التواصل مع
العالم الخارجي
.
إذا كان المسجون إنسانا فإنه متساو مع الأشخاص خارج السجن لأنهما يشتركان في الإنسانية فإن إنسان مسجون يختلف بالتالي مركزه القانون ي عن الإنسان خارج الاسوار و من هنا كانت القيود التي ترد على بعض حقوقه كنتيجة قانونية لحرمانه من الحرية.
من أبرز أشكال أو آليات تواصل السجين مع العالم الخارجي نذكر كلا من الزيارات التي يتلقاها السجين و المراسلات التي يرسلها السجين
الفقرة الأولى: الزيارات
أ- أنواع القيود
المسلطة على الزيارات
تتمثل هذه القيود في ضرورة الحصول على ترخيص قبل الزيارة و هو ما نص عليه الفصل 30 من قانون 2001 .
و يعد شرط الحصول على ترخيص أمر طبيعي له ما يبرره لأن الزيارة موجهة إلى مكان غير عادي له نظامه و ظوابطه بالنظر إلى الوضعية الخاصة التي يعيشها مقيمون بحيث لا يمكن الدخول إلى السجل بسهولة و بدون أي قيد لطبيعة المكان تستوجب نظاما مخصوصة لا بد من ترى من لإمكانية دخوله.
كما يهدف هذا الترخيص إلى حرص إدارة السجن و السياسة العقابية عموما على ممارسة الضغط على السجناء حتى يشعروا أنهم بصدد قضاء عقوبة و هذه العقوبة تحد من علاقة السجين بالعالم الخارجي بحيث يصبح اتصاله بهذا العالم ليس بالأمر الهين و البسيط.
القيد الثاني: تحديد
عدد الزيارات و صفة الزائرين
إلا أن المشرع لم يترك مصطلح الأقارب مطلقا بل حدد قائمة المعنيين به و ذلك على وجه الحصر و ذلك بالفصل 33 من قانون 2001 : الزوج و الزوجة و الأصول و الفروع و العم و العمة و الخال الخالة والأصهار من الدرجة الأولى و كل شخص له صلة بالسجين لمن ليس له أقارب.
يعتبر أن المشرع لم يشدد في التضييق في درجة القرابة و هو نفس الإتجاه الذي اتبعه المشرع الفرنسي لأن أهم الأشخاص الذين يمكن أن يكون لهم وقع على السجين قد عددهم الفصل 33.
إلا أنه في بعض الظروف الاستثنائية حول المشرع للإدارة العقابية لن تختصر في قائمة الأشخاص المخول لهم زيارة السجين صلب الفصل 33 :" يمكن للادارة المكلفة بالسجون و الإصلاح اختصار عدد المرخص لهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنسبة المحكوم عليه بحكم بات ".
هذا و تدرك الإدارة العقابية جيدا أهمية الزيارات بالنسبة للسجين و خاصة على مستوى استقراره النفسي لكن تلجأ في بعض الأحيان عند تسليط عقوبة تأديبية عليه إلى حرمانه من هذه الزيارات.
القيد الثالث: حرمان السجين
المعاقب تأديبيا من الزيارة
يقابل حق السجين في الزيارة حق الإدارة العقابية في تحديد عددها حيث جاء بالفصل 32 من قانون 14 ماي 2001 إنه :" يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه بحكم بات في زيارته مرة في الأسبوع ". وهي مدة طبيعية .
قد جاء هذا القيد في إطار الفصل 22 من قانون 2001 .
الملاحظ من خلال هذا الفصل ان حرمان السجين المعتقل تاديبيا من الزيارة يخص فقط أفراد عائلته و الأشخاص الذين يمكن أن تخول لهم الإدارة العقابية زيارته و بالتالي يمكن لغير هؤلاء زيارة المسجون المعاقب تأديبيا من ذلك السلط القضائية و الإدارية المرخص لها قانونا زيارة السجن
و الممثلين الدبلوماسيين بالنسبة المسجونين الأجانب و طبيب السجن و رجال الدين.
ب- خضوع حق
الزيارات إلى المراقبة
التواصل لا يقتصر على هذا الباب بل يشمل وسائل التشجيع على التثقيف و وسائل التواصل الأخرى مثل الراديو و الصحف اليومية...
حرصا من الإدارة العقابية على الضغط على السجين لإخوانه لنظامها تحد هذه الأخيرة من حرية الزيارات التي يتلقاها المحكوم عليه و ذلك باخضاعها إلى المراقبة و تمارس هذه المراقبة على محادثات السجين مع من يزوره في المطلق و كذلك على زيارة الزوجة له .
--> المشرع التونسي لا يخضع زيارة السجين بزوجته بنظام خاص كما ذهبت إلى ذلك النظم المقارنة.
أولا: الرقابة على
محادثات السجين
ذهبت أغلب الأنظمة العقابية إلى إقرار حق مراقبة المحادثات التي تجرى داخل السجن سواء بين السجين و زائريه أو بين السجين و زميله.
تعتبر هذه الآلية فعالة للعلم والمخططات الإجرامية داخل السجن من قبيل: القرار أو الاعتراف بما ارتكب من جرائم .
واقعيا تفرض الرقابة على محادثات السجين بأكثر صرامة عند انعدام أي حاجز بينه و بين من يزوره لأنه عند زيارة الأقارب عادة ما يكون هناك حاجز (الحاجز لا يقع إزالته إلا بالنسبة للطفل أقل من 13 سنة) كما تكون الزيارة جماعية تخص العديد من المساجين فتتعالى الأصوات
ممّا يجعل الكلام مفضوحا فيصعب في مثل هذه الظروف أن يتم تمرير معلومة تهدد الأمن و النظام داخل المؤسسة العقابية.
ربما لهذه الأسباب لم يتعرض المشرع إلى فرض الرقابة على محادثات السجين صلب الفصل 33 من قانون 2001 إلى فرض رقابة على محادثات السجين بينما تعرض إلى هذه الرقابة و الى٦كيفية ممارستها ضمن الفصل 35 الخاص بالزيارات الاستثنائية (من غير الأقارب أو الذين بهم تأثير أدبي على السجين).
كما تعرض إلى هذه الرقابة الفصل 36 المتعلق بزيارة الممثلين القنصليين و الدبلوماسيين .
يطرح السؤال في هذا الإطار هل يمثل حضور الحارس خرقا لحرمة الحياة الخاصة ؟
قد ذهبت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اعتبار أن هذا لا يخالف الحق في حرمة الحياة الخاصة كما تقرره المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي قررت أنه "يجوز للمشرع أن يستثني من ذلك بعض الحالات التي يكون فيها الخروج على هذا الحق ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن أو
النظام أو الأخلاقيات أو سلامة الأفراد أو أموالهم أو حرياتهم كما اعتبرت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "السجن ليس منزلا خاصا تحترم فيه الحياة الخاصة الموجودين به".
الوضع القانوني الخاص للسجين و الظروف للخاصة التي هو فيها تفرض هذه الرقابة على السجين .
على خلاف المشرع التونسي استثنى المشرع المصري مراقبة السجين زيارة المحامي التي تتم على انفراد .
و إذا كان المشرع التونسي قد ضبط القانون 2001 شروط الزيارة من حيث كيفية القيام بها و من حيث الأشخاص الذين يمكنهم إجرائها إلا أنه في المقابل قد سكت عن الشروط و المواصفات الواجب توفرها في المكان المخصص لهذم الزيارة مما يفتح الباب أمام سلطة تقديرية واسعة للإدارة العقابية (ثغرة في قانون 2001) .
ثانيا: الرقابة على
زيارة الزوجة
توجد بعض التشريعات التي أخضعها هذه الزيارة إلى نظام خاص و هو ما طرح إشكالية مدى حق السجين في الممارسة الجنسية و ما للك من استقرار نفسي .
هذه الزيارة متميزة بالمقارنة مع الزيارات الأخرى لكن المشرع التونسي لم يعتني بهذه النقطة و لم يخص بها نظام خاص
لم يتعرض للقانون التونسي على غرار جل الأنظمة العقابية الأخرى كالقانون الفرنسي و القانون المصري حول زيارة الزوجة حيث اعتبرت زيارتها كن الزيارات العادية التي لا تتطلب وضعية خاصة و بالتالي ليس المسجون الحق في الاختلاء بزوجته أو في ممارسة حقه الشرعي معها.
في مقابل ذلك نجد بعض التشريعات التي تسمح بخروج المسجون في إجازة عقابية لمدة يومين أو ثلاث أيام ليعيش حياة عادية مع عائلته و ذلك داخل شقق مخصصة للمساجين (استقرار نفسي/ استمرار في الحياة العادية و الطبيعية .. لكن ذلك يتطلب ثقة كبيرة في السجين) --> تعليق للعقوبة .
تساعده على الاحتفاظ على روابط أسرية طبيعية. كما أخضعت هذه التشريعات زيارة الزوجة لزوجها لنظام خاص يضمن للمسجون حق في حياة خاصة من هذه الدول الدول الإسكندرية و النرفيج و الصياد التي سمحت للمسجون أن يباشر زوجته في عطلة نهاية الأسبوع دون الخروج
من بناية السجن و قد لوحظ الأثر الإيجابي لهذه التجربة حيث انخفضت حدة حالات الاضطراب داخل السجون في نفس الوقت الذي نقص فيه التوتر النفسي لدى النزلاء.
غير أن أغلب الأنظمة العقابية قد ذهبت في اتجاه منع اختلاء الموج بزوجته داخل السجن لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الحياة فيه كما أنه يتعارض مع مستلزمات العقوبة التي تقتضي حرمان السجين من معظم ملذات الحياة حتى يشعر بالذنب الذي اقترفه في حق نفسه و في حق المجتمع .
علما و أن القواعد الدنيا قد التزمت الصم حول هذا الموضوع.
أما بالنسبة للسجون التونسية فقد أقر البعض بعدم شرعية الخلوة الزوجية و ذلك يعود أساسا إلى عدم وجود أماكن مخصصة إلى هذا النوع من الزيارات .
الفقرة الثانية:
المراسلات
بالعودة إلى الفصل 18 من قانون 21001 نجده ينص على أنه "للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية و الاجتماعية و ذلك بالدراسات عن طريق إدارة السجن ". --> ليست مراسلة حرة بل هي عن طريق إدارة السجن
يتبين من خلال هذا النص أن المشرع يمنح السجين حق المراسلة إلا أنه في المقابل يغدؤ هذا الحق إلى مراقبة الإدارة العقابية. فعملية التراسل بين السجين و الغير لا يمكن أن تحصل إلا عن طريق إدارة السجن و تتخذ رقابة الإدارة العقابية على مراسلات السجين عدة صور و ضوابط كما اقر المشرع جزاء للتهرب من الرقابة على مراسلات السجين .
أ- صور الرقابة على
مراسلات السجين
تبرز الرقاب على مراسلات السجين من خلال عدة صور
أولا: تحديد
عدد الخطابات
الأصل هو حق السجين في التواصل مع العالم الخارجي دون قيد من حيث العدد أو الكم و هو ما يستخلص من العبارات المطلقة التي نص عليها الفصل 18 من قانون 2001
غير أن مبدأ العزلة الخارجية الذي يطبق على السجين قد يخضع المراسلات إلى هذا القيد حسب تقدير الإدارة العقابية استنادا إلى الوضعية الخاصة بالسجن .
و إذا ما فرضت الإدارة السجنية قيدا على مراسلات السجين فإنها عادة ما تطبقها من جهة واحدة بمعنى أن القيود تسلط على الخطابات التي يقصدها المحكوم عليه إلى أهله حيث تكون محددة من حيث العدد دون تحديد عدد الرسائل التي يتلقاها السجين من المحيط الخارجي .
تجدر الإشارة إلى أن تحديد عدد الخطابات قد يصل في بعض الأحيان درجة الحرمان منها بالنسبة لفئة معينة من المساجين (الفصل 22 : في العقوبات التأديبية)
يطرح السؤال في هذا الإطار: هل ان هذا الخرمان يفهم على أنه حرمان مطلق اي يحرم من التوجيه و الاستقبال ؟
من خلال صياغة الفصل 22 يتبين لنا أن الحرمان الذي قصده المشرع جاء في معناه الواسع بمعنى أن المحكوم عليه لا يمكن إرسال خطابات و لا أن يتلقى مراسلات طيلة فترة تنفيذ عقوبته الانفرادي داخل زنزانته الانفرادي
و خلافا لذلك اعتبر المشرع الفرنسي ضمن أمر 26 جانفي 1983 الذي سمح بتواصل السجين هاتفيا مع عائلته حيث أن هذا التواصل لا يدخل في مناط الحرمان و المنع حيث يبقى السجين مهمتها بها في الاتجاهين حتى تحافظ العقوبة على طابعها الإنساني.
ثانيا: الإطلاع
على مراسلات السجين
تخول عديد التشريعات العقابية الحديثة للادارة السجنية الحق في الإطلاع على مراسلات المحكوم عليه و تبريرها في ذلك هو الحفاظ على الأمن سواء داخل المؤسسة العقابية أو خارجها
و القواعد 37 من قواعد النموذجية الدنيا قد نادت بضرورة تطبيق مبدأ الرقابة على مراسلات السجين
بالرجوع إلى التشريع التونسي لا نجد تنصيصات صريحا على مبدأ فتح رسائل السجين إلا أنه يمكن استنتاج هذه الإمكانية بوضوح من خلال بعض فصول قانون 2001 حيث للفصل 16 من ما يلي :" تقع مراقبة و تفتيش المساجين و غرفهم أمتعتهم بالليل و بالنهار
بصفة دورية و كلما دعت الضرورة إلى ذلك ." (تعتبر المراسلات من الأمتعة)
لفظ "المراقرة" جاء مطلقا و كذلك لفظ أمتعتهم الذي يمكن أن يشمل كل ما يملك المحكوم عليه تحت يده بالسجن و ما يمكن أن يرد عليه من الخارج بما في ذلك المراسلات
بالعودة إلى الفصل 20 فقرة تسعة:" ينزع كل شك في وجود مبدأ اطلاع الإدارة العقابية على مراسلات السجين حيث جاء فيه :" يجب على السجين احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات ".
المقصود بالأنظمة الداخلية اللوائح الداخلية للمؤسسة السجنية التي يستبعد أن لا تنص على مبدأ المراقبة و الإطلاع على مراسلات السجين خاصة و أن مركزه القانوني داخل السجن لا يسمح له إلا بالخضوع إلى أوامر الإدارة العقابية.
ثالثا: منع إيصال
مراسلات المحكوم عليه
تذهب بعض الأنظمة العقابية كالتشريعين الفرنسي و المصري إلى حد منع إيصال مراسلات السجين سواء التي يرسلها أو حتى التي ترد عليه من خارج السجن و ذلك في حالة وجود خطر في هذه المراسلات من شأنه أن يهدد أمن المؤسسة السجنية أو أمن السجناء أو حتى شخص المرسل إليه.
الجدير الملاحظة أو أمر 1982 و قانون 2001 لم يتعرضا إلى هذه المسألة إلا أنه على المستوى الواقعي تتمتع إدارة السجن في تونس بصلاحية مراقبة الرسائل و حتى منع إيصالها في بعض الأحيان إذا ما احتوت تهديدا لأمن المؤسسة السجنية
الاعتراف بشرعية الإطلاع على مراسلات المحكوم عليه (الذي الهدف منه اكتشاف أمور تهدد الأمن فإن ذلك سيمنع إيصال هذه الرسائل) يفترض بالضرورة و منطقيا الاعتراف بشرعية منع وصولها إذا ما احتوت على ما قد يتعارض مع تراتيب النظام الداخلي للسجن.
في جميع الحالات سواء رسائل مبعوثا من النجوم عليه أو واردة عليه من خارج السجن فإنه يجب أن تحترم عدة مواصفات وهي :
- الرسائل المكتوبة أو المبعوث المحكوم عليه يجب أن تكون مكتوبة بوضوح
- يجب أن لا تحمل إشارة أو طابع إتفاقي
- يجب أن لا تحمل تهديدا يضر الغير .
رابعا: نسبية على مراسلات السجين
مع السلطات الإدارية و القضائية
نصت أغلب للتشاريع على حق السجين في مراسلة السلط الإدارية و القضائية غير أن الاشكال المطروح على المستوى التطبيقي هو : هل يخضع هذا الصنف من المراسلات إلى رقابة المؤسسة السجنية ؟
بالعودة إلى الفقرة التاسعة من الفصل 17 من قانون 2001 نصت على أنه:" من حق السجين مكاتبة السلط القضائية" يفهم من الطاقية عبارة "السلط القضائية " أو للسجين الحق في مكاتبة كل جهة قضائية إما للإدلاء بحقائق تهم القضية التي دخل من أجلها للسجن أو ...
إلا أن أحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات جعل مراسلات السجين تتجه إلى سن المؤسسة دون غيرها نظرا الصلاحيات العامة التي أصبح يتمتع بها و خاصة منها سلطته في اتخاذ قرار السراح الشرطي و النظر في مطالب العفو.
أما في ما يخص مراسلات السجين الموجهة إلى السلط الإدارية فقد نصت الفقرة 14 من أفضل 14 من أمر 1988 عل حق السجين في مراسلة السلط الإدارية إلا أن قانون 2001 لم ينص على هذا الحق . هل يعتبر ذلك سهوا من طرف المشرع أم أنه أقصى السلط الإدارية من قائمة مراسلات المحكوم عليه
تقودنا الإجابة على هذا السؤال إلى الفقرة السادسة من الفصل 18 من قانون 2001 التي اعتبرت أنه " بحق للسجين إبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني و بعد ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة .."
بذلك يتبين أن قام ن 2001 لم يقصي الجهات الإدارية من قائمة مراسلات السجين. و إنما يمكن اعتباره قد كمل ما ورد ضمن أمر 1988.
خامسا: مراسلات
السجين مع محاميه
أمر 1988 جاء خاليا من أي حكم خاص بمسلسلات المسجون بمحاميه.
نفس الأمر نجده مع قانون 2001.
حيث لم ينص الفصل 17 إلا عل خق المراسلات دون التوضيح ان كان هذا الحق يخضع المراقبة أم لا.
لكن من ناحية أخرى مقابلة السجين بمحاميه تكون بدون حضور أعوان السجن وذلك بالنسبة لاير المحكوم عليه نهائيا فإنه يمكن أن نستنتج أنه لهذا السجين الحق في التمتع بمراسلات غير مراقبة مع محاميه .
ب- جزاء التهرب من الرقابة
على مراسلات السجين
لم يتعرض قانون 2001 إلى مسألة التهرب من رقابة مراسلات السجين و لا إلى جزاء مقترفيها و ذلك إذا ما تم إيصال مراسلات أو عقود إلى السجين دون موافقة الإدارة العقابية .
في الواقع إذا ما صدر هذا الفعل عن المحكوم عليه فإن ذلك لا يحول دون اعتبره من قبيل المخالفات التأديبية أما أن صدر ذلك عن موظف السجن فإنه يتعرض إلى المسائل التأديبية و يمكن كذلك تتبعه جزائيا من أجل الرشوة إذا قبل أموالا .
تواصل السجين مع العالم الخارجي يتحقق بواسطة الحصول على تراخيص للخروج من السجن
تعطى بصفة إستثنائية لحضور موكب جنازة أحد الأقارب أو في صورة المرض الشديد .