Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الحيازة (شروطها (أن تكون مستمرة :
المقصود بذلك : ان يقوم الحائز…
الحيازة
شروطها
أن تكون مستمرة :
- المقصود بذلك : ان يقوم الحائز بأعمال الأنتفاع التى تقتضيها طبيعة الحق الذى يحوزه فى فترات منتظمة وقريبة لمدة سنة دون انقطاع مراعيا طبيعة الشى وما هو مخصص له من استعمال
- اثباتها : يجب على الحائز ان يثبت ان حيازته استمرت مدة سنة بكافة طرق الأثبات ومنها شهادة الشهود ولا يعنى ذلك ان يثبت حيازته يوما بيوم وانما يكفى ان يثبت حيازته فى بداية السنة ونهايتها
وتحسب مدة السنة من وقت بدء الأعمال التى تمثل الحيازة ويمكن للحائز ان يضم الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه ( م955مدنى)ولا يشترط ان يكون السلف مالكا للشىء وقت تصرفه فيه الى خلفه وانما يكفى انتقال الحيازة الى الخلف على نحو يمكنه معه من السيطرة الفعلية على الشىء ولو بتسليمه ماديا
- انقطاع الحيازة : اذا كانت الحيازة منقطعة فإن مدة السنة لا تحسب الا من تاريخ زوال سبب الأنقطاع ولا تدخل فى الحساب الفترة التى سبقت قيام هذا السبب ومن اسباب الأنقطاع :
تخلى الحائز عن حيازته سواء جاء هذا التخلى بإرادته او بحكم قضائى
زوال نية الحائز فى تملك الشىء محل الحيازة
ولا تنقطع الحيازة او تزول بسبب
ا- قوة قاهرة
ب- او كف الحائز للعقار عن استعماله لمدة تتفق مع طبيعة العقار كما يستعمله المالك عادة
ج- انتزاع الحيازة بالتحايل او بطريق الجبر
د- سلب الحيازة بحكم او اجراء قضائى لا يكون الحائز طرفا فيه واتخذ بطريق الغش او نفاذا لحكم اتخذ بطريق ملتو
ان تكون ظاهرة : (وصف للركن المادى )
- المقصود بذلك : ان تكون الأعمال المكونة للحيازة علنية وليست حافية او مستترة بحيث يستطيع ان يعلمها كل من يراد الأحتجاج فى مواجهته بها وليس معنى ذلك أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين وانما يكفى استطاعة العلم بها
مثال ذلك : زراعة الأرض بصورة علنية
واذا لم تكن الحيازة ظاهرة بان كانت خفية او مستترة فلا تكفى لإكتساب الملكية او الحق العينى بالتقادم
واذا بدأت الحيازة ظاهرة ثم انقلبت مستترة فانها تصبح حيازة غير صالحة من اليوم الذى تصبح فيه خفية
كذلك اذا بأت الحيازة مستترة ثم انقلبت ظاهرة فانها تصبح حيازة صالحة من اليوم الذى اصبحت فيه ظاهرة (م949مدنى)
ان تكون واضحة : (وصف للركن المعنوى)
- المقصود بذلك : ان تكون نية الحائز فى استعمال العقار او الحق العينى كمالكا له غير مشوبة بأى لبس او غموض أو تأويل
فاذا كانت الحيازة عارضة بمعنى ان الحائز ليس لديه نية التملك أو لايعرف اذا كان مايحوزه يحوزه بعتباره مالكا له ام لا فان حيازته تعد حيازة غامضة لاتصلح فى اكتساب الملكية
مثال ذلك : حيازة احد اتباع المالك بعد وفاته للموروث حيازة غامضة حيث لا يعرف اذا كان مايحوزه يحوزه باعتباره مالكا له ام لا
اذا كانت الحيازة شائعة فهى حيازة غامضة حيث لا يعرف مااذا كان حيازة الشريك للشىء الشائع على انه يحوزه لحساب نفسه وباقى الشركاء ام انه يحوزه لحسابه الخاص بنية تملكه لنفسه دون غير من الشركاء
اذا كانت الحيازة مشتركة بين شخصين فهى حيازة غامضة حيث لايعرف اذا كان كل منهما يحوز لحساب نفسه او لحساب الشخص الأخر ويفترض هنا انمن له الجحيازة المادية هو الحائز مؤقتا (م963مدنى)
ان تكون هادئة :
- المقصود بذلك : هو الا تكون الحيازة مشوبة بعيب الأكراه عند بدئها وحتى انتهاؤها بإنقضاء المدة القانونية لرفع الدعوى وسواء كان الإكراه ( مادى أو معنوى ) وسواء وقع من الحائز او من اعوانه او ممثله او ان يقع على المدعى عليه نفسه او ممثله او من يهمه امرهم بقصد التأثير فيه
- وتكون الحيازة هادئة اذا كان المدعى لم يستعمل القوة فى حصوله على حيازته ولو اضطر بعد ذلك الى استعمال القوة فى المحافظة عليها من اعتداء الغير او اذا حصل عليها بالإكراه ثم استمر بعد ذلك فيها بدون اكراه فتعتبر هادئة من تاريخ زوال الإكراه وتحسب منه مدة السنة
- وتكون الحيازة غير هادئة إذا كان المدعى قد حصل على حيازته بالإكراه ولا زال مستمرا فيها بطريق الأكراه
مثال ذلك : اذا ثبت ان حائز العقار قد حصل عليه باغتصابه بالقوة من المدعى عليه وكلما حاول الأخير استرداده استعمل المدعى القوة للإحتفاظ به فهنا تكون الحيازة غير هادئة
عناصرها
-كيفية ذلك
اولا : وضع اليد :
- المقصود به : وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية ولاعبرة بما يرد بشأنها فى محرر او تصرف قانونى لايطابق الواقع وقد يتم ذلك بواسطة نفسه او عن طريق وسيط له يأتمر بأمره او يعمل لحسابه
- حدود ذلك : لا يجوز وضع اليد على عقارمملوك للدولة كذلك الأموال الموقوفة والأراضى التى تعتبر من الأثار حيث ان المشرع منع تملك مثل تلك العقارات او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم
- اثبات ذلك : وضع اليد واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات من قرائن وشهادة الشهود وظاهر الأوراق ( ايصالات غاز وكهرباء) وينبغى على المحكمة ان تبين الوقائع التى تؤدى الى توافر شروط وضع اليد وما تقرره المحكمة فى هذا الشأن لامحل لطرحه أمام محكمة النقض
ثانيا : القيام بالأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق :
فإذا كنا بصدد حق ملكية فتكون الأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق هى استعمال واستغلال الحق والتصرف فيه ايضا وفقا لطبيعته
فلا يعتد بالأعمال التى تتم على سبيل التسامح
واعمال التسامح هى الأعمال التى يتساهل فيها الشخص المعتدل وان كانت تحمل اعتداءعلى حق ملكيته الا ان ذلك الأعتداء ليس من الجسامة بالقدر الذى يعتبر اغتصابا حقيقيا حتى يعمل على منعه
مثال ذلك : من ترك مطلا مفتوحا لجاره على عقاره تسامحا لا يجعل هذا الجار صاحب حق ارتفاق بالمطل يبرر له رفع دعوى تعرض نتيجة سد هذه المطلات
-
العنصر المعنوى
-
اثباته : توجد قرينة قانونية مفادها أن الحائز المادى يعتبر حائزا قانونيا حتى يثبت العكس وبالتالى فان توافر العنصر المادى فى الحيازة يفترض توافر العنصر المعنوى وذلك حتى يقيم المدعى عليه الدليل على عدم توافر العنصر المعنوى لدى المدعى وتستخلص المحكمة نية التملك لدى واضع اليد
-
- مفهوم الحيازة : هى مركز واقعى يتمثل فى سيطرة فعلية على شىء مادى يجوز التعامل فيه تظهر صاحبها بمظهر صاحب الحق