Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التعليق على الفصل 186 م.ش.ت - Coggle Diagram
التعليق على
الفصل 186 م.ش.ت
مقدمة
"يعاقب بالسجن و خطية" --> عقوبات تقليدية
توجد العديد من الجرائم الواردة في هذا الفصل و توجد جريمتين و أكثر في نفس الفترة
المشرع يفرق بين الشركة ذات المساهمة العامة و الشركة ذات المساهمة الخاصة (خطية فقط) على مستوى العقوبة
نلاحظ أن المشرع جرم التحيل صلب هذا الفصل من خلال تجريم عدة أفعال بيّنها في عدة فقرات: صورية الاكتتابات-
أوجب المشرع على المؤسسين حمل معلومة صحيحة إلى الجمهور من أجل ضمان المصلحة الخاصة للأطراف وحماية الغير وتواصل المعاملات مع أقصى ما يمكن من الشفافية .
وبالتالي فإنه لا يمكن الإكتفاء بإقرار إجراءات التأسيس وتجريم عدم احترامها بل يجب أيضا أن تخضع هذه الإجراءات إلى رقابة تكفل حمايتها في إطار نظام يهدف إلى حماية العموم من المعلومات الكاذبة المتمثلة في كل خدعة غايتها تغيير الحقيقة قصد إيقاع الطرف المقابل في الخطأ.
I- جرائم تتعلق
بمصداقية التأسيس
(نزاهة تكوين رأس المال)
أ- جريمة متعلقة
بصورية الاكتتابات
و الدفعات
:two:
وجود بيانات كاذبة
1- الإكتتابات الصورية.
قد يكون الاكتتاب حقيقي لكن الرغبة في الاكتتاب غير موجودة وهو ما يطرح سؤال هل تعتبر هذه الاكتتابات صورية أم لا ؟
عبارة "صورية " طرحت اشكال: هل يستقيم المعنى الجزائي بهذه العبارة
الاكتتابات الصورية يمكن أن تتخذ عدة مظاهر كان يقع إسناد الاكتتاب إلى أشخاص وهميين أو إلى أشخاص حقيقيين ولكنهم في الواقع يدعون إلى عقد الإكتتاب مجاملة منهم للمؤسسين دون أن تكون له نية
الاشتراك في الشركة أو يقتصرون على إعارة أسمائهم ويبقون بعيدين عن تأسيس الشركة.
وهذه الإمكانيات تبقى قائمة خاصة وأن المشرع لم يوضح المقصد من الاكتتاب الصوري .
يستنتج من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 186 م.ش أن المشرع حدد نطاق البيانات الكاذبة المجرمة في كل من الإكتتابات الصورية (1) والدفعات الصورية (2).
2- الدفعات الصورية.
تعتبر الدفوعات صورية حسب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 186 م ش ت كلما تم التصريح " عن سوء نية بأن الأموال وقع تسديدها فعلا في حين أنها لم توضع بعد على ذمة الشركة".
كما نص الفصل 168 فقرة 1 من م.ش.ت أن الأموال موضوع الإيداع هي الأموال المكتتبة نقدا. وبالتالي يمكن القول أن الكذب المتعلق بالأسهم العينية لا يكون جريمة التصريح الكاذب.
لقيام أركان جريمة التصريح الكاذب في الشركة خفية الإسم اشترط المشرع وجوب توقر القصد الجزائي لدى الفاعل.
سعى المشرع إلى إقرار قواعد تجريمية تحمي مصداقية المعلومة. وتتكون جريمة صورية الاكتتابات و الدفعات من وجود بيانات كاذبة (:one:) يقع تضمينها في تصریح (:two:) مع توفر القصد الإجرامي لدى مرتكبها (:three:).
:one:
وجود تصریح
لقد أحال المشرع صراحة من خلال الفقرة الأولى من الفصل 186 م.ش.ت على أحكام الفصل 170 م.ش.ت الذي ينص على أنه " يحصل إثبات الاكتتاب و عملیات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي للشركة".
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 170 المحال عليه ورد بالباب الأول الخاص بتأسيس الشركات المساهمة العامة غير أن انطباقه يمتد على شركات المساهمة الخصوصية تبعا لمقتضيات الفصل 180 م.ش.ت
إن حصر نطاق التجريم في تصريح مكتوب دون غيره من الأنواع الأخرى من التصاريخ يخرج التصريح الشفاهي أو إيداع اكتتابات أو دفعات غير مطابقة للواقع من مجال التجريم ويقصي إمكانية اعتبار السهو أو الإمتناع عن القيام بالتصريح من قبيل التصريحات الكاذبة .
:three:
القصد الجنائي
لقد أوجب المشرع بالنسبة لجرائم التصريح الكاذب بدفوعات ضرورة توفر سوء النية في جانب القائم بالتصريح الكاذب وبهذا الشرط يكون المشرع قد انتهج سياسة تجريمية قائمة على التمييز في إطار الركن المعنوي لجريمة التصريح الكاذب.
فالمشرع اكتفي بمجرد العلم في التصريح باكتتابات في حين اعتبر أن هذا العلم غير كاف لقيام الركن المعنوي في جرائم التصريح الكاذب بدفوعات واشترط توفر سوء النية.
ويبدو أن هذا التمييز غير مبرر خاصة أن قواعد التجريم تتعلق بأفعال تندرج في نفس الإطار.
ب- جريمة التقدير
المشط للحصص العينية
:one: الركن المادي
:star:
الترفيع في التقدير
فقه القضاء الفرنسي اشترط وجود تفاوت كبير و لكن نلاحظ أن هذه الإجابة غير دقيقة بدورها
الفصل لم يحدد معيار التقدير المشط متى يكون التقدير مشط؟ عندما يتجاوز التقدير الضعف أم ثلاثة أضعاف أم عشرة أضعاف القيمة الحقيقية
إن العنصر الأساسي الذي يشترطه التجريم الوارد بالفصل 186 رابعا م.ش.ت هو أن يكون هناك تقدير لحصة عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية، إلا أن المشرع لم يضع حدا معينا تقاس على أساسه القيمة الحقيقية مما خلق نقاشا حول تحديد القيمة الحقيقية التي يعتد بها في عملية التقدير وهو تحديد يصعب ضبطه نظرا لاختلاف الأشياء موضوع التقدير الذي أفضى إلى تعدد المعايير المعتمدة من أهل الاختصاص تراوحت بين الشخصية والموضوعية.
قد أكد الفقه وفقه القضاء على ضرورة حصول ترفيع ظاهر ومشط مع ضرورة تزامن تكييف ذلك مع تاريخ تقديم الحصة العينية للشركة المنتفعة .
يتكون الركن المادي من عنصر حصول ترفيع في التقدير ( :star: ) و عنصر استعمال الخزعبلات ( :star: ).
:star:
استعمال الخزعبلات
إن الفصل 186 ف4 م ش ت اشترط أن يكون تقدير الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية قد وقع باستعمال الخزعبلات .
يمكن أن تتخذ الخزعبلات عدة مظاهر، كأن يقع اختيار منتدب مكلف بتقدير الحصص العينية منحاز إلى المؤسس يصادق زورا على القيمة المبالغ أو يقع عرض وثائق مزورة أو آراء لفتيين وهميين على الجمعية العامة .
يستنتج من اشتراط المشرع للخزعبلات أن مجرد الكذب لا يكفي القيام هذه الجريمة ، كما أن اشتراط عنصر الاستيلاء على مال الغير في جريمة التقدير المشط يجعلها مستقلة ومختلفة عن جريمة التحيل رغم التقارب الكبير بينهما .
لقد توسع المشرع في ضبط الأحكام الخاصة بتقدير الحصص العينية خشية المبالغة في تقديرها فجرم كل الأفعال الماسة بنزاهة المعلومة المقدمة للشركاء والمتعاملين مع الشركة والغير بوجه عام.
تقوم جريمة الترفيع في تقدير الحصص العينية حسب أحكام الفصل 186 من م ش على ركن مادي (:one:) وآخر معنوي (:two:)
:two:
الركن المعنوي
قد جاء بالفصل 4 / 186 م ش ت أنه " يعاقب... الأشخاص الذين يتسببون باستعمال الخزعبلات في تقدير إحدى الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية" .
على الرغم من أن الفصل سالف الذكر لم يشترط لقيام الجريمة سوى أن يكون تقدير الحصة العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية قد وقع باستعمال الخزعبلات فإن ذلك يثبت أنها جريمة قصدية لأن استعمال الخزعبلات وما ينطوي عليه من أعمال
خارجية يفترض ضرورة توفر القصد لدى القائم بالتقدير .
احتراما للقواعد الإجرائية القانونية المرتبطة بتكوين رأس المال جرم المشرع كل من صورية الاكتتابات و الدفعات (أ) والتقدير المشط للحصص العينية (ب).
II- جرائم تتعلق
بأعمال التحيّل
(نزاهة إجراءات التأسيس)
أ- جرائم خاصة
بالاكتتابات و الدفعات
بالتمعن في الفصل 186 ثانيا من م.ش.ت يتبيّن أن هذه الجرائم تتمثل في الإعلان عن اكتتابات أو دفعات لا وجود لها (:one:) و التظاهر باكتتابات أو بدفعات مصطنعة (:two:)
:one:
الإعلان عن اكتتابات
أو دفعات لا وجود لها
يجرم المشرع الإعلان الذي يكون موضوعه سندات أو دفعات غير فعلية والإعلان يمكن أن يكون شفاهيا أو مكتوبا ويشترط أن يكون موجها للعموم فهو إشهار موجه للعموم.
الإعلان يقوم بجميع الطرق والوسائل الكفيلة بترويج المعلومة لدى العموم من ذلك النشرة القانونية الواجب إشهارها غير أن المشرع اشترط إضافة لفعل الإعلان أن يكون موضوع هذا الإعلان آكتتابات أو دفعات لا وجود لها.
وبالتالي لا يقع تحت طائلة التجريم إقناع الغير بالإكتتاب أو دفع الأموال عن طریق مزاعم كاذبة ولو تم تأييدها بوثائق مزوّره إن لم يقع إعلاناها للعامة.
كما يشترط في الإعلان أن يسبق عمليات الإكتتابات أو الدفع ، ولكن لا يلزم أن يكون الإعلان ذو تأثير حاسم على الأشخاص المكتتبين في رأس مال الشركة طالما لم ينص المشرع على وجوب توفير صلة السببية بين الإعلان والإكتتاب المتحصل عليه.
إلى جانب هذه الجريمة يضيف الفصل 186 م ش ت في فقرته الثانية جريمة ثانية تتمثل في التظاهر باكتتابات أو دفعات مصطنعة.
:two: التظاهر باكتتابات
أو بدفعات مصطنعة
لم يبين المشرع سواء ضمن أحكام الفصل 69 قديم من م ت أو ضمن أحكام مجلة الشركات التجارية المقصود من فعل التظاهر وهو ما أدى بالفقه إلى تعريفه بكونه كذبا ذا طابع خاص يرمي إلى تقديم الاكتتابات الوهمية على كونها اكتتابات حقيقية وصادقة.
أما بالنسبة للدفعات فإنها تكون مصطنعة كلما وقع التصريح بأن الأموال المتأتية من الاكتتابات قد وضعت نهائيا على ذمة الشركة بشكل ينافي الحقيقة من ذلك الدفعات التي يتم القيام بها عن طريق المقاصة لأنها لا تضيف أي قيمة مالية الرأس مال الشركة .
وعلى عكس جريمة الإعلان فإنه لا يشترط في جريمة التظاهر بإكتتابات أو دفعات مصطنعة أن يكون التظاهر موجها للعموم بل يكفي أن توجه لشخص واحد وذلك باستعمال الوسائل التحلية كاللجوء إلى السندات المغلوطة للإكتتابات
أو الوصولات المزورة للإيهام ببقية الدفعات المتحصل عليها .
ولكن ما يجمع بين الجريمتين هو وحدة الهدف والمقصد المتمثل في الحصول أو محاولة الحصول على إكتتاب أو دفعات.
الأمر الذي
يترتب عنه
ما يلي :
- أولا : لا يمكن سحب التجريم سالف الذكر على فعل التظاهر أو الإعلان إذا كان الهدف من وراءها الحصول على التزامات أو دفعات لا علاقة لها بتجميع رأس المال
.
ثانيا : توسع تجريمي في الجنحة الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 186 م.ش.ت ضرورة أن المشرع جرم محاولة الحصول على أكتتابات أو دفعات غير حقيقية مسايرة بذلك الاستثناء الوارد بالفصل 59 م.ج
الذي يفيد أن لا تجريم للمحاولة في الجنح إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك . وبالتالي فإن التجريم ينسحب على الكذب إذا كان هدفه الحصول على اكتتابات أو دفعات .
- ثالثا : يوجد تباين بين صياغتي النص العربي والنص الفرنسي ضرورة أن النص الفرنسي اقتضى الحصول الفعلي على الاكتتابات أو الدفعات 148تبعا لعبارة "Ont obtenu" في حين جاءت الصياغة العربية مؤكدة على الهدف لدى القائم بالتظاهر أو الإعلان . لكن النسحة الفرنسية لا تتلائم مع مقصد المشرع المتمثل في تجريم أفعال التظاهر أو الإعلان عن اكتتابات أو دفعات غير حقيقية
بوجه عام فإن المشرع حاول وضع نظام تجريمي يتراوح بين اللين والشدة بهدف تحقيق المعادلة بين حماية أموال المستثمرين ببعث الثقة والطمأنينة لديهم لدفعهم إلى توظيف أموالهم في الشركة خفية الاسم من ناحية وتشجيع المؤسسين وعدم عرقلة روح المبادرة لديهم من ناحية أخرى.
ويتجلى ذلك من خلال استعمال المشرع الأسلوب الحصري في تحديد الغاية من التظاهر والإعلان وهو الجانب المرن في هذا النظام , والإكتفاء بمجرد توفر الهدف لدى الفاعل دون اشتراط تحققه وهو الجانب الصارم فيها. ولكن هذه الازدواجية في التجريم محل نقاش ضرورة أنه ليس من المنطق أن تقوم قواعد التجريم على مجرد توقر نية الحصول على اكتتابات أو دفوعات لديه دون اشتراط حصوله الفعلي عليها.
:star:
الركن المعنوي للجريمتين
اقتضى المشرع ضرورة توفر الركن المعنوي لدى القائم بالإعلان عن أكتتابات أو دفعات لا وجود لها تبعا لاستعماله عبارة عن سوء نية ".
إلا أن سكوت المشرع عن التدليل على ذا العنصر بالنسبة لجريمة التظاهر باكتتابات أو دفعات مصطنعة لا يمكن اعتباره دليلا على أنها جريمة غير قصدية ضرورة أن كل الأفعال المجرمة بالفقرة الثانية من الفصل 186 م.ش.ت تمتل أفعالا إيجابية تفترض بطبيعتها العلم أو حصول العلم لدى الفاعل بأنه يقوم بأفعال كاذبة خاصة أن النتيجة المشتركة المرجوة من هذه الأفعال المجرمة هي تسهيل الحصول على اكتتابات أو دفعات .
ب- جربمة الإعلان الكاذب
عن انتماء أشخاص للشركة
تبعا للفقرة الثالثة من الفصل 186 م ش ت فإن جريمة الإعلان كذبا عن انتماء أشخاص للشركة بأي صفة كانت تختلف عن جرائم التظاهر والإعلان عن اكتتابات أو دفعات مصطنعة من حيث ركنها المادي (:one:) عندما أعلن المشرع صراحة عن الكذب وكذلك بخصوص ركنها المعنوي الذي يتضاعف في صورة الحال (:two:).
:one:
الركن المادي
وسيلة الكذب في هذه الجريمة هي الإعلان الذي يمكن أن يقع بجميع الوسائل الإشهارية الكفيلة بإيصال المعلومة للعموم
سعيا إلى توفير ضمانات للغير أقر المشرع قواعد تجريم تهدف إلى جبر مؤسسي الشركة على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن وضعية الشركة وقدراتها المالية. وهذا ما يتوجب احترامه إذا تعلق الأمر بالبحث عن اكتتابات أو دفعات من خلال الإعلان عن انتماء أشخاص معينين للشركة.
مناط الكذب
ما يشد الانتباه في أحكام الفصل 186 فقرة ثالثة هو التغيير المدخل على صياغة النص القديم الذي كان يجرم "الإعلان عن أسماء أشخاص ينسب إليهم خلافا للواقع الانتماء حاضرا أو مستقبلا إلى الشركة على أي وجه من الوجوه".
لئن كان هذا التغيير وجيها ويبرز إرادة المشرع نحو مزید اعتماد الدقة والوضوح في قواعد التجريم إلا أن الإشكال يبقى مطروحا بخصوص عبارة "بأي صفة كانت".
إن الإعلان عن صفة غير صحيحة ركن لا يخل من التشعب، وقد اعتبرنشلأ اختلاف فقهي بهذا الخصوص حيث اعتبر بعض الفقهاء أن الإعلان عن صفة غير صحيحة يتمثل في موضوع الأكاذيب المتعلقة بعناصر شخصية الإنسان من ذلك الوضع الإجتماعي لشخص معين أو السمعة التي يحظى بها في عالم الأعمال . وترتيبا على ذلك فإنه إذا وقع الإعلان عن أسماء مدلسة لأشخاص كونهم ينتمون إلى شركة فإن هذا الفعل لا يطاله التجريم الوارد بالفقرة الثالثة من الفصل 186 م ش ت. و اعتبر البعض الآخر أن الإعلان عن صفة غير صحيحة يتمثل في الإعلان عن أسماء أشخاص ينسب إليهم خلافا للواقع الانتماء إلى الشركة.
يتضح تبعا لذلك أن محاولة المشرع التدقيق في العبارات المعتمدة في التجريم أدت إلى نتيجة معاكسة أفرزت سياسة تجريمية متفاوتة وغامضة المعالم ومستوعبة لعديد التفسيرات التي تصل إلى حد التناقض.
وبالتالي فإنه يتجه تنقيح هذا الفصل المذكور وذلك بإضافة عبارة "أسماء اشخاص أو بأية صفة كانت" حتى تتحقق الغاية المرجوة من التجريم في ردع الكذب الماس بمصداقية المعلومة.
:two:
الركن المعنوي
القصد قصدان في جريمة الفقرة الثالثة من الفصل 186 من م.ش.ت قصد عام ( :star: ) وقصد خاص( :star: ).
:star:
القصد العام: يستشف من عبارة سوء النية أن الأمر يتعلق بجريمة قصدية وهو ما يبرز توجه المشرع نحو سياسة حمائية تردع الأعمال غير المشروعة التي يقصد من ورائها ابتزاز المساهمين المستفيدين عن طريق الإشهار الكاذب.
:star: القصد الخاص
يجب أن يستهدف الإعلان الحصول على اكتتابات أو دفعات وذلك من خلال استعمال عبارة "بغية".
وبالتالي فإنه لا يعد مرتكبا لجريمة الإعلان سابقة الذكر الشخص الذي لم تكن له نية الحصول على إكتتابات أو دفعات، ويخضع تقدير وجود هذه النية من عدمها للسلطة التقديرية لقضاء الأصل.
لم يقتصر المشرع على العناية بتبليغ المعلومة عند التأسيس بل أوجب أن تكون هذه المعلومة صريحة وواضحة وفي متناول جميع مستعمليها.
ويتجستم ذلك في الفصل 186 م.ش.ت الذي يجرم الكذب الماسّ بنزاهة أعمال التأسيس إيمانا منه بالآثار الخطيرة الناجمة عن تدليس المعلومة أو تزويرها أو إخفاءها عن المنظومة الإقتصادية.
ويمكن تحديد التجريم المذكور في جرائم خاصة بالاكتتابات و الدفعات (أ) وتجريم الإعلان الكاذب عن انتماء أشخاص إلى الشركة خفية السم (ب)