Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الدفوع (انواعها (الدفع بعدم القبول (أحكامه : (2- لا يحوز الحكم في الدفع…
الدفوع
-
شروطها : ويجب لقبول الدفع، ما يشترط لقبول الدعوى. معنى ذلك أنه :
- يجب أن يكون الدفع قانونياً: أي أن يكون موضوعه التمسك بحق أو مركز قانونى موضوعى أو إجرائى.
- ويجب أن يكون جوهرياً: أى متعلقة بموضوع الدعوى أو إجراءاتها ومؤثراً فيها بحيث يؤدى لو صح إلى تغيير وجه الحكم فيها
- كما يجب توافر الصفة فى الدفع: أي أن يتمسك بالدفع شخص خوله القانون ذلك أي من كل طرفاً فى الحق المدعى أو لمن له صفة غير عادية، او لصاحب الحق الإجرائى، وإن كان للمحكمة أن تثبر بعض الدفوع من تلقاء نفسها، وذلك إذ تعلقت هذه الدفوع بالنظام العام.
انواعها
الدفوع الموضوعية
- ماهيته : هو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً، فهو ينازع فى نشوء الحق أو بقائه أو مقداره ولا تقع الدفوع الموضوعية تحت حصر.
ومن أمثلة الدفوع الموضوعية، الدفع ببطلان العقد، والدفع بانقضاء الدين بالوفاء، والدفع بالصورية فكل ما يتعلق بأصل الحق يمكن دفعه بدفع موضوعى إذا توافرت ملابساته فهناك ارتباط بين الحق الموضوعى والدفع الموضوعى.
احكامها :
1 - يجوز إبداء الدفوع الموضوعية فى أية حالة تكون عليها الدعوى: فإبداء دفع موضوعى لا يسقط الحق فى إبداء دفع موضوعى أخر ما لم ينزل عنه صاحب الحق فيه. فلصاحب الدفع أن يتمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ولكن ليس للمحكمة أن تثير الدفوع الموضوعية من تلقاء نفسها إلا إذا تعلقت بالنظام العام. كذلك لايتقيد المدعى عليه فى إبداء الدفوع الموضوعية بترتيب معين، فلا يترتب على تقديم دفع موضوعى اعتبار المدعى عليه متنازلاً ضمنياً عن غيره من الدفوع،
و يجوز التمسك بالدفع الموضوعى فى أي وقت، أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف، لكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- يعتبر الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى حكماً فاصلاً فى موضوع الدعوى : فإذا رفع دائن دعوى مطالباً بدينه ودفعها المدعى عليه بانقضاء الدين بالتقادم، وحكمت المحكمة بقبول الدفع، فلا يجوز للدائن أن يعيد تجديد النزاع أمام القضاء.
3- يستنفد الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى سلطة محكمة أول درجة بالنسبة لموضوع الدعوى : وذلك لأنها تعتبر قد فصلت فى موضوع الدعوى، لذلك إذا طعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وألغته بسبب بطلانه مثلاً ولو لعيب شكلى، فإنها لا تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى الموضوع، وذلك لاستنفاد سلطتها بالنسبة لهذا الموضوع.
4-الأصل أن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام : بل هى تتعلق بالمصالح الخاصة، ولصاحبها أن يتمسك بها أو أن يسقط حقه فى ذلك عن طريق عدم التمسك بها فى الوقت والمناسبة وبالشكل الخاص بذلك.
أما إذا تعلقت بالنظام العام فيجوز لصاحب المصلحة أن يتمسك بها كما يجوز للمحكمة إثارتها والقضاء فيها من تلقاء نفسها.
الدفوع الأجرائية
- ماهيتها : هى الدفوع التى تتعلق بصحة الخصومة أمام المحكمة او ببعض إجراءاتها، ويتقدم بها عادة المدعى عليه بغرض استصدار حكم ينهى الخصومة دون الفصل فى موضوعها.
مثال ذلك : كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالته الدعوى إلى محكمة أخرى
أحكامها
2. يجب إبداء سائر الدفوع الإجرائية معا وبأسبابها قبل التكلم في الموضوع :
على الخصم أن يبدي جميع الدفوع الشكلية معا قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها (المادة ۱ /۱۰۸)، كذلك يجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع الشكلي معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها (المادة ۳ /۱۰۸)
علة هذه القاعدة : وذلك لتفادي تعطيل الفصل في القضية بسبب إبداء دفوع شكلية متتالية في مناسبات متعددة ، فلا يجوز لمن تمسك في جلسة بدفع شكلى أن يعود في جلسة تالية فيبدي دفعا شكليا آخر، كذلك لا يجوز لمن أبدي وجها او سببا لدفع شكلى في مذكرة أن يتمسك في مذكرات تالية بأوجه او اسباب اخرى لذات الدفع . ويلاحظ أن عدم جواز إبداء دفع جديد أو وجه جديد واجب الاحترام ولو لم
يكن قد سبق الكلام في الموضوع. كما يلاحظ أن الوجه الجديد لا يجوز إبداؤه، تماماً كما هو الحال بالنسبة للدفع الجديد، ولو لم يكن قد سبقه الحكم في الوجه أو الدفع الذي أبدى قبل ذلك استثناءات القاعدة : على أن يستثنى من هاتين القاعدتين
- الدفوع الشكلية أو الأوجه المتعلقة بالنظام العام : حيث يجوز التمسك بها في أي وقت، ولو بعد الكلام في الموضوع، أو لأول مرة امام محكمة الاستئناف.
- الدفع الذي ينشا سببه بعد الكلام في الموضوع أو بعد تقديم صحيفة الطعن أو بعد إبداء دفع آخر لا يسقط الحق فيه وإنما يجب التمسك به فور قيام سببه.
۳. الحكم في الدفع الشكلي لا يعتبر حكما في موضوع الدعوى :
ولا تستنفد به المحكمة ولايتها، وبالتالي لا يرتب حجية الأمر المقضى، ويجوز إذا أدى الحكم إلى زوال الخصومة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق باجراءات جديدة
فإذا رفع ادائن دعوى بدينه فدفعها المدعى عليه بدفع شكلي ببطلان صحيفة الدعوى وحكمت المحكمة بقبول الدفع فان هذا الحكم لا يمنع من تجديد المطالبة بالدين امام القضاء بدعوى ترفع بإجراءات صحيحة، طالما أن الحق الموضوعي لم يتقادم".
1-يجب إبداء الدفوع الإجرائية فى بدء النزاع : فيجب التمسك بتلك
الدفوع قبل الكلام فى الموضوع (المادة 108)وعلة هذه القاعدة : هى أن إتاحة الفرصة للخصوم للإبداء الدفوع الشكلية فى اية حالة كانت عليها الخصومة يشجع الخصم على الانتظار إلى قرب نهاية الإجراءات للتمسك بالدفع الشكلى، فيضيع الوقت والجهد والنفقات دون فائدة، ويضطر المدعى إلى بدء الخصومة من جديد بعد أن تكون قد قطعت شوطاً كبيراً.طريقة إبداء الدفع :
- الإبداء الشفهى : فيجب التمسك به قبل الكلام فى الموضوع .
- الإبداء الكتابى : فيجب التمسك به قبل الكلام فى الموضوع إذ أن الدفع الشكلى يجب أن يتقدم ماعداه فى الترتيب فى المذكرة او الصحيفة .
ظروف الإبداء : - التعرض للموضوع بصفة عامة : لا يعتبر كلاماً فى الموضوع مسقطاً للدفع الشكلى مجرد التعرض للموضوع بصفة عامة غيرمحددة بعبارات ذات طابع شكلى محض. كقول بأن الادعاء لا أساس له على أية حال- طلب الخصم بتأجيل الجلسة : هنا نفرق بين وضعين
1- إذا كان طلب التأجيل قد تم بصفة عامة : سواء لتقديم مستندات، ومذكرات أو للإطلاع على المسنتدات فإنه لا يعتبر تعرضاً للموضوع لأن الطلب بهذه الصورة قد يكون الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع فلا يعنى بذاته كلاماً فى الموضوع .
2- اذا كان طلب التأجيل يتعلق بالموضوع : مثل طلب تأجيل الجلسة لادخال ضامن أو للصلح فإنه يسقط الحق فى إبداء الدفوع الشكلية- إذا تمسك الخصم بدفع شكلى : فإن هذا الدفع لا يسقط بكلامه فى الموضوع بعد ذلك، ولا يلزم إبداء الدفع الإجرائى فى كل جلسة طالما أبدى صحيحاً فى بدء الخصومة.
- إذا أبدى طلب أو دفاع موضوعى : سقط حقه فى إبداء دفوع شكلية، سواء أبدى الطلب أو الدفاع شفاهة أو فى مذكرة مكتوبة، وسواء تضمن اعتراضاً على ادعاء المدعى أم لا- إذا تكلم الخصم فى الموضوع مختفظاً بحقه فى التمسك بالدفع فيما بعد : فإنه لا يحفظ بهذا حقه فى إبداء الدفع، فالتحفظ ولو كان محدداً لا يمكن أن يعتبر تمسكاً بالدفع .
وتكييف ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر كلاماً الموضوع أم لا يعتبر
مسألة قانونياً تخضع لرقابة النقض.
4۔ تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا، قبل نظر الموضوع :
إذا قدم الخصم دفوعا أو أوجه دفاع وجب على المحكمة أن تفصل فيها، سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة " استئناف.
والأصل أن تفصل المحكمة في الدفاع الشكلي قبل نظر الموضوع لأن هذا الفصل قد يغنيها عن نظر الموضوع والحكم فيه. ولكن المشرع قدر أن المحكمة قد تكون بحاجة إلى نظر الموضوع لكي تفصل في الدفع الشكلي، لهذا قرر في المادة ۲/۱۰۸ أن للمحكمة أن تأمر بضم الدفع إلى الموضوع وتفصل فيهما معا، بشرط أن تبين المحكمة ما حكمت به في كل الدفع والموضوع، ذلك أن الفصل فيهما مما لا يعني أن الأمر يتعلق بقرار واحد بل الأمر يتعلق بقرارين يجب أن ينبني كل قرار منهما على أسبابه المتعلقة به. ويشترط كذلك أن تتيح المحكمة الفرصة للخصوم لإبداء دفاعهم في الموضوع )، وإلا كان حكمها في الدفع والموضوع معا باطلا لإخلاله بحق الخصوم في الدفاع
ويلاحظ أن ضم الدفع الى الموضوع ليس حقا لأي من الخصوم، اذ لا
مصلحة لأي منهم فيه، فالمسالة تدخل في السلطة التقديرية الكاملة للمحكمة(1). كما أن
قرار الضم لا يضي وجوب الفصل في كل من الدفع والموضوع، فقد تأمر المحكمة
بالضم ثم تصدر قرارا في الدفع وحده يغني عن الفصل في الموضوع، كما لو حكمت
في الدفع ، بعدم اختصاص المحكمة). والذي يحدث عملا أن تفصل المحكمة، ف
الدفع والموضوع في آن واحد، بل أن المحاكم جرت على إتاحة الفرصة للخصوم
الإبداء كل ما لديهم من دفوع وأوجه دفاع ثم تفصل فيها جميعا معا مع الحكم في
الموضوع
الدفع بعدم القبول
تعريفه : فهو يعني التمسك بعدم قابلية الادعاء لأن يكون محلا للعمل القضائي.
ويظهر فى صورة التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوى فيمتنع على القاضي النظر فيما قدم إليه، مما يوفر الوقت والجهد والمصاريف.
مثال ذلك التمسك بانتفاء المصلحة أو انتفاء الصفة أو سبق الفصل في النزاع قضاء ( أو ما يطلق عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيه) (*). أو صلحا أو الاتفاق على تسويته تحكيم أو التمسك بفوات ميعاد حتمي، إلى غير ذلك من شروط قبول الدعوى،
.
.
طبيعته : الدفع بعدم القبول وجه إلى حق المدعي في رفع الدعوى أي إلى مكنة
الحصول على حكم في الموضوع فهو لا يوجه إلى شكل الخصومة أو موضوعها
والدفع بعدم القبول ليس دفعا موضوعيا، إذ أن القاضي وهو يتحقق من
توافر شروط قبول تلك الدعوى (او الطلب او الدفع لا يكون قد تعرض الموضوع هذا
الطلب أو تلك الدعوى من قريب أو بعيد، وهو أن فحص بعض المسائل المتصلة
بالموضوع فان ذلك يكون بصفة عرضية لكي يفصل في مسألة قبول الدعوى او
الطلب). وإذا قبل تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لا يرفضها، والفارق بين الاثنين أن الحكم بعدم القبول لا يحول دون رفع ذات
الدعوى مرة أخرى إذا توافرت شروطها ما لم يكن الحق قد تقادم، أما الحكم بالرفض
فإنه يحول دون رفع ذات الدعوي من جديد).
: كما يختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الإجرائية في أنه لا يتعلق بإجراءات
الخصومة . وإذا كان الدفع بعدم القبول وجه
الغالب إلى العيوب الإجرائية الشائعة كالدفع بسقوط الخصومة أو الدفع ببطلان
الإجراءات أن الدفع بعدم القبول
يستخدم في مثل هذه الحالات كأداة إجرائية لإعمال جزاءات أخرى، هذه جزوات قد
تكون السقوط الأنعدام، البطلان، القادم، اعتبار الدعوى كان لم تكن والعبرة في
تكييف الدفع بعدم القبول تحقيق جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوه
كما أن الدفع بعدم القبول ليس دفعا مختلطا يجتمع فيه خصائص الدفع الشكلي و الدفع الموضوعي
إنما هو طائفة مستقلة من الدفوع الموجودة في قانون المرافعات.
ـ الدفع بالأستويل : (بالتناقض صورة من صور الدفع بعدم القبول وعدم التناقض
شرط لقبول الدعوى:
مبدأ الاستوبل يهدف لمنع تناقض الأقوال والأفعال. فإذا التزام طرف معين (خصم) بموقف معين. وعبر عن ذلك باعترافه أو إدعاءه أو تصريحه او سلوكه أو سكوته، وكان هذا الموقف
يتناقض أو يتعارض مع الحق الذي يدعيه امام المحكمة يمتنع عليه عندئذ المطالبة
بهذا الحق ومبدأ الاستوبل في المرافعات (مبدا عدم التناقض الإجران
متقابل أو يتداخل مع نظريات ومبادي إجرائية أخرى كمبدا حسن النية والوضع الظاهر والغش ومبدا الخصومة ملك الخصوم، ولكنه قد يبدو متعارض مع مبادئ إجرائية أخرى مثل حرية التقاضي أو
اللجوء للقضاء أو مبدا الدفاع او حسن إدارة القضاء. فهو مبدأ غير مكتوب، مستقل، عالمي
وله أصوله في الفقه الإسلامي الحنفي في قاعدة (كل من سعى في بعض ماتم من جهته
فيه مردود عليه). (2)
. فالاستوبل يسعى دائما إلى حماية الثقة المشروعة للخصم ضد تناقضات
خصمة الأثر، فيمنع العصف بالثقة المشروعة، ويمنع الخصم الذي أوجد بكلماته او
ابسلوكه، وضعا ظاهرا مضللا من أن يناقض هذا المظهر طالما أن الغير كان يتصرف
اعتمادا على هذا الوضع الظاهر..
فهذا المبدا يفسر قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، وعدم
قبول الطعن في حكم قبله سلفا المحكوم عليه
والدفع بالأستوبل يتعلق بالنظام العام الوطني والدولي ويحوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض
أحكامه :
2- لا يحوز الحكم في الدفع بعدم القبول حجية الأمر المقضي: ذلك أن حجية الأمر
المقضي إنما تترتب على القضاء الفاصل في موضوع الدعوى، أما الحكم بعدم القبول
فلا يعد قضاء موضوعيا لأنه لا يفصل في الموضوع، ولذا لا يرتب الحجية. وبالتالي
يجوز بعد الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن تقبل ذات الدعوي من جديد
متى توافرت المصلحة
وإذا كان الحكم بعدم القبول يؤدي في بعض الحالات إلى عدم جواز رفع
الدعوى من جديد، كما في حالة الحكم الصادر في الدفع بسبق الفصل في الموضوع، -
فان مرجع هذا ليس حجية الحكم بعدم القبول وإنما بناء على حجية الحكم السابق الذي فصل في موضوع
4. الفصل في الدفع بعدم القبول: يفصل في الدفع بعدم القبول وحده أو مع
الموضوع،ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى
مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع التي تبدي قبل التكلم في
الموضوع ويقتضي أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع)
إذن، المحكمة التي يقدم لها الدفع بعدم القبول ليست ملزمة بالفصل فيه على
استقلال، فلها أن تفصل فيه قبل نظر الموضوع ولها أن تفصل فيه مع الموضوع على
أن تنبه الخصوم إلى هذا حتى يتمكنوا من إبداء مالديهم من أوجه دفاع ودفوع
موضوعية، وعلى أن تبين حكمها في الدفع بعدم القبول والموضوع وتسبب كل
منهما
ومن مظاهر استقلال الحكم في الدفع بعدم القبول أو تمييزه، ما تنص عليه
۲ /۱۱5 مرافعات من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتقاء صفة
المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة مع جواز الحكم على
المدعى بغرامة من خمسين إلى مائتى جنيه
1- يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة كانت عليها الدعوى: نص المشرع
على ذلك صراحة في المادة 115 مرافعات، وهذا يعني أنه لا يسقط الحق في إبداء
الدفع بعدم القبول بالكلام في الموضوع(۳) بل يجوز أن يبديه الخصم في اية مرحلة
تكون عليها الاجراءات. ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ). كما أنه لا يلزم تقديم
الدفوع بعدم القبول معا، وإذا قدم دفعا بعدم القبول اسقط الحق في إبداء دفوع شكلية
بموجدي المادة ۱۰۸،
و لا يجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا
كان متعلقا بالنظام العام
يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في
الاستئناف ) هذا ما نص عليه المشرع صراحة، إلا أن القضاء قد فسر لك تفسيرا
ضيقا، وأوضح أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي يجوز إبداؤه في اي وقت هو النفع
بعدم القبول الموضوعي (أي الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة أو لانعدام الصفة
لرفع الدعوى من غير ذي صفة أو لرفعها على غير صفة، أو لسبل الفصل في
الدعوى، أو لعدم قبول دعوى الحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة، أو لرفع
الدعوي قبل الأوان أو قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون")، فلا ينطبق حكم هذه
المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول الإجرائي، مثل الدفع بعدم قبول الدعوي
الوجود شرط التحكيم).
على أنه يجب ملاحظة أن جواز إبداء الدفع بعدم القبول في أي وقت لا يعني
أنه يتعلق بالنظام العام وان للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. فذلك يختلف باختلاف
صور أو أسباب عدم القبول، فإذا كان سببة يتعلق بالمصلحة العامة، فان للمحكمة أن
تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها، مثل عدم قبول الدعوى لعدم مشروعيتها، ار
تقديم طلبات جديدة في الاستئناف المادة ۲۳۵ مرافعات) أو رفع الاستئناف بعد فوات
ميعاده (المادة ۲۲۷)، وكذلك للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها (المادة ۱۱6)
أما إذا كان سبب الدفع بعدم القبول يتعلق بمصلحة خاصة فليس للمحكمت
تقضي به من تلقاء نفسها، مثال ذلك ليس للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعد
قبول دعوي التعرض لرفعها بعد سنة من حصوله، أو بعدم قبول دعوى الحيازة لرفعها
بعد إقامة دعوى المطالبة بالحق، أو بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق المرفوعة من
المدعي عليه في دعوى الحيازة قبل التخلي عن الحيازة لخصمه) فكل تلك الصور
للدفع بعدم القبول لا تتعلق بالنظام العام
3- مدى استنفاد الحكم بعدم القبول لسلطة محكمة أول درجة بالنسبة للموضوع:
جري القضاء على أنه إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم القبول فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في
موضوع الدعوى، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنها تفصل في موضوع
الدعوى، ولا تعيده لمحكمة أول درجة لأنها استنفدت ولايتها). وأكدت محكمة النقض
ذلك الإتجاه بصدد الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة او لانعدار السن (۲)
لرفع الدعوى من غير ذي صفة (۳) أو لرفعها على غير ذي صفة(*) أو لسبق الفم
المستوى ولعدم قبول دعوى الحق من المدعي عليه في دعوى الحياز)، اور
الدور قبل الأوان (۷) أو لرفعها قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون
ويبدو أن محكمة النقض المصرية تميل إلى تقسيم الدفع بعدم القبول إلى دفوع
تعلق بالموضوع ودفوع تتعلق بالإجراءات، وأن دفوع عدم القبول التي تتعلق
بالموضوع تستنفد المحكمة ولايتها إذا قضت بعدم قبولها، بينما بصدد الدفوع بعلم
القبول الإجرائية لا تستنفد المحكمة ولايتها اذا فصلت فيها وإنما يجب على محكمة
الاستئناف أن تعيد النزاع إليها للفصل فيه من جديد. ومثال دفوع عدم القبول
الإجرائية، عدم قبول الدعوى لوجود شروط التحكي)، أو عدم قبول الدعوى لرفعها
بالطريق العادي دون طريق أمر الأداء
وهذا القضاء محل نظر، لأن الدفع بعدم القبول ليس دفعا موضوعيا، فالمشرع
يميزه عن غيره من الدفوع الموضوعية، والحكم فيه ليس حكما في الموضوع، إذ أن
مضمون الحكم بعدم القبول هو علم الفصل في الموضوع، ولذا فإن محكمة الاستئناف
عندما تنتظر الموضوع اثر إلغاء هذا الحكم إنما تفصل في موضوع لم يسبق أن فصلت
فيه محكمة أول درجة، مما يعني تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم. ولذا ينبغي أن تعاد القضية إلى محكمة أول درجة الفصل فيها، إذا ألغى الحكم الصادر منها
بعدم قبول الدعوى )
وإذا حدث، أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانقضاء صفة
المدني والغته محكمة الاستئناف حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى وتصدت
الموضوع الدسكوى، ثم قامت محكمة النقض بإلغاء حكم الاستئناف لأنها تصدت
للموضوع فإن الدعوى يجلب طرحها على محكمة أول درجة التي تتقيد بالا تبحث مسالة
الصفة مرة أخرى لأن محكمة الاستئناف قد تستها، واحتراما لحكم محكمة الاستئناف
وحجيته