Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التسوية الرضائية (تمهيد (وسيلة اقرها المشرع بهدف مساعدة المؤسسة على…
التسوية الرضائية
تمهيد
وسيلة اقرها المشرع بهدف مساعدة المؤسسة على المحافظة على نشاطها
تمثل وسيلة في صالح و في متناول صاحب المؤسسة لمحاولة تجاوز الصعوبة التي تمر بها المؤسسة و ذلك بالتفاوض مع دائنيه تحت مراقبة المحكمة.
وقع تنظيمها في اطار الفصول من 422 الى 432 م.ت
اجراءات ذات طابع تعاقدي تنبني على اتفاقات بين المدين و الدائنين و ذلك بمبادرة من "المصالح"، و تخضع للرقابة القضائية
هدفها يتمثل في الوصول الى ترتيب و تنسيق مع الدائنين الذي سيسمح للمؤسسة بالمحافظة على نشاطها و يضمن للدائنين خلاص ديونهم.
هذه الغاية وقع التنصيص عليها صراحة صلب الفصل 422 م.ت الذي يحدد أهداف التسوية الرضائية
تتجسد بالأساس في إبرام اتفاق بين المؤسسة التي تمر بصعوبات اق و دائنيها.
ركز الفقه على الطابع التعاقدي الذي يميز هذه المرحلة
يتمثل في السماح لكل مؤسسة لا توجد في حالة توقف عن الدفع و تمر بصعوبات اقتصادية التمتع بإجراء يسمح بتدخل من "المصالح" للبحث عن اتفاق مع الدائنين.
ماثل نسق من الفقه التونسي هذه المرحلة بالصلح الوارد بالفصل 1458 و ما بعده من م.إ.ع
بالرغم من التشابه من حيث المنطق لكليهما فإنه يوجد عناصر تميزهما عن بعضهما البعض:
اطار التسوية الرضائية/ دور المصالح/ تدخل المحكمة لغرض الاتفاق على بعض الدائنين.
التسوية الرضائية يجب ان تسبق وضعية التوقف عن دفع الديون
اذا تم ابرام الاتفاق فانه ينتج و يحقق فائدتين:
♧ المؤسسة تواصل نشاطها بفضل منحها آجال جديدة للدفع أو تخفيض الديون من طرف دائنيها.
♧ يتمكن الدائنون من استخلاص ديونهم عوضا عن ايجاد مدينهم في حالة توقف عن الدفع.
-
-
-