Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الطلبات (اثارها (الآثار الإجرائية :
1.نشأة الخصومة : فالطلب الأصلى…
الطلبات
-
اثارها
الآثار الإجرائية :
1.نشأة الخصومة : فالطلب الأصلى يترتب عليه نشأة الخصومة وافتتاحها بين المدعى والمدعى عليه.
وإذا كانت الدعوى تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم الطلب الأصلى وقيده فى قلم الكتاب، فإن الخصومة تقوم من تاريخ تمام إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصورة من صحيفة الدعوى وتعتبر الخصومة منعقدة كذلك بحضور المدعى عليه فى الجلسة.2. التزام القاضى بالتحقيق فى الطلب والفصل فيه: فإن امتنع القاضى عن الفصل فى الطلب كان مرتكباً لإنكار العدالة
والحكمة من ذلك ترجع إلى
- قاعدة امتناع القصاص الخاص، لأن صاحب الحق المعتدى عليه إذا لم يحصل على الحماية القضائية فإنه سوف يحاول الاقتصاص بنفسه لنفسه.
- كما أن امتناع القاضى عن الحكم فى الدعوى بلا مبرر يعتبر سبباً من أسباب مخاصمة القاضى.
- كذلك فإن سلطة المحكمة تتحدد فيما يتعين عليها الفصل فيه بما يقدم لها من طلبات، فليس للمحكمة أن تفصل فيما لم يطلبه الخصوم، فإن قضت فى أمر لم يطلبه الخصوم أو جاوزت فيه ما طلبه الخصوم فإن حكمها يكون خاطئاً وجاز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. كما أنه إذا سها القاضى لسماع الحكم فيما أغفل من طلباته.
3. نزع الاختصاص عن باقى المحاكم: يترتب على تقديم الطلب إلى محكمة مختصه به نزع اختصاص سائر المحاكم بالفصل فيه حتى ولو كانت مختصة بحسب الأصل
فإذا حدث ورفعت الدعوى أمام محكمة أخرى مختصة به أيضاً، جاز الدفع بإحالة الدعوى منها إلى المحكمة التى رفعت إليها الدعوى أولاً، وذلك حتى لاينظر نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين فى دعوى واحدة.
كما أن الطلب القضائى هو الذى يحدد اختصاص المحكمة بنظره، سواء كان تحديد الاختصاص راجعاً إلى قيمة الطلب أو نوعه.
كذلك فإن الطلب القضائى هو الذى يحدد قابلية الحكم الصادر للطعن عليه أو عدم قابليته وفقاً للقواعد العامة.
كما أن هذا الطلب يفتح الباب للعديد من الواجبات الإجرائية التى تقع على عائق الخصوم كواجب موالاة الخصومة بالنسبة للمدعى وواجب الحضور بالنسبة للمدعى عليه وواجب المحضر القيام بالإعلان، وإمكانية تدخل الغير واختصامه.
الآثار الموضوعية :
1- قطع التقادم: فبمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ينقطع التقادم السارى لمصلحة المدعى عليه ويظل التقادم منقطعاً طالما بقيت الخصومة قائمة إلى أن يحكم فى موضوعها
فإذا انقضت الخصومة بالحكم فى موضوعها :
- فإذا صدر الحكم فى الموضوع لصالح المدعى : فإن مدة تقادم حقه تبدأ من جديد من تاريخ صدور هذا الحكم. وإذا اتخذ إى إجراء من إجراءات تنفيذ هذا الحكم فإن ذلك يؤدى إلى قطعة مدة التقادم، بحيث تسرى مدة جديدة من تاريخ هذا الإجراء.
- أما إذا كان الحكم برفض دعوى المدعى : فلا مشكلة هنا لأن معنى هذا الحكم أن المدعى لم يكن صاحب حق من الأصل يرد عليها التقادم.
- أما إذا زالت الخصومة بغير حكم فى الموضوع : كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو الحكم بسقوط الخصومة أو تقادمها أو اعتبارها كأن لم تكن، فإنه يترتب على ذلك، زوال أثر قطع التقادم، فيعتبر التقادم كأن لم ينقطع ولا يجوز لصاحب الحق أن يرفع دعوى من جديد للمطالبة به فمجرد المطالبة القضائية فى ذاتها لاترتب انقطاع التقادم وإنما يجب أن تكون تلك المطالبة صحيحة، شكلاً وموضعاً. .
2- أعذار المدعى عليه : تتضمن المطالبة القضائية أعذار المدعى عليه أى تكليفه بالوفاء فيصبح مسئولاً عن التعويض لتأخره فى تنفيذ الالتزام ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 218 مدنى).
- فإذا كان محل التزام المدعى عليه بمبلغ من النقود : فإنه بمجرد رفع الدعوى يلتزم المدين بالفوائد التأخيرية ، هذا ما لم يحدد القانون أو الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها.
- أما إذا كان المطلوب ملكية عين وحكم على الحائز بردها : فإنه يلزم بثمراتها من تاريخ رفع الدعوى. كل ذلك يرجع إلى فكرة مقتضاها أن حقوق رافع الدعوى يجب ألا تتأثر بمنازعة خصمه له وببطء إجراءات التقاضى.
3- إمكانية توارث بعض الحقوق: إذا كان الخلف العام-الوارث-يرث عن السلف كافة الحقوق، لأنه يتحمل بكافة التزاماته، إلا أن هناك طائفة من الحقوق الشخصية مثل الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى لا تنتقل إلى الخلف إذا توفى السلف قبل المطالبة القضائية بها، ولكنه إذا توفى بعد المطالبة بها أمام القضاء فإنها تنتقل.
والحكمة فى ذلك ترجع إلى أن هذه الحقوق تتعلق بشخص المضرورن كما أنها غير محددة، وتشمل شبهة التسامح.
انواعها
الطلب الأصلى
-
خصائصه :
1- وهو يبدى بصفة مبتدأة أى دون أن يكون تابعاً لطلب أخر وبه تبدأ الخصومة
2- وهو الذى يحدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها وأطرافها وإن كان هذا التحديد قد ترد عليه تعديلات عن طريق الطلبات العارضة
3- وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلى، ويعرف نوعها من نوع الطلب الاصلى وكل ذلك يفيد فى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع.
4- والطلب الأصلى يقدم من المدعى الاصلى الذى يختار وقت رفعه والعناصر التى تضمنها طلبه، ويرفع هذا الطلب على المدعى عليه الاصلى الذى لا يستطيع أن يحول بين المدعى واستخدامه لحقه فى الدعوى.
5- تقديم الطلبات الأصلية مطلق غير مقيد، فالإشخاص لهم أن يتقدموا بأية طلبات وأيا كان موضوعها، غير أن هذه القاعدة قد يرد عليها الاستثناء، فالدعوى الأصلية لا تجوز فى بعض الحالات وإنما يجب الإدعاء بطريق الطلب العارض، ومثال هذا دعوى التزوير، فالدعوى الأصلية بالتزوير لاتجوز إذا كانت الورقة قد سبق الاحتجاج بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء.
6- يحدد نطاق عمل القاضى فمن المبادئ الأساسية فى قانون المرافعات أن القاضى لا يباشر ولايته إلا بناء على طلب، فهذا الطلب هو العمل الشرطى لكى تباشر الدولة ولايتها القضائية ويعبر عن ذلك بأن القاضى لا يختص من تلقاء نفسه يالمنازعات.
كذلك ليس للقاضى أن يفصل خارج ما قدم له من طلبات سواء بتغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليه الخصوم. وإن كان لا يلتزم بتكييف الخصوم للوقائع أو الطلبات التى طرحها عليه الخصوم، كما أن القاضى لايلتزم بالوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم، إذ عليه إعطاؤها التكييف القانونى الصحيح بالنظر إلى حقيقة المطلوب فيها والسبب القانونى الذى تستند إليه وفقاً لما يتبينه من الوقائع المعروضة عليه.
حكم تعدد الطلبات : للمدعى أن يقيم دعوى واحدة بعدة طلبات على مدعى عليه واحد فتكون الدعوى مشتملة فى الواقع على عدة دعاوى متعددة، وليس هناك نص قانونى يمنع من هذا .
- فإذا كان بين هذه الطلبات أو الادعاءات ارتباط : فإنها تكون مقبولة وتنظر معاً أمام ذات المحكمة،
- أما إذا لم يكن بين هذه الطلبات أو الإدعاءات ارتباط : فإن المحكمة تحكم بعدم جواز جمع تلك الطلبات فى صحيفة واحدة، وبالتلى يجب على المدعى أن يقيم بها عدة دعاوى لا دعوى واحدة.
الطلب العارض
تعريفه : هو ذلك الطلب الذى بيدى أثناء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغيير أو بالنقص أو بالزيادة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها، ويمكن أن يطلق عليه تسمية "الدعوى الفرعية".
انواعها
-
طلبات التدخل او الأختصام
بالنسبة للتدخل
تعريفه : نوع من الطلبات العارضة يتسع به نطاق الخصومة من حيث أشخاصها بدخول شخص ثالث فيها من تلقاء نفسه
احكامه : . وينطبق على التدخل أيا كان نوعه- باعتباره طلباً عارضاً- ما سبق بيانه من قواعد تتعلق باختصاص محكمة الطلب الأصلى بالطلبات العارضة. فيجب توافر شرط المصلحة فى طلب التدخل، وكذلك الصفة، ويجب كذلك تحقق الارتباط.
حدوده : والتدخل لا يكون إلا من الغير.
ولا يعتبر الشخص من الغير فى الخصومة:
- إذا كان طرفاً فى الخصومة ويمثله فيها شخص أخر: كالقاصر الذى يمثله الوصى ولذا فإنه إذا بلغ القاصر من الرشد فإنه لا يتدخل فى الخصومة، وإنما تتقطع الخصومة حتى يشترك فيها بدلاً من الوصى .
- او كان من الخلف العام لأحد أطراف الخصومة : فإذا تحققت الخلافة بوفاة الخصم مثلاً، فإن الورثة لا يتدخلون وإنما تتقطع الخصومة حتى يقوم فيها الورثة مقام السلف.
الحكمة منه : رغم اعتبار الغير خارجاً عن الخصومة ولا يحتج فى مواجهته بالحكم الصادر فيها إلا أنه قد يترتب على قيام الخصومة ضرر بمصالحه، فتوفيراً للوقت والإجراءات ومنعا لصدور أحكام متعارضة وإعادة النزاع من جديد بين خصوم مختلفين أجاز المشرع للغير أن يتدخل فى الخصومة للدفاع عن مصالحه.
انواعه
التدخل الاختصامى أو الأصلى أو الهجومى :
- ماهيته : وفيه يدعى المتدخل بحق ذاتى يطلب الحكم به لنفسه فى مواجهة الخصوم فهو لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم وإنما يتخذ لنفسه موقفاً مستقلاً فى الخصومة
مثال ذلك : كأن يتدخل شخص فى نزاع بين شخصين فى ملكية عقار معين ويطلب الحكم له بالملكية لكونه المالك الحقيقى.كذلك ان يطالب الشخص لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى (م126 ) وذلك كأن يتمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ببطلان عقد البيع
- سبب التسمية : ويسمى هذا التدخل بالتدخل الهجومى لأن المتدخل يهاجم طرفى الخصومة، ويدعى بالحق لنفسه ولا يقتصر على مجرد الدفاع
ويسمى أيضاً تدخلاً أصلياً تمييزاً له ن التدخل التبعى
ويسمى كذلك تدخلاً اختصامياً، لأن المتدخل يختصم طرفى الخصومة، فهو يدعى بحق خاص به فى مواجهتها.
التدخل الانضمامى أو التبعى او التحفظى:-
- ماهيته : وهو صورة التدخل التى يقتصر فيها المتدخل على الانضمام لأحد الخصمين، فالمتدخل هنا لا يطالب بحق أو مركز قانونى لنفسه، وإنما يتدخل لتأييد طلبات المدعى أو المدعى عليه
- سبب التسمية : ولذا يسمى ايضاً تدخلاً تبعياً. فالمتدخل يقصد بتدخله المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه، كان يتدخل الدائن فى دعوى مدينة على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ولمراقبة دفاعه حتى لايخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله.
ولذا يسمى التدخل الانضمامى أيضاً بالتدخل التحفظى إشارة إلى أنه إجراء وقائى يقوم به خشية أن يخسر الخصم الأصلى الدعوى، وذلك توقيا للضرر الذى يهدده فى حالة الحكم على المدين، وهكذا توجد مصلحة للغير فى التدخل وهى هنا مصلحة وقائية تقوم على الضرر المحتمل
والعبرة فى اعتبار التدخل هجومياً أو انضمامها هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بتكييف الخصوم له.
اثاره :
- وإذا قضت المحكمة بقبول التدخل، فإنه يترتب على التدخل بنوعيه الاختصامى والانضمامى- ان يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه، فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.
- فالمتدخل الاختصامى يعتبر خصماً كاملاً فى وضع المدعى، ولذلك فإنه يتمتع بحقوق المدعى الأصلى، فيجوز له 1- تعديل طلباته أو التنازل عنها
2- توجيه اليمين الحاسمة وحلفها وردها
3- ترك الخصومة وأن يقبل تركها
4- تسيير الخصومة وحقوق الدفاع المختلفة
5-الحكم الصادر فى طلبه يكون حجة له أو عليه
6- إذا انتهت الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما استوفى شرطى قبوله.
7- إذ تنازل المدعى الأصلى عن دعواه أو ترك الخصومة فإن هذا لا يؤثر على طلب المتدخل الاختصاصى تبقى الخصومة للنظر فيه،
8- إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى المرفوعة بها فإن هذا يؤدى إلى زوال الخصومة بكل ما فيها من إجراءات بما فى ذلك التدخل، ما لم يكن التدخل قد تم بالإجراءات المعتادة فيتحول التدخل الاختصامى إلى مطالبة قضائية أصلية. - اما المتدخل الانضمامى:
1- فليس له أن يطرح على المحكمة طلب خاص به لتقضى فيه وليس له إبداء طلبات تغاير طلبات من انظم إليه ولكن له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات،
2- كما أنه ليس من حقه التنازل عن طلبات الخصم الذى انضم إليه أو توجيه يمين حاسمة أوردها أو حلفها
3- وليس له التصرف فى الخصومة كلها بالترك أو قبول الترك
4- والحكم الصادر يرتب أثره بالنسبة له، فله حق الطعن فيه.
5- اذا زالت الخصومة لأى سبب سواء كان موضوعياً أو إجرئياً يؤدى إلى زوال التدخل الانضمامى فالمتدخل الانضمامى مجرد خصم تبعى.
- ولما كان المتدخل اختصامياً يتقدم بطلبات خاصة به، بينما المتدخل انصمامها ليس له ذلك، فإن التدخل الاختصامى غير جائز أمام محكمة الاستئناف، لأن المتدخل يتقدم بطلبات جديدة وهو أمر محظور أمام محكمة الدرجة الثانية، بينما يجوز التدخل الانضمامى (المادة 236/3)، ولكن إذا كان الشخص قد تقدم بطلب التدخل فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ورفض طلبه، فإنه يجوز له عند عرض القضية على محكمة ثانى درجة أن يطلب التدخل امامها. أما أمام محكمة النقض فلا يجوز التدخل لأول مرة سواء كان تدخلاً انضمامها أو اختصامها.
بالنسبة للأختصام
ماهيته : هو نوع من الطلبات العارضة، يؤدى إلى اتساع نطاق الخصومة من حيث الأطراف فيها بإدخال شخص خارج من الخصومة لم يكن طرفاً فيها
يسمى اختصام الغير بالإدخال أو التدخل الجبري، لأن المدخل فى الخصومة لم ترفع عليه أصلاً وإنما يلزم بها دون ان تكون له إرادة فى ذلك
الحكمة :
أولا: الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة.
ثانياً: جعل الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية حجة على الغير حتى لا تنكر حجيته باعتبار أنه لم يكن طرفاً فيها.
ثالثاً: إلزام الغير بتقديم أية ورقة منتج فى الدعوى الأصلية تكون تحت يده وقد يقصد أيضاً من اختصام الغير جلبه إلى الخصومة للدفاع عن الخصم الذى طلب اختصامه.
-
شروطه :
1-يجب أن يكون الطلب مما حدد المشرع صراحة : المشرع حدد الطلبات العارضة على سبيل الحصر، فالطلب العارض يجب أن يكون من هذه الطلبات، وبالتالى لا يكون مقبولاً الطلب القضائى الذى بيدى بمناسبة دعوى دون أن يكون من الطلبات المحددة فى المادتين 124،125 مرافعات أو ما ورد فى نص خاص.
وتحديد الطلبات العارضة من النظام العام فإن المحاكم تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب الذى بيدى بصفة عارضة على دعاوى دون أن يكون من الطلبات العارضة.
2-ارتباط الطلب العارض بالطلب الأصلى:
- المقصود بالأرتباط : هو صلة بين دعويين، أو طلبين، تجعل من حسن سير العدالة أن تنظرهما وتفصل فيهما محكمة واحدة
- حكمة ذلك : حتى لا يؤدى اتساع نطاق الخصومة إلى ضياع معالم الدعوى الأصلية وبحيث يضمن أن تحتفظ الخصومة بجوهرها الذى قامت به أول الأمر وبحيث لا يتخذ الخصوم من اتساع نطاق الدعوى سبيلاً لتعطيل سيرها أو الفصل فيها.
3- يجب إبداء الطلب العارض فبل قفل باب المرافعة:
- والمقصود بقفل باب المرافعة فى الدعوى : حجز الدعوى للحكم
باعتبار أن القضية قد تهيأت للفصل فيها بعد ان أبدى الخصوم دفاعهم.
فإذا تم قفل باب المرافعة : فتنقطع صلة الخصوم بالدعوى فلا يجوز التعديل فى نطاق الخصومة وإلا كان معطلاً للإجراءات ومؤخراً للعدالة.
فإذا صرحت المحكمة رغم باب المرافعة بتقديم مذكرات خلال أجل محدد : فيجوز للخصوم تقديم الطلبات العارضة خلال هذا الأجل. والمرافعة لا تعتبر قد أقفلت إلا بانتهاء هذا الأجل، مع مراعاة ضرورة أن يمكن الخصم الذى وجهت إليه الطلبات العارضة من الرد عليها، وذلك بمذكرة من ناحيته وإلا كان فى ذلك إخلال بحق الدفاع.
ويتعلق هذا الشرط أيضاً بالنظام العام باعتبار أن المشرع يهدف به إلى منع تشعب المنازعات وتفرعها والحيلولة دون محاولة تعطيل الفصل فيها. وبالتالى فإن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب الذى يبدى فى الدعوى تبعاً لها بعد قفل باب المرافعة فيها. كما لا يقبل الرجوع إلى هذه المحكمة بحجة أنها قد أغفلت الفصل فيه استناداً إلى المادة 193 مرافعات، كذلك فإنه لا يجوز طرح هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف، حيث أنه يعتبر طلباً جديداً ولا تقبل الطلبات الجديدة- كقاعدة- أمام تلك المحكمة. وإنما يجوز لصاحب الطلب أن يقيم به دعوى جديدة أمام محكمة أول درجة دون خشية الدفع سبق الفصل فى النزاع لأن هذا الطلب لم يطرح على القضاء ولم يصدر فى شأنه قضاء صريح أو ضمنى.
اجراءاته :
- طريقة تقديمه :
- الإبداء الكتابى : يجوز إبداء الطلبات العارضة بصحيفة تودع قلم كتاب
المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية، أو بمذكرة تعلن للخصم الأخر
فإذا رفع الطلب بصحيفة افتتااح دعوى جديدة مستقلاً عن الدعوى الاصلية وبعد الحكم فيها فإنه لا يعد عارضاً عليها، ولايعتد فى هذا الصدد بوصف المدعى لطلبه (بأنه طلب عارض) بل العبرة بحقيق الواقع
- الإبداء الشفهى : اى تقديم الطلب فى مواجهة الخصم الآخر وإثباته بمحضر الجلسة، فإذا كان الخصم الآخر غائباً عن الجلسة المبدى فيها الطلب العارض فلا يعطل إبداء الطلب بهذه الطريقة طالما توافر علم هذا الخصم علماً يقيناً بذلك الطلب وبطلبات المدعى فيه ومركزه القانونى، سواء تحقق هذا العلم بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه فى موضوعها، وذلك حسيما يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 68 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
- الفصل فيه : وللمحكمة التى تنظر الطلب الأصلى أن تفصل فى نفس الوقت فى الطلب العارض والطلب الاصلى كل منهما بحكم مستقل.
و للمحكمة أن تفصل فى الطلب العارض فبل الفصل فى الطلب الأصلى و ذلك إذا ترتب على تقديم الطلب العارض تأخير الفصل فى الطلب الأصلى
كما يجوز للمحكمة أن تحكم فى الطلب الأصلى إذا كان صالحاً للفصل فيه وتستبقى الطلب العارض للفصل فيها بعد ذلك (المادة 127/2 مرافعات).
وإذا أنقضت الخصومة فى الطلب الأصلى بدون حكم فى الموضوع لأى سبب كان فإن خصومة الطلب العارض تزول باعتبار أن الفرع يتبع الأصل.
-