Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية (تمهيد (يرتبط تطبيق الحلول الواردة…
الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية
تمهيد
يرتبط تطبيق الحلول الواردة بنظام انقاذ المؤسسات بالوضعية التي تمر بها المؤسسة
التي تكون اما بوادر صعوبات يعني مؤشرات تدل على امكانية حدوث بعض الصعوبات الاق
أو وجود صعوبات حقيقية تختلف حدتها و درجة خطورتها من حالة الى اخرى
لذلك وجب تكييف الصعوبة الاقتصادية.
الاعلام بوجود بوادر الصعوبات الاق المنظم صلب اافصول 418 إلى 421 م ت
يهدف الى اكتشاف بصفة مبكرة العلامات الموحية بالصعوبات التي يمكن أن تظهر و التي يمكن تجاوزها في هذه المرحلة يكون اكثر سهولة.
هذه الطريقة تقوم على التوقع المسبق لوضعية المؤسسة
وهو ما يحتاج الى درجة من الحذر و الحرص لتجنب هذه الصعوبات او التقليص من آثارها المستقبلية
نظام الاشعار يمثل طريقة لمساعدة صاحب المؤسسة على وضع حد للخطر الذي يهدد المؤسسة و بالتالي حل الصعوبة.
1- نظام الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية:
الاشعار هو نظام انقاذ يهدف الى التحسس بوجود بعض المؤشرات التي تنبؤ بأن وضعية المؤسسة تهددها صعوبات قد يؤدي تفاقمها أو عدم وضع حد لها الى توقفها عن دفع ديونها أو الى عرقلة و توقيف نشاطها.
لذلك وجب ضبط و حصر الاشخاص الذين يخول لهم القيام بهذا الاجراء
و حصر ما يمكن اعتباره بوادر صعوبات
الفقرة الاولى: جمع المعلومات: تعدد المصادر
نجاح نظام الوقاية يرتبط بتوفير المعلومات اللازمة التي لا يكون لها قيمة الا اذا توفرت في الوقت المناسب.
لهذا السبب حاول المشرع ايجاد عدة مصادر التي تحمل على عهدتها الالتزام بتوفير المعلومة
يتميز نظام الوقاية بتوجهين
1- اقحام و تشريك مختلف المتدخلين في حياة المؤسسة في متابعة وضعية المؤسسة لأنهم على قدر عال بمعرفتها و بامكانهم تحمل عجزها
2- نجاعة النظام و أهمية الابقاء على سير نشاط المؤسسة و هو ما يجعل المساس بصفة استثنائية ببعض المبادئ التي تحكم العالم الاق مثل السر المهني و عدم التدخل القضائي، ضرورة.
أ- المصادر الداخلية
وفقا للفقرة1 من الفصل 419 م ت الاشعار يجب أن يتم أولا من المسير أو صاحب المؤسسة كلما اكتشف علامات تدل على صعوبات من شأنها ان تؤدي الى توقف المؤسسة عن الدفع
هذا الاعلام الذي يمثل القاعدة يظهر دعوة الى الانقاذ من طرف صاحب المؤسسة
يحب على صاحب المؤسسة أن يوجه الاعلام للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الحيلولة ضد تقصير صاحب المؤسسة في تبليغ المعلومة الى اللجنة فإن المشرع أوكل عديد الهياكل الاخرى المتدخلة في حياة المؤسسة بمهمة الاشعار.
1- الاعلام من طرف الشركاء
ألزمت الفقرة 2 من الفصل 419 م ت الشريك او الشركاء بوحود بوادر صعوبات اق شريطة أن يكون هذا الشريك او مجموعة الشركاء يمسكون 5% من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اق اذا كانت من صنف شركات الأسهم او من صنف الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
اما بالنسبة لغيرها من الشركات فإن الاشعار يقع من كل شريك بقطع النظر عن مساهمته في رأس المال.
هذا الاشعار يفترض تراخ من طرف من يمثل الشركة و لكن الشريك و الشركاء لا يحلون محل مسيري الشركة
تجدر الاشارة هنا الى ان الفصل 57 م ش ت ينص على ان ادارة الشركة حق لكل الشركاء إلا إذا نصت العقود التأسيسية او الاتفاقية على خلاف ذلك.
من هذا المنطلق يمكن للشريك ان يجمع بين صفته تلك و صفة المدير
في هذه الحالة يصبح خاضعا لقاعدة الفصل 419 م ت التي تنص على:
" يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاق ببوادر الصعوبات الاق التي تمر بها المؤسسة و التي قد تؤدي في صورة تواصلها الى توقف عن الدفع.
يثير هذا الالتزام ملاحظتين:
1- المشرع لم يحدد العوامل التي يمكن ان تمثل علامات او بوادر صعوبات اقتصادية
قانون 17 افريل 1995 كان اكثر وضوحا لما اعتبر من قبيل العلامات الدالة على الصعوبات الاق عدم خلاص الديون من طرف المؤسسة بعد 6 أشهر من حلول الأجل
في حين أن قانون 2016 فضل ترك أمر تقدير هذه الصعوبات لسبطة الشؤكاء.
هذا الخيار له ميزة وهي استباق ظهور الصعوبات حتى من أجل الصعوبات البسيطة
الا انه له سلبية تتمثل في امكانية تعدد الاشعارات غير المبررة خاصة في ظل وضعية عدم توازن بين الشركاء و هيكل التسيير.
تجدر هنا الاشارة الى ان المشرع قد منح الشركاء جملة من الحقوق التي تسمح لهم بمتابعة و مراقبة سير الشركة.. لهم حق الحصول على المعلومة و يمكنهم طرح الأسئلة الكتابية على المسيرين و يمكنهم كذلك في حالة الشك أن يطلبوا من القضاء تعيين خبير في التصرف.
الاشعار يفترض أن الشركاء بواسطة ما يتمتعون به من وسائل معاينة وضعية مزعجة و غير ملائمة في الشركة لم يبادر المسير بإيجاد حلول لها.
هذا الخطر الذي يمكن أن يتحمله الشركاء بالانعكاس و الذي يطال ذمتهم المالية
-> وهو ما يدعم و يؤيد فكرة منح الشركاء امكانية الاشعار ببوادر الصعوبات الاق.
2- هذا الاشعار يبلغ الى عضو أجنبي وهو لجنة متابعة المؤسسات الاق
لكن الحل كان يمكن أن يكون اكثر مناسبا لو فرض المشرع على الشركاء تفسير أسباب خشيتهم الى المسير او مثلما وقع التنصيص عليه بالنسبة لمراقب المحاسبات
ذلك أن الانسجام بين الشركاء و المسيرين يمثل بدوره دعامة للنتائج المحتملة للاشعار.
هذا المصدر ينطوي على موضعين للضعف بما قد يجعل أمر نجاعته محل شك
♧ هذا الاشعار لا يطبق الا في اطار المؤسسات التي تتخذ شكل الشركة
♧ حتى اذا تخلف الاشعار فإن المسؤولية الشخصية للشركاء في اطار الشركة خفية الاسم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يمكن أن تتحقق طالما أن دعوى سد العجز لا يمكن ان تنطبق الا على المسيرين بالقانون
كذلك امتداد التفليس لا يسمح بتطبيقه بالنسبة الى الشركاء
على خلاف ذلك فان الشركاء في اطار شركات الاشخاص لهم مصلحة في احترام هذا الالتزام لان فشل الشركة ينعكس حتما على ذمتهم المالية الشخصية على اساس المسؤولية بالتضامن و غير المحدودة التي تحكم هذه الشركات.
الا ان العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالفصل 593 م ت لا تنطبق على الشركاء.
2- الاشعار من طرف مراقب الحسابات
مراقب الحسابات ملزم بالاشعار اذا ما عاين تصرفات من شأنها أن تهدد استمرارية نشاط المؤسسة و ذلك بالقيام باستفسار مسير المؤسسة كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه من معطيات أو أعمال تهدد استمرار المؤسسة كما نص عليه الفصل 420 م ت.
الا انه يبقى فصل ذو طابع غير الزامي .
نص الفصل 594 م.ت على المسؤولية الجزائية لمراقب الحسابات إذا لم يحترم هذا الالتزام عندما يكون عالما بالصعوبات التي تهدد المؤسسة.
هذا الالتزام يحتاج الى بيان أمرين:
ميدان التطبيق
ان تعيين مراقب حسابات ليس اجباري في كل أصناف الشركات التجارية
وفقا للفصل 13 م.ش.ت لكن المشرع فرض وجوده بالنسبة لشركات الاسهم،
اما بقية الشركات فوقع اعفائها من هذا الالتزام الا اذا نجاوز نشاطها حدود مرتبطة برقم المعاملات الذي يقع تحديده بأمر.
هذا التعيين يمكن ان يكون اختياريا في اطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة و ذلك بطلب من شريك او عدة شركاء ماسكين لنصف رأس مال الشركة (الفصل123 فقرة 2 م.ش.ت)
يستخلص من ذلك أن الفصل 420 م.ت لا ينطبق الا في حالات معينة و هو ما يقصي الشركات التي لا تخضع لواجب تعيين مراقب حسابات و المؤسسات الفردية.
سير الاشعار
هذه المرحلة تحدث اولا داخل المؤسسة اين يلاحظ مراقب الحسابات بوادر صعوبات
فيقوم بتقديم طلب كتابة للمسير للاستفسار حول هذه الوضعية
يكون مسير المؤسسة مجبرا على الاجابة في غضون 8 أيام من تاريخ تلقي المطلب.
في حالة عدم الاجابة أو كانت الاجابة غير مقنعة فإن مراقب الحسابات يعلم مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها
في حالة التأكد يدعو مراقب الحسابات المساهمين الى عقد جلسة عامة
كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر في تاريخ الرد أو انقضاء أجل الرد.
مهمة المراقب يمكن ان تنتهي في هذا الاطار الداخلي
لكن اذا ما لاحظ تواصل نفس المخاطر يرفع تقريرا كتابيا الى رئيس المحكمة
و يوجه نسخة منه الى لجنة متابعة المؤسسات الاق
و ذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الاجراءات المنصوص عليها.
يمكن ملاحظة ان هذه المهمة الممنوحة لمراقب الحسابات تبدو ناجعة لأن مهمته في الشركة و كفاءته المهنية من شأنها أن تكشف أكثر من مهمة عضو اخر عن الصعوبات.
نص الفصل 258 م.ش.ت أن مهمة مراقب الحسابات تكمن في التثبت و التحقق من صحة القوائم المالية للشركة و مصداقيتها
ينص الفصل 271 م.ش.ت على ان أحكام القانون الجزائي المتعلقة بكشف السر المهني تنطبق على مراقبي الحسابات
ألا أن الفصل 420 م.ت يمثل ترخيصا قانونيا يعفي مراقب الحسابات من المسؤولية الجزائية على خلاف ذلك فإن غياب الاشعار هو الذي يؤدي الى خضوعه لأحكام المسؤولية المدنية (الفصل 272 م.ش.ت) و لعقوبات جزائية
على معنى الفصل 271 م.ش.ت
<- هذا الحل في الظاهر فيه مساس باستقلالية العضو المسير بما أن مراقب الحسابات وقع السماح له بتقدير كيفية و جودة التصرف في الشركة لكن المصلحة المؤثرة هي حماية المؤسسة تبرر هذا المساس أو الخرق.
ب- المصادر الخارجية
1- لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية
هذه اللجنة وقع التنصيص عليها صلب قانون 17 أفريل 1995 ووقع تحديد تركيبتها و وظائفها بمقتضى أمر عدد 17695 لسنة 1995 مؤرخ في 1995/10/02.
اختصاص اللجنة
اعاد الفصل 418 م.ت في فقرته 1 المبدأ الذي ورد بالفصل 4 من قانون 1995/04/17 كيفما وقع تنقيحه
اللجنة لها دور تجميع و تحليل المعلومات الخاصة بالمؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية في اطار شبكة معلوماتية مع الاطراف المعنية.
لتحقيق هذه المهمة وقع انشاء "المرصد الوطني" الذي يمثل بنكا للمعطيات حول كل المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
لقد حافظ الفصل 418 م.ت على نفس الحل الذي من شأنه ان يساعد على انجاح محاولة الانقاذ التي تنبني على جمع المعلومات.
تتلقى اللجنة المعلومات من المسيرين و اصحاب المؤسسات و من الشركاء و مراقبي الحسابات و كذلك من الهياكل الخارجية عن المؤسسة.
مهمام اللجنة
الهدف التشريعي الذي وراء انشاء هذه اللجنة هو ايجاد الحلول الاكثر نجاعة و ذلك بغاية التقليل من امكانية عجز المؤسسة.
بمقتضى تلقي المعلومات و التعاون مع السلطات القضائية، هذه اللجنة تبادر وجوبا بإشعار رئيس المحكمة و ذلك تجنبا لتفاقم الوضعية الاق للمؤسسة.
المهمة الاولى الملزمة للجنة حسب الفقرة 2 من الفصل 418 م.ت:" تبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها 1/3 رأس مالها
كذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها".
هذه العلامات يمكن ان تكشف عبر:
غياب خلاص الديون من طرف المؤسسة
الغلق غير المبرر للمصنع
الطرد الجماعي للعمال
الاشعار الذي تقوم به اللجنة لرئيس المحكمة يجب ان يتأسس على تقرير معلل
هذه البوادر المكتشفة لا تترجم دائما وجود صعوبات بما أن سلطة الاستدعاء الممنوحة لرئيس المحكمة بمقتضى الفصل 421 م.ت يمكن أن يوضح هذه الوضعية.
اللجنة يجب عليها أن تبلغ رئيس المحكمة كل المعلومات التي تتحصل عليها و ذلك بطلب منها وله أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات الاق إجراء التشخيص و طلب المعلومات اللازمة بمناسبة فتح التسوية الرضائية (الفصل 426 م.ت)
او التسوية القضائية (الفصل436 م.ت)
القانون الجديد قد منح اللجنة دورا اضافيا وفقا لأحكام الفصل 424 م.ت فإن اللجنة يمكن أن تتعهد بمهمة المصالحة في مرحلة التسوية الرضائية و ذلك إذا وافق المدين على ذلك.
المقارنة بين التش القديم لسنة 1995 و التش الحالي لسنة 2016 يكشف نوعا من المرونة التي صبغت على المهمة الممنوحة للجنة، فمهمة تشخيص الوضعية الاق المالية و الاج للمؤسسة التي تمر بصعوبات اق حسب الفصل 3 من قانون
29 ديسمبر 2003 وقع إلغاؤه.
الفصل 4 قديم الذي كان ينص على أن اللجنة تصدر وجوبا رأيها على المخططات (برامج) الانقاذ
اما في النظام الحالي فان هذه الاستشارة عند اعداد برنامج الانقاذ أصبحت امكانية بالنسبة للمتصرف القضائي بما ان للفصل 452 م.ت نص في فقرته2 على أن:" يستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين و يأخذ وحوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي لحنة متابعة المؤسسات الاق".
2- الهياكل الخارجة عن المؤسسة
وقع تحديد قائمة الهياكل التي يمكن ان تقوم بالاشعار بالتصرفات التي من شأنها تهديد استمرارية نشاط المؤسسة صلب الفصل 419 فقرة 2 م.ت
مصالح تفقدية الشغل: يمكن ان تكشف هذه الصعوبات سيما عن طرق عدم دفع أجور العملة أو نية المؤجر في طرد كل او جزء من الاجراء لأسباب اقتصادية
ألزم الفصل 21 م.ش المؤجر بإعلام بصفة مسبقة تفقدية الشغل بمشروع الطرد.
الصندوق الوطني للضمان الاج في حالة عدم دفع المؤسسة أو تأخر الاشتراكات المستحقة بإسم التغطية الاج بسبب صعوبات اق.
مصالح المحاسبة العمومية و الاستخلاص و مصالح المراقبة الجنائية: عندما تكون المؤسسة في حالة عدم قدرة على دفع المعاليم الجبائية و الاداءات المستحقة للخزينة العامة.
المؤسسات المالية: المصدر الأخير للمعلومات
هذا الحل يدعو الى الاخذ بعين الاعتبار التطور في التسميات التي يعتمدها المشرع
قانون 2016 يستعمل مفهوم المؤسسات المالية
التشريع اللاحق وهو قانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 أقام تمييزا بين البنوك و المؤسسات المالية.
هذا التصنيف يبرر باعادة صياغة القانون البنكي لا يعفي البنكي (المصرفي) من الالتزام بالاعلام لأن وضعية المؤسسة يمكن ان يقع اكتشافها بمناسبة عدم خلاص ديونها بالرغم من حلول أجلها أو عدم كفاية فاضل الحسابات البنكية للوفاء بالتزاماتها.
لم يأخذ المشرع عن قانون 1995 التدقيق الوارد بالفصل 5 الذي يعين أجل 6 أشهر بالنسبة الى عدم خلاص الديون.
تجدر الملاحظة أن التأخير عن الدفع يمكن أن يجد له أساسا في عدة عناصر أخرى مثل النزاعات القضائية أو حتى مجرد ممانعة من المدين الذي ليس في وضعية صعوبات حقيقية.
فقرة ثانية: سير الاشعار
المهمة الادارية الممنوحة للجنة تهدف الى تسهيل التعامل مع المعلومة التي يقع تلقيها و دورها محدد بوضوح
معالجة المعلومة على مستوى الاجراءات القضائية يعود حصريا لرئيس المحكمة.
أ- تجميع المعلومات
كل المعلومات التي حصلت عليها اللجنة يقع تجميعها من طرف المرصد الوطني و لا يمكن تبليغها الا للسلطة القضائية سواء بصفة آلية (الفصل 428 فقرة2 م.ت) أو بطلب من رئيس المحكمة او من المتصرف القضائي عند إجراء التسوية القضائية
غير أن الفصل 418 نص على امكانية تبادل المعلومات و هو ما يجيز التعاون بين مختلف الاعضاء من اجل تحديد الوضعية الحقيقية للمؤسسة.
المعلومات ليست في متناول العموم
الدائنين و الشركاء الاقتصاديين للمؤسسة يمكن لهم بواسطة الترسيمات المقيدة على السجل التجاري او بواسطة الاشهارالمفروض قانونا العلم بوضعية المؤسسة.
هذا الخيار يبدو مقبولا بما ان وضعية المؤسسة ليست خطيرة بما لا يستدعي فتح الحق لنشر المعلومات لفائدة العموم على خلاف الاتفاق على التسوية الرضائية (الفصل 428 م.ت فرض ايداع هذه التسوية بكتابة المحكمة و تسجيلها بالسجل التجاري)
كذلك التسوية القضائية يجب ان تسجل بالسجل التجاري للمدين
تطبيقا للفصل 439 م.ت
ب- تتبع المعلومات: هيمنة دور رئيس المحكمة
دور رئيس المحكمة يجد أساسه في الفصل 421 م.ت
بعد تلقي الاشعار ييادر رئيس المحكمة الابتدائية باستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك اثر كتابي لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات اق
و يحدد أجلا لذلك لا يتجاوز شهرا.
لرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه و خاصة من قام بالاشعار،
و على ضوء الاجابة يتم تقرير احدى الامور الثلاثة:
◇ ترتيب الملف عندما يثبت ان المسير او صاحب المؤسسة تجاوز الصعوبة
هذه الفرضية لم يتعرض لها الفصل 421 م.ت و لكن السلطة التقديرية تبقى من اختصاص رئيس المحكمة لان المعلومات التي تم جمعها يمكن ان تظهر مغلوطة او غير صحيحة.
◇ فتح اجراءات التسوية الرضائية إن قبل المدين ذلك
◇ فتح اجراءات التسوية القضائية عندما تجتمع شروطها أي عندما يقرر رئيس المحكمة وجود حالة توقف عن الدفع و وحود امكانية انقاذ المؤسسة
في كل الحالات يجب إعلام لجنة متابعة المؤسسة بالقرارات المتخذة من رئيس المحكمة.
هذا الدور غير المألوف الممنوح لرئيس المحكمة حيث هو مكلف بمهمة مراقبة الوضعية الاق للمؤسسة.. تبرر في الفقه بنشأة مهمة جديدة و هي "القضاء الاقتصادي"، فالوظيفة التقليدية للسلطة القضائية تكمن في حل النزاعات وفقا لنص قانوني انطلاقا من الوقائع المثبتة
لكن في اطار نظام الانقاذ يتعلق الامر بحل الصعوبة و ذلك ليس بتطبيق لقاعدة قانونية و انما بتوفير الحلول المناسبة لانقاذ المؤسسة.