Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
النظام القانونيللأعمال التجارية - Coggle Diagram
النظام القانوني
للأعمال التجارية
.
تنعكس خصوصية القانون التجاري بالنسبة للقانون المدني على التجار و أيضا على الأعمال التجارية --> الأعمال القانونية هي الالتزامات الإرادية والمتفق عليها
تخضع الأعمال التجارية إلى نظام عام يختلف على نظام الأعمال المدنية (I) إلا أنه باعتبار أن التاجر قد يتعامل على أشخاص عاديين وجب علينا دراسة النظام الخاص بالأعمال المختلطة (II).
يميز النظام القانوني للأعمال التجارية بين
1- النظام العام للأعمال التجارية
2- النظام الخاص للأعمال المختلطة
I- النظام العام
للأعمال التجارية
سنتعرض إلى تكوين وإثبات الأعمال التجارية (أ) وتنفيذها (ب) وأخيرا عدم تنفيذها والنزاعات التي يمكن أن تنشأ عنها (ج).
يقوم النظام العام للأعمال
التجارية على ثلاثة مراحل
1- تكوين و إثبات الأعمال التجارية
2- تنفيذ الأعمال التجارية
3- عدم تنفيذ الأعمال التجارية و النزاعات التي تنشأ عنها
أ- تكوين وإثبات
الأعمال التجارية
إذا كان تكوين الأعمال التجارية يتوافق إلى حد كبير مع قواعد القانون العام (&1) فإنه إثباته يخضع لنظام خاص (&2)
&1- تكوين
الأعمال التجارية
تنطبق شروط صحة العقود المدنية في خطوطها الكبرى على العقود التجارية. ولكن سوف نأخذ بعين الاعتبار القواعد الخاصة بالرضى (أ) والأهلية (ب) وشكل الأعمال (ج)
أ- الرضى
في القانون المدني السكوت لا يفيد الرضى و قد تم تكريس هذه القاعدة بهدف الشخص الذي لم يعتبر على رضاه للدخول في علاقة تعاقدية.
أما بالنسبة للقانون التجاري فإن القاعدة العكسية هي التي تطبق. وقد ورد هذا الحل بالفصل 29 م.إ.ع.
هناك حالتين من السكوت يمكن
أن تلزم الموجب إليه بالإيجاب :
1- عندما لا يكون هناك عرف تجاري يقضي بتوفر قبول صریح من قبل الشخص الموجه إليه الإيجاب في هذه الحالة يعتبر العقد سليما بمجرد انطلاق الطرف الآخر في التنفيذ.
2- السكوت يفيد الرضى إذا كان الإيجاب متعلقا باعمال قد جمعت الطرفين من قبل.
ب- الأهلية
لقد نص المشرع على أحكام تهدف لحماية القاصر، حيث يتم الفصل 6 م.ت على أنه "لا يجوز للقاصر الذي بلغ الثمانية عشر عاما كاملة ذكرا أو أنثى أن يتعاطى التجارة أو أن يعتبر رشيدا بالنظر للتعهدات التي التزم بها في أعمال تجارية إذا لم يحصل على ترشيده المطلق"
يمكن للقاصر أن يتمتع بالترشيد الذي يمنحه له القاضي و لا يمكن أن يتم ترشيد القاصر إلا إذا بلغ سن الخمسة عشر سنة كاملة. كما يمكن سحب الترشيد من قبل القاضي عند الحاجة. ويمكن أن يكون الرشيد مقيدا او مطلقا.
الصغير الذي لم يتم ترشيده لا يمكن له تعاطي الأعمال التجارية حتى و إن كانت منعزلة، حيث يمكنه الفصل 10 م اع ولوليه امكانية المطالبة ببطلان الأعمال التي قام بها القاصر حتى ولو استعمل هذا الأخير طرق احتيالية لحمل معاقده على الاعتقاد بأنه راشد، ولكنه يبقى ملزما في حدود الريح الذي حققه من الالتزام
ينص الفصل 153 م اش في فقرته الثانية على أن زواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية و التجارية
:arrow_left:
القاصر الذي يتمتع بترشيد مقيد وكذلك الذي لم يتجاوز سن 18 سنة حتى وان كان له ترشيد مطلق (باستثناء الزواج) لا يمكن له تعاطي التجارة.
نص الفصل 273 م.ت حيث يعتبر أن الكمبيالة التي يلتزم بها القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين على مقتضى الفصل 13 م.إ.ع
ج- الشكل
إن مقتضيات السرعة و الليونة التي تميز عالم الأعمال تفرض رجوعا محدودا للشكليات. فالعمل التجاري لا يخضع لأي شكل --> هذا الحل هو في تناسق تام مع مبدأ حرية الإثبات في القانون التجاري.
إستثناءات المبدأ
الشكلية التي تحيط بالكمبيالة --> إذا لم تحتوي الكمبيالة على التنصيصات الضرورية المنصوص عليها بالفصل 269 م ت فلا يمكن اعتبارها كمبيالة.
كذلك بالنسبة للشكليات التي يخضع لها بيع الأصل التجاري
--> إن الشكليات في هذه الأمثلة هي شرط صحة
&2- إثبات
الأعمال التجارية
المبدأ (أ) في المادة التجارية هو حرية الإثبات، هذا المبدأ نتج عنه آثار معيّنة (ب)
أ- مبدأ
حرية الإثبات
يقر القانون المدني نظام البرهان المكتوب. حيث يمنع الفصل 473 م اع البينة بالشهادة إذا كانت قيمة الالتزام مساوية أو أكثر من 1000 دينار.
مثل هذه الصرامة لا يمكن أن تتماشى مع سرعة المعاملات وسهولتها وبالتالي يجب الرجوع إلى نظام أكثر ليونة، حيث تم تكريس مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية منذ إصدار م.إ.ع --> ينص الفصل 478 من هذه المجلة على أنه يمكن قبول البينة بالشهادة فيما بين التجار وفيما يخص أعمالهم وفي غياب عرف يقتضي توفر البينة بالكتابة.
لقد كرس المشرع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية صلب الفصل 598 م ت. حيث نص على أنه يكون إثبات العقود التجارية :check: بحجة رسمية :check: بكتب بخط اليد جدول يسلمه أو تقييد يثبته أمين الصرافة أو سمسار الأوراق المالية :check: قائمة البضاعة المقرونة بالقبول :check: بالرسائل :check: دفاتر المتعاقدين :check: بينة الشهود و :check: بالقرائن...
إن المغزى الأساسي لمبدأ حرية الإثبات هو أن كل وسائل الإثبات ممكنة ويمكن اعتماده، لكن إذا كان الأمر كذلك فما الجدوى من التعداد الوارد بالفصل 598 م.ت ؟
--> في الواقع إن تركيبة النص العامة تجعل من الصعب القول بأن التعداد ورد على سبيل الحصر فمن خلال التعرض إلى القرائن التي يمكن أن تراها المحكمة واجبة القبول يمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية واسعة وبالتالي تطبيق مبدأ حرية الإثبات.
ب- نتائج المبدأ
لا يتعلق مبدأ حرية الإثبات فقط بالأعمال التجارية. فقد وردت عبارات الفصل 598 م.ت باللغة الفرنسية عامة مما يشمل الأعمال الإرادية وغير الإرادية (الإرادية : عقود، والتزامات الحادية / غير ارادية : جنح وشبه الجنح وشبه العقود).
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لا يخص سوى الالتزامات الإرادية باعتبار أن الالتزامات غير الإرادية تخضع إلى مبدأ حرية الإثبات حتى في القانون المدني.
ينطبق مبدأ حرية الإثبات مهما كانت صفة معاقد التاجر. أي أن هذا المبدا يطبق سواء كان طرفي العقد تجار او كان احدهما فقط تاجرا.
ب- تنفيذ
الأعمال التجارية
لطالما اعتبر تنفيذ الأعمال التجارية مختلفة من حيث النظام الذي يحكمه على الأعمال المدنية، يستوجب تنفيذ الأعمال التجارية التضامن (&1) و الوفاء (&2)
&1- التضامن
أ- محتوى التضامن
يكون التضامن ايجابيا او سلبيا
إيجابيا: بين الدائنين كل دائن منهم يمكن له المطالبة بكامل الدين ولا يكون المدين مطالبا إلا بالتنفيذ مرة واحدة لدائن من الدائنين بالتضامن
سلبيا: بين مجموعة المدينين ويكون كل منهم مسؤولا شخصيا بالوفاء بكامل الدين، يمكن للدائن في هذه الحالة المطالبة بكامل الدين من أي منين ملهم ولكن ليس له الحق في استخلاص الدين إلا مرة واحدة
في القانون المدني لا يكون التضامن مفترضا (الفصل 163 و174 م اع) و إنما ينتج فقط عن القانون او الاتفاق لكن الأمر على خلاف ذلك في القانون التجاري. فبالنسبة للتضامن السلبي ينص الفصل 175 م اع على أنه يحصل التضامن قانونا فيما يلتزم به التجار لبعضهم في نازلة تجارية إلا إذا صرح العقد أو القانون بخلافه.
--> التضامن السلبي مفترض بين التجار، في حين أن التضامن الإيجابي ليس مفترضا حيث لا تحتوي الفصول من 163 إلى 173 م اع على قاعدة مثل تلك المنصوص عليها بالفصل 175 م اع
ب- المغزى من
قاعدة التضامن
إن قرينة التضامن السلبي هي قرينة بسيطة وبالتالي يمكن دحضها بإثبات العكس. وتشمل البينة في إثبات غياب أحد الشرطين أو كلاهما المنصوص عليها بالفصل 175م اع.
التضامن السلبي لا يمكن أن يثار إلا ضد تجار وفي نازلة تجارية (عمل تجاري) مما يقصي إمكانية إثارته عندما يكون أحد المدينين وكلهم ليسوا تجارا. وحتى إن كانوا تجارا فيجب أن يكون الالتزام قد تم لأجل أعمال تجارية.
إن عبارة "فيما يلتزم به التجار لبعضهم في نازلة تجارية" تعطي للتضامن السلبي میدان تطبيق يشمل الالتزامات الإرادية ليطال حتى الالتزامات غير التعاقدية. لكن مع الفصل 108 م اع ينطبق التضامن السلبي إذا حدث ضرر من أشخاص متعددة معا ويمكن أن تتمثل هذه الحالة في التجار الذين يقومن بالمنافسة غير النزيهة.
&2- الوفاء
يتأسس الخلاص على
منع آجال الفصل
الطرح من الدين
ضم الفوائض
نتساءل في هذه الفقرة على إمكانية من أجل الفضل لتنفيذ الأعمال التجارية (أ) والطرح من الدين (ب) وضم الفوائض (ج).
أ- منع آجال الفضل
في المادة المدنية يمنح الفصل 137 م ا ع المحكمة إمكانية إعطاء المدين آجال إضافية لأداء على وجه الفضل إذا بين المدين أن الأجل المذكور يسهل عليه الخلاص. و لا تتجاوزالمدة الإضافية السنة غير قابلة للتجديد.
في المادة التجارية
المبدأ: لا يمكن للقاضي ان يمد في أجل الحلول خاصة إذا تعلق األمر بالأوراق التجارية حيث تمنع الفصول 338 ،341 ،406 م ت صراحة منح آجال الفضل في الشيك و السند للأمر و الكمبيالة.
الاستثناء: هذه الاستثنائات تخص فقط وسائل الخالص و لا يمكن أن تشكل قاعدة عامة لذلك يمكن منح آجال الفضل في بقية الديون التجارية
ب-الطرح من الدين
الطرح من الدين هو تحديد الدين الذي سيقع طرحه إذا كان على المدين عدة ديون تجاه نفس الدائن وقام بدفع مبلغ لا يكفي لخلاص جملة الديون
الفصلين 344- 343 م اع.
ينص الفصل 343 م.إ.ع على أنه "إذا كان على الدين عدة ديون ودفع شيئا طرح من الدين الذي عينه عند الدفع فإذا سكت بقي له الحق في بيان مراده و إن وقع شك طرح المدفوع من الدين الذي له أكثر مصلحة في خلاصه و الأولى طرحه من الدين الذي حل أجله فإن كان هناك عدة ديون حالة طرح المدفوع من الدين الذي فيه أقل توثقة للدائن وإن كانت الديون متساوية في التوثقة طرح المدفوع من أثقل دين على المدين فإن كانت الديون متساوية في الثقل طرح المدفوع من الدين الأسبق تاريخا »
--> نلاحظ أن تحديد الدين الذي سيقع طرحه موکول للدائن أولا ثم للقانون.
لا يتضمن القانون التجاري أحكاما مثل الفصلين 343 و344 م اع وبما أن القانون المدني هو القانون الأصل والمشترك يمكن تطبيق هذان الفصلان على الديون التجارية
هذه المسألة لا ينظمها القانون التجاري يمكن الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة صلب الفصلين 343 و 344 م.إ.ع.
ج- ترتیب الفائدة
على الفائض
كرس المشرع في المادة التجارية قرينة مفادها أن الفائض مقترض إذا كان المتعاقدون من التجار. => هذه القرينة بسيطة يجوز الإتفاق على خلافها صراحة.
كرس المشرع قاعدة مشتركة بين المادة المدنية والمادة التجارية مفادها أن نسبة الفائض تحدد باتفاق الأطراف في غياب اتفاق الأطراف يتم اعتماد النسبة التي حددها المشرع.
ج- عدم التنفيذ
:one: جزاء عدم التنفيذ
و يتمثل الجزاء في كون الدين المؤجل يصبح واجب الدفع حالا بمجرد التخلف عن دفع أحد الأقساط.
أما غرامات التأخير فتتمثل في دفع خطايا تقدر بحسب نسبة مائوية أوغرامة مالية يومية تنضاف إلى أصل الدين.
كما أنه إذا تعلق الأمر بالإيجار المالي يصبح من حق شركة اإليجار إسترداد الشيء حالا باعتبارأن العقد يفسخ بشكل آلي في حالة عدم التنفيذ.
هذا اختلاف هام عن المادة المدنية الذي لا يقر الفسخ اآللي إال بشكل استثنائي حيث يستوجب الفصل 273 م ا ع أولا إثبات مماطلة المدين و استحالة التنفيذ ليقع فسخ العقد.
يسلط القانون التجاري عقوبات صارمة عن عدم احترام آجال الدفع تتمثل اساسا في سقوط الآجال و غرامات التأخير و الفسخ الآلي للعقد.
تتعلق عقوبة سقوط الآجال بالديون المستمرة في الزمن أي المقسطة كما هو الشأن بالنسبة للقرض البنكي و دفع معينات الإيجار المالي و الديون المضمنة بعدة كمبيالات.
:two: النزاعات القاضائية
&1- القضاء التجاري
:check: اختصاص
الغرف التجارية:
أقر الفصل 40 من م.م.م.ت المنقح بمقتضى قانون 2 ماي 1995 خلق غرف تجارية صلب المحاكم االبتدائية تختص بالنظر في الدعاوى التجارية.
المقصود بالدعاوي التجارية النزاعات التي يكون كل أطرافها تجارا و من أجل نشاطهم التجاري.
--> لا يخضع الختصاص هذه الغرف النزاع المتعلق بعقد مختلط باعتبار ان احد اطرافه غير تاجر، و كذلك النزاع الذي يكون موضوعه عمل غير تجاري. فاذا عرض على الغرفة التجارية نزاع خارج عن اختصاصها عليها ان تقضي بعدم اختصاصها.
تبرز خصوصية هذه الغرف في تركيبتها من جهة و الإجراءات المتبعة لفصل النزاع من جهة اخرى
- تركيبة
الغرف التجارية:
تدخل اعضاء محترفين للمهنة في تركيبة الهيئة القضائية
تتكون الغرفة التجارية من رئيس و قاضيين و عضوين تاجرين كلما تعلق النزاع بتفليس او تصفية شركة او انقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية او استئناف حكم صادر في المادة التجارية عن محاكم الناحية.
ويقع اختيار التجار من ضمن قائمة رسمية للتجار االكثر تمثيال في كل قطاع تضبطها وزارة الصناعة و التجارة، اال ان دورهم في القضاء ليس سوى دور استشاري.
-اجراءات الفصل
في النزاع:
تتميز الإجراءات بامكانية اللجوء الى الصلح قبل البت في النزاع و هو اجراء يكتسي اهمية خاصة للتفاوض مع الدائنين عند اخضاع المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية الى الإنقاذ.
كما ان القضاة يمكنهم تطبيق قواعد قانونية غير مكتوبة تتمثل اساسا في العرف التجاري و قواعد االنصاف
:check: التحكيم:
يمثل التحكيم قضاء خاصا موازيا للقضاء العدلي يلجأ إليه التجار خاصة في النزاعات الدولية .
يقوم الأطراف بتعيين محكم او هيئة تحكيمية إما بصفة سابقة لنشأة النزاع بمقتضى شرط تحكيمي، أو بصفة الحقة له بمقتضى اتفاقية تحكيم. وبذلك يستبعد الأطراف اختصاص المحاكم العدلية ربحا للوقت.
يتحدد القانون المطبق حسب معايير مختلفة (قانون نشأة االلتزام، قانون الإرادة، قانون التنفيذ...) كما يمكن تطبيق قواعد العدل و االنصاف.
يتمتع المحكم بسلطة واسعة في الاستقصاء لكن يبقى ملزما باحترام المبادئ العامة لالجراءات كاحترام حق الدفاع و المساواة بين الأطراف.
وتصدر هيئة التحكيم رأيا تحكيميا يجب إكساؤه الصيغة التنفيذية حتى يصبح قابال للتنفيذ و ملزما للطرفين. وال يكون الرأي قابلا للإستئناف و إنما يقبل الإلغاء.
إن فصل النزاعات في المادة التجارية يخضع الى بعض القواعد الخاصة المتعلقة باختصاص الغرف التجارية من جهة، و امكانية اللجوء الى القضاء الخاص أي التحكيم من جهة اخرى.
هناك حلول خاصة بالقانون التجاري وهي تتعلق بالقضاء التجاري (&1) والتقادم (&2)
&2- التقادم
التقادم هو انقضاء الإلتزام بمرور الزمن و هو يترتب عن تقاعس الدائن عن المطالبة بحقوقه طوال مدة محددة قانونا.
تتراوح آجال التقادم في المادة المدنية بين 15 سنة (ف 402 م ا ع) و 30 سنة (آجال تتعلق بالتقادم المكسب للملكية بين الورثة)
أما في المادة التجارية، فآجال التقادم مختصرة تماشيا مع سرعة المعاملات و ضرورة ضمان استقرارها.
تسقط دعوى رجوع حامل الشيك على المظهرين و الساحب في مادة الشيك بمضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء اجل العرض(ف 389 م ت)
تسقط دعوى أرباب المصانع في المطالبة بثمن ما سلموه من بضائع بمضي 365 يوما، و كذلك دعاوى الوسطاء و من يحترفون كراء الأثاث و المنقولات
ينص قانون الشركات على أجل ثلاث سنوات بخصوص دعوى المسؤولية ضد الوكلاء و الشركاء المتسببين في بطلان الشركة. (ف106 م ش)
II- النظام الخاص
بالأعمال المختلطة
يكون العمل مختلطا عندما يحتل مكانة متوسطة بين القانون التجاري والقانون المدني. فهو تجاري بالنسبة للطرف الأول ومدني بالنسبة للطرف الآخر. إلا أن صفة الأطراف ليست لها أهمية باعتبار أن العمل المختلط يمكن أن يجمع تاجرين لكنه لا يكون علا تجاريا إلا بالنسبة للطرف الذي يتصرف في إطار نشاطه التجاري.
ان الطابع المختلط للأعمال لا يتعلق فقط بالالتزامات الإرادية فهو يطال ايضا الالتزامات غير التعاقدية. إلا أنه هناك أعمال غير معنية بمسألة الاختلاط وهي الأعمال التجارية بالشكل، فالكمبيالة هي دائما عملا تجاريا مهما كانت صفة الشخص الذي قام بها.
لا تخضع الأعمال المختلطة إلى نظام متجانس فهناك حلول ثنائية (أ) وأخرى أحادية (ب)
أ- الحلول الثنائية
(ازدواجية):
تتمثل الثنائية في تطبيق قواعد القانون التجاري على الشخص الذي يكون العمل تجاريا بالنسبة إليه وتطبيق قواعد القانون المدني على الذين يكون العمل مدنيا من جهته (تطبيق توزیعي للقانون المدني والقانون التجاري).
ليس هناك أي نص ذا صبغة عامة يقر اعتماد مثل هذه الطريقة. هناك نصوص خاصة تجيز اعتماد النظام التوزيعي في بعض طرق تنفيذ الالتزامات وخاصة في تحديد الفائض حيث يميز المشرع صراحة بين المادة المدنية والمادة التجارية (الفصل 1100 م.ا.ع).
أما بالنسبة للحالات الأخرى فلا يوجد نصوص واضحة تنظم هذه المسالة من تلك مثلا في مادة الإثبات يطرح سؤال حول معرفة كيفية تنظيم طرق الإثبات عندما يجمع النزاع تاجرا بغير تاجر ؟
نظام الإثبات
الحل الثنائي أو المزدوج يأخذ بعين الاعتبار صفة الشخص الذي يقع ضده الإثبات (يجب التمييز بين القائم بالدعوى والمدعى عليه وبين القائم بالإثبات الواقع ضده الإثبات).
+ إذا وقع الاثبات ضد تاجر من قبل شخص عادي فإن صفة القائم ضده الإثبات (تاجر) تسمح للشخص العادي باستعمال كل وسائل الإثبات : شهادة، فاتورة، رسائل..
+ إذا كان الواقع ضده الإثبات شخصا عاديا (غير تاجر) فان المبدا التوزيعي يفرض على التاجر ان يثبت دعواه اعتمادا على قواعد القانون المدني أي قانون الذي يقيم ضده الإثبات.--> إذا كان مثلا التزاما يساوي أو يتجاوز 1000 د فعلی التاجر إثباته بكتب.
هذا الحل يتعرض للنقد لكونه يخضع عملا واحدا لنظامين مختلفين.
ب- الحل الأحادي
يتمثل هذا الحل في تطبيق نفس القواعد مدنية أو تجارية بدون الأخذ بعين الاعتبار الصفة الأشخاص الذين قاموا بالعمل.
يؤثر الحل الأحادي أولا على قواعد الاختصاص : إذا كانت أطراف النزاع تاجر وشخص عادي فإن المحكمة الابتدائية هي التي تكون مختصة وليس الغرفة التجارية باستثناء النزاع الذي يجمع شخص عادي وتاجر في مادة عقد رهن الأدوات الصناعية
هذا الحل مخالف للقانون الفرنسي الذي يخول للشخص العادي الذي يقوم بتتبع تاجر أن تقيم دعواه إما أمام المحكمة الابتدائية أو لدى المحكمة التجارية في حين لا يتمتع التاجر بهذا الخيار.
تنطبق قواعد القانون المدني على بعض طرق تنفيذ العقود : الخصم من الدين / ضم الفوائض / جزاء الإخلال بالتنفيذ.