Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الدخول إلى
السجن (1) - Coggle Diagram
الدخول إلى
السجن (1)
I- سندات
الايداع بالسجن
اقتضى المشرع أن لا يودع الأشخاص بالسجن جزافا بل لابد من تمكينه من كل الضمانات للدفاع عن نفسه و حقوقه حتى تتم محاكمتهم بطريقة عادلة و قانونية
إذا كان الجرم المرتكب من طرف الجاني موجب للعقوبة السالبة للحرية يصدر ضده حكم يقضي بإيداعه بالسجن و يعد هذا الحكم سندا قانونيا لهذا الإيداع حسب أحكام الفصل 4 من قانون 14 ماي 2001
أما إذا قضي الحكم بتوقيع خطية على المتهم و لم يتوفر لديه مكاسب يمكن التنفيذ عليها يمكن استخلاصها عن طريق الجبر بالسجن
أ- الإيداع
تنفيذا لحكم
-
يستنتج من أحكام هذا الفصل أن الحكم سند الإيداع بالسجن لا بد أن تتوفر فيها مجموعة من المواصفات حتى تعد سندا قانونيا يبرر عملية الزج بالسجن
هذا الحكم لا بد أن يكون جزائيا قاضيا بالإدانة و بتوقيع عقاب سالب للحرية مع الأخذ بالنفاذ العاجل أو الحكم الجزائي البات القاضي بالسجن
إن الحكم سند الإيداع بالسجن يجب أن يكون حكما جزائيا لأنه لا يمكن اعتبار الأحكام غير الجزائية التي لا تنفذ عن طريق إيداع المحكوم عليه بالسجن، فالمحكوم مدنيا بأداء مال لا يجوز سجنه تنفيذا لهذا الحكم و إنما يستخلص الدائن دينه موضوع السند الحكمي من الذمة المالية لمدينه
كما أن الحكم سند الإيداع بالسجن هو الحكم القاضي بالإدانة دون سواه و يكون الحكم كذلك إذا توفرت جميع أركان الجريمة في جانب المتهم و ثبتت صحة الأعمال المنسوبة إليه مما ثبتت معه إدانته و توقيع العقوبة عليه اعتمادا على السند التشريعي المقرر للجرم المرتكب
ضلا عن ذلك فإن الحكم الذي يقع بمقتضاه الإيداع المحكوم عليه بالسجن هو الحكم البات أي الحكم الذي بت في الدعوى العمومية و أحرز على قوة اتصال القضاء لعدم وقوع الطعن فيه بالطرق العادية
إن ایداع المحكوم عليه السجن بموجب حكم تنطق به المحكمة و يكون مستوجبا المجموعة من الشروط يعد عقابا بدنيا هدفه الوحيد تقييد حرية المعني به، غير أن الحكم يمكن أن يكون ماليا في شكل خطية تستخلص من الذمة المالية للشخص الصادرة ضده و لكن في بعض الحالات تكون هذه الذمة غير قادرة على استيعاب مقدار الخطية كلا أو بعضا لذلك أجاز المشرع تعويض هذا العقاب المالي بعقاب بيني عن طريق ما تتم الصبر بالسجن.
يستخلص مما سبق أن الحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة متى كانت مركبة تركيبة صحيحة و بت في أصل الدعوى و في قواعد الإجراءات الجزائية و يكون محرزا على قوة ما اتصل به القضاء و قابلة للتنفيذ و تكون متضمنة للحكم بالسجن.
-
II- الإيداع بالسجن
-
الفصل 11: "يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية المختص ترابيا لتسجيل هوية كل سجين وموجب إيداعه والسلطة القضائية التي صدر عنها الإذن ويوم وساعة الإيداع والخروج."
الفصل 12: "يقع تعريف السجين عند إيداعه بمقتضيات النصوص القانونية والترتيبية التي يخضع لها بالسجن ويتم ذلك مشافهة بالنسبة إلى الأميين والأجانب بما يكفل علمهم بمضمونها."
-
الفصل 14: "يتعين على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب إختياره، وذلك بمجرد الإيداع، وكلما تم نقله من سجن إلى آخر، كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الإتصال به عند حدوث طارئ له "
III- تصنيف المساجين
أ- مفهوم التصنيف
يعد التصنيف بأنه يهدف إلى تقسيم المحكوم عليهم ووضعهم في فئات لتقسيمهم على مؤسسات عقابية حسب تخصصها و وضع برنامج معاملة لكل فئة حسب ظروفها و تكوين شخصيات أفرادها
-
لتحقيق التأهيل الاجتماعي والمهني داخل المؤسسات الاجتماعية أحدثت النظم العقابية المتقدمة أنواع من السجون مختلفة عن بعضها البعض بتجهيزاتها المادية و البشرية و ضمانا التفريد العقوبة و من ورائها تفريد المعاملة العقابية من خلال تكريس مبدأ الفصل بين مختلف الفئات داخل السجون باعتماد تقنية التصنيف و في هذا الإطار أضحت القاعدة 67 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بأن يقع تصنيف السجون تبعا لفئات المسجونين و بأن يتم فصل المحكوم عليهم بطريقة تمكن من منع كل أوجه الاختلاط بين المسجونين قليلي النزعة الإجرامية و هم أولئك الذين يتميزون بكثرة إجرامهم و وفرة جرائمهم و میلهم الشاذ نحو إلحاق الضرر بالغير
وقد أضافت القاعدة 68 أنه من الضروري أن يخصص بقدر الإمكان أنواع متعددة من السجون أو أقسام مختلفة في السجن الواحد لمعالجة العوامل الإنحرافية و مختلف السلوكيات الإجرامية لدى مختلف الفئات من المسجونين
و ترتيبا عن مختلف النصوص التي تم استعراضها يتبين لنا أهمية تصنيف السجناء كشرط مبدئي و أولي نحو تفريد العقوبة الذي من خلاله يتحقق هدف التأهيل و الإصلاح الذي تطمح له جل التشريعات العقابية الحديثة و قبل الخوض في تنظيم المشرع التونسي الذي تطمح له جل التشريعات العقابية الحديثة و قبل الخوض في تنظيم المشرع التونسي المسألة تصنيف السجناء و ذلك بضبط معايير لهذا التصنيف في البداية لا بد من توضيح مفهوم التصنيف
ب- معايير التصنيف
-
1- معيار الجنس
يتم على أساس هذا المعيار عزل الإناث عن الذكور داخل المؤسسات السجنية و قد حظيت هذه المسألة باهتمام متزايد من الشريعة الإسلامية إذ حرص الإسلام على حبس كل فئة تجمعها صفة معينة على جهة فوقع تخصيص سجن للنساء منعزل عن سجن للرجال خوفا من الفتنة و توقيا من عواقب الاختلاط
كما ظهرت أفكار ديمقراطية أسست لنظام عقابي جديد جعل من مبدأ الفصل بين النساء و الرجال أحد معالم السياسة العقابية الحديثة قد جاء بالقاعدة النموذجية 8 أنه "توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم"
و قد التزمت عدة تنظيمات عقابية حديثة بذلك كالتشريعين السوري والمصري الفصل 32 من قانون العقوبات السوري، الفصل 9 من قانون العقوبات المصري) وكذلك الفرنسي الذي خصص 64 مؤسسة سجنية للسجينات من مجموع 187 مؤسسة و ذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 718 فقرة أولى و 69 من مجلة الإجراءات الجزائية اللذان يؤكدان على وجوب توزيع السجناء داخل المؤسسات العقابية اعتمادا على معيار الجنس و السن و الحالة الجزائية.
أما المشرع التونسي فقد أكد في السنوات الأخيرة على أهمية و وجوبية الفصل بين الإناث والذكور داخل السجون التونسية حيث نص أمر 4 نوفمبر 1984 في الفصل 8 من هذا الأمر على أنه "يقع إيواء السجينات إما بالسجن الرئيسي للنسوة بالأجنحة المخصصة لذلك" ثم جاء قانون 14 ماي 2001 الذي جاء ليؤكد على نفس المبدأ حيث جاء بالفصل 7 منه
"يتم إيداع السجينات إما بسجن النسوة أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون، وتقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين."
ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين."
و في الفترة الأخيرة ذهب المشرع التونسي إلى أبعد من ذلك حيث لم يكتفي بفصل الإناث عن الذكور بل تجاوز ذلك إلى فصل الإناث أنفسهم من خلال القانون ع58دد لسنة 2008 المتعلق بالمرأة الحامل و المرضعة إذ اقتضى الفصل 7 مكرر مکرر الذي جاء فيه "يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضعة طيلة فترة الحمل و الرضاعة
بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية للأم و الطفل"
و هو ما يفيد أن الأم السجينة الحامل أو المرضع يقع فصلها عن بقية السجينات طيلة فترة الحمل و الرضاعة حماية لها و خاصة لطفلها من التأثيرات السلبية الناجمة عن الإقامة داخل السجن.
2- معيار السن
على أساس معيار السن يتم فصل الأحداث الجانحين عن البالغين و الطفل الجانح هو الذي يتراوح عمره بين 13 و 15 سنة و لكن الفصل 79 من مجلة حماية الطفولة نص على أنه يقع بصفة استثنائية تسليط عقوبة جزائية في حالة بلوغه ال15 عاما لأن الحدث الذي هو دون 15 و أكثر من 13 عاما يتمتع بقرينة بسيطة على عدم القدرة على خرق القوانين الجزائية و الأصل في المعاملة العقابية للأحداث هو الإيداع بمؤسسة إصلاحية لأن الإيداع بالسجن بالنسبة للحدث الجانح هو أمر استثنائي
كما أن الهدف من هذا الفصل بين الأحداث والبالغين على أساس معيار السن هو حماية الحدث من الانعكاسات السلبية التي من الممكن أن تلحق بإيداعه السجن بسبب الاختلاط غير المحمود مع البالغين.
وقد حظيت مسألة الفصل بين الأحداث و البالغين باهتمام المشرع التونسي حيث أجازت أحكام الفصل 99 من مجلة حماية الطفل تسليط عقاب جزائي على الطفل و إذا ارتأي أن إصلاحه يفرض ذلك غير أن عملية إيداع الطفل تتم وفق مقتضيات الفصل 10 من قانون 2001 الذي جاء به "إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال، مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين من الكهول."
المبدأ في التشريع التونسي هو إيداع طفل الذي تسلط عليه عقوبة سجنية بمؤسسة خاصة بالأحداث إلا أنه في حالة تعذر ذلك يودع الطفل بجناح خاص بالأطفال داخل أحد السجون.
-
لا يمكن تصور أن يكون التعذر قانوني لأن المشرع يحرص دائما على مصلحة الطفل الفضلى و ترتيبا على ذلك بأن المانع لا يكون إلا ماديا أي عدم توفر الإمكانيات المادية الكافية حتى تنشأ الدولة مركزا إصلاحية في كل جهة.
و من جهة أخرى اقتضى الفصل 20 من قانون 2001 أنه في صورة إيداع الحدث الجاني في السجن يجب فصله ليلا عن بقية المساجين و يكون ذلك متفقا مع أحكام الفصل 94 من المجلة الجزائية الذي ينص على وضع الطفل في مؤسسة مختصة وعند التعذر و بصفة.
و من جهة أخرى اقتضى الفصل 20 من قانون 2001 أنه في صورة إيداع الحدث الجاني في السجن يجب فصله ليلا عن بقية المساجين و يكون ذلك متفقا مع أحكام الفصل 94 من المجلة الجزائية الذي ينص على وضع الطفل في مؤسسة مختصة و عند التعذر و بصفة مؤقتة بجناح خاص بالأطفال بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين
غير أن هذا الفصل يتعلق حسب عبارته بالطفل الموقوف لا الطفل المحكوم عليه الذي ينطبق عليه أحكام الفصل 99 من مجلة حماية الطفل فالفصل 99 من مجلة حماية الطفل يفرض قضاء الطفل عقوبة سالبة للحرية المحكوم بها في جناح مخصص للأطفال طيلة فترات اليوم حيث لم يفصل بين النهار و الليل خلافا للفصل 10 من قانون 2001 الذي
أقر بصفة ضمنية امكانية جمعهم بين الأحداث و الكهول بنفس الجناح بالسجن لأنه لم يقتضي الفصل إلا ليلا
-
تقتضي القاعدة العامة للقانون إذا تعارض نصان نص عام و نص خاص طبق التص الخاص و بما أن قانون 2001 هو النص الخاص يكون القانون الواجب التطبيق لكن الفصل 99 من مجلة حماية الطفل لا يمكن اعتباره نص عام لأنه هو الآخر هو نص من تشريع خاص لحماية الطفل
و بالتالي يوفر تطبيقه ضمانة أكثر لحقوق الطفل و بذلك يكون لكلا التشريعين نفس الأهمية من يستبعد تطبيق قاعدة أسبقية النص الخاص على النص العام غير أن الإمكانيات المادية المتاحة في الوقت الحاضر لا تسمح إلا بالالتزام بأحكام الفصل 10 من الخاص بالسجون.
3- معيار
نوع الجريمة
-
أما بالنسبة للأحداث فقد استعمل أمر 11 ديسمبر 1995 المتعلق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث استعمل هذا الأمر للدلالة على نوع معيار الجريمة عبارة "نوع الفعل" و ذلك بالنظر إلى خصوصية المسؤولية الجزائية للأحداث فالأفعال الصادرة عنهم لا تنم عن خطورة إجرامية و إنما عن جنوح و انحراف
4- الحالة الجزائية
يقتضي معيار الحالة الجزائية أن يكون محيط المحكوم عليه مقتصرا على الأفراد الذين يتقاربون معه في مدى الخطورة الإجرامية لذلك و بموجب هذا المعيار لا بد من الفصل بين المبتدئين و العائدين من ناحية و بين المحكوم عليهم و الموقوفين تحفظيا من ناحية أخرى
-
-
-
ج- أهمية التصنيف
عتبر أهداف التصنيف تأهيل المحكوم عليهم الغرض الأساسي للمعاملة العقابية و ما يقتضيه ذلك من تفريدها بحيث تكون متماهية مع شخصية كل محكوم عليه تجدي في تقويمها.
كما أن التصنيف يساهم بدور فعال في دفع الآثار الضارة التي تنجم عن الاختلاط و ذلك بموجب مختلف أصناف الفصل هذه تتم حماية المحكوم عليهم من مخاطر الاختلاط بمختلف أنواعها من ناحية و تطبيق برامج علاجية تتلائم مع كل فئة من المساجين من ناحية أخرى
بمقتضى احترام مقتضيات التصنيف يقع أيداع السجين ضمن محيط مقتصر على الأفراد الذي يتقاربون معه في مدى خطورته الإجرامية فلا نخشى من تأثير الأكثر خطورة على الأقل منه إجراما.
و تجدر الإشارة إلى أن الفصل بين المحكوم عليهم و تصنيفهم وفق ما تقتضيه قواعد التفريد العقابي لا يعود بالنفع على السجين فقط و إنما على المؤسسة العقابية لأن إيداع المحكوم عليه ضمن الفئة الأقرب من شخصيته و التطور التي يمكن أن تعرفها هذه الشخصية داخل السجن يسهل عليها عملية تنفيذ البرامج التأهيلية والتربوية والتوجيهية لكل فئة