن إرادة ترك الخصومة، بهذه الطرق، في أي وقت، وفى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل صدور الحكم المنهي للخصومة.
وإذا قدم طلب الترك بعد قفل باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يعتد به طالما أن المحكمة رفضت، اعمالا لسلطتها التقديرية الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة بشأنه، وليس لمحكمة الاستئناف - إذا طعن فى هذا الحكم. أن تقضي بإثبات ترك الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا هي ألغت الحكم الابتدائي لخطاه بعدم الاستجابة لطلب إثبات هذا الترك
شروط ذلك :
1- يجب أن تكون إرادة المدعي في الترك إرادة صحيحة مبراة من عيوب الإرادة (الغلط أو التدليس أو الإكراه)
2- وان يكون سبب الترك مشروعا
3- ألا تكون إرادة الترك معلقة على شرط أو متضمنة أي تحفظ.
4- ويجب أن يتم الترك في الشكل الذي ينص عليه القانون (م141)
ثانيا : قبول المدعي عليه للترك
- شكله :
على أن المشرع لم يشترط شكلا معينا للقبول فيجوز أن يتم بأي شكل، ولكن لا يجوز أن يقوم به وكيل الخصومة دون توكيل خاص بالقبول .
- حالات لايشترط فيها قبول المدعى عليه :
.
1- إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباته :
لأنه إذا لم يكن المدعي عليه قد أبدى طلباته، فإن الخصومة لم تنعقد بينه وبين المدعي فلم تستبين بعد مصلحته في الاستمرار في الدعوى والحكم فيه
وتقوم حالة عدم إبداء المدعى عليه لطلباته إذا سكت المدعى عليه عن الرد على طلب خصمه بترك المرافعة مما يفهم منه قبوله الضمني لها أو إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بالجلسات فتكون الدعوى ملكا للمدعى وحده وليس للمدعى عليه أى حق مكتسب للسير فيها .
والمقصود بالطلبات في هذا المقام أقوال المدعي عليه فيما يتعلق بموضوع الدعوى. فلا يشترط لاستلزام قبول المدعي أن يكون قد أبدى طلبات بالمعنى الصحيح وجهها للمدعي وطلب الحكم بها عليه، وإنما يكفي أن يكون قد أبدى دفعا موضوعي
2- إذا كان المدعى عليه قد طلب من المحكمة ما يكون الغرض منه منعها من المضي في سماع الدعوى :
كأن يكون قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوي (المادة
۱۹۲) لأن ترك الخصومة من جانب المدعي في هذه الحالات، وما يماثلها، يحقق
الغرض الذي يؤدي إليه قبول الدفع الذي أبداه المدعي عليه وهو انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها، ولذلك يكون اعتراض المدعي عليه على ترك الخصومة وتمسكه بالحكم فيها ضربا من التعسف في الحق لأنه لا يقوم على مصلحة مشروعة .
3- إذا ترتب على الترك، عدم جواز تجديد الخصومة لأي سبب :
كانقضاء الحق الموضوعي بالتقادم أو سقوط الحق في الدعوى أو فوات ميعاد الاستئناف، فترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا عن الحق في الطعن إذ لا يستطيع التارك ممارسة حقه - في الطعن - بعد الميعاد.
- حكمته :
ذا كان للمدعي مطلق الحرية في النزول عن الخصومة متى كانت له مصلحة في ذلك، إلا أن هذا التصرف يجب ألا يضر بمصالح المدعى عليه، وقد تكون له مصلحة مشروعة في استمرار الخصومة.
وإذا لم يقبل المدعى عليه الترك - حيث يجب قبوله- فإن الترك لا ينتج أثره
وتستمر الخصومة في سيرها دون أن يحدث عليها أي تغيير لا في هيكلها ولا في
أعباء الخصومة فيها. على أن المحكمة تقدير مدى مشروعية رفض المدعى عليه
للترك، فإذا تبين لها أن المدعي عليه متعسف في استعمال حقه جاز لها أن تفرض عليه الترك مادام لم تكن له مصلحة معتبرة في ذلك.
حكم تعدد المدعى عليهم :
وحيث يلزم القبول، وتعدد المدعى عليهم
فإذا كان موضوع الخصومة قابل للتجزئة : وجب قبولهم جميعا، فإذا لم يوافق أحدهم استمرت الخصومة بالنسبة له وزالت الخصومة بالنسبة للباقي،
وإذا كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة : في تلك الحالة إذا تم ترك الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم - او المحكوم لهم - فإن ذلك يعتبر تركا لها بالنسبة للباقين
تعريفه :
يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة التي أنشاها واعلان إرادته في إنهاء إجراءاتها دون صدور حكم في الموضوع.
آثار ترك الخصومة :
بعد أن تتأكد المحكمة من توافر الشروط اللازمة في كل من الترك وقبوله تعلن انتهاء الخصومة، وقرارها هذا ليس منشئا للترك وإنما له صفة تقريرية وهذا الحكم يعتبر منهيا للخصومة فيجوز الطعن فيه فور صدوره عملا بالمادة ۲۱۲
- بالنسبة لخصومة أول درجة :
يترتب على الترك ذات الآثار التي تترتب على سقوطها، والتي أوردتها المادة 137 مع مراعاة أن للشخص أن يتنازل عن دعواه وكذلك عن حقه فيها، أي يقرر صراحة أنه يتنازل عن الدعوى المرفوعة وعن حقه في رفعها بعد ذلك وهنا لا يكون له رفع الدعوى مرة أخرى .
- بالنسبة لخصومة الإستئناف :
يترتب على ترك الخصومة في الاستئناف ذات الآثار التى تترتب عبى سقوطها ، ولكن هذا الترك لا يمنع في الأصل من رفع استئناف جديد مالم يكن الحق في الاستئناف قد سقط بنزول صاحبة عنه أو بقوات ميعاده. فلا يطبق هنا حكم المادة ۱ /۱۳۸ مرافعات ـ الخاص بالسقوط لأن هذا نص استثنائي خاص بالسقوط ولا يصح القياس عليه أو التوسع في تفسيره .
و بيترك الخصومة يتحمل التارك مصاريفها، فيحكم عليه بالمصاريف (المادة 143) على أساس أنه هو الذي تسبب في هذه المصاريف، فضلا عن أن النزول عن الخصومة يفيد ضمنا اعتراف المدعي بالخطأ الذي ارتكبه ببدء الخصوم . ولكن إذا حدث الترك في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة في الدعوى فلا يلتزم المدعي إلا بربع المصاريف المستحقة (المادة ۷۱ مرافعات).
ترك إجراء من إجراءات الخصومة ( التنازل الجزئي ):
أجاز المشرع اقتصار الترك على إجراء معين من إجراءاتها أو ورقة من
أوراق المرافعات، وفي هذه الحالة تظل الخصومة قائمة ويعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن (المادة 144)
ويجوز هذا التنازل من الخصم الذي اتخذ الإجراء او قدم الورقة، سواء كان المدعي او المدعى عليه، ويجوز أن يقوم به وكيل الخصومة (المحامي) دون حاجة الى توكيل خاص.
- شكل التنازل :
وليس هناك شكل معين للتنازل الجزئي، بل أن هذا النزول قد يكون صريحا فيتقدم الخصم للمحكمة طالبا سحب الإجراء الذي طلبه أو المستند الذي قدمه، فتثبت المحكمة ذلك ويلغي هذا الإجراء أو تلك الورقة ولا يكون لها أي أثر
وقد يكون مستفادا من تصرف الخصم (المادة 144)، كما إذا اتخذ إجراء يتعارض مع الإجراء الأول
- مدى تطلب قبول التنازل من الخصم الأخر :
ولا يجب موافقة الخصم الآخر عليه، فالترك الجزئي ينتج أثره بمجرد التصريح به مالم تتعلق للخصم الأخر مصلحة بهذا الإجراء فيجب قبوله في هذه الحالة .
- مدى إمكانية العدول عنه :
وإذا تم التنازل الجزئي فلا يمكن للمتنازل العودة إلى ما أسقط حقه فيه، لأن الخصم يتنازل عن حقه في الإجراء، وبالتالي فليس له ان يرجع عن التنازل
النزول عن الحكم :
يعتبر القانون التنازل عن الحكم تنازلا عن الحق الموضوعي (المادة 145). وبالتالي لا يجوز تجديد الخصومة تمشيا مع نص المادة ۱۱6 مرافعات، التي تقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها أي أنه لا يجوز تجديد الخصومة ولو باتفاق الخصوم. مع مراعاة أن التنازل عن الحكم التحكيمي لا يتضمن تنازلا عن الحق الموضوعي. فيمكن لمن تنازل عن حكم تحكيمي صادر لصالحه أن يرفع الدعوى بحقه أمام قضاء الدولة. فنص116 مرافعات مقصود به أن الدعوى سبق الفصل فيها قضاء. كما أن نص م 145 مرافعات يتحدث عن النزول عن الحكم القضائي، بالإضافة إلى أن حجية الحكم التحكيمي ليست من النظام العام، على ما استقر القضاء والفقه.
لذلك يلزم فيمن يتنازل عن الحكم أن تتوافر لديه أهلية التصرف، وأن تكون ارادته صحيحة غير معية.
ويجوز هذا التنازل عن أي حكم سواء كان صادرا بإلزام أو كان مقررا أو منشئا ويجوز التنازل عنه باي طريقة، طالما كان التنازل صريحا واضحا
ويجوز التنازل عن الحكم الابتدائي وعن الحكم النهائي، ولا يمكن للوكيل التنازل عن الحكم إلا بموجب تفويض خاص (المادة 76 مرافعات).
وإذا تعدد المحكوم لهم فتزل بعضهم عن الحكم فان هذا النزول لا يؤثر في حقوق المحكوم لهم الآخرين
والنزول عن الحكم إنما يقتصر على ما قضى به الحكم من حقوق للخصم المتنازل عنه، أما فيما يكون قد قضى به الحكم عليه من طلبات الخصمه فلا يتأثر بالنزول.
وللمحكوم له أن يتنازل عن شق من الحكم دون الشق الآخر أو أن يتنازل عن
الحكم تجاه بعض المحكوم عليهم دون الآخرين. فإذا صدر حكم بالأجرة المتاخرة وبالتعويض عن إساءة استعمال العين المؤجرة فإن المؤجر أن يتنازل عن الشق الخاص بالتعويض، وإذا صدر الحكم بطرد مجموعة مستأجرين، فإن له أن يكتفي بتنفيذ الحكم على بعضهم ويتنازل عله تجاه الباقين على ان التنازل عن الحكم إذا تم فإنه يسقط حق المحكوم له نهائيا، فإذا صدر لشخص حكم وراي عدم تنفيذه فلا يجب أن يتنازل عنه و إنما يكتفي بعدم المطالبة بالتنفيذ، فإذا تغيرت الظروف ورأى أن ينفذه أمكنه ذلك، أما إذا تنازل عنه فإنه يستحيل عليه تنفيذه أو المطالبة بحقه بعد ذلك بأية صورة
طبيعته
: ويعتبر الترك تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة، وهي إرادة المدعي، أما قبول المدعي عليه فهو تصرف قانوني آخر يختلف في مضمونه عن تصرف المدعي، فالغرض منه ليس قبول تنازل المدعي عن مركزه في الخصومة، وإنما مضمونه هو تنازل المدعى عليه عن مركزه الذاتي في الخصومة وعن حقه في التمسك بالسير فيها،
وطالما أن الترك تصرف إجراني يعبر به المدعي عن إرادته التنازل عن الخصومة، فإن له أن يرجع عن هذا التصرف، ما لم يقبل الخصم الآخر أو تقضي به المحكمة. إلا أن ترك خصومة الطعن لا يجوز الرجوع فيه، لأن ترك الطعن يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن و هو يلزم صاحبه دون حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الأخر .
نطاقه :
يجوز الترك بالنسبة لكافة الدعاوي، لأنه النص الذي قرر الترك جاء بصيغة عامة غير مقيدة، ، بل يجوز ترك الخصومة ولو تعلقت الدعوي بأمر من النظام العام، ، مع ملاحظة أنه ليس للنيابة العامة أن تتنازل عن الدعاوى التي ترفعها إذا تعلقت بالنظام العام، لأنها لا تطالب بحماية قانونية لها حتى تتنازل عن طلبها وإنما هي تطالب بالحماية القانونية للمجتمع باعتبارها ممثلة له وحريصة على مصالحه.
اعتبار الخصومة كأن لم تكن
مفهومه :
جزاء ينزله القانون على رافع الدعوى من جزاء إهماله وتراخيه وتقصيره في مباشرة دعواه ومتابعة إجراءاتها
حالاته
حالات عامة
ثانيا : بخصوص عدم امتثال المدعي لامر المحكمة :
إذا أمرت المحكمة المدعى بالقيام بإجراء معين خلال ميعاد تحدده له، فلم يمتثل لأمرها، فإن لها أن توقف الدعوى مدة لا تجاوز شهرا ، فان فاتت تلك المدة ولم ينفذ المدعى ما أمرته به المحكمة، أو لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن (المادة 99/۳)
وإذا عجلها بعد ذلك المدعي وتمسك المدعي عليه باعتبارها كأن لم تكن وجب على المحكمة أن تقضي بهذا الجزاء (حسب التعديل بقانون ۲۳ لسنة 1992). ولكن ليس للمحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن من تلقاء نفسها لان الأمر لا يتعلق بالنظام العام
ثالثا : بخصوص إهمال المدعي في تكليف الخصم بالحضور :
يجب لتوقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن تحقق أمرين :
أولا : عدم حضور المدعى عليه لسبب راجع إلى فعل المدعى :
ويتحقق عدم الحضور الراجع الى فعل المدعى فى الحالات الأتية :
1- إذا لم يتم إعلان المدعى عليه أو تم التأخر فى إعلانه ( لخطأ أو لسوء نية أو لإهمال ) بصحيفة الدعوى وتكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ( ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين مقر المحكمة حيث يوجد قلم المحضرين وبين محل الإعلان ) كما إذا كان المدعي قد بين موطنا للمدعى عليه غير موطنه الحقيقي، أو قدم بيانا غير
واف عنه.
وإذا تم الإعلان بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر، سواء كان صحيحا أو باطلا، فإن حضور المعلن إليه بناء على هذا الإعلان لا يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
2- إذا تم الإعلان خلال هذا الميعاد وكان باطلا، إلا أنه إذا حضر المعلن إليه بناء على هذا الإعلان الباطل في الزمان والمكان المعينين فيه صحح حضوره الإعلان، من تاريخ حصوله عملا بالمادة 114 مرافعات ، أما إذا لم يكن الحضور بناء على الإعلان الباطل كما لو حضر المعلن إليه في جلسة تالية من تلقاء نفسه أو بناء على إعلان أخر فلا يصحح البطلان ،
أما إذا كان عدم إجراء الإعلان في الميعاد راجعا إلى قوة قاهرة أو لفعل المدعي عليه، فبداهة لا يجوز الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن . فإذا كان الإعلان باطلا لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان المسلمة إلى المعلن إليهم، فإن مفاد تلك أن عدم تمام إعلانهم في الميعاد لم يكن بسبب يرجع إلى فعل المدعي- أو المستأنف
ثانيا : أن يطلبه المدعى عليه :
فليس للمحكمة أن توقع هذا الجزاء من تلقاء نفسها، فهذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام ، ويطلب المدعي عليه هذا الجزاء بدفع إجراني يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام من أحكام .
والجزاء في تلك الحالة لا يقع بقوة القانون وإنما هو أمر جوازي للمحكمة يخضع لتقدير المحكمة فقد لا ترى لزوما لأعماله فتقضي برفضه
ويراعى أن نص المادة ۷۰ ينطبق على خصومة الاستئناف كما ينطبق على خصومة أول درجة، فإذا لم يتم إعلان المستأنف خلال ثلاثة أشهر فإنه يجوز اعتباره كان لم يكن طالما كان عدم الإعلان راجعا إلى فعل المستأنف وتمسك بالجزاء صاحبه قبل التعرض للموضوع
ولكن لا يسري نص المادة ۷۰ على الطعن بالنقض، فالميعاد المقرر لإعلان الطعن بالنقض هو ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها قلم المحضرين من قلم كتاب محكمة النقض (المادة 256مرافعات) وهذا الميعاد ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان.
أولا: بخصوص حالة إهمال المدعي في تعجيل القضية المشطوبة :
فتعتبر الخصومة كأن لم تكن إذا استمرت مشطوبة ستين يوما، ولم تعجل قبل انقضاء هذه المدة من أي من الخصوم (المادة ۸۲ مرافعات)
والشطب هو استبعاد الدعوي من جدول القضايا المنظورة أمام المحكمة نظرا لغياب جميع الخصوم في أي جلسة من الجلسات مع عدم صلاحيتها للفصل في موضوعها، ،
كذلك الحال إذا عجلت الدعوى خلال فترة الستين يوما، ولم يحضر الطرفان بعد السير فيها، فتعتبر كأن لم تكن في تلك الحالة ودون حاجة إلى حكم المحكمة، وهو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها
حالات خاصة :
وتوجد حالات أخرى خاصة تدخل في مجال هذا الجزاء :
أن أمر الأداء يعتبر كأن لم يكن، وكذلك العريضة الصادرة عليها، إذا لم يعلن للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ( م205 مرافعات )
أن حجز المنقول يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه (م370 مرافعات ).
إذا قدم الشخص المتضرر من أمر الأداء تظلماً - خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر امام المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب الأحوال، وتخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبارالتظلم كان لم يكن (م 207 مرافعات)
إذا أوقفت المحكمة الدعوى وقفة اتفاقيا (لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر) ولم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه (والمستانف تاركا استئنافه) (م 128 مرافعات ) .
آثار اعتبار الخصومة كان لم تكن :
يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن ذات الأثار التى تترتب على سقوط الخصومة ولكن هذا لا يؤثر في حق المدعي في الدعوي أو حقه الموضوعي فله أن يعود ويرفع الدعوي من جديد .
حكمته :
فالمشرع يهدف من تقرير هذا الجزاء إلى حث المدعي على ضرورة متابعة دعواه وموالاة السير فيها وتنفيذ ما تأمره به المحكمة وذلك بدءا من إعلان صحيفتها وحضور جلساتها والقيام بكافة الأمور الإجرائية اللازمة لسيرها وحتى صدور الحكم فيها .
سقوط الخصومة
المقصود به :
هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها مدة ستة اشهر سواء عن عمد أو إهمال.
شروطها
1- عدم السير في الخصومة :
يعنى ذلك :
التوقف عن متابعة الأعمال الإجرائية اللازمة لسير الخصومة والتي يقع على عاتق المدعي للقيام بها.
ويترتب على ذلك :
1- عدم خضوع الإجراءات السابقة على قيام الخصومة لأحكام السقوط مثل إجراءات قيام الدعوى ( المطالبة القضائية , وقيد الدعوى , ودفع الرسوم ), والإنذارات والتنبيهات و الإعذارات .
2- عدم خضوع الإجراءات اللاحقة لإنقضاء الخصومة لأحكام السقوط فإجراءات التنفيذ لا تخضع لسقوط الخصومة إلا إذا اتخذت شكل إشكالات في التنفيذ ورفعت في شكل خصومة
أسباب ذلك :
ومن أهم أسباب عدم السير في الخصومة
1- قيام حالة من الانقطاع : فوفاة المدعي عليه - او فقده أهليته أو زوال صفته الإجرائية - مع عدم قيام المدعي باعلان من محل محله أو قام مقامه تصحيحا لشكل الدعوى يؤدي إلى عدم السير في الخصومة، فإذا استمر ذلك مدة ستة أشهر سقطت الخصومة.
2- كذلك فإنه في حالة وقف الخصومة تكون الخصومة في حالة ركود، وإذا استمرت هذه الحالة بعد انتهاء سبب الوقف فإن الخصوم يجب أن ينشطوا الخصومة فإن لم يحدث ذلك تعرضت الخصومة للسقوط
أما في حالة الوقف الاتفاقي فإن جزاء عدم نشاط الخصوم هو اعتبار المدعي تاركا دعواه (المادة ۲ /۱۲۸) وليس السقوط.
3- وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف ولم يتخذ إجراء للسير فيها أمام محكمة الاستئناف فإننا نكون بصدد حالة عدم نشاط في الخصومة مما يعرضها للسقوط.
۲- إهمال المدعي :
1- كيفية ذلك :
يجب أن يكون عدم النشاط من قبل المدعي، أي أن يكون عدم السير في الخصومة بفعل المدعي او امتناعه (المادة 134)
2- حدود ذلك :
لا يعد المدعى مهملا فى موالاة الدعوى فى الحالات الأتية :
- المانع المادى :
إذا منع المدعى عن موالاة الدعوي مانع مادي: كقيام حرب أو استحالة الانتقال بسبب فيضان أو سيول أو انقطاع المواصلات، إذ يجب وقف مدة السقوط خلال ذلك الحدث، لأن عدم السير في الخصومة، في هذه الأحوال لا يكون بفعل المدعي أو امتناعه.
- المانع قانوني :
- بفعل المحكمة :
مثل تأخير الفصل في المسألة الأولية أمام المحكمة في حالة الوقف التعليقي او تأخر قلم كتاب المحكمة فى تعجيل الخصومة بعد وقفها فى الحالات التى يكون النشاط اللازم لسير الخصومة يتم من قبل المحكمة وليس للمدعى اية سلطة لتحريكه .
- بفعل المدعى عليه :
كذلك لا تسقط الخصومة بسبب وفاة المدعى أو فقده أهليته أو زوال صفة من يمثله، ولم يبلغ الخصم الآخر من يقوم مقام المدعي بوجود الخصومة، إذ يعد من يقوم مقام المدعي في هذه الحال معذورا في عدم السير في إجراءات الخصومة .
على أنه لا يعد مانعا من سقوط الخصومة أن يواجه المدعي صعوبة مادية أو قانونية، فلا يعد جهل المدعي بورثة المدعى عليه أو جهله بموطنهم عذرا يمنع سقوط الخصومة إذ كان بامكانه البحث والتحري عنهم للمحافظة على حقوقه.
3- إثبات ذلك :
ويقع على عاتق المدعي - أو المستأنف - إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه وذلك تفاديا للحكم بسقوط الخصومة، وتقدير هذا الشرط باعتباره عنصرا واقعيا يرجع لظروف كل مسالة على حدة وهو متروك لسلطة قاض الموضوع.
3- أن يستمر ركود الخصومة مدة ستة أشهر :
كيفية حسابها :
تحسب مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ فيها (المادة 134) سواء كان هذا الإجراء الأخير قد اتخذ من المدعي أو المدعى عليه او المحكمة ويجري حساب الستة أشهر وفقا للقواعد العامة في حساب المواعيد، ومن ثم تحسب من اليوم التالي لليوم الذي اتخذ فيه آخر إجراء صحيح، . وتحسب المدة بالشهور لا بالأيام اي بصرف النظر عما إذا كانت سنة كبيسة أو بسيطة ، ويضاف إلى ميعاد الستة اشهر المحدد لسقوط الخصومة ميعاد مسافة يحسب على أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل وبين موطن من يراد إعلانه .
- أما في حالة انقطاع الخصومة :
حيث لا يكون لآخر عمل إجرائي صحيح في الخصومة تاريخ محدد، فإننا نميز بين ما إذا كان سبب الانقطاع يرجع إلى المدعي عليه او إلى المدعي.
- فإذا كان سبب الانقطاع يرجع إلى المدعى عليه (أو المستأنف ضده) :
كان يكون قد توفى أو فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله، فإنه يجب على المدعي أن يقوم بتعجيل الخصومة، وذلك بإعلان صحيفة الدعوى إلى من يقوم مقام المدعي عليه، خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم بانقطاع الخصومة، باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة، فإن لم يفعل سقطت الخصومة
- أما إذا كان سبب الإنقطاع يرجع الى المدعى ( المستأنف ) :
كأن يكون قد توفى أو فقده أهليته أو زوال صفته الإجرائية ولذلك يجب على المدعي عليه في هذه الحالة أن يعلن من يقوم مقامه بوجود الخصومة بينه وبين الخصم الأصلي، ولهذا تبدأ مدة الستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان (المادة ۱۳۰)، ، ولا يغني عن هذا الإعلان علم، من حل محل من قام به سبب الانقطاع، المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
- أما في حالة وقف الخصومة :
- بالنسبة للوقف الإتفاقى :
فإنه في الوقف الاتفاقي لا مشكلة، حيث لا مجال للسقوط فيه، لأن الدعوى التي لا تعجل في خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف الاتفاقي تعتبر متروكة. على أنه إذا فرض أن ثمة دعوى موقوفة اتفاقيا و عجلت بعد ستة أشهر وتمسك المدعى عليه بسقوطها بدلا من التمسك باعتبارها متروكة، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الحكم بسقوطها
- بالنسبة للوقف القضائي التعليقي أو الوقف القانوني :
فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ زوال سبب الوقف، وهو تاريخ الحكم النهائي في المسالة الأولية فى المحكمة المختصة، ، أو من تاريخ انتهاء المسالة التي تسببت
في الوقف القانوني للدعوي.
- أما في الوقف الجزائي :
فإن الرأي السائد لدى الفقه أن مدة الستة أشهر تحتسب من تاريخ انتهاء فترة الوقف الجزائي، وليس من تاريخ صدور الحكم بوقف الدعوى، واحتسابه من تاريخ الحكم بالوقف من شأنه إنقاص قدر ميعاد السقوط.
وليس أيضا من تاريخ انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما أيضا، نظرا لأن المدعي - بفوات مدة الوقف الجزائي - يستعيد حريته ويمكن تعجيل الخصومة في أي وقت، وأن مهلة الخمسة عشر يوما إنما هي رخصة ممنوحة للمدعي، ولا تؤثر في حساب مدة السقوط.
الإجراء الذي يقطع مدة السقوط :
ماهيته :
أي عمل إجرائي صحيح يتخذ في الخصومة، من أحد الخصوم - خلال مدة الستة أشهر - يقصد به موالاة السير فيها
شروطه :
أولا : أن يكون إجراء صحيحا أو أن يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب :
فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يحول دون سقوط الخصومة حيث لا يقطع مدته
ثانياً : أن يكون الإجراء صادرا من أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر :
لذلك لا يقطع مدة السقوط الأجراءات الأتية
التعجيل الذي يعلنه قلم الكتاب الخصوم لكي يستأنفوا السير في الدعوى الموقوفة، لأن هذا التعجيل هو مجرد عمل إداري لا قيمة له في حق الخصوم ولا يرتب نتيجة ملزمة لهم.
ما يقوم به قلم الكتاب من أخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر القضية.
أى إجراء يتخذه المدعي عليه في مواجهة مدعي عليه آخر، أو في مواجهة المتدخل انضماميا إلى جانب المدعي لأن هذا المتدخل لا يمثل المدعي ولا يحل محله ولا يصح أن يضر بمصلحته.
ثالثا : أن يكون الإجراء متعلقا بالخصومة :
لا من الإجراءات التي تتخذ خارج نطاق الخصومة وبعيدا عن ساحتها ، فلا تحول دون سقوط الخصومة الوقائع المادية غير المعتبرة إجراء من إجراءات الخصومة كحيازة العقار المتنازع فيه أو سلب حيازته ولا الأعمال غير القضائية كالإنذارات والتنبيهات ومفاوضات الصلح، ولا إجراءات المرافعة المتخذة في خصومة أخرى غير المطلوب فيها سقوط الخصومة، ما لم يكن بين الدعويين ارتباط .
رابعا : أن يكون الإجراء مقصودا منه السير نحو الفصل في الخصومة :
فلا عبرة بالإجراءات المقصود من اتخاذه المحافظة على مصلحة متخذها او جلب منفعة له من غير أن يكون لها تأثير في سير الخصومة، كطلب الإعفاء من الرسوم القضائية، أو طلب إسقاط الخصومة الذي يرفع قبل انقضاء مدة السقوط لأنه لا يقصد به السير نحو الفصل فيها.
التمسك بالسقوط
1- كيفية ذلك :
.
- الطلب :
يتعين لكي تحكم به أن يطلب ذلك منها، وأن يكون الطلب من جانب الخصم صاحب المصلحة فيه والا يكون قد تنازل صراحة أو ضمنا عن التمسك بالسقوط .
.
- الدفع :
ويمكن التمسك بالسقوط كذلك عن طريق "دفع". إذا حدث أن عجل المدعي دعواه، بعد انقضاء مدة الستة أشهر، فإن للمدعي عليه أن يتمسك بالسقوط في صورة دفع، على أن الدفع بسقوط الخصومة، باعتباره دفعا اجرائيا، يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه، في البداية وقبل التعرض للموضوع. فإذا تعرض أولا للموضوع، بان ابدى طلبات في موضوع الدعوى - او الاستئناف - مما مفاده أن اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود ويتمسك بسقوط الخصومة
2- من له حق التمسك بالسقوط :
ويراعى أنه إذا كان المدعى عليه هو الذي يتمسك عادة بسقوط الخصومة، فإنه لا مانع من أن يتمسك المدعي بالسقوط ، وتظهر مصلحة المدعي في التمسك بسقوط الخصومة حيث لا يتمكن من التخلص من الخصومة عن طريق الترك، نظرا لأن ترك الخصومة معلق في بعض الحالات على قبول المدعي عليه.
آثار السقوط :
بالنسبة لخصومة أول درجة :
يترتب على سقوط الخصومة زوالها بأثر رجعى .
1- فتزول صحيفة الدعوى .
2- زوال الإجراءات التى اتخذت أمام محكمة أول درجة .
3- زوال الأحكام الغير قطعية ( تحضيرية أو تمهيدية ) التى تكون محكمة أول درجة أصدرتها .
4- زوال كافة الأثار ( الإجرائية والموضوعية ) التى ترتبت على رفع الدعوى فيعتبر التقادم كأنه لم ينقطع .
ولكن الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، ومن ثم فإن الإنذار الذي وجهه البائع إلى المشتري في تاريخ سابق على رفع الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية
على أن سقوط الخصومة لا يؤثر على الحق الموضوعي المدعي، فيجوز رفع دعوى جديدة بنفس الحق مادام الحق لم يسقط بسبب آخر كالتقادم مثلا
كذلك نص القانون على الإبقاء على بعض اعمال الخصومة وأدلة الإثبات المقدمة فيها رغم سقوطها (المادة ۱۳۷) الأعمال الآتية :
1- الأحكام القطعية الصادرة في شق من الخصومة:
فالحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، هذا الحكم لا يسقط ولو كان صادرا في مسألة متعلقة بسير الخصومة .
2- الإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها:
ويجوز للمحكمة أن تعتمد عليها في خصومة جديدة رغم أنها صدرت في نطاق خصومة قضى بسقوطها
3- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة:
فيجوز التمسك في خصومة جديدة بشهادة
الشهود وتقارير الخبراء التي تمت أمام المحكمة في الخصومة التي سقطت، طالما
كانت هذه الإجراءات صحيحة في ذاته). وعلة هذا تفادي ما قد يعود على
الخصوم من ضرر، فقد يستحيل إعادة التحقيق بسبب وفاة الشهود الذين سمعوا، أو
زوال المعالم التي أثبتها الخبراء.
بالنسبة لخصومة الإستئناف :
يترتب على سقوط الخصومة في الاستئناف :
1- بطلان صحيفة الاستئناف .
2 - بطلان الإجراءات التي اتخذت أمام محكمة ثاني درجة .
3- بطلان الأحكام غير القطعية التي تكون محكمة ثاني درجة أصدرتها.
4- اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال (المادة ۱۳۸)، على أن يشترط أن يكون الحكم الابتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الاستئناف باي تعديل أو إلغاء السقوط الخصومة، أما إذا كان الحكم الابتدائي قد عدل في الاستئناف فإنه يزول حدود مالحقه من تعديل أو إلغاء في الاستئناف .
بالنسبة لخصومة إلتماس إعادة النظر :
اما إذا حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر، فإنه - بموجب المادة ۱۳۸ مرافعات - يفرق بين أمرين:
- إذا حكم بالسقوط قبل الحكم بقبول الالتماس:
اذ يترتب على ذلك سقوط طلب الالتماس نفسه، أما الحكم الملتمس فيه فلا يسقط ويظل قائما حيث لا يجوز الطعن فيه بالالتماس من جديد ولو كان ميعاد الالتماس ممتدا .
- أما إذا قضى بالسقوط بعد الحكم بقبول الالتماس:
فإنه يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم الملتمس فيه.
فإذا كان صادرا من أول درجة : عاد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه
وأما اذا كان صادرا من محكمة الدرجة الثانية : يعتبر الحكم الابتدائي نهائيا عملا بالمادة ۱ /۱۳۸ فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف من جديد.
حكمته
:
تحقيق الصالح العام :
باسقاط القضايا المهملة قدر الإمكان
رعاية المدعى عليه :
حتى لا يظل مهددا بدعوي قائمة أمام المحكمة منتجة لآثارها
نطاقه :
وينطبق نظام سقوط الخصومة على كل خصومة أمام أول درجة أو أمام الاستئناف، وسواء كانت الخصومة حضورية أم غيابية، وسواء كان أشخاصها طبيعين أو اعتباريين وسواء كانت الحقوق المطالب بها لايجوز التصرف فيها أو لاتتقادم وسواء كان موضوعها يتعلق بالنظام العام أو الأداب العامة على أن قواعد سقوط الخصومة لا تطبق في الطعن بالنقض لأن سير الإجراءات في النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم.