Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
من اسباب الكسب المحرم (الغرر), العمل محفوظ لـ : عبد الله مرعي الحداد -…
من اسباب الكسب المحرم
(الغرر)
تعريفه
في اللغة
الخطر والخدعة وغرر بنفسه عرضها للهلكة
في الشرع
هو المجهول العاقبة
(والغرر مبني على الجهالة)
والجهالة حالين
أحوال الجهالة في الثمن
عدم العلم بالأجل
التردد في مقداره
عدم العمل به
أحوال الجهالة في المبيع
عدم العلم بصفاته
عدم العلم بمقداره
عدم تملك البائع له
عدم العلم بالمبيع نفسه
عدم قدرة البائع على تسليمه
حكم القمار
القمار محرم بإجماع العلماء
من صور القمار
البيع عن طريق سحب اأرقام
مثل
أن تكون البضائع المباعة مرقمة كل واحد منها برقم ويأتي المشتري ودفع مالا محدد ويسحب رقم وتكون البضاعة ذات الرقم الذي سحبه من نصيبه
وقد يكون حظة من البضاعة غالية الثمن (أغلى مما دفع)
وقد تكون البضاعة رخيصة (أقل مما دفع)
ما يسمى بـ ((اليانصيب))
أن تجعل هناك أوراق كل ورقة تحمل رقم تباع بثمن قليل كالريال او الخمس ريالات فتباع اوراق كثيرة منها بهذه الطريقة ويحدد يوم باختيار الفائزين باليانصيب
فيؤخذ المال من مجموع بيع هذه الأوراق جزء كالربع أو النصف أو اقل أو اكثر بحيث يرصد للتوزيع على الفائزين والباقي يستفاد منه لغرض أصحاب اليانصيب
ويوم السحب تختار بعض الأوراق عشوائيا فيفوز كل صاحب رقم خرج نصيبه بمقدار معين من المال ، ويحدد عدد الفائزين بمائة مثلا يتفاوتون في جوائزهم
ومن لا يخرج رقمه يكون خاسرا -وهم الأكثر-ثم تعاد هذه العملية مرة أخرى، وهكذا
الرهان بين اثنين او اكثر على انه اذا فاز الفريق الفلاني فإنه يأخذ هذا المال
أو حصل كذا وكذا فعلي ذبيحة أو كذا من المال وان حصل العكس فعليك كذا
أن يلعب اثنان او اكثر ويضع كل منهم مالا على ان من فاز فإنه يأخذ هذا المال
العلاقة بين الغرر والمخاطرة
المخاطرة اعم من الغرر ، فالمخاطرة نوعان
بسبب الجهل في المبيع أو بالثمن فهذه مقامرة وغرر
مخاطرة بسبب عدم تحقق العقد من كونه رابحا في الصفقة التي دخل بها أي انه يعلم المبيع والثمن لكنه لا يدري هلا الثمن مناسب ام لا؟ وهل سيربح في السلعة بعد ذلك ام لا ؟
فهذه ليست من الغرر بل ولا تخلو منها أي تجارة
صور من المعاملات الجاهلية القائمة على الغرر
بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها
لانه لا يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها المشتري.
اما اذا تلونت بأن احمرت أو اصفرت فيجوز بيعها.
بيع حبل الحبلة
هو أن يبيعة ناتج ما في بطن الناقه أي حمل الحمل.
أو ان يتبايعا سلعة على ان يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة ثم يلد مافي بطنها فهنا الجهالة في الأجل.
بيع المضامين والملاقيح
المضامين: ما في اصلاب الفحول
الملاقيح : ما في أرحام الاناث من الأجنة
بيع الملامسة والمنابذة
كأن يقول : أي ثوب لمسته أو نبذته الي -أي طرحته علي- فهو لك بكذا
حكم بيع الغرر
بيع الغرر محرم بالكتاب والسنه والاجماع
شرط الغرر المؤثر
وهي اربع شروط
أن يكون في عقد معاوضة لا في عقد تبرع
أن يكون كثيرا
الا تدعو للعقد حاجة
ان يكون في المعقود عليه اصالة
العمل محفوظ لـ : عبد الله مرعي الحداد
مدونة المعرفة:اضغط هنا لزيارتنا