Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مواعيد المرافعات (أنواعها (بحسب اللحظة الواجب اتخاذ الإجراء فيها (المواعيد…
مواعيد المرافعات
-
كيفية حساب المواعيد
- و إذا كان الميعاد مرتد : قلم يبين المشرع كيفية حسابه، ويعتبره الفقه بمثابة الميعاد الكامل فيجري عليه حكمه مع مراعاة ما تتميز به هذه المواعيد من طبيعة خاصة تقتضي حساب هذه المواعيد حسابا عكسيا . فإذا كانت جلسة الاعتراض على قائمة شروط البيع يوم 7 يناير مثلا فإن هذا اليوم لا يحتسب لأنه يحدد نهاية الميعاد، وتحتسب ثلاثة أيام قبلها وهي أيام 6، 5، 4 وبالتالي يجب تقديم الاعتراض قبل يوم 4 يناير لأن مدة الثلاثة أيام يجب أن تنقضي كاملة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات.
-
امتداد المواعيد
أولا - الامتداد للعطلة الرسمية : - القاعدة : وتوضح المادة 18 مواقعات انه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. وتسرى هذه القاعدة على المواعيد سواء أكانت بالساعة أم باليوم أم بالشهر، وسواء كان الميعاد آجلا ناقصا كمواعيد الطعن في الأحكام، أم كان كاملا كما هو الحال بالنسبة لمواعيد التكليف بالحضور
ويمتد الميعاد يسبب العطلة، ولو كان ممتدا بسبب المسافة لقيام ذات العلة
في هذا الامتداد، ولكن بشرط ان تقع العطلة في آخر يوم من ميعاد المسافة - لأفي آخر يوم من الميعاد الأصلي.
كما يمتد الميعاد إذا وافق أخره عطلة رسمية حتى ولو كان هذا الميعاد قد انقص بامر من القاضي أو امتد بأمر منه لأن العلة قائمة برغم الأمر الصادر بالنقص أو المد- حكمتها : والحكمة من هذه القاعدة أن المشرع قصد أن يفيد المقرر الميعاد لمصلحته من ميعاده كاملا، فلا يصح والحال كذلك أن يضيع منه اليوم الأخير وهو آخر فرصة له بسبب أنه وافق عطلة رسمية، فلا يستطيع إزاء تعطل الأعمال فيها أن يقوم بالإجراء الذي تعلق به حقه- شروطه : أولا : أن نكون بصدد عطلة رسمية : فلا يمتد الميعاد لغير العطلة الرسمية، لأنه خلال العطلة تعطل الأعمال أمام المحاكم، والعطلة قد تكون :
- عادية : وهى التى تكون مقررة بنص من المشرع.
- طارئة : وهى التى تكون بقرار ممن يخوله القانون سلطة فرضها ، وهنا يمتد الميعاد إذا وقعت هذه العطلة في نهايته وتؤجل الدعوى إداريا إذا كان محددا لها هذا اليوم لنظرها.
وقد يحدث ألا نكون بصدد عطلة رسمية (عادية او طارئة) ومع ذلك لا يسير العمل في المحاكم بشكل طبيعي، كما في حالات انتداب القضاء للاشراف على العملية الانتخابية في هذه الحالة فإن الميعاد لا يمتد طالما أن الجهاز الإداري بالمحاكم يعمل، فيمكن رفض الطعن أو اتخاذ الإجراء أمامه،
ثانيا : أن تأتى العطلة فى اخر الميعاد : فهي لا تؤثر إذا جاءت في بداية الميعاد أو خلاله أو قبل بدايته مهما طالت وإنما يجب أن تأتى فى نهايته حتى تتحقق الحكمة منها ويعتبر بمثابة فرصة أخيرة تمنح لصاحب الميعاد لإستدراك مافاته . - مدة الإمتداد : لا يمتد الميعاد للعطلة إلا لمدة يوم واحد فقط - فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وذلك مهما كان عدد أيام العطلة، ويعتبر هذا اليوم يمثابة فرصة أخيرة تمنح لصاحب الميعاد لاستدراك ما فاته.
والعبرة في تحديد وقت القيام بالإجراء وهل تم خلال اليوم الممتد للعطلة أم لا هي بحقيقة الواقع.
-
أهميتها :
وترمي إلى تحقيق التوازن بين اعتبارين أساسيين:
- الأول: احترام حقوق الدفاع : وذلك بمنح الخصوم فسحة من الوقت تكفي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعداد وسائل الدفاع،
- الثاني: سرعة الفصل فى المنازعات : فيجب الا تحول إجراءات المرافعات على تعددها دون الفصل في المنازعات في وقت مناسب، وذلك يقتضي ألا يترك أمر مباشرتها للخصوم بغير قيد زمني وإلا تأبدت المنازعات، وإنما يجب أن يتقيدوا عند مباشرتهم لهذه الإجراءات بمواعيد محددة، وهو أمر يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت معقول، ويقتضيه في نفس الوقت حسن سير العمل أمام القضاء بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها بخصومات راكدة تعطل سير العدالة.
وتوفيقا بين هذين الاعتبارين يجب ألا تكون المواعيد بالغة الطول فيتراخي آداء العدالة، ويجب ألا تكون بالغة القصر فتفوت فرص الاستعداد و تحول دون الروية اللازمة لحسن أداء العدالة
تعريفها
- لغويا : هو الوقت المحدد لأمر ما
- اصطلاحا : هي عبارة عن آجال حددها القانون لمباشرة الإجراءات
تحديد المواعيد :
الاصل : إن يتم تحديد مواعيد المرافعات عن طريق المشرع وبالتالى ليس للخصوم تعديل الميعاد ولو باتفاقهم إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة لهم كما إنه ليس للقاضى تحديد أو تعديل المواعيد إلا إذا خوله القانون ذلك صراحة الإستثناء : اعطى المشرع للقاضي وحده حق تعديل هذه المواعيد زيادة أو نقصا، في بعض الحالات، إذا ما تبين من الظروف ضرورة إجراء هذا التعديل ويكون ذلك بصدد المواعيد التنظيمية التى لا يترتب علي مخالفتها جزاء .
- فبالنسبة لإنقاص المدة :
- فيجوز لقاضي الأمور الوقتية في حالات الضرورة انقاص مواعيد الحضور من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أيام، ومن ثمانية أيام في المواد الجزئية إلى ٢٤ ساعة كما يجوز إنقاص ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة من ٢٤ ساعة إلى ساعة واحدة، وذلك في حالات الاستعجال الشديد، أي عند وجود ضرورة قصوى ويشترط إن يتم الإعلان فى هذه الحالة للمدعى عليه شخصيا (المادة 66 مرافعات)
- كذلك يجوز بأمر قاضي الأمور الوفية إنقاص مواعيد المسافة، تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، ولم يحدد المشرع هنا المدة التي تنقص إليها مواعيد المسافة، بل ترك ذلك التقدير القاضي (المادة ۱۷) ويجب أن تعلن صورة من أمر قاضي الأمور الوقتي بإنقاص مواعيد الحضور إلى الخصم المدعي عليه - مع الورقة المعلنة (المادة 66 مرافعات)
- بالنسبة لزيادة المدة :
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية كذلك من المواعيد، ولكن في حالات، لمن يكون موطنه خارج الجمهورية وأعلن لشخصه في مصر أثناء وجوده بها اعتبار هذا الميعاد متدا، على ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج، أي ألا يتجاوز الميعاد ستين يوما
- انقضاء الميعاد ووقفه :
1- بالنسبة للإنقضاء :
ليست هناك ساعة محددة ينقضي بها الميعاد، فهو ينقضي بانقضاء آخر ساعة من آخر يوم من أيامه، لأن هذه الساعة هي التي تفصل اليوم عن اليوم الذي يليه على انه يراعي في هذا الصدد:
أولا: بالسبة للإجراءات التى يتم مباشرتها فى قلم الكتاب : فان الميعاد ينقضي بانقضاء الساعة التي تقفل فيها هذه الأقلام، طبقا للوائح تنظيم العمل فيها.
ثانيا: بالنسبة للإجراءات الإعلان : أن الميعاد ينقضي بانقضاء الساعة التي يصح فيها الإعلان، وهى الثامنة، طبقا لنص المادة 7 مرافعات - أو بانقضاء الساعة التي أذن القاضي بالإعلان فيها.
2- بالنسبة للوقف :
- بالنسبة للحادث الفجائى العام ( القوة القاهرة ) : فإنه يوقف المواعيد الحتمية، فإذا لم يكن الميعاد قد بدا فإنه لا يبدا إلا بعد زوال هذا المانع. واذا كان قد بدأ فإنه يوقف لحين إنتهاء هذا الظرف ليستكمل سريانه بعد إنتهاؤه .
- بالنسبة للحادث الفجائى الخاص : من الصعب القول أن الحادث الفجائي الخاص بشخص معين يوقف سريان الميعاد، ، لعدم إمكانية إحكام هذه المسالة- أو إثباتها على وجه اليقين وبدقة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفتح باب التلاعب أمام المتحايلين قيدعوا وقوع حوادث لهم بغية استدراك الميعاد الذي فاتهم.