Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الجناية - Coggle Diagram
الجناية
حوادث السيارات
صور إساءة استخدام قيادة السيارات
أن يرفع صوت المسجل فيؤذي من حوله
أن يتعدى في قيادته للمركبة أو يفرط في الأخذ بوسائل السلامة
أن يستعملها في أمور محرمة أو لتوصله إلى أماكن محرمة
أن يؤذي بها الناس بالتفحيط في الميادين العامة والطرق
فإذا تعدى أو فرط وتسبب ذلك في الإضرار بأحد فهي جناية خطأ يضمنها ويترتب عليها ما يترتب على جناية الخطأ من الدية والكفارة وتتعد الديات والكفارات بعدد الموتى المتوفين في الحادث سواء أكان المتضرر راكبًا معه في السيارة نفسها أو كان في سيارة أخرى
صور التعدي في قيادة السيارات
أن يسرع سرعة تزيد عن الحد المسموح به نظامًا
أن يقود السيارة وهو غير مصرح له بذلك لصغر سنه أو لغير ذلك
أن يقود السيارة في الاتجاه المعاكس لخط السير أو يتجاوز في منطقة لا يسمح فيها بالتجاوز
هذه بعض صور التعدي أما إذا حصل من قائد السيارة حادث من غير تعد منه ولا تفريط فلا دية عليه ولا كفارة
صور التفريط في قيادة السيارات
أن تكون مكابح السيارة أو إطاراتها ضعيفة أو تالفة فعليه الضمان فيما تتسبب به من حوادث
أن يحمل حديدًا أو متاعًا على السيارة دون أن يحكم ربطه فيصيب سيارة أخرى
ألا يدع بينه وبين السيارة التي أمامه مسافة كافية تمكنه من التوقف عند حدوث طارئ إذ المسؤولية هنا على السيارة الخلفية
هذه بعض صور التفريط أما إذا حصل من قائد السيارة حادث من غير تعد منه ولا تفريط فلا دية عليه ولا كفارة
تعريف الجناية
الجناية لغة
الذنب والجرم
الجناية في الشرع
التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصًا أو مالًا
أنواع الجناية
جناية على النفس : يقصد بها القتل
أنواعها
١- القتل العمد :
أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به
حكم القتل العمد: قتل النفس المعصومة محرم وهو من كبائر الذنوب والمراد بالنفس المعصومة: نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
الذمي: هو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين بأمان
المعاهد: من كان بين قومه والمسلمين عهد صلح
المستأمن: من دخل ديار المسلمين بأمان من الإمام أو نائبه وإن لم يكن قومه أهل عهد وإن كان بيننا وبين قومه حرب
صور القتل العمد
أن يقتل شخص آخر بآلة حادة تنفذ في البدن مثل السكين أو يقتله بشيء ثقيل أو يلقيه في النار أو في ماء يغرقه أو يخنقه بحبل أو يحسبه أو يسقيه سمّاً
ما يترتب على القتل العمد
٣ ثلاثة حقوق
الحق الأول١: حق الله تعالى حيث يستحق القاتل الوعيد الشديد ولا يسقط الحق إلا بتوبة صادقة من القاتل
الحق الثاني ٢: حق ورثة القتيل ويخيرون بين ثلاثة أمور
أولًا القصاص والحكمة من مشروعيته: حفظ الأنفس المعصومة وزجر النفوس الباغية عن العدوان وتشفي أولياء المجني عليه ممن قتل مورثهم وتطهير القاتل من ذنبه
ثانيًا الدِّية: ومقدارها في القتل العمد مائة من الإبل وتعادل ٤٠٠ ألف ريال ودية العمد تكون حالة غير مؤجلة ويتحملها الجاني في ماله الخاص وتوزع على ورثة القتيل كلٌّ بحسب نصيبه من الميراث
ثالثًا العفو مجانًا: يشرع لأولياء القتيل العفو عن القصاص مجانًا أو إلى الدِّية إذ لم يكن القاتل معروفًا بالشر
الحق الثالث٣: حق القتيل أن يستوفي حقه يوم القيامة من حسنات القاتل
وقد يتفضل الله على القاتل فيعوض المقتول من عنده
بأن يعطيه تكرمًا منه وفضلًا إذا علم صدق توبة القاتل
قتل الإنسان نفسه ( الانتحار )
نفس الإنسان ليست ملكًا له وإنما هي ملك لخالقها وموجدها وهي أمانة عند صاحبها ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا أن يتصرف بشيء من أجزائها إلا بما يعود عليه بالنفع ولهذا جعل الله قتل الإنسان نفسه من كبائر الذنوب لما فيه من التعدي على هذه الأمانة التي أؤتمن عليها
٢- القتل الخطأ :
أن يفعل الشخص فعلًا مباحًا له فيصيب آدميًا معصومًا فيقتله
صور القتل الخطأ:
أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا أو أن يرمي شيئًا ظانّاً أنه صيد فيتبين أنه آدمي
حكمة القتل الخطأ: معفو عنه
ولكن إذا كان القاتل قد خطأ قد فرط أو تعدى كأن يقود السيارة بسرعة عالية
فعليه الإثم لتعديه أو تفريطه
ما يترتب على القتل الخطأ إذا كان القاتل خطأ متعديًا أو مفرطًا
التعدي: أن يفعل ما لا يجوز له شرعًا أو عرفًا مثل أن يقود سيارة وهو غير مؤهل للقيادة فيتسبب في قتل معصوم
التفريط: أن يترك ما يجب عليه شرعًا أو عرفًا مثل أن يترك إصلاح حائطه المائل فيتسبب في قتل معصوم
فيترتب على القاتل الخطأ أمران
الثاني الكفارة وهي حق الله تعالى وتكون على القاتل خاصة
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
والحكمة من مشروعيتها: تطهير القاتل من ذنبه لأنه لا يخلو من نوع تفريط وناسب أن يتحملها هو لئلا يخلو من تحمل شيء بسبب جنايته حيث لم يتحمل من الدية شيئًا
الأول الدية المخففة وهي حق لأولياء المقتول
ومقدار دية المسلم الذكر في القتل الخطأ مائة من الإبل ولكنها مخففة من حيث السن وهي تعادل بالريال السعودي الآن ٣٠٠ألف ريال وتجب على عائلة الجاني وتكون مؤجلة في ٣ ثلاث سنوات
٣- القتل شبه العمد :
أن يقصد الاعتداء على آدمي معصوم بآلة لا تقتل في الغالب فيموت بذلك
ويسمى أيضًا (( عمد الخطأ - خطأ العمد ))
لأن الجاني قصد الاعتداء ولم يقصد القتل فاجتمع العمد والخطأ
صور القتل شبه العمد: أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير في غير مقتل أو يلكمه بيده أو يصفعه بها أو يلقيه في ماء قليل
حكم القتل شبه العمد:
محرم لأنه اعتداء وظلم
ما يترتب على القتل شبه العمد:
لا قصاص فيه ولكن يترتب عليه أمران
الأول: وجوب الدية المغلظة وهي حق ورثة القتيل ومقدارها مثل دية القتل العمد
لكنها تختلف عن دية القتل العمد بأنها تجب على قبيلة الجاني أي قرابته من جهة أبيه من باب النصرة والإعانة وتكون أيضًا مؤجلة في ٣ثلاث سنوات وتدفع الدية لورثة القتيل كلٌّ بحسب نصيبه فإن عفا بعضهم أو كلهم سقط من الدية بمقدار العفو عنه
الثاني: وجوب كفارة وهي حق الله تعالى لا تسقط ولو عفا الورثة عن الدية
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
والحكمة من مشروعيتها محو الإثم الحاصل بسبب الاعتداء على النفس المعصومة
جناية على ما دون النفس
أنواعها : تتنوع الجناية على ما دون النفس بحسب محل الجناية
الجناية على الأطراف : تكون بإتلاف العين أو قطع اللسان ونحو ذلك
الجناية على منافع البدن : تكون بإتلاف منفعة العضو مع بقائه كإتلاف منفعة الذوق أو المشي أو الكلام أو العقل
الشجاج والجروح
: إذا كان الجرح في الرأس أو الوجه سمي شجة وإن كان في سائر البدن كالبطن أو اليد فيسمى جرحًا ويختلف الحكم بحسب عمقها وتأثيرها على العظمة
تعريف الجناية على ما دون النفس :
الاعتداء على بدن الإنسان الذي لا يؤدي إلى موت المعتدى عليه
ما يترتب على الجناية على ما دون النفس
١- إذا كانت الجناية عمدًا فالمجني عليه مخير بين :
٢-الدية
١- دية الأطراف :
تقسم بحسب عدد الأطراف من الجنس الواحد
دية المنافع :
كل منفعة دية نفسٍ كاملة إذا ذهبت كلها فإن نقصت المنفعة فتقدر الدية بمقدار النقص
دية الشجاج والجراح :
تختلف حسب عمق الجرح ومحله ففي السن الواحد خمسًا من الإبل ما يعادل خمسة عشر ألف ريال وفي الجائفة ثلث الدية
٣-العفو :
مجانًا بلا قصاص ولا دية
١-القصاص :
بشرط تحقق المماثلة في الاسم والموضع وأن يؤمن عند الاستيفاء من الحيف
٢- إذا كانت الجناية خطأً فالمجني عليه مخير بين :
١-دية
٢-العفو