Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
دعاوى الحيازة (دعوى منع التعرض (نوع التعرض (تعرض مادى :
ماهيته : يشمل…
دعاوى الحيازة
دعوى منع التعرض
محل التعرض :
ويقع التعرض عادة على عقار الحائز ذاته ولكن ذلك ليس شرطا فقد يقع
في بعض الحالات في عقار مجاور له، كاقامة حائط يسد المطل أو سور يمنع مرور
أو يهدم مسقي في ارض مجاورة يحوز المدعى حق عليها
ميعاد رفع الدعوى : اذا كان التعرض فى ملك الحائز : فإن مدة السنة - الواجب رفع دعوى منع التعرض خلالها تبدأ من تاريخ علم الحائز بالتعرض، سواء كان هذا التعرض ظاهراً أو خفي
اذا كان التعرض فى ملك المتعرض : كمن يقيم بناء فى ملكه فإن التعرض لصاحب المطل لا يبدأ الا بوصول البناء الى مطله فتبدأ مدة السنة من هذا الوقت
وفى حالات التسامح : تبدأ مدة السنة من تاريخ قيام الغير بعمل يتعارض مع حيازة الحائز وليس من تاريخ العمل الذى قام به الغير مسامحة من الحائز فى حالات تعدد التعرض :
- فإذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين: فلا خلاف في هذا الفرض على أن مدة السنة تحسب من تاريخ وقوع أول عمل منها، إذ أن كل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم، وبالتالي فان كل عمل يمثل تعرضا وبالتالي يبيح رفع
دعوى لمنعه وتحتسب مدة السنة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي انشأ هذه
الدعوى
- أما إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث يتكون فعل التعرض من مجموعها، فأن محكمة النقض انتهت إلي احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال
نوع التعرض
- تعرض مادى :
ماهيته : يشمل أي عمل ذو أثر إيجابي أو سلبي يقوم به الغير يتضمن إنكاراً
للحيازة
مثال ذلك : ان يقوم الغير بزراعة الأرض التى يحوزها المدعى أو المرور فيها دون اذنه
مثال اخر : ان يقوم الغير منع الحائز من زراعة الأرض او المرور فيها
شروطه :
1- وينبغي في التعرض المادي أن تكون الأعمال التي تمثله متقطعة وألا تؤدي
إلى سلب الحيازة تماماً عن الحائز لأنه في هذه الحالة تقبل دعوى الاسترداد . وإذا
كان التعرض متقطعاً وقت رفع الدعوى ووصل إلى درجة سلب الحيازة أثناء سير
دعوى المنع - فأن الدعوى تكون حينئذ دعوى إسترداد، وتنظرها المحكمة على هذا
الاساس، بل أن للمحكمة أن تنظرها باعتبارها دعوى استرداد متي ثبت توافر
شروطها، كما أن للمدعي في دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى المنع إلي
دعوى الاسترداد
2- على أنه يشترط دائماً في الفعل المكون للتعرض المادي أن يتضمن إنكار للحيازة
فلا يعتبر تعرضا قيام الغير بسرقة ثمار من أرض الحائز خلسة، أو التعرض الذي يتم
بطريق غير مشروع، رضاء أو قضاء، فلا يعتبر تعرضاً وضع الغير أدواته في
أرض الحائز بناء على رضاه وإذا سمح شخص لجاره بفتح مطل على أرض
يمتلكها، على سبيل التسامح فأنه ليس لهذا الجار أن يرفع دعوى منع تعرض نظرا
القيام مالك الأرض بالبناء عليها مما أدي إلي سد مطلاته
- ولا يشترط في التعرض المادي أن يصاحبه عنف أو إكراه، والحاق ضرر
بالحائز وقد يعتبر العمل تعرضا ولو قامت به جهة الإدارة كما إذا كان التعرض
يستند إلى قرار إداري لا يختص القضاء العادي بنظر الطعن فيه أو قام به شخص بناء على ترخيص من جهة الإدارة مثل إدارة مسجل مقلق الراحة مجاور للعقار
_ التعرض القانوني:
ماهيته : أي عمل قانوني غير مصحوب بوقائع اعتداء مادية، يتضمن ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز
مثال ذلك : توجيه إنذار إلى حانز العقار باخلائه أو يدفع الأجرة إلى
المنذر، أو إبرام عقد بيع او عقد إيجار مع الغير للعقار محل الحياز أو إرسال
إنذار لمن يحوز حائطا بعدم إجراء أي تعديل في حالته بدعوى أنه حائط مشترك" او
رفع دعوى منع تعرض على الحائز لما في ذلك من إنكار حيازة الحائز
درجة التعرض : لا يشترط أن يبلغ درجة السلب وإنما يكفي مجرد تعكير الحيازة والمازعة فيها دون احداث ضرر او سلب
شخص المتعرض :
يستوي أن يكون المتعرض شخص طبيعى او اعتباري،
ولا يشترط أن يكون سي النية
وينبغي أن يصدر التعرض من الغير ولا يتصور أن يتم التعرض من جانب نائب الحائز أو ممثله ، إذ أن النائب أو الوسيط لا تثبت في حقه حيازة حيث أنه لا يحوز لحساب نفسه
فهو مجرد محرز للعقار ووسيط عن متبوعه في مباشرة السيطرة المادية على
العقار بسبب الوظيفة التي يؤديها، وبالإضافة إلي انتفاء الركن المادي للحيازة في
من التائب، ينتفي في حقه كذلك الركن المعنوي، إذ هو يضع يده على العقار دون نية
الملك
شروطها :
1- الحيازة القانونية: فلا تكفي الحيازة العرضية إلا بالنسبة للمستاجر
2- استمرار الحيازة مدة سنة : و الا قضت المحكمة من تلقاء ذاتها عدم قبول دعوى المنع ولم يخرج المشرع عن ذلك الشرط كما فعل حيث يتم سلب الحيازة بالقوة
تكييف الدعوى : أن المحكمة هي التي تعطي التكييف القانوني الى الدعوى
ولاتكتفي بتكييف الخصوم لها، حيث أن العبرة بالحقيقة التي قصدها الخصوم لا
بالألفاظ التي كتبها بها، فلا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى ان
تعتبرها دعوى وقف الأعمال الجديدة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر
شروطها إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأ
الجديدة لأن أساسهما واحد
المقصود بها : هى الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية والتي يتعرض لها المدعى عليه طالبا الحكم له بمنع هذا التعرض
الحكم فى الدعوى :
- اذا كان التعرض ماديا : وتحكم المحكمة بمنع التعرض للحائز في حيازته وباعادة الشيء إلى اصله قيامر القاضي بإزالة مظاهر التعرض ويكون الحكم الصادر حكم إلزام)، ويمكن
قاضي الحيازة أن يقضي بالازالة والتسليم منا ولا يعتبر بذلك قد جمع بين دعوى
الملكية ودعوى اليد، لأن الإزالة هي من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه وكذالك
التسليم إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة بيد الحائز إليه) وإذا فرض أن
التعرض كان يتم باعمال يقوم بها المتعرض شخصياء فان المحكمة تحكم بإلزامه بعلم
التعرض للحائز ويجوز لها أن تقرن حكمها بغرامة تهديدية عن كل عمل من أعمال
التعرض يقوم بها كما يمكن للمحكمة - بناء على طلاب المدعي - إلى جانب حكمها
بحماية الحيازة، أن تقضي بالتعويض لصالح الحائز إذا توافرت شروط المسئولية عن
الدعوى وان تختصم الغير
- اذا كان التعرض قانونيا : تحكم المحكمة بمنع التعرض وهو حكم تقريرى يكفي لحماية الحيازة فى مواجهة المتعرض وينفى حق المتعرض فى اتخاذ الإجراء الذى قام به
وفي كل الأحوال فان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض، سواء كان حكما
تقريريا أو بالزام، يعد حكماً موضوعياً يرتب حجية الأمر المقضي بالنسبة مسألة الحيازة التى
الفصل فيها وان لم تكن له حجية بالنسبة لدعوى الحق
دعوى استرداد الحيازة
شروطها
ا - ان يكون للمدعى حيازة مادية حالية : اى ان يكون الحائز واضعا يده على العقار بصورة فعلية ممارسا الأعمال التى يقوم بها صاحب الحق عادة حال وقوع الغصب او السلب والا فلا يحق له رفع دعوى الأستردادوينبغى ان تكون حيازته ظاهرة: فلا تقبل دعواه ان كانت حيازته مشوبة بعيب الخفاء
وينبغى ان تكون حيازته هادئة: فلا تقبل دعواه ان كانت حيازته مشوبة بعيب الأكراه لانها انما شرعت لرد العنف والغصب لذلك لاتقبل ممن اكتسب حيازته بعمل من اعمال العنف
وينبغى ان تكون حيازته مستمرة: وذلك لمدة سنة فلا تقبل دعواه اذا انقطعت مدة السنة لأى سبب غير استعمال القوة الا اذا كانت حيازته احق بالتفضيل من حيازة خصمه
- كما اذا كانت حيازته تقوم بسند قانونى بينما حيازة خصمه بدون سند
- او كما اذا كانت حيازته اسبق فى التاريخ من حيازة خصمه اذا لم يكن لديهما سندات او اذا تعادلت سنداتهم
ولا يشترط ان تكون حيازته واضحة (م658ف2مدنى): اذ تقبل دعوى الأسترداد من الحائز العرضى وهو الذى لاتتوافر لديه نية التملك الا انه لاتقبل دعواه اذا كانت ضد الأصيل الذى يحوز لحسابه
فيمكن رفعها من المستأجر مباشرة دون انتظار رد من المؤجر او حتى دون اختصامه فى الدعوى
ب- ان يتم سلب الحيازة من الحائز: اى ان يبلغ التعرض بطريقة غير مشروعة للحيازة أعلى درجاته الى ان يصل الى درجة نزع يد الحائز على كل او جزء العقار بصفة كاملة ويستوى ان يتم التعرض بالقوة المادية او المعنوية
- فلاتقبل دعوى الأسترداد اذا كان التعرض نتيجة عمل مشروع( تنفيذا لحكم قضائى اوقرار)
مع العلم ان العبرة فى سلب الحيازة ليست بصدور الحكم او القرار المسلب لها وانما بتنفيذه فعلا
- ولا تقبل دعوى الأسترداد اذا كان التعرض بصفة متقطعة ولفترات مؤقتة وان كان ذلك محلا لقبول دعوى منع التعرض
- كذلك لا تقبل دعوى الأسترداد اذا قام الدعى عليه بعمل مادى فى ملكه الواقع فى حيازته هو كمن هدم مصرف او مسقى فى حيازته وملكه
ميعاد رفعها: ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة (م958ف1مدنى) فإذا انقضى هذا الميعاد الحتمى انقضت دعوى الأسترداد بالتقادم ولا يبقى للحائز سولى رفع دعوى الحق او دعوى التعويض عن العمل غير المشروع اذا توافرت شروط اى منهما وعلة ذلك انه اذا لم يسارع الحائز برفع الدعوى فإن ذلك يدل على ان التعرض لحيازته لم يكن ذى خطورة عليه فضلا عن ان المغتصب قد حاز حيازة مستقرة تستحق حماية المجتمع
- المقصود بها : هى مطالبة المدعى بحيازته التى سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه
دعوى وقف الأعمال الجديدة
شروطها :
1- أن يتمسك المدعى بحيازة قانونية: ويستثنى من ذلك حيازة المستأجر
2- أن تكون هناك اعمال جديدة فعلا أو تكون وشبكة الوقوع، وتعتبر الأعمال جديدة طالما لم ينقضى عام علي البدء فيها، وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى
ولكن ينبغي ألا يكون العمل الجديد قد تم
و ذلك أنه لو تم فانه عندئذ يكون اعتداء خالا فترفع دعوى منع التعرض وقد يحدث أن يكون العمل بمثابة تعرض في جزء من العقار وشروع في
تعرض بالنسبة لجزء آخر وهنا يجوز رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة بالنسبة للشق
الذي مازال في مرحلة الشروع، كان يبني شخص مبني يسد المطلات القانونية
المفتوحة في الدور الأرضي لعقار الجار ويكون من شأنه الاستمرار في البناء أن يسد
المطلات المفتوحة في الدور الثاني على أن دعوى وقف الأعمال الجديدة من اندر
دعاوى الحيازة، وتكاد لاترفع في الواقع
3- أن تكون الأعمال الجديدة على عقار أخر لا يملكه او يحوزه المدعي: أي أن يكون العمل قد بدأ على عقار المعتدي نفسه وليس
المدعي - الحائز - لأنه لو بدا على عقار الحائز فان مجرد بدئه يعتبر تعرض
للحيازة ينشئ الحق في دعوى منع التعرض
المقصود بها : هى دعوى ترمي إلى منع الاعتداء
على الحيازة قبل وقوعه إذ يرفعها الحائز لعقار أو لحق عيني على من شرع في
عمل لو تم لأصبح تعرضا بالفعل للحائز في حيازته
ومثال ذلك : إذا كان الشخص حق ارتفاق
بالمطل على عقار جاره وبدا الجار في بناء حائط من شأنه لو ارتفع أن يكون تعرضاً
لحيازة المدعي لحق الإرتفاق فيكون للحائز دعوى لوقف هذا البناء