Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التسوية القضائية (تقديم (نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية…
التسوية القضائية
تقديم
نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية اعتمد في القانون القانون التونسي للإجراءات الجماعية بموجب قانون 17 أفريل 1995
يتميز بخاصية ازدواحية فقد جاء:
& اجراء احتياطي: يقلص من عدد المؤسسات التي تمر بوضع اقتصادي حرج
& اجراء علاجي: وهو التسوية القضائية
و هو ما تم بيانه في الفقرة 2 من الفصل 415.
-
مختلف المراحل ليست مرتبة وجوبا حيث التسوية القضائية لا تلي بالضرورة مرحلة الإشعار و مرحلة التسوية الرضائية لأن الوضعية الاق للمؤسسة هي التي تحدد نوع الاجراء الذي سينطبق.
التسوية القضائية تفترض حالة حرجة للمؤسسة تقوم على التوقف عن الدفع.
بخضوع المؤسسة تحت سلطة القضاء يتم تقليص صلاحيات المدين و فرض بعض التضحيات على الدائنين و الأجراء.
هذه المرحلة تهدف الى انقاذ المؤسسة على ضوء الاهداف التي حددها المشرع صلب الفصل 415 .
أهمية هذه المرحلة تتجلى من خلال الحلول القانونية المتبعة
يقر الفصل 433 م ت ان:" على المحكمة أن تسعى الى إنقاذ المؤسسة"
في نفس الوقت الفصل 476 م ت يمنع المحكمة تفليس المؤسسة مباشرة و دون المرور بإجراءات التسوية القضائية إلا في حالة فرضيات الفصل 482:
$ أغلق المدين مخازنه و لاذ بالفرار
$ اندثرت المؤسسة
$ تبين ان المدين او المسير تعمد افراغ ذمتها المالية او تبديد أصولها
او اذا دخلت المؤسسة في مرحلة تصفية او اوقفت المؤسسة نشاطها منذ سنة او ان خسائرها قد بلغت كامل اموالها الذاتية خلال الثلاث الأنشطة الأخيرة.
سلطة تقديرية واسعة منحت للمحكمة منذ افتتاح اجراءات التسوية القضائية لهدف تحديد الحل الأمثل لانقاذ المؤسسة على ضوء الأهداف المحددة بالفصل 415 م ت.
-
-