Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (الأخطار المغطاة بمقتضى القانون…
-
يعتبر حادث الشغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
-
-
-
-
-
يعلم آخر صاحب عمل قام لديه بأعمال يمكن أن تكون سبب في المرض. وعند التعذر يعلم بذلك الصندوق القومي وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض
إثر التئام الجرح الظاهر أو البرء النهائي، يقدم الملف الطبي للمتضرر للجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 38 من قانون 1994 للنظر فيه وتحديد نسبة السقوط الحاصلة للمتضرر
وتقدير نسبة العجز مضبوط بجدول قياسي يهدف إلى توفير العناصر الطبية لتقييم الضرر الناجم عن مخلفات حوادث الشغل والأمراض المهنية