Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
طرق الإثبات في نظام المرافعات الشرعية السعودي: - Coggle Diagram
طرق الإثبات في نظام المرافعات الشرعية السعودي:
١-الإثبات بالاستجواب :
تعريف:
انه طريق من طرق الإثبات تلجأ إليه المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقأ نفسها
شروط الاستجواب:
١- أن توافق المحكمة على طلب استجواب الخصم، اذا كان مقدما من أحد الخصوم.
٢-أن يكون القائم على الاستجواب قاضيا.
٣-أن يكون المراد استجوابه خصما في الدعوى.
٤-أن يتم الاستجواب كقاعدة عامة في مقر المحكمة المختصة.
٥-أن يتم الاستجواب كقاعدة عامة في إحدى جلسات الخصومة.
٦-أن تتوافر في المستجوب الأهلية القانونية أو أن يكون ممثلا في الخصومة تمثيلا صحيحا.
٧-وأن يتم الاستجواب كقاعدة عامة في حضور جميع أطراف الخصومة.
٨- أن يدون الاستجواب في دفتر الضبط أي محضر الجلسة.
٢-الإثبات بالاقرار:
تعريف:
انه اعتراف أحد أطراف الخصومة بإرادته الحرة غير المشوبة بأي عيب على نفسه بواقعة قانونية مدعى عليه بها أمام المحكمة المختصة.
خصائص الاقرار:
١-الإقرار يعد تصرفا قانونيا من جانب واحد.
٢-الإقرار تصرف قانوني عمدي.
٣-الإقرار يعد اعترافا بواقعة لم تكن مستقرة.
٤-الإقرار يعد اعترافا صريحا بالواقعة محل النزاع.
٥-الإقرار يعد حجة قاطعة على المقر.
٦-الإقرار وسيلة تعفي الخصم الآخر من الإثبات.
٧-الإقرار يعد تصرفا كاشفا للحق المعترف به وليس منشئا له.
٨-الإقرار يكون لاحقا على النزاع.
٩-الإقرار دليل غير قابل للتجزئة كقاعدة عامة.
شروط الإقرار القضائي:
١-أن يصدر الإقرار من شخص كامل الأهلية.
٢-أن يكون الإقرار واضحا لا لبس فيه ولا غموض.
٣-أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء في اثناء السير في الدعوى.
٤-ألا يخالف الإقرار النظام العام.
٥-أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية وليس قاعدة قانونية.
٦-أن يكون الإقرار في حال صدوره من الوكيل صادرا بناء على وكالة خاصة.
٣-الإثبات باليمين:
تعريف:
إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله على صدق الخبر.
خصائص اليمين:
١-أن اليمين ذات صبغة دينية.
٢-اليمين وسيلة غير مباشرة من وسائل الإثبات.
٣-اليمين وسيلة غير مهيأة من وسائل الإثبات.
٤-أن نتيجة اليمين في تكون ملزمة للقاضي(اليمين الحاسمة) وقد تكون غير ملزمة له( اليمين المتممة).
شروط اليمين الحاسمة:
٢-أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الجزم والقطع وليس لمجرد خاطر طرحه الخصم.
٣-أن يكون من يوجه اليمين الحاسمة أو توجه إليه من اطراف الخصومة.
٤-أن توجه اليمين وتحلف أو يتم النكول عنها.
٥- أن تتوافر في الخصوم حال استخدام اليمين الحاسمة اهلية التصرف.
٦- ألا تكون الواقعة المراد توجيه اليمين الحاسمة حيالها مخالفة للنظام العام.
٧-أن تكون الواقعة المراد إعمال اليمين الحاسمة حيالها متعلقة بالدعوى.
٨-أن تكون الواقعة المراد إعمال اليمين الحاسمة حيالها حاسمة للدعوى.
٩-أن تكون الواقعة المراد إعمال اليمين الحاسمة حيالها متعلقة من وجهت إليه.
١٠-ألا يكون الغرض من توجيه اليمين الحاسمة الكيد بالخصم.
١١-أن تكون الواقعة المراد إعمال اليمين الحاسمة حيالها تتعلق بالواقع وليس بالقانون.
١٢-أن يتم توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى شريطة أن توجه قبل قفل باب المرافعة كما يجوز توجيهها أمام المحاكم الدرجة الثانية لكن لا يجوز توجيهها أمام المحكمة العليا.
١٣-أن تتم أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
١٤-أن تقوم المحكمة المختصة بنظر النزاع بتدوين صيغة اليمين وحلفها في ظبط القضية وصكها.
١-وجود نزاع يفتقر إلى دليل.
شروط اليمين المتممة:
١-ألا يكون في الدعوى دليل كامل.
٢-ألا تكون الدعوي خاليه من أي دليل.
٤-الإثبات بالمعاينة:
تعريف:
يقصد قيام المحكمة المختصة بنظر النزاع أو المستخلفة من هذه المحكمة بمشاهدة الواقعة محل النزاع.
٥-الإثبات بالشهادة:
تعريف الشهادة:
دليل من أدلة الإثبات يتمثل في قيام شخص من غير اطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بعد حلف اليمين .
خصائص الشهادة:
١-الشهادة لا تقبل النيابة أو التفويض
٢-الشهادة تقدم من غير أطراف الخصومة بناء على طلب أحد أطرافها.
٣-الشهادة من وسائل الإثبات غير المهيأة للإثبات.
٤-الشهادة من الأدلة ذات القوة المحدودة.
٥-الشهادة غير ملزمة للمحكمة.
٦-الشهادة حجة غير قاطعة.
٧-الشهادة حجة غير قاصرة.
٨-الشهادة ذات نطاق محدود.
٩-الشهادة إدراك حسي.
شروط الشهادة:
١-أن تتم الشهادة أمام القضاء.
٢-أن تتم الشهادة شفاهة كقاعدة عامة
٣-أن يكون مضمونها إخبار بحق الغير.
٤-أن تكون الشهادة بلفظ الشهادة.
٥-أن تتوافر في الشاهد شروط الأدباء بالشهادة.
٦-انتفاء موانع قبول الشهادة.
٧-أن يكون الشاهد قد حصل على المعلومات التي يخبر بها المحكمة بحواسه الخاصة.
٨-أن تنصب الشهادة على عرض الوقائع التي يعرضها الشاهد .
٩-أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة متعلقة بالدعوى.
١٠-أن يتوافر نصاب الشهادة.
١١-ألا تجلب الشهادة نفعا للشاهد.
٦- الإثبات بالخبرة:
تعريف:
الاعتماد على رأي المختصين في حقيقة النزاع بطلب من القاضي.
خصائص الخبرة القضائية:
١-الخبرة القضائية لا تثور إلا بصدد خصومة قائمة.
٢-الخبرة سلطة من سلطات المحكمة ابتداء وانتهاء.
٣-الخبرة ذات طابع فني غير قانوني.
٤-الخبرة دليل مباشر من أدلة الإثبات.
٥-الخبرة قد تقدم من خبير واحد وقد تقدم من عدة خبراء.
٦-الخبرة دليل غير مهيأ للإثبات.
٧- الخبرة وسيلة تصلح لإثبات كافة الوقائع.