Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
اعلان الشخص الطبيعى (ثالثا : اعلان جهة الأدارة
(طريق احتياطي هام…
اعلان الشخص الطبيعى
-
-
خامسا : اعلان النظاميين
-
ثانيا . إعلان المسجونين:.
يقوم المحضر بتسليم صورة الإعلان الموجهة إلى المسجونين لمامور السجن (المادة ۷ /۱۳ مرافعات) ولكن المحكمة الدستورية قضت فى 3/3/2018 بعدم دستورية هذا النص واوجبت تسليم الأوراق المطلوب اعلانها الى المسجون نفسه فيجب على مامور السجن ان يمكن المحضرين تسليم الورقة إلى السجين شخصيا
ويصدق ما اوضحناه بصدد إعلان أفراد القوات المسلحة من شروط اجراءات مع مراعاة أن النيابة العامة لا تعتبروسيطا فى الإعلان .
- وإذا كان المطلوب إعلانه مازال يقضي عقوبة السجن ونقل خلال مدة العقوبة إلى مشفى أو مصحة للعلاج فإنه يُعلن أيضا بتسليم الورقة للمأمور، الذي عليه أن يوصلها إلى السجين في مكان وجوده.
ولكن لطالب الإعلان انتظار الإفراج عن السجين حتى يعلنه على
موطنه، وذلك إذا كان خروجه من السجن وشيكا وتجنبا لبطلان الإعلان إذا كان المسجون قد غادر السجن لحظة إعلانه فيه
- وإذا ذهب المحضر إلى موطن المراد إعلانه - سواء كان رجلا أو امرأة - فأجيب أنه مسجون بسجن محدد فلا يجوز للمحضر تسليم الورقة إلى النيابة باعتبار أن الموطن غير معلوم ، بل يجب على المحضر تسليمها إلى السجين المراد إعلانه، وبالتالى يبطل الإعلان إذا سلمت الورقة إلى مأمور سجن لا يوجد به السجين المعلن إليه ولو قام هذا المأمور بتوصيلها إلى السجين باي طريق
المقصود بالمسجون : هو من يودع السجن سواء كان لقضاء عقوبة حبس أو السجن أو الأشغال الشاقة، وكذلك من يحبس احتياطيا ، وايضا من يحبس لدين مدني أو دين نفقة، ومن يصدر عليه حكم بالحبس من محاكم أمن الدولة أو من محكمة الطعن
حدود القاعدة :
1- الموضوع تحت الإعتقال : من يعتقل أو يودع في سجن أو مكان ولا يعرف له على وجه القطع في أي سجن أو مكان تم إيداعه فإنه يكون من الصعب إتمام الإعلان بهذا الطريق، ونرى في هذه الحالة أن يقوم المحضر بتسليم الورقة إلى النيابة العامة إعمالا لنص المادة ۱۳ فقرة أخيرة على أن تحاول النيابة - بطريقتها - معرفة المكان المودع فيه الشخص، بمخاطبة الجهات
2- الموضوع تحت الحراسة : وإذا كان الشخص المطلوب إعلانه موضوعا تحت الحراسة فإننا نعتقد إمكانية إعلانه على موطنه لأنه يقيم به، يلازمة ولا يغادره، مع مراعاة الا يسلم المحضر الورقة إلى أي من أفراد الحراسة طالما أمكنه الوصول إلى المراد إعلانه ومخاطبته.
3- الموضوع فى دور الأحداث او الرعاية الإجتماعية : وإذا كان الشخص قد أودع دارا أو إصلاحية للأحداث او الرعاية الاجتماعية فإن المحضر يسلم الورقة إلى مدير الدار إذا كان النزيل كامل الأهلية، بينما تسلم إلى ممثله القانوني إذا وجد، حيث يكون النزيل صغير السن وإلا فإلى مدير الدار او من يقوم مقامه .
4- هروب السجين : واذا تبين للمحضر عند تسليم صورة الإعلان لمامور السجن هروب المسجون فانه لا يسلمها إليه وإنما يتم الإعلان على اساس ان المطلوب إعلانه غير معلوم له محل اقامة باعتباره هاربا، فتسلم الصورة إلى النيابة العامة إعمالا للمادة ١٣_ ١٠ مرافعات
5- الإفراج : وفور الإفراج عن السجين يجب إعلانه لشخصه أو في موطنه وإلا إلى جهة الإدارة ولا يصح بحال إعلانه على السجن الذي غادره .
6- واذا لم يجد المحضر من يجيز له القانون تسلم الاوراق أو التوقيع بالاستلام عليها: كما إذا كان المطلوب إعلانه ينتقل من سجن إلى آخر أو بين أقسام الشرطة في فترات قصيرة، أو لا يعلم السجن المودع به، فإن المحضر يقوم بتسليم الورقة في النيابة العامة، بموجب المادة ۱۳ فقرة أخيرة، على أن يثبت و ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته.
7- رفض الإستلام : وإذا حدث أن رفض السجين تسلم الأوراق من المحضر او التوقيع بالاستلام، لأي سبب من الأسباب، هنا يجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة إعمالا" الحكم المادة ۱ /۱۱ لامتناع المعلن إليه عن استلام الورقة.
وقت تمام اعلان المسجونين :. يعتبر الاعلان قد تم من وقت تسليم المأمور الاوراق المعلنة اللى المسجون نفسه
- والعبرة بوقت تنفيذ الإعلان، أي بلحظة تسليم الصورة للمامور لمعرفة ما إذا كان الشخص ما زال بذات السجن فيصح التسليم للمأمور أم نقل إلى غيره أو أفرج عنه، وفي هذا الفرض الأخير ينبغي على المحضر أن يذهب إلى مأمور السجن الأخر أو الشخص المراد إعلانه في موطنه، وعلى المحضر إثبات كل ذلك في محضره.
- وإذا حدث أن استلم المأمور صورة الإعلان معتقدا أن المطلوب إعلانه ما زال بالسجن ثم تبين بعد ذلك انه نقل إلى سجن آخر أو تم الإفراج عنه، وجب عليه أن يعيدها إلى المحضر.
- وليس أمام المحضر سوى تسليم الورقة للسجين على هذا النحو ،
في السجن فلا يصح تسليم الورقة في موطنه، ولا يجوز أن يسلمها لقريب أو تابع للمسجون كي يسلمها للأخير أثناء زيارته له، كذلك لا يجوز تسليمها للقيم على المسجون إن وجد.
إعلان بحارة السفينة والعاملين عليها:
تقترب من ذلك الوضع إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، سواءمن ناحية الإجراءات ووجوب العلم بصفة المعلن إليه كبحار أو عامل على السفينة ووقت تمام الإعلان، حيث أن المحضر يقوم بتسليم صورة الاعلان لربان السفينة المادة 13 - ۸ مرافعات. فيجب تسليم جميع الأوراق والإعلانات، سواء كانت صحف دعاوى أو صحف طعون أو غيرها من أوراق المرافعات إلى الربان وإلا كان الإعلان باطلا مادام الخصم على علم بصفة المعلن إليه. أي أن القانون اعتبر السفينة بمثابة الموطن بالنسبة للبحارة والعاملين في السفن التجارية ، نظرا لأن البحار أو العامل على السفينة لا يكون متواجدا في غالب الأحيان في موطنه الأصلي،
حدود الاعلان :. لا يعلن بهذا الطريق الأتى ذكرهم :
1- مالك السفينة : إذ أنه إذا كان شخصا طبيعيا يُعلن لشخصه أو موطنه الأصلي، ولو كان شخصا اعتباريا اعلن بالطريقة التي رسمها المشرع لإعلان الأشخاص الاعتبارية، مع مراعاة أن مقر الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر يعتبر موطنا لمالك السفينة
2- العاملين بالمواني : لانتفاء مبررات الاعلان بهذا الطريق في حقهم، كذلك الحال بالنسبة للعاملين بالمطارات أو على الطائرات أو المضيفين أو الملاحين.
3- المسافرين : على ظهر السفينة، أو الطائرة.
إجراءات الاعلان : تسرى تلك الإجراءات على السفن التجارية المصرية أو الأجنبية طالما كانت راسية بالموانىء المصرية لذلك فإننا نفرق بين الحالات الأتية :
- إذا كانت السفينة راسية بالموانىء المصرية :
فإذا كان الربان أو من يقوم مقامه متواجد بها : فيقوم المحضر بتسليم صورة الإعلان فيها
وإذا كان الربان أو من يقوم مقامه غير متواجد بها :
فيقوم المحضر بتسليم صورة الاعلان بمكتب شركة التوكيلات الملاحية التي تتبعها السفينة او في الموطن الأصلى لربان السفينة في مصر ، وذلك إذا كان له فيها موطنا أو محل إقامة، إذ أن نص المادة ۱۳ - ۸ يسمح بذلك خاصة وان المحضر قد لا يجد الربان في السفينة ولا في مكتب الشركة، فبدلا من تسليم الورقة إلى النيابة العامة نرى أنه من الأفضل والأوفق تسليمها للربان في موطنه، كما أن صورة الورقة تسلم للريان في موطنه بصفته لا بشخصه ولا يوجد ما يحول دون ذلك
- اما إذا كانت السفينة موجودة بالمياه الدولية : فلا يمكن إعلان الربان إذا كانت السفينة بالمياة الدولية لصعوبة ذلك عملا إلا إذا أجاز المشرع الإعلان عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة المتمثلة في التلكس أو الفاكس او عبر الإنترنت أو غيرها من الأجهزة التي تسهل عملية الإعلان في مثل هذه الأحوال
- إذا كانت السفينة في مياه إقليمية أو في موانئ دولة أخرى: ، فإننا نرى أن الإعلان يتم في هذه الحالة وفقا للمادة ۱۳ - ۹ أي تسلم الورقة إلى النيابة العامة التي تتولى تسليمها إلى وزارة الخارجية التي تتولى إعلانها إلى البحار أو العامل، حسب النظام المتبع لدى الدولة الأجنبية الموجودة السفينة بمياهها أو بميناءها نظرا لأنها تعتبر بمثابة الموطن لهؤلاء في الخارج.
نطاق الاعلان من حيث الأشخاص : ويتم الاعلان بهذا الطريق لجميع العاملين بالسفينة، أي كل من يعمل على ظهرها، أيا كان نوع العمل الذي يقوم به أو الخدمة التي يؤديها،
إذ العبرة بارتباط بالعمل على السفينة وليس بطبيعة هذا العمل، حتى لو كان عمله بصفة مؤقتة طالما كانت له هذه الصفة وقت إجراء الإعلان .
ويعلن بهذا الطريق باب أولى، الربان إذا كان هو الشخص المراد إعلانه، فلا يجوز إعلانه على موطنه الاصلى ، ويتسلم الورقة بصفته وليس بشخصه فقط
-
أولاً: الاعلان الشخصي :
- ماهيته : هو تسليم الورقة للشخص المطلوب إعلانه بواسطة المحضر في أي مكان يجده فيه وفي أي وقت . - مدى إلزاميته: بالرغم من اهمية الأعلان الشخصى اذ به يتحقق العلم اليقينى إلا انه ليس هناك التزام على المحضر بان يبدا بالإعلان الشخصي أولا، وإنما له أن يلجا إلى موطن المعلن إليها مباشرة ليسلم الورقة إلى أي شخص موجود به وله صلة في الاستلام وكان ينبغي على المشرع أن يجعل الأفضلية للاعلان الشخصي، ولا يجيز للمحضر تسليم الورقة في الموطن إلا إذا بدا أن الإعلان الشخصي غير ممكن . - أحكامه :
- يجب على المحضر إذا أراد تسليم الورقة إلى المعلن إليه شخصيا أن يتحقق من شخصيته والا كان مسئول فضلا عن بطلان الإعلان لتسليم صورته إلى شخص غير المعلن اليه ، بينما لا يتحقق هذا الخطر في حالة تسليم الورقة في موطن المعلن إليه فلا يبطل الإعلان ولا يُسال المحضر إذا سلم الصورة لشخص آخر غير المعلن اليه طالما قرر امام المحضر أنه المعلن إليه
- كذلك يجب على المحضر أن يتم عمله باللباقة ومراعاة الذوق السليم إذا أراد تسليم الورقة الشخص المعلن إليه في مكان غير الموطن، فلا يدخل على المعلن إليه مسجدا أو كنيسة فيخل بجلال المكان ووقاره ويقطع على العابد عبادته او حفلا فيحرج المعلن إليه ويكدر صفوه .
وإذا حدث أن حاول المحضر تسليم ورقة الإعلان إلى ذات الشخص المطلوب إعلانه، في أي مكان، لمعرفته إياه، فرفض المعلن إليه تسلم صورة الاعلان او التوقيع على الأصل بالاستلام، فإن المحضر يقوم بتسلم الورقة إلى جهة الإدارة على ما يفهم من نص المادة ۱ /۱۱ مرافعات ، ذلك أن المعلن إليه في هذه الحالة يعرقل الإجراءات ويستهين بالعدالة ولا يجب أن يحول فعله هذا دون المضي في إتمام إجراءات الإعلان . ولا يصح تسليم الإعلان إلى وكيل الشخص - محاميه - في حالات الإعلان الشخصي، فالاعلان الذي يسلم إلى المحامي لا يعتد به ولايرتب آثاره.