Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
رد القاضى (إجراءات الرد (ميعاد الرد :
اذا كان سبب الرد سابق على الدعوى…
رد القاضى
إجراءات الرد
ميعاد الرد :
- اذا كان سبب الرد سابق على الدعوى : يجوز تقديم طلب الرد فى أى وقت قبل تقديم أى دفع أو دفاع فى الموضوع والا سقط الحق فى طلب الرد ( م 151ف1)
وذلك لأن ابداء اى دفع أو دفاع فى الدعوى يعتبر قبولا من الخصم للقاضى مسقطا حقه فى طلب الرد وذلك مالم يثبت طالب الرد عدم علمه بتلك الاسباب الا بعد مضى تلك المواعيد ( م 151ف2)
- اذا كان سبب الرد لاحق على الدعوى : فيجوز تقديم طلب الرد اذا حدث سبب الرد بعد مضى المواعيد السابقة او اذا اثبت طالب الرد عدم علمه بتلك الاسباب الا بعد مضى تلك المواعيد ( م 151ف2)
- اذا كان طلب الرد بحق قاض منتدب لإجراء من اجراءات الأثبات : يجب أن يقدم طلب الرد خلال ثلاثة ايام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فان كان صدارا فى غيبته تبدا مدة الثلاثة ايام من يوم اعلانه به ( م 151ف1)
وفى جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى الا اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بأسباب الرد الا بعد مضى المواعيدولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم ذات الطلب مع ذات القاضى فى ذات الدعوى حتى ولو اختلف سبب الرد ولا يترتب على ذلك وقف الفصل فى الدعوى بقوة القانون ( م 152ف1) وذلك رغبة من المشرع فى منع الخصم من التحايل واستخدام تلك الأمور فى تاخير الفصل فى الدعوى ويجب على باقى الخصوم تقديم طلبات الرد الخاصة بهم فى الجلسة المحددة لنظر طلب الرد المقدم من احدهم أو قبل اقفال باب المرافعة فيها( م152ف2)والتى اوجب القانون على قلم الكتاب اخطارهم بموعدها ( م157) وذلك رغبة من المشرع فى منع الخصم ( او محاميه ) من التحايل واستخدام تلك الأمور فى تاخير الفصل فى الدعوى والا فلا يحق لهم التقدم بالطلب بعد ذلك
أما اذا كان سبب الرد مستجدا لم يحدث الا بعد قفل باب المرافعة فى طلب الخصم فإن طلب الخصم الثانى يكون مقبولا ومنتجا لأثاره فى وقف الخصومة
أثر الرد : يترتب على طلب الرد
1- وقف الدعوى الأصلية الى ان يصدر حكم فى طلب الرد ( م 162) ولو لم تحكم المحكمة بذلك أو يطلبه الخصوم واذا صدر عن القاضى اى قضاء أو عمل قبل الفصل فى طلب الرد فإنه يكون باطلا لتعلقه بأصل من اصول المحاكمة يتقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان الى توزيع العدالة
2- ويجوز لررئيس المحكمة ندب قاض اخر بدلا ممن طلب رده وذلك حتى لا يجد بعض الخصوم فى اجراءات الرد مزية يستخدمونها لوقف سير الدعوى
3- إخطار قلم كتاب المحكمة باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد المقدم من أحدهم لتقديم طلبات الرد الخاصة بهم إن وجدت وإلا لا يحق لهم بعد ذلك التقدم بتلك الطلبات إلا اذا كانت اسبابها مجهولة وقت ذلك حينها يحق لهم التقدم بطلبات الرد إلا ان تلك الطلبات لا يترتب عليها وقف الدعوى بقوة القانون وانما الأمر يصبح جوازى للمحكمة وبشرط أن يطلب ذى الشأن ذلك
طلب الرد : يقدم من القاضى أو أحد الخصوم والقاضى هو الذى يقدر الظروف التى تبرر تنحيه ويثبت ذلك فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة (م149) وعلى المحكمة أو رئيسها أن يأذن له بالتنحى كعمل اجرائى ادارى بحت دون أن يكون لأيهما اشراف عليه
اذا كان الرد بحق قاض احد الجلسات :
-فى حضور الخصم : يتقدم به الخصم عن طريق تقرير يكتب بقلم الكتاب المحكمة يوقعه الطالب نفسه ويجب أن يتضمن تقرير الرد
أسباب الرد مع ارفاق الأوراق المؤيدة له
وعدد القضاة المطلوب ردهم فقد يكون قاض واحد اواكثر بالدائرة بشرط أن يبقى دون رد من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية ( م164)
بالأضافة الى ايداع ثلثمائة جنيه على سبيل الكفالة ( م153ف2)
- فى غياب الخصم : يتقدم به وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير (م153ف1)
واذا كان الرد بحق قاض اول جلسة :
- فى حضور الخصم : فيجوز ان يتم الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة مع تأييد طلب الرد بقلم الكتاب فى اليوم نفسه او فى اليوم التالى والا سقط الحق فى فيه ( م154)
- فى غياب الخصم : فيتم الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة مرفقة بالتوكيل الخاص بالرد
التنازل عن الرد :
- المقصود بالتنازل : هو التنازل عن الطلب تنازلا نهائيا مانعا من إعادة طرحه من جديد
ويتم التنازل بنفس الطرق التى تم بها طلب الرد:
فإما أن يحضر طالب التنازل شخصيا أمام المحكمة ويقرر تنازله
أو يتم تقديمه بيد المحامى مع توكيل خاص يبيح له التنازل عن طلب الرد - أثاره : ويترتب على التنازل
1- زوال خصومة الرد وعودة القاضى لنظر الدعوى
2- ويعفى طالب الرد من الغرامة المقررة ( من 400 ل 4000 جنيه ) اذا تم التنازل فى الجلسة الأولى أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته (م159ف2)
3- مع مصادرة الكفالة ( 300جنيه )
نظر الطلب :
أولا : يرفع قلم كتاب المحكمة تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها خلال 24 ساعة
ثانيا : وعلى رئيس المحكمة ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير وان يرسل صورة منه الى النيابة العامة (م155)
ثالثا : وعلى القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لإطلاعه (م156)
1 - إذا اعترف القاضى المطلوب رده بوجود سبب الرد : يصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيته وينتهى الأمر عند هذا الحد (م151)
2 - إذا لم يرد القاضى خلال أربعة أيام : يصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته ايضا (م151)
3 - إذا أنكر القاضى المطلوب رده بوجود سبب الرد : يعرض الأمر على المحكمة المختصة بنظر طلب الرد
ا- وترسل الأوراق الى رئيس المحكمة المختصة فى اليوم التالى لإنقضاء مدة الأربعة أيام :
- فإن كان القاضى المطلوب رده أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الأبتدائية :اختصت احدى دوائر محكمة الأستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده
- واذا كان القاضى المطلوب رده أحد قضاة محكمة الأستئناف: اختصت دائرة اخرى بمحكمة الأستئناف بنظر طلب الرد
- أما اذا كان قاضى بمحكمة النقض : فإن احدى دوائر تلك المحكمة هى التى تنظر طلب الرد (م 153ف4)
ب - ويتولى رئيس المحكمة تعيين الدائرة التى تنظر طلب الرد وتحديد الجلسة التى ينظر فيها : ج - ويقوم قلم الكتاب المختص بإخطار الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم مالديهم من طلبات الرد (وليس سماعهم )
د - وتنظر الدائرة المختصة طلب الرد فى جلسة غير علنية وتحكم فيه فى موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ التقرير بالرد وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الأقتضاء أو اذا طلب ذلك وممثل النيابة ان تدخلت ولا يجوز استجواب القاضى أو توجيه اليمين اليه (م157)
ولا يجوز طلب رد أحد قضاة المحكمة التى تنظر طلب الرد كما لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد (م159)
الحكم فى الرد :
- اذا قضى برد القاضى : فإن ذلك يعنى
1- استبعاد القاضى الذى صدر الحكم برده من نظر القضية ولا يجوز الطعن فى الحكم
2- يسترد طالب الرد مبلغ الكفالة الذى سبق دفعه ( 300جنيه ) ولا يوجد مبرر لتغريمه
- اذا قضى برفض الطلب أو عدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو اثبات التنازل عنه فى غير الجلسة الأولى :
1- يظل القاضى مستمرا فى نظر الدعوى ولا يجوز لطالب الرد أن يستأ نف الحكم وان جاز له الطعن فيه بالتماس اعادة النظر
2- وتصادر الكفالة الذى سبق دفعه ( 300جنيه )
3- وتحكم المحكمة بالغرامة (بين 400 جنيه و 4000 جنيه ) و (6000جنيه ) اذا كان سبب الرد مودة أو عداوة واذا كان المطلوب رده اكثر من قاض تتعدد الغرامة بتعدد المطلوب ردهم ( 159ف2)
4- بالاضافة الى حق القاضى المطلوب رده فى المطالبة بالتعويض اذا سبب له طلب الرد ضررا ادبيا
وفى جميع الأحوال فإن الحكم الصادر يجب أن يتلى دائما مع اسبابه فى جلسة علنية
تنحى القاضى :
1- إذا قامت أى حالة من حالات عدم الصلاحية - وهى محصورة - أمكن للقاضى أن يتنحى من تلقاء نفسه فإذا لم يتنحى امكن لأى من الخصوم رده فإن لم يحدث كان حكمه باطلا بطلانا مطلقا
2- إذا قامت أى حالة من حالات الرد - وهى محصورة - أمكن للقاضى أن يتنحى من تلقاء نفسه وإذا لم يتنحى فإن لأى من الخصوم أن يطلب رده فإن لم يحدث ذلك كان حكمه صحيحا لا مطعن عليه
إ3- ذا قامت أى حالة من حالات استشعار الحرج أمكن للقاضى أن يتنحى من تلقاء نفسه واذا لم يتنحى فلا معقب عليه
- المقصود بإستشعار الحرج : هى شعور كامن فى نفس القاضى بعدم استطاعته على الفصل فى النزاع بحيدة وعدل
- أسبابه : وحالات استشعار الحرج ليست محددة على سبيل الحصر فقد تكون دعوى اهتم بها الرأى العام أو دعوى طلب أحد الأشخاص (زميل أو صديق أو قريب ) من القاضى ان يهتم بها لذلك يترك للقاضى تقديرها دون الخصوم على أن يعرض أمر تنحيه على غرفة المشورة أو رئيس المحكمة ( اذا كان قاض جزئى أو قاض تنفيذ أو قاض أمور مستعجلة ) وسواء أذنت المحكمة للقاض بالتنحى أو لم تأذن فإن قرارها يعد عملا نظاميا داخليا لا يستلزم حكم يصدر به فهو من أعمال الأدارة القضائية لا يجوز الطعن فيه ولا حتى اخطار الخصوم به .
وجديرا بالذكر أن تنحى القاضى لا يعد انكارا للعدالة وذلك لأن تنحيه لا يتم الا بتوافر أمرين
أولهما وجود حالة من حالات عدم الصلاحية أو الرد أو استشعار الحرج
والثانى هو حصوله على رخصة من المحكمة بالتنحى وذلك لا يأتى الا بعد مراجعة لقرار وأسبابه فى ذلك
أسباب الرد
التماثل بين الدعويين
- المقصود بالتماثل : أن تثير دعوى القاضى أو زوجته نفس المسألة القانونية التى تثيرها الدعوى المطلوب رده عنها ولا يعنى ذلك تطابق الدعويين فى الموضوع
- حكمة ذلك :
1- حتى لايصدر القاضى حكما ليكون بمثابة سابقة يستند اليها فى دعواه المعروضة أمام القضاء
2- حتى لايصدر حكما متفقا مع أهواؤه الخاصة إن كان حسن النية
- وقت التماثل : يجب أن توجد بالفعل له أو لزوجته دعوى أمام القضاء فى ذات الوقت الذى ينظر فيه الدعوى المطلوب رده فيها ولا يسرى ذلك على النزاع الغير مطروح أمام القضاء ولو كان جديا أو محلا لشكوى ادارية أو الدعاوى السابقة المنقضية
الخصومة فى الدعوى
- المقصود بالخصومة : وجودالقاضى أو من يتبعه فى مركز قانونى معين أثناء نظر الدعوى (نزاع قضائى أو علاقة قانونية أو حتى اجتماعية ) تجعله ندا لأحد الخصوم أو زوجته بما يؤثر على حيدته ونزاهته
اسبابها
1- النزاع القضائى : وجود نزاع قضائى بين القاضى أو زوجته أو احد اقربائه أو أصهاره أو مطلقته التى له منها ولد مع أحد الخصوم أو زوجته وليس مجرد نزاع او خلاف لم يرفع للقضاء
- وقت الخصومة : يجب ان تكون الخصومة بعد رفع الدعوى وهو مايتضع من قول المشرع " إذا جدت " اى انها لم تكن موجودة لحظة نظره للدعوى المطروحة عليه ولا يسرى ذلك على الدعاوى السابقة على رفع الدعوى لأنه يسرى عليها أسباب عدم الصلاحية
- ملحوظة : يشترط الا يكون الخصم أو زوجته قد تعمد اقامة تلك الخصومة مع القاضى أو زوجته أو احد اقربائه أو أصهاره أو مطلقته بقصد رد القاضى عن نظر الدعوى المنظورة امامه (م 148ف1)
2- العلاقة القانونية التبعية : وهى أى رابطة قانونية تبعية تنشأ بين القاضى وأحد الخصوم بمقتضاها تجعله تابعا للقاضى فى أداء خدمة معينة كالوكيل والكاتب والسكرتير والسائق والبواب والعامل والمحصل وناظر الزراعة وقد سماهم المشرع بالخدم
ولا يسرى ذلك السبب على
1- اب اوابن واخ الخصم حيث ان النص لاينطبق عليهم وان كانوا ممن ينطبق عليهم سبب العلاقة الاجتماعية
2- كما ان هذا السبب لاينطبق على الحالة التى يكون فيها القاضى عاملا فى وقت سابق لدى احد الخصوم كخادم
وقت الخدمة : لا يشترط لتوافر سبب الرد ان يكون احد الخصوم يعمل خادما للقاضى اثناء نظر الدعوى وانما يكفى ان يكون قد عمل فى اى وقت حتى ولو انتهت خدمته منذ فترة طويلة
3- العلاقة الأجتماعية : وهى اى رابطة اجتماعية تنشأ بين القاضى وأحد الخصوم من مؤاكلة أو مساكنة أو مهاداة أو من أى صورة من صور المودة أو العداوة تؤثر على حيدة القاضى فى نظره للنزاع
-المقصود بالمؤاكلة: اعتياد القاضى مشاركة احد الخصوم فى الأكل سواء كان ذلك على مائدة القاضى أم مائدة الخصم أو حتى مائدة الغير وسواء ذلك كان فى منزل أحدهم أو فى مكان خارجى وسواء قام بأداء ثمن المأكولات القاضى أو الخصم أو الغير
ويسرى حكم المؤاكلة على المشاربة ايضا لأن كل منهما دليل الصداقة والتألف
ولا يسرى حكمها على حالة ما اذا اكل القاضى فى المطعم الذى يأكل فيه أحد الخصوم أو يجتمع معه اجتماعا عارضا على مائدة الغير
- المقصود بالمساكنة : هو أن يشترك القاضى وأحد الخصوم فى سكن واحد لفترة من الزمن سواء كانت المشاركة بأجر أو بدون أجر وسواء كانت فى مسكن أحدهما أو فى حجرة واحدة أو جناح واحد بأحد الفنادق
ولا يسرى حكم المساكنة على مجرد الاشتراك فى السكن فى شقق منفصلة بمبنى واحد أو حتى الأشتراك فى السكن فى حجرات أو اجنحة مختلفة بفندق واحد
- المقصود بالمهاداة : تلقى القاضى أو احد اقاربه المقيمين معه هدية من أحد الخصوم بالدعوى قبل رفعها أو اثناء نظرها سواء كانت فى شكل مادى أو فى شكل خدمات خاصة أو مساعدات وسواء كانت مرتفعة القيمة أو تافهة
ويجب لرد القاضى فى تلك الحالة أن يكون قد قبل الهدية صراحة أو ضمنا أما اذا رفضها فلا يقوم السبب
- المقصود بالمودة أو العداوة: هى عاطفة أو شعور شخصى ينشأ بين القاضى وأحد الخصوم نتيجة تعامل مسبق بينهما على نحو يرجح معه عدم استطاعة القاضى الحكم بغير ميل
-درجة المودة أو العداوة : يجب أن تكون المودة أو العداوة قوية بالقدر الذى يجعل القاضى فى عدم استطاعة للحكم بدون ميل أو تحيز لأحد الخصوم .
ايا كان مرجع تلك المودة أو العداوة من زوجية أو قرابة أو مصاهرة أو صداقة حقيقية أو علاقة مديونية أما الصداقة الأفتراضية ( على مواقع التواصل الاجتماعى ) أو مجرد المعرفة أو الجيرة أو الزمالة لا تعد سببا للرد طالما لم توجد أية تعاملات بينهم
- نوع المودة أو العداوة :يجب أن تكون المودة أو العداوة شخصية فلا يكفى اتفاق اواختلاف القاضى مع أراء الخصم الفكرية أو السياسية الا اذا كان هناك صلة بين موضوع الدعوى والأتجاه السياسى أو الأجتماعى للقاضى المغاير لإتجاه الخصم فهنا يمكن رد القاضى لأن الأختلاف من شانه أن يولد عداوة تؤثر على حيدة القاضى
- وقت تحقق المودة او العداوة : يستوى فى المودة أو العداوة أن تكون سابقة على رفع الدعوى أو لاحقة عليها ( اثناء نظر الدعوى ) إلا أنه يشترط الأ تكون المودة أو العداوة قد بدأها الخصم مع القاضى بعد رفع الدعوى بقصد رده عنها
- اثبات المودة أو العداوة : من الناحية العملية يصعب اثبات المودة أو العداوة لأنها عاطفة أو شعور شخصى كامن فيجب على من يدعى وجودها أن يقيم الدليل عليها ويميل القضاء الى التشدد بضرورة اقامة أدلة قوية على قيام المودة أو العداوة لذلك يرفض أغلب طلبات الرد المبنية على اسباب ضعيفة
ماهيته : هو امتناع او منع القاضى عن نظر النزاع لوجود صلة شخصية او قانونية تربط القاضى باشخاص او موضوع النزاع