Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
III- التظهير - Coggle Diagram
III- التظهير
.
- من أهم مميزات الأوراق التجارية هو إمكانية تناولها من يد إلى أخرى بيسر كبير لا نجده في القانون المدني، نظرا لما تجمعه هذه الطريقة في القانون التجاري من سهولة انتقالها من يد إلى أخرى، ومن ضمانات في نفس الوقت لكافة المتعاملين بها.
- وعلى هذا الأساس تم تنظيم أحكام تداول الكمبيالة عن طريق التظهير موضوع الفصول:276 إلى 282 م ت. لذلك فقد نص الفصل 276 م ت على أن:"كل كمبيالة وإن يشترط فيها صراحة سحبها لأمر تكون قابلة للانتقال بطريقة التظهير".
- التعريف: التظهير هو بيان يكتب على ظهر الكمبيالة أو على ورقة ملحقة بها تسمى المضافة تشتمل على عبارات خاصة مشفوعة بإمضاء المظهر الذي يطلب : فيها من المحال عليه أن يقوم بخلاص مبلغ الكمبيالة لشخص ثالث الذي هو المظهر له أو لأمره، وقد يظهرها هذا الأخير لشخص آخر وهكذا قد تتسلسل التظهيرات لتستقر الكمبيالة أخيرا في يد حاملها الأخير الذي يتقدم للمطالبة بمبلغها عند حلول أجل الوفاء
- غير أنه أحيانا قد نجد الكمبيالة غير قابلة للتداول بطريق التظهير الوارد ب م ت. وذلك نتيجة اشتراط الساحب لذلك بذكره صلبها العبارة: (ليس لأمر) أو عبارة مماثلة الفصل 276 م ت --> عندها تصبح تلك الكمبيالة غير قابلة للتداول إلا بطريقة الإحالة المدنية العادية.
- قد يكون التظهير تاما وهو التظهير الناقل للملكية أو التظهير الانتقالي (I) وقد يكون تظهيرا توكيليا وهو الذي يقع من المظهر للمظهر له ليقبض هو عوضا عن مبلغ الكمبيالة كوكيل عنه (II) وقد يكون التظهير غايته جعل الكمبيالة موضوع رهن أو ضمان لا غير فيعتبر ذلك التظهير تظهيرا على سبيل الضمان (III) وكل تظهير له شروط وآثار.
-
II- التظهير التوكيلي
-
أ- الشروط
-
&2- الشروط
الشكلية
- هذا النوع من التظهير يعبر عنه بصيغة تمكن من تمييزه عن التظهير الناقل. مثال : صيغة" بالوكالة" أو " للقبض" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل.
ب- الآثار
- يترتب عن تظهير التوكيل تمكين المظهر له من استرجاع أو من استخلاص مبلغ مالي لفائدة المظهر و يتمتع الحامل "بجميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ولكنه لا يمكن له أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة".
-
- في القانون المدني تنقضي الوكالة بالوفاة أو بفقدان الوكيل الأهلية/ لكن في القانون الصرفي وضع المشرع استثناء حيث اقتضى أنه في صورة وجود التزام بالوكالة يبقى ذلك الإلتزام قائما حتى في صورة وفاة الوكيل أو فقدانه الأهلية وذلك لخصوصية القانون الصرفي.
-
السؤال المطروح: هل يجب على المظهر له (الوكيل ) عرض الكمبيالة للقبول؟ --> الجواب: لقد أعطى الفقه حلا إيجابيا إذ يمكن العرض للقبول و لكن بشرط أن يكون أجل الخلاص كافيا، وكذلك إذا كان الوكيل مختصا (مصرفي متفرغا للقبض)
-
- يمكن للوكيل ممارسة جميع الحقوق المترتبة عن الكمبيالة ولكن لا يمكنه أن يظهر الكمبيالة إلا على سبيل الوكالة.
- في حالة التطهير على سبيل الوكالة فإنه " ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بوسائل المعارضة التي كان من الممكن معارضة المظهر بها." الفصل 281 الفقرة الثانية من م.ت
قد اعتبر الفصل 1160 من م.إ.ع أنه بإمكان المظهر (الموكل) عزل المظهر له (الوكيل) عن الوكالة كن اذا تعلق بالوكالة حق للوكيل أو لغيره فليس للموكل عزله إلا برضا صاحب الحق (الفصل 281 م.ت)
III- التظهير الرهني
- هذا النوع من التظهير قليل الحصول في الواقع، لكن مع ذلك قد يحصل بين التجار كان يعمد المالك للكمبيالة إلى رهنها لدى أحد المصارف لمدة معينة قصد الاستفادة من مبلغها لتلك الفترة دون أن يتخلى عن ملكيته لها تماما إذ يقوم باسترجاعها بعد دفعه المبلغ الذي اقترضه بمناسبة تسليمه لها دون أن يقوم بخصمها نهائيا لدى ذلك الصرف
- هذا السلوك من حامل الكمبيالة المالك لها قد يلجأ إليه متى كانت الكمبيالة مستحقة الدفع في أجل بعيد بينما هو في حاجة للمال لمدة قصيرة فيقوم عندئذ برهن الكمبيالة لدى المصرف بتظهيرها له على سبيل الرهن أو على وجه الضمان للمدة القصيرة تلك .
=> التظهير على وجه الضمان أو على سبيل الرهن هو عبارة عن التظهير الحاصل من مالك الكمبيالة للمظهر له على معنى رهنها لديه أو تسليمها له على سبيل الضمان لا غير و بالتالي هذا التظهير لا ينقل ملكية الكمبيالة للحامل.
أ- الشروط
&1- الشروط
الشكلية
يجب أن يقع تمييز هذا التظهير عن التظهيرين السابقين (التظهير الناقل والتظهير التوكيل) وقد وضع المشرع صيغة تبين طبيعة هذا التظهير. مثال " القيمة موضوعة ضمانا" أو " القيمة موضوعة رهنا".
ينبغي أن يكون ذلك التظهير الواقع كتابة و متبوعا بإمضاء المظهر وإلا اعتبر ذلك التظهير لم يحصل بعد.أي أنه قد تم العدول عنه قبل الإمضاء من طرف المظهر.
- لم يشترط المشرع ذکر تاریخ وقوع التظهير ولا مكان حصوله ولا أي بيان حول المظهر له، رغم أن التظهير على سبيل الضمان أو الرهن فيه التزامات من المظهر ومن الضروري معرفة تاريخ حصول ذلك التظهير لتحديد مدى أهلية المظهر يوم حصول التظهير وكذلك الأمر في صورة إعلان إفلاسه
&2- الشروط
الأصلية
- إن التظهير على سبيل الضمان أو الرهن فيه مسؤولية للمظهر إذ يمكن للحامل الرجوع عليه ومطالبته بالمبلغ الذي أخذه مقابل رهنه لتلك الكمبيالة. لذلك ينبغي أن يكون المظهر متوفرة فيه أهلية الالتزام و الإلزام
-
-
- يجب أن نلاحظ من جهة أخرى أن الرهن يمكن أن يتكون من طرف حامل شرعي على معنى الفصل 279 م.ت حتى ولو لم يكن مالكا على معنى القانون العام. وهذا الرهن هو استثناء لما جاء به الفصل 211 من: م.إ.ع" إذا تسلم الدائن على وجه الرهن شيئا منقولا أو جملة منقولات ممن لا يملك ذلك فإنه لا يكتسب حق الرهن على تلك الأشياء ولو على حسن نية"
ب- الآثار
-
- وبوصفه حاملا للكمبيالة، فله قبض أو تحصيل السند عند حلول الأجل و بإمكانه أيضا الحصول على الدين المرهون (إنتهاء الدين) عن طريق المقاصة (التعويض)
- لقد مكن الفصل 281 في فقرته الرابعة من م.ت، المظهر له من ممارسة جميع الحقوق المترتبة عن الكمبيالة ولهذا السبب فهو يستفيد من عدم المعارضة بالدفوعات (الفصل 281 فقرة أخيرة). في حين أن من ينتفع بتظهير التوكيل لا يمكنه ممارسة هذا الحق لأنه ليس مالكا للكمبيالة
- طبقا للقانون يتمتع الحامل بحقه في عرض السند للقبول أو للأداء وهو الوحيد الذي يستطيع ذلك لأنه هو من بحوزته الكمبيالة.
- وما دام المظهر له دائنا صاحب رهن فيجب عليه ممارسة جميع الحقوق الصرفية الواردة بالفصل 234م.ح.ع بمعنى:" إذا كان الرهن أوراقا تجارية ونحوها من السندات التي تحل في أجل معين فعلى الدائن استخلاصها أصلا و توابعا كلما حل أجلها واتخاذ كل الوسائل التحفظية التي لا يسع المدين اتخاذها شخصيا لعدم مسكه السند."
يرى فقه القضاء أن من يستفيد من تظهير رهني يجب عليه كل الشروط الملزمة للقانون الصرفي والمحافظة على الكمبيالة وخاصة عدم نسيان عرضها في الأجل المحدد وإلا فإنه يكون مسؤولا.
- لا يمكن للمظهر له أن يظهر الكمبيالة إلا على سبيل الوكالة (الفصل 281 فقرة 4 من م.ت) لأنه لا يمكن للدائن إحالة الشيء الذي تسلمه على سبيل الرهن، الفصل 236 م.ح.ع.