Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
صور الدفوع الإجرائية (الدفع بالبطلان (شروط تصحيح البطلان بالحضور (١. تعلق…
صور الدفوع الإجرائية
الدفع بالبطلان
-
۱۱۸. مفهوم الدفع ببطلان صحف الدعاوى وأورق التكليف بالحضور وتميزه
.
ويقصد بالدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور التمسك ببطلان إعلان
صحيفة الدعوى أو ورقة من أوراق التكليف بالحضور لعدم مراعاة الأوضاع التي
نص عليها القانون في تحريرها، أو فيما يجب أن تشتمل عليه من بيانات جوهرية أو
كيفية إعلانها)
على أن المشرع راعى عدم الإغراق في الشكلية وذلك بالإقلال من دواعي
البطلان، فلم يرتب البطلان كجزاء على مخالفة الإجراء حتى ولو نص القانون على ذلك
صراحة وذلك إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء المعيب (المادة ۲۰ مرافعات) واساس
ذلك أن الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية منها، فهي ليست مطلوبة لذاتها وتمشيا مع هذا الاتجاه، نص المشرع في المادة 114 على أن "بطلان صحف
الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان او
في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه،
تعريف البطلان : البطلان هو وصف للعمل الإجرائي الذي لا يتطابق مع نموذجه القانوني
يؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون لو كان صحيحا
والبطلان يعد من أهم الجزاءات الإجرائية، وصوره عديدة في قانون
المرافعات، مثل بطلان صحيفة الدعوى، بطلان صحف الطعن، بطلان أوراق التكليف
بالحضور
والتمسك بالبطلان يعتبر من الحقوق الإجرائية الثابتة للمدعى عليه(۱)، ويتم هذا التمسك عن طريق الدفع بالبطلان
الحكم بالبطلان وأثره
اذا غاب المدعى عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه وجب عليها تاجيل الدعوى
الى جلسة تالية يعاد بها إعلانه إعلاناصحيحا بواسطة خصمه (المادة 85)،فإذا حضر
المدعي عليه في الجلسة التالية فإن له أن يتمسك ببطلان الإعلان، وإذا لم تقرر المحكمة بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى، وصدر الحكم عليه، أو لم تقض له
بالبطلان رغم توافر شروطه، فإن المدعي عليه التمسك بالبطلان عن طريق الطعن في الحكم، على أن يبدي الدفع بالبطلان في صحيفة الطعن (المادة ۱۰۸) ويجوز دائما
الطعن في هذا الحكم حتى ولو كان نهائيا لأن هذا الحكم مبني على إجراءات باطلة
وبموجب المادة 221مرافعات)
وإذا قضت المحكمة ببطلان أوراق التكليف بالحضور فانه يترتب على هذا
الحكم زوال مثل أثر للورقة، فاذا كانت صحيفة دعوى اعتبرت كان لم تكن وزالت كل
النار التي ترتني عليها، كما تزول كافة الإجراءات اللاحقة لها، على أن ذلك لا يمنع
من تجنية الدستوى بإجراء انت صحيحة ما لم يكن الحق قد سقط بسبب من اسباب السقوط كالتقادم مثلا
أثر الحضور دون إعلان (المادة 3/68)
نص المشرع في المادة ۳/68- بموجب قانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۷- على أن
الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه مالم
احضر الجلسة فتفسير هذا النص
بان مجرد حضور المدعي عليه أو وكيله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى لا يغني عن
إعلانه. وإذا كان الإعلان معيبا فإن هذا الحضور لا يصحح عيوب الإعلان إلا طبقا
المادة 114وفقا لما سبق توضيحه. ويبقى للمدعى عليه -رغم حضوره
بسيط من رفع الدعوى والتمسك ببطلان إعلان صحيفة الدعوى في غير الأحوال التي
ينطبق فيها نص المادة 114, كما يبقى للمدعي إذا حضر الحق في التمسك با
لم تكن لعدم إعلان صحيفتها إليه إعلاناصحيحا خلال ثلاثة اشهر من
ايداعها قلم كتاب المحكمة(4) (بموجب المادة ۷۰).
الدفع بالإحالة الإتفاقية
شروطه : يجب اتفاق جميع الخصوم على الإحالة ولا يكفي أن يطلبها أحدهم وللمحكمة التي يطلب منها الإحالة أن
ترفضها إذا رأت أنها قطعت شوطا كبيرا في نظر الدعوى كما أن لتلك المحكمة أن
ترفض الإحالة إذا كان في اتفاق الخصوم ما يخالف النظام العام، سواء لأنه يتم
بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي أو القيمي أو إذا كان مخالفا للنظام العام باي
صورة
وقت تقديمه : والاتفاق يجوز في أي وقت سواء قبل نشأة النزاع او بعد نشأته وسواء قبل
رفع الدعوى به أو بعد رفعها وسواء كان الاتفاق صريحا او ضمني) ويصح هذا
الاتفاق على الإحالة فى اية حالة دعوى تكون عليها حتى ولو بعد الكلام في
الموضوع، لأن الدفع الشكلي المتولد من هذا الاتفاق لم يولد إلا بعد الكلام في
الموضوع فيكون بالتالي جائزة التمسك به
ماهيته : إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها
الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها (المادة
۱۱۱) فيجوز للخصوم في الحالات التي لا يكون فيها عدم الاختصاص متعلقا بالنظام
العام الاتفاق على إحالة الدعوى إلى محكمة غير مختصة
محليا بعد رفعها إلى محكمة المختصة،
أثاره :
تحال القضية إذا قضت المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المتفق عليها بكل ما تم فيها من إجراءات.
والحكم بالاحالة يستنفد ولاية المحكمة التي قضت به فلا يكون لها سلطة نظر النزاع ولكن هذا الحكم لا يقيد المحكمة المحال إليها، كما أن المحكمة المحال اليها أن تقضي بعدم الاختصاص إذا كانت غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوي
-
الدفع بعدم الإختصاص
وقت تقديمه : وتثار حالة الاختصاص أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى قبل النظر
في موضوعها على أن عدم اتباع هذا الترتيب لا يعيب
الحكم المادة (۰۸ ۲/۱) فقد تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع .
- على أن طبيعة الدفع بعدم الاختصاص تختلف بحسب نوع الاختصاص،
1- فالدفع بعدم الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسري عليه القواعدالتي تحكم الدفوع الشكلية من ضرورة إيداءه قبل أي طلب او دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، ويجب أن يبدي في صحيفة الطعن، كما يجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها (المادة ۱/۱۰۸، ۳) فبمجرد الكلام في الموضوع يعتبر أن الخصم قد تنازل عنه ضمني
.وإذا تعرض الخصم للموضوع ثم شطبت القضية، اي حذفت من جدول القضايا المتداولة أمام المحاكم بسبب غياب الخصوم
فلا يجوز له عند تجديدها التمسك بعدم اختصاص المحكمة محليا لأن التجديد يعيد القضيةالتي سبق شطبها بالحالة التي كانت عليها . ولا يصح لغير المدعي عليه أو من تدخل منضما إليه التمسك بهذا الدفع
ولكن لا يسقط هذا الدفع :
- لمجرد طلب التأجيل للاستعداد للاطلاع او لتقديم مستندات
- كما لا يسقط إذا تم التكلم فى الموضوع على سبيل الاحتياط. بعد ابدائه.
2- أما الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية او عدم الاختصاص النوعي أو
القيمي فيتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها
الدعوي، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها (المادة ۱۰۹).
ولكل طرف من أطراف الخصومة التمسك بهذا الدفع، وكذلك النيابة العامة إذا تدخلت في الخصومة، وذلك في أي وقت، حتى بعد الكلام في الموضوع، ولو لأول مرة امام
محكمة الاستئناف،
ولا يرد على الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي - الولائي - او
النوعي، القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام. فإذا تنازل الشخص عن هذا الدفع فإن
له أن يتمسك به بعد ذلك ويجوز التمسك بهذا الدفع ولو أمام محكمة النقض لأول مرة
أثاره :
الإحالة الوجوبية بعد الحكم بعدم الاختصاص :
وفقا للمادة ۱۱۰ مرافعات، على المحكمة عندما تحكم بعدم اختصاصها أن
تحدد من تلقاء نفسها - المحكمة المختصة بالدعوي، وتحيل الدعوى إليها
ويستوي في ذلك أن تكون المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها او بناء
على دفع، وذلك سواء كان عدم الاختصاص محلي أو نوعي أو قيمي أو
حتى وظيفي
ويهدف المشرع من وراء ذلك إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا حتى لا يتحمل المدعي مشقة إعادة رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة . ذات الولاية بها
- شروط الإحالة الوجوبية :
1- الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة يجب أن يقترن باحالة الدعوي
إلى المحكمة المختصة: وإذا حدث أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها فقط، دون إحالة تكون خالفت الالتزام القانوني الملقي عليها بضرورة الإحالة على أنه يمكن للخصم صاحب المصلحة هنا أن يرجع إلى هذه المحكمة
كي تستكمل ما اغفلت الفصل فيه، بأن يطلب منها أن تحكم له بالإحالة نزولا على حكم القانون، هذا هو الحل العملي بدلا من الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص فقط توفيرا للوقت والاجراءات
ولقد أجاز المشرع لمن يتضرر من هذا الحكم أن يطعن فيه فور
صدوره أمام محكمة الاستئناف المختصة دون أن ينتظر حتى يصدر الحكم المنهي
الخصومة، وذلك بموجب التعديل الأخير بقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲، وفي تلك الحالة فإنه
يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى وقف نظرها حتى يفصل في الطعن (المادة
۲۱۲ مرافعات بعد تعديل ۱۹۹۲)، وإذا لم يتم استئناف الحكم الصادر بعدم
الاختصاص والإحالة فور صدور فإنه يصبح حائز القوة الأمر المقضي ولا يجوز
الطعن فيه بعد ذلك مع الحكم الصادر في الموضوع، إعمالا لنص المادة ۱ /۲۲۹
مرافعات
2- أن الإحالة يجب أن تكون من محكمة إلى محكمة اخرى من نفس
درجتها : فتجوز من محكمة ابتدائية إلى محكمة جزئية أو العكس، ومن محكمة
استئنافية إلى محكمة استئنافية أخرى
، وتجوز كذلك من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلى محكمة الأستئناف
، ولكن لا تجوز بداهة من محكمة الدرجة الأولى إلى
محكمة الدرجة الثانية أخذا بمبدا التقاضي على درجتين إلا إذا كان القانوني يخول
محكمة الدرجة الثانية الاختصاص استثناء .
-أثار الإحالة الوجوبية :
- تحال الدعوى بحالتها إلى المحكمة: أي أن ماتم من إجراءات فيها قبل
الإحالة، كاجراءات التحقيق واعمال الخبرة، يبقى صحيحا ويجوز التمسك به، وبالتالي تظل الدعوى محتفظة بكافة اثارها التي رتبتها يوم رفعها . وعلى المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الاجراءات من حيث انتهت، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة باجراءات صحيحةأمام المحكمة المحيلة فلا يقتضي الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها .
- تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وفقا لأسباب الإحالة ( ۲/۱۱۰) :
فلا يجوز لها إن تقضى بعدم اختصاصها وفقا لذات السبب الذى أسست عليه المحكمة المحلية حكمها بعدم الاختصاص والإحالة .
أما إذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها على الرغم من الإحالة غير مختصة بنظر الدعوى لسبب اخر، وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص، كما إذا أحيلت الدعوى من محكمة جزئية غير مختصة محليا إلى محكمة جزئية أخرى ورات الأخيرة عدم اختصاصها نوعيا، فهي تملك عندئذ احالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة
ولكن مصطلح "ذات السبب" الذى اشترطه المشرع يحتمل أكثر من معنى
خاصة في الاختصاص النوعي، فقد تحيل المحكمة الدعوى لأنها غير مختصة بها
نوعيا وتحيلها للمحكمة التي ترى أنها مختصة نوعيا لسبب معين، فنجد المحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة بها نوعيا لسبب آخر، وهذا ما يسمح به نص م ۲ /۱۱۰، كما إذا قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر دعوى استبعاد. شخص من الأفلاس لأن هذه الدعوى ليست ناشئة عن الإفلاس ، فيطعن في حكمها بالاستئناف وتلغيه محكمة الاستئناف على أساس أنها مختصة نوعيا بهذه الدعوى لأنها ناشئة عن الافلاس، هنا تلتزم المحكمة الابتدائية المحال إليها الدعوى بنظرها على هذا الأساس ، ولكن لهذه المحكمة أن تحيلها إلى محكمة ابتدائية أخرى أو المحكمة الاقتصادية، لعدم اختصاصها بها نوعيا لأنها ليست المحكمة التي أشهرت الإفلاس وتحيلها إلى المحكمة المختصة (التي أشهرت الإفلاس) لأنها المختصة بها نوعياً.
كما أن الخصوم يحتفظون بحقهم في التمسك أمام تلك المحكمة، المحال إليها،
بما كانوا يستطيعون التمسك به من دفوع امام المحكمة المحلية فالدعوى تحال بحالتها وللخصم الطعن فى هذا الحكم فور صدوره بموجب المادة 212 بعد تعديلها
بقانون 23 لسنة 1992
تعريفه : هو الدفع الذي ينكر به الخصم على المحكمة سلطة
نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها
الدفع بالإحالة للإرتباط
ماهيته : هو صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير
العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقتهما وتحكم فيهما معا منعا من صدور أحكام لاتوافق بينها، وتتضح هذه الصلة من الاشتراك الجزئي لعناصر الدعوي
الموضوعية بالمحل فقط أو بالسبب وإن كان الارتباط يمكن أن يقوم كذلك ولو لم يكن الموضوع او السبب متحدين، كما لا يلزم أن يكون الخصوم في إحدى الدعويين هم الخصوم في الأخرى
ومن أمثلة الارتباط دعويا الفسخ اللتان يرفعهما كل من الطرفين على الآخر
بسبب عدم الوفاء بالالتزامات
: شروط الدفع بالإحالة للارتباطويشترط فضلا عن توافر الارتباط
1 - أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى القائمة امامها، وأن تكون تلك المحكمة مختصة كذلك بالدعوى المطلوب إحالتها إليها، نوعيا وقيمتها : فلا يشترط اختصاصها المحلي بتلك الدعوى
لان هذا الاختصاص لا يتعلق بالنظام العام و لان دواعي الارتباط (حسن الفصل في
الدعوى المرتبطة وتجنب تعارض الأحكام) أكثر أهمية من الاعتبارات التي تقوم عليها
قواعد الاختصاص المحلي (تقريب المحكمة من المتقاضين)
2 - يجب أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة القضاء العادي وان تكونا من درجة واحدة : فلا تجوز الإحالة من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة، والعكس الصحيح، ذلك أننا بصدد دعويين لا دعوى واحدة.ولا تكون الإحالة للارتباط الا من محكمة إلى محكمة أخرى، فإذا قامت الدعويان أمام محكمة واحدة، أي أمام دائرتين في نفس المحكمة فلا تجوز الإحالة وإنما يمكن ضم الدعويين إلى بعضهما، فضم الدعاوى هو احد اثار الارتباط،.
فالضم هو إجراء تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد
الخصوم - حيث تجد أمامها دعويان مرتبطتان، أمام دائرة واحدة أو أمام دائرتين في
نفس المحكمة
على أن ضم الدعاوى للارتباط لا يترتب عليه اندماج الدعويين، بل تبق كل
منهما محتفظة باستقلالها. والقرار الصادر من المحكمة بالضم هو
مجرد إجراء إدارة قضائية، فهو ليس حكما فلا تتقيد به المحكمة التي أصدرته، فلها
أن تعدل عنه او تلغيه ولا يطعن فيه بالتالى بالاستئناف ولا يخضع لرقابة محكمة
النقض، وإذا تم الضم فلا ضرورة لإخطار الخصوم الغائبين3 ۔ ضرورة التقدم بالدفع والحكم فيه:
- لا تحكم المحكمة بالإحالة بسبب الارتباط من تلقاء نفسها بل يلزم أن يتمسك
بذاى أحد الخصوم في صورة دفع بالإحالة (المادة ۲ /۱۱۲)
- ويجيز المشرع التمسك بهذا الدفع أمام أي من المحكمتين، أي أن الخصم هو الذي يحدد المحكمة التي بيدي الدفع أمامها،
لكن إذا كانت إحدى الدعويين أمام المحكمة الجزئية والأخرى امام
المحكمة الابتدائية فإنه يجب أن يقدم الدفع بالاحالة الارتباط الى المحكمة الجزئية
تحيل الدعوى المختصة بها إلى المحكمة الابتدائية لتنظرها بالتبعية. ولا يملك الخصم
الدفع بالإحالة أمام المحكمة الابتدائية لأنها لا يمكن أن تحيل الطلبات المختصة بها
أصلا إلى المحكمة الجزئية
- والدفع بالإحالة للارتباط هو دفع شكلي، وبالتالي تسري عليه كافة قواعد
الدفوع الشكلية من أنه يجب إبداؤه في بداية النزاع، قبل التعرض للموضوع، وليس
للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وأن الحكم الصادر بالا بعد فصلا في
الموضوع ولا يجوز الحجية، ولكن يجب مراعاة أن الدفع بالإحالة للارتباط وإن كان
ايسقط الحق فيه بعد بإبداء أي طلبي، أو دفاع موضوعي في الدعوى، إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التي يبدي امامها الدفع وقبل صدور الحكم
بالإحالة. معنى ذلك أنه إذا لم يتم التمسك بالدفع بالإحالة للارتباط في بداية النزاع فإنه يجوز إبداءه في أي وقت امام اول درجة طالما أن الخصم الآخر لم يتمسك بسقوط الحق فيه، فإذا دفع احد الخصوم بالإحالة بعد تعرضه للموضوع فليس المحكمة أن
تراش هذا الدفع بحجة انه لم يقدم في بدء النزاع، وإذا أصدرت المحكمة حكمها بناء
على هذا الدفع فإنه حكم صحيح ولا مطعن عليه من هذه الناحية
- وإذا أبدى الدفع بالارتباط أمام أي من المحكمتين، فإن على المحكمة التي
أبدى الدفع امامها ان تتاكد اولا من توافر شروط الإحالة للارتباط فإذا تحققت من
توافرها فإن لها أن تحكم بالإحالة أو ترفض حيث تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية. فقد
تقدر تلك المحكمة مثلا انها أوشكت أن تنتهي من الفصل في الدعوى المرفوعة إليها اوأن تلك الدعوى هي الأهم أو أن الدعوى الأولى يجب أن تحال إليها.
- وإذا حكمت المحكمة بالإحالة للارتباط تعين عليها كذلك أن تحدد للخصوم
الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب
اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول (المادة ۱۱۳)، وتلتزم
المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها (المادة ۳ /۱۱۲)
.