Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الأختصاص النوعى (انواعه (بالنسبة للمحاكم الأبتدائية (أنواعها (محاكم متخصصة…
الأختصاص النوعى
انواعه
-
بالنسبة للمحاكم الجزئية
الأختصاص النوعى لها : هو اختصاص محدود بدعاوى معينة حددها المشرع على سبيل الحصر بنص صريح وهى دعاوى بسيطة ويريد المشرع تقريب المحكمة التى تنظرها الى المتقاضين تيسيرا لهم وتسمى بالدعاوى الروتينية أو التقليدية يضاف الى ذلك الدعاوى المستعجلة التى تدخل فى الأختصاص النوعى للمحاكم الجزئية ( م 45 ) وكذلك منازعات التنفيذ ( م 275)
الدعاوى الروتينية
دعاوى قسمة المال الشائع : تختص المحكمة الجزئية نوعيا بدعاوى قسمة المال الشائع(م 43 ف 3) سواء كان عقارا أم منقولا ايا كان قيمته وذلك بتقويم المال وقسمته حصصا
ويعتبر بيع العقار بالمزايدة من اجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع
- ويشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعوى ألا تكون ملكية المال أو طبيعته أو مقداره أو نصيب اى من الشركاء محل نزاع والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى تسليم العقارات : تختص المحكمة الجزئية بدعاوى صحة التوقيع ودعاوى تسليم العقارات (قانون 76لسنة 2007)
- يشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعاوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع ( م 43ف2)والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
مع مراعاة ان الطعن بالأستئناف فى حكم المحكمة الجزئية فى دعوى التسليم يكون أمام محكمة الأستئناف العالى وليس أمام المحكمة الأبتدائية بهيئة استئنافية (م48)
دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات :
- المقصود بتعيين الحدود : وضع علامات مادية أو طبيعية تظهر الحد الفاصل بين الملكيات المتنازعة
- طريقة ذلك : يقوم القاضى الجزئى بتطبيق مستندات الملكية التى بيد الخصوم على الطبيعة للكشف عن الحدود الفاصلة بين الملكيات المتنازعة واقامة علامات مادية أو طبيعية تظهر هذا الحد ويتم ذلك عن طريق مكتب الخبراء الذى تندبه المحكمة للقيام بهذه المهمة
- ويشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع ( م 43ف2)والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
- المقصود بتقدير المسافات : تحديد المسافة على الطبيعة بين الملكيات المتنازع عليها لتحديد حجم العمل الضار وازالته
- طريقة ذلك : يقوم القاضى الجزئى بتطبيق مستندات الملكية التى بيد الخصوم على الطبيعة وقياس المسافة على الطبيعة بين البناء أو الغراس أو العمل الضار وبين ملك الجار وذلك لتقدير ما اذا تم مراعاة المسافة القانونية ام لا
- ويشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع ( م 43ف2)والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
الدعاوى المتعلقة بالأرض الزراعية المؤجرة :
- المقصود بها : هى الدعاوى الناشئة عن منازعات العلاقة الأيجارية بين مستأجرى الأرض الزرعية ومالكيها ومنازعات السلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة
ويدخل فى حكمها الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة (قانون67لسنة 1975)
دعاوى الرى والصرف :
- المقصود بها : هى دعاوى التى ترفع بصدد منازعات الرى والصرف للأراضى الزراعية وتتعلق بالأنتفاع بالمياه وتطهر الترع والمساقى والمصارف ( م 43)
- نطاقها : تختص المحكمة الجزئية اختصاصا عاما بكل الدعاوى المتعلقة بالرى والصرف و يشمل الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الرى ( كحق الشرب وحق المجرى وحق المسيل) سواء كانت هذه الدعاوى متعلقة بملكية حق الأرتفاق أو حيازته أو التعويض عن الأعتداء عليه وسواء كانت حقوق الأرتفاق قانونية أم اتفاقية
مثال ذلك : دعاوى اعادة مسقاة مياه على اساس وجود حق ارتفاق بالرى ودعوى التعويض عن الحرمان من الرى والصرف ودعوى طلب منع التعرض فى الرى من مسقى ودعوى التعويض لمرفوعة على الحكومة بسبب خطا الوزارة فى اهمالها فى تطهير مصرف عمومى
- حدودها : لا تختص المحكمة الجزئية بنظر بعض المنازعات المتعلقة بالرى والصرف والتى اسندها القانون رقم 12 لسنة 1984 الى لجنة قضائية تختص بنظرها وتتشكل من ( قاضى يندبه رئيس المحكمة الأبتدائية وعضوية وكيل الأدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة ومن يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ )
ويتم الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الأبتدائية المختصة ( م 102 قانون 12 لسنة 1984)
يضاف الى ذلك عدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر بعض المنازعات التى اسندها قانون الرى الى مدير عام الرى (م 18 قانون 12 لسنة 1984)
الدعاوى المستعجلة
شروطها
الأستعجال :
- المقصود به : هو حالة تدفع احد الخصوم الى المطالبة بإتخاذ تدبير وقتى لدرء خطر حال يهدد الحق او المصلحة بالضياع خشية من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع
- معياره : القاضى هو الذى يقرر وصف الأستعجال من ظروف ووقائع النزاع وقد يستعين بخبير لتقدير وجود أو عدم وجود الأستعجال وليس ذلك من عمل الخصوم أو اتفاقهم
والأستعجال يتطور بتطور الزمن والمكان والبيئة ويخضع تقدير القاضى لمدى تواجد الأستعجال من عدمه لرقابة محكمة النقض
- وقت توافره : وشرط الأستعجال هو شرط مستمر يتعين توافره من وقت رفع الدعوى الى وقت الحكم فيها
وزوال الأستعجال بعد رفع الدعوى يؤد الى الحكم بعدم الأختصاص سواء كانت الدعوى فى مرحلتها الأولى أو فى مرحلة الطعن
أما اذا كان شرط الأستعجال غير متوافر وقت رفع الدعوى ثم توافر اثناء نظرها فا القاضى المستعجل يختص بنظر الدعوى وذلك لأنه لا يجب أن يتقيد القاضى فى تقديره لأسباب الأستعجال بوقت رفعها بل بما قام منها وقت الفصل فيها وذلك درءا للتشدد والمغالاة فى التمسك بالشكليات
وشرط الأستعجال لا يزول عن الدعوى بتراخى الخصم فى اقامة الدعوى المستعجلة فليس معنى ان الدعوى مستعجلة أنه يجب رفعها فور وقوع الحادث اذ ليس هناك معاد محدد يجب رفع الدعوى المستعجله فيه وقد يكون التراخى بقصد حل النزاع وديا او الحصول على صلح وليس بقصد تنازل الخصم عن الحماية القضائية الوقتية
أن يكون المطلوب اجراء وقتى لا يمس أصل الحق :
ا - المقصود الاجراء الوقتى : هو كل اجراء يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتعديل ويهدف الى تحديد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا دون الفصل فى الموضوع او المساس به
والأجراء الوقتى ينقسم الى :
-اجراء تحفظى : تهدف الى المحافظة على وسائل الحصول على الحق مستقبلا للتمسك بها امام القضاء الموضوعى كالحراسة على مال متنازع عليه
- اجراء معجل : يتمثل فى تحقيق مؤقت للحق الذى يتمسك به الى ان تقضى به محكمة الموضوع كالنفقة الوقتية
ب- والمقصود بأصل الحق : كل مايتعلق بها وجودا او عدما ويدخل فى ذلك ما يمس صحتها أو يئؤثر فى كيانها أو يغير منها أو فى الأثار القانونية التى رتبها لها القانون او التى قصدها العاقدان
ج- والمقصود بعدم المساس بأصل الحق : الا يعدل القاضى المستعجل فى المركز القانونى للخصوم سواء بالمحو أو التأكيد فيظل الدائن دائنا فى نطاق حقه ويظل المدين مدينا فى نطاق مسئوليته
وبالتالى اذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضى المستعجل لأنها تمس أصل الحق كأن ترفع دعوى بتثبيت الملكية عين أو بطل ب تقرير حق ارتفاق عليها او بطلب فسخ عقد او صحته او بطلانه او بطلب تعويض
اجراءاتها :
- ترفع الدعوى المستعجلة بصحيفة تودع قلم الكتاب
- يكلف الخصوم بالحضور امام المحكمة فى ميعاد 24 ساعة
ويمكن تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة ولو فى يوم من ايام العطلة الرسمية فى منزل القاضى او فى اى مكان اخر يتفق عليه فى ساعة معينة او فى نفس الساعة الحاصل فيها الاعلان وذلك فى حالة الأستعجال الشديد كطلب اثبات حالة حائط وشيك السقوط
- اذا كان الطلب المستعجل طلبا عارضا مقدما اثناء دعوى قائمة بالفعل امام قاضى الأمور المستعجلة او قاضى لموضوع
فيمكن أن يبدى إما شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم الموجه اليه مع اثباته فى محضرها
او ابداءه فى مذكرة يطلع عليها الخصم او فى اى ورقة من اوراق المرافعات توجه اليه
- اذا تخلف المدعى عليه عن حضور فى الجلسة الأولى - ولو لم يكن قد اعلن لشخصه - فإن المحكمة لا تقوم بتأجيل الدعوى الى جلسة تالية كما لاتتدخل النيابة العامة فى الدعاوى المستعجلة سواء تدخلا وجوبيا او جوازيا (م88و89)
- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم المستعجل الأصلية خلال 24 ساعة فقط من ايداع المسودة (م179)
- يطعن بالأستئناف على الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة خلال 15 يوما ايا كانت المحكمة التى اصدرته (م224ف2)ويقبل الطعن بالأستئناف فلى كل الأحوال بغض النظر عن قيمة النزاع الصادر فيه (م220)
- الحكم المستعجل فور صدوره يقبل التنفيذ الجبرى بقوة القانون بغير كفالة (م288) اى رغم قابليته للطعن بالأستئناف أو رغم الطعن بالأستئناف فعلا بل وبغير إعلانه ايضا (م286)
القاضى المختص بها :
أولا : بالنسبة للدعاوى المرفوعة بصفة مستقلة :
- فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية : هو قاضى ( قاضى الأمور المستعجلة ) ينتدب فى مقر المحكمة الأبتدائية لنظر جميع المنازعات المستعجلة التى تدخل فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية وتعد احكامه احكام جزئية وتستأنف أحكامه امام المحكمة الأبتدائية بهيئة استئنافية (م45)
ولا تختص المحكمة الأبتدائية أو الجزئية ( التى يقتصر اختصاصها على كل او جزء من المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية ) إلا بالدعاوى العادية
- خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية : ينظرها قاضى جزئى مختص ايا كان قيمتها (م45)
وفى جميع الحالات يشترط للاختصاص بالدعوى المستعجلة كدعوى اصلية ان تكون هذه الدعوى متعلقة بدعوى موضوعية تدخل فى ولاية جهة المحاكم ولا تمتد الى مايخدم الدعوى الموضوعية التى تخرج عن ولاية هذه الجهة
ثانيا : بالنسبة للدعاوى المرفوعة بصفة تبعية :
- لا يوجد مايمنع من قاضى اختصاص محكمة الموضوع ( المحكمة الأبتدائية أو الجزئية التى يقتصر اختصاصها على كل او جزء من المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية ) بالمنازعات المستعجلة التى ترفع اليها بصورة تبعية لدعوى اصلية عادية مرفوعة امامها (م45ف3)
سواء رفعت الدعوى المستعجلة فى صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع
أو رفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بصورة منفصلة
أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل
حجية الحكم المستعجل :
- لا حجية للحكم المستعجل أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى اساس الحق المتنازع عليه وبالتالى فلا تتقيد بما انتهى اليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه المبنى على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق وذلك لإختلا الدعوى الموضوعية عن الدعوى المستعجلة
وان كان له حجية أمام القضاء المستعجل طالما لم يتغير مركز الخصوم ( ماديا أو قانونيا) والظروف التى انتهت بالحكم فلا يجوز اثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل امام قاضى مستعجل جديد بمقتضى حجية الأمر المقضى
الفصل فى الدعاوى المستعجلة :
- ليس للقاضى فى الفصل فى الدعوى المستعجلة أن يبحث فى مستندات الخصوم عن اصل الحق وصاحبه وانما له ان يبحث ظاهر مستندات الطرفين بالقدر الذى يمكنه من استشفاف مدى الجد فى المنازعة ومن ثم تقدير الأجراء العاجل المطلوب تجاه مسألتهم دون المساس بأصل الحق اى دون اثبات الحق او نفيه
-
طبيعته : هو اختصاص مطلق يتعلق بالنظام العام فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم اختصاصها النوعى ويجوز لأى من الخصوم الدفع بعدم اختصاصها فى أية حالة كانت عليه الدعوى (م109)
فأذا لم تقض محكمة أول درجة بعدم اختصاصها النوعى كان من الواجب على محكمة الأستئناف أن تقضى بذلك واذا لم تفعل فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه