Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
انقضاء الالتزام (II) - Coggle Diagram
انقضاء الالتزام (II)
II- انقضاء الالتزام
دون وفاء
ينقضي الالتزام دون وفاء في صور أربعة ضبطها الفصل 339 من م .إ.ع وتتمثل في الإقالة والإبراء الاختياري وتعذر الوفاء وسقوط الدعوى بمرور الزمان .
استعراض هذه الأسباب يؤدي إلى تقسيمها إلى صنفين . فمنها ما يتحقق بحكم عمل إرادي ومنها ما هو غير إرادي. لذلك يتعين التمييز في إطار انقضاء الالتزام دون وفاء بين الأسباب الارادية (أ) والأسباب غير الإرادية (ب)
أ- الأسباب الارادية
قد تنصرف الإرادة إلى منع تحقق موضوع الالتزام فينقضي و يحصل ذلك بطريقتين: إما في إطار الإقالة الاختيارية (&1) أو الإبراء الاختياري (&2).
:one:
الإقالة
أشار الفصل 414 من م.إ. ع إلى الإقالة الاختيارية فأجاز فسخ الالتزامات الناشئة من العقود «إذا تراضى الطرفان على فسخها إثر التعاقد في الصور التي يبيحها القانون» --> لمشرع يقصي كل إمكانية لإلغاء مفعول الالتزام إلا إذا اقترن ذلك بموافقة الطرفين مستبعدا النقض الأحادي للعقود
:first_place_medal:
شروطها
1- الفورية
إن استعمال المشرع لعبارة «إثر التعاقد» يتضمن معنی «الفورية» في حصول الإقالة إذ أن الفصل 417 من م.إ.ع يؤكد على عدم صحتها إذا لم تكن مؤدية إلى رد ما أخذه كل طرف إلى الطرف الآخر وهو ما قد لا يتحقق إذا طالت المدة بين التعاقد والاتفاق على إجراء الإقالة
2- الشكلية
لم يشترط المشرع شكلا مخصوصا لاثبات الإقالة --> قد تصح بالسكوت كأن يقوم كل من الطرفين برد ما أخذه من الآخر ثمنا ومثمنا بعد البيع
لكن النظر في جوهر هذه العملية قد يؤول إلى جواز التساؤل حول ما إذا كانت الإقالة مؤدية إلى تكوين عقد جديد يحل محل العقد الأول . ثم أن هذه الإقالة قد تنصب على عقد شكلي مما يوجب إتباع نفس الشكليات المفروضة لصحة العقد عند إجرائها.
حسما لهذا الأمر اقتضى الفصل 416 من م.إ.ع أنه يشترط في الإقالة ما يشترط في العقود من حيث أركان الصحة. فطبيعة الالتزامات المفسوخة هي التي تملي الشكل الذي يجب مراعاته لحصول الإقالة
3- كل الالتزامات
مع استثناءين
إذا كان میدان الإقالة شاملا لكل الالتزامات الناشئة عن العقود فقد استثنى الفصل 417 من م.إ.ع على وجه الحصر صورتين لا تكون فيهما الإقالة صحيحة.
1- إذا انعدمت العين موضوع التعاقد أو تعبت أو تغيرت بحكم استعمالها.
2- إذا تعذر على الطرفين استرجاع جميع ما أخذاه من بعضهما بعضا.
:warning:
اتفاق الأطراف قد يحول دون العمل بهذه الأحكام فتجری الإقالة ولو تعبت العين أو تعذر استرجاعها مع تحديد مبلغ يمثل تعويضا لقيمة الفارق بين ما كانت عليه العين عند التعاقد وما أصبحت عليه .
:second_place_medal:
آثارها
1- الأثر الرجعي
إذا نشأت الإقالة صحيحة رجع الأطراف إلى ما كانوا عليه حين التعاقد بعد رد ما قبضه كل منهم إلى الطرف فالاقالة تنشأ بالأساس بأثر رجعي
إلا أن عمومية نص الفصل 418 من م.إ.ع يجب أخذها بشيء من الحذر. فإذا كان إنهاء العقود الزمنية يفترض هذا الأثر الرجعي فإن فسخ العقود المستمرة التنفيذ يحصل دون التأثير على الماضي . أما «إذا تغير شيء من العقد الأصلي فسدت به الإقالة وصار بذلك عقدا جديدا» حسب الفصل 418 من م.إ.ع.
2- الإقالة وحقوق الغير
لا يمكن أن يكون للإقالة أي مفعول تجاه الغير الذي اكتسب حقا على ما وقعت فيه الإقالة
فالأثر الرجعي الذي تتسم به الإقالة من شأنه أن يضر بالغير الذي اعتمد على العقد المبرم بين الطرفين لترتيب حق على موضوع هذا العقد. فإذا فسخ العقد باتفاق الطرفين وزالت آثاره بصفة رجعية قد يصبح حق الغير مهددا.
الحلول التشريعية
المكرسة لهذا المبدأ
ما نص عليه الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية الذي اقتضى أن جميع التفويتات التي يبرمها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة لا تمضي على الشفيع. وتدخل في نطاق هذا الفصل الإقالة كحالة من حالات التفويت في العقار المؤدية إلى الأخذ بالشفعة في جهة الشفيع الذي يعتبر غير
في غياب نص خاص فالمفروض أن تتحقق الحماية بوجه عام للغير الذي اكتسب حقا «على وجه جائز» بما تعنيه هذه العبارة من حسن النية
:two:
الإبراء
الاختياري
اقتضى الفصل 350 من م.ا.ع أن الالتزام ينقضي «بإسقاط اختياري من الدائن الذي له التبرع والإسقاط ماض إلا إذا لم يقبله المدين قبولا صريحا» --> الإبراء بهذا المعنى هو تنازل من جانب الدائن عن حقه تجاه مدينه دون مقابل.
:first_place_medal:
شروط الإبراء
1-رضا المدين
إسقاط الدين أو الأبراء منه يمثل عملا قانونيا يؤدي إلى تنازل الدائن لمدينه اختیارا منه وبدون أي مقابل عن الدين أو جزء منه . فهو من أعمال التبرع المؤدية إلى انقضاء الالتزام.
--> الاسقاط الذي ينشأ «عن اتفاق أو أي عقد تضمن إبراء المدين أو هبته إليه» لا يرتب آثاره إلا متى اتصل بعلم المدين دون أن يعترض عليه ولو أن الفصل 350 من م.إ.ع أقام قرينة القبول إذا لم يصدر عن المدين رفضا صريحا
هذا القبول مفترض إذا سبق للمدين طلب الإبراء أو إذا تقدم منه القبول
:arrow_left:
براءة الإسقاط هي اتفاق يستوجب إرادة الدائن والمدين. وهذا التوجه يقوم على أنه ما دام الالتزام يمثل رابطة بين شخصين فإن قضاءه أو تنفيذه يتطلب تدخل هذين الشخصين معا.
:warning:
براءة الإسقاط تمثل تصرفا تبرعيا لأن الدائن يتنازل عن حقه اختیارا دون عوض. وهذا المعيار هو الذي يميز الإبراء الاختياري عن بعض التصرفات القانونية المشابهة .
ففي التجديد مثلا قد يحصل إبراء ذمة المدين من الالتزام الأصلي الذي ينقضي ولكن ينشأ التزام جديد فيطالب المدين بالوفاء به. وكذلك الأمر بالنسبة للصلح إذ قد يتنازل أحد الطرفين المتصالحين عن شيء من مطالبه مع اشتراط مقابل من الطرف الآخر.
2- الشكلية للإثبات
إذا كان لا يشترط في الاسقاط شكل خاص لأنه تصرف قانوني رضائي ينعقد بتلاقي إرادتين فإن المدين الذي يدعي أن دائنه أسقط عنه الدين مطالب بالاثبات وفقا للقواعد العامة الواردة بالفصل 420 وما يليه من م.إ.ع.
--> إذا كان الالتزام الذي - يدعي المدين أن الدائن أبرأه منه تزيد قيمته عن ألف دينار لم يجز له إثبات الإبراء إلا بالكتابة وفقا لنص الفصل 473 من م.إ.ع الذي اقتضى أن «شهادة الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام أو حق أو تحویل ذلك أو تغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال ألف دينار فيجب حينئذ تحریر حجة رسمية أو غير رسمية للبيّنة فيه »
لما كان الإبراء الاختياري اتفاقا فلا بد فيه من صدورإرادة من الدائن. وصدور هذه الإرادة لا يشترط فيه شكل خاص ذلك نص الفصل 351 من م.إ،ع أن البراءة تحصل بالإسقاط الصريح الناشئ عن اتفاق أو عقد تضمن إبراء المدين وقد تحصل أيضا «بالسكوت بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه»
يتحقق التنازل الضمني أيضا إذا أرجع الدائن بصفة اختيارية إلى مدينه أصل رسم الدين.
أما إذا اقتصر الدائن على رد ما تسلمه من المدين على وجه التوثقة من رسوم ملكية أو أشياء على وجه الرهن فإن ذلك لا يقوم مقام التنازل عن الدين الذي يبقى مستقلا عن التوثقات بل هو تنازل عن التوثقة فقط
:star:
حقوق الورثة
بما أن الإسقاط الاختياري هو أحد أسباب انقضاء الالتزام والتنازل عن دين فقد وجب أخذه بشيء من الحذر لما قد يتضمنه من إضرار بحقوق الورثة.
لذلك اقتضى
الفصل 354 من م.إ. ع أنه :
« إذا أسقط الدائن في مرض موته ما له على أحد ورثته سواء كان الإسقاط في الكل أو البعض فإن الإسقاط لا يصح إلا بمصادقة جميع الورثة عليه».
أما إذا كان الإسقاط الغير وارث في مرض موته فإنه لا يعتبر إلا في حدود «ثلث مخلفه بعد استيفاء الديون و مصاريف جنازته»
قد يحصل أن يوصي الدائن بإبراء مدينه بعد وفاته فيقوم الإبراء مقام الوصية وتسري أحكام الوصية في الشكل والموضوع فلا ينفذ الإسقاط إلا حدود ثلث التركة بالنسبة لغير الورثة .
:second_place_medal:
آثار الإبراء
براءة الإسقاط ينقضي بها الالتزام. فإذا صح الإسقاط فإنه لا يجوز الرجوع فيه وتبرأ ذمة المدين ولو جهل الدائن حقيقة مقدار دينه أو وجد بعد ذلك حججا لم يعلم بها .
إذا انقضى الالتزام فإنه ينقضي بتوابعه وتأميناته الشخصية والعينية إلا إذا كان الإسقاط جزئيا فتبقى ذمة المدين عامرة بالباقي مع بقاء التوثقات ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
الإسقاط في صورة الالتزام
التضامني أو الالتزام المكفول
إذا كان الالتزام تضامنيا فقد اقتضى الفصل 182 من م.إ. ع أن إسقاط الدين عن أحد المدينين المتضامنين يؤدي إلى طرح هذا الجزء من جملة الدين ما لم يصرح الدائن أنه لم يقصد إلا إعفاء المدين في حصته
هذه المقتضيات يكتنفها الغموض.
فهي تواجه في الحقيقة وضعیتین:
قد يكون الدائن عند إبرائه الأحد المدينين المتضامنين قد أبرأ الباقين فينقضي الدين بالنسبة إليهم جميعا.
قد يصرح الدائن أن الابراء لا يخص سوی مدین متضامن واحد و يستبقي بذلك حقه في مطالبة المدينين المتضامنين بعد استنزال حصة المدين الذي أبرأه. وإذا وفّى أحد هؤلاء المدينين الدين إلى الدائن لم يكن له أن يرجع على المعفو عنه إلا بقدر نصيبه في حصة المدين المتضامن العاجز عن الأداء.
بالنسبة لحالة الكفيل فقد اقتضى الفصل 1516 من م.إ. ع أن إسقاط الدين على الكفيل لا يبرئ ذمة المدين وعلى عكس ذلك ان الإسقاط على المدين يبرئ ذمة الكفيل لأن التزامه تابع لالتزام المدين الأصلي والتابع يتبع الأصل نشأة وزوالا.
ب- الأسباب
غير الإرادية
قد ينقضي الالتزام دون وفاء وبصفة غير إرادية . ويحصل ذلك في حالتين : إما في صورة تعذر الوفاء أو بموجب التقادم .
:one:
تعذر الوفاء
بالالتزام
قد يتعذر الوفاء بالالتزام حسب مقتضيات الفصل 345 من م.إ.ع دون قيام المسؤولية العقدية «إذا صار الشيء الذي وقع عليه العقد غير ممكن طبيعة أو قانونا بدون فعل المدين أو تقصيره وقبل أن يعد مماطلا فقد انقضى العقد» .
إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا على المدين لسبب أجنبي لا بد له فيه و بدون خطئه انقضى هذا الالتزام
:first_place_medal:
شروط الأخذ
بتعذر الوفاء بالالتزام
&1- أن يصبح تنفيذ
الالتزام أمرا مستحيلا
استحالة تامة
تقدير هذه الاستحالة يكون بعد نشأة الالتزام.
إذا تعلق الالتزام بأمر مستحيل فإن العقد يكون باطلا لعدم توفر شروط المحل.
هذه الاستحالة لا تحصل إلا في إطار الالتزامات بتسليم شيء قيمي (أو) بإجراء عمل أصبح مستحيل الوقوع.
حتى ينقضي الالتزام يجب أن يحصل ما يجعل تنفيذه أمرا مستحيلا استحالة فعلية أو قانونية. فإذا كانت الاستحالة ظرفية وظهرت بعد نشأة الالتزام وقبل ميعاد التنفيذ وزالت أسباب هذه الاستحالة عند حلول أجل التنفيذ فإنه لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 345 من م.إ. ع إذ لا تأثير للاستحالة المؤقته التي زال أثرها على وجوب تنفيذ الالتزام
إذا ارتبطت استحالة التنفيذ بالأشياء القيمية فلأنه لا يمكن تصور هذه الاستحالة في الالتزامات التي يكون موضوعها من المثليات أي أشياء معينة بجنسها فقط. فالجنس لا ينعدم وهلاك هذه الأشياء لا تبرأ به ذمة المدين لأن عليه إحضار مثلها جنسا وصفة على أساس أن واجب التسليم في المثليات لا ينقضي
&2- أن تكون هذه
الاستحالة راجعة لسبب أجنبي
أن تكون استحالة لا يد للمدين فيها كالقوة القاهرة والأمر الطارئ أو مماطلة الدائن
تأسيسا عليه إذا كانت الاستحالة في البعض فقط أمكن للدائن ممارسة الخيار «بين قبول التنفيذ الجزئي وبين فسخ العقد في الكل إذا كانت طبيعة الالتزام لا تقتضي القسمة بدون مضرة عليه»
خطأ المدين
لا ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطل المدين لأن الدائن يكون محقا في طلب التنفيذ عن طريق التعويض بعدما أصبح التنفيذ العيني مستحيلا.
التنفيذ عن طريق التعويض لا يعتبر تنفيذا لالتزام جديد لأن الالتزام الأصلي باق على حاله. والاقرار بخلاف ذلك يؤدي إلى القول بأن انقضاء الالتزام الأصلي بسبب خطأ المدين وقيام حق الدائن في التنفيذ عن طريق التعويض يترتب عنه انقضاء التأمينات التي نشأت لضمان الدين الأصلي وهو ما لا يجوز قانونا لأن التنفيذ عن طريق التعويض الذي يخوله القانون الدائن في صورة خطأ مدينه هو تنفيذ للالتزام الأصلي بجميع أوصافه وتوابعه.
بذلك فإن تنفيذ الالتزام الناشئ عن خطأ المدين هو نفس الالتزام الأصلي ويكون مصدره العقد لا خطأ تقصیریا من المدين.
السبب الأجنبي
و التعويض
تحقق السبب الأجنبي يقضي معه الالتزام دون أن يستحق الدائن تعويضا
لكن على المدين أن يثبت السبب الأجنبي وإذا لم يحصل ذلك لا ينقضي الالتزام ولو أصبح تنفيذه عينيا أمرا مستحيلا إذ يمكن للدائن المطالبة بالتنفيذ بمقابل.
كما يجب إعمال نفس الحل إذا أثبت الدائن أن السبب الأجنبي الذي أدى إلى استحالة التنفيذ كان مسبوقا بخطأ المدین.
:second_place_medal:
آثار تعذر
الوفاء بالالتزام
1- الدائن
يتحمل التبعة
إن انقضاء الالتزام لعدم إمكان الوفاء به من غير تفريط من المدين يبرئ ذمته تجاه الدائن فلا يجوز الرجوع عليه بالتعويض.
إذا انقضى الالتزام فإنه ينقضي بتوابعه سواء كانت تأمينات عينية أو تأمينات شخصية.
قد يكون الالتزام تضامنيا بين عدة مدينين و يستحيل تنفيذه بسبب أجنبي فينقضي بالنسبة إليهم جميعا. أما إذا كانت الاستحالة تعزى إلى خطا أحدهم فإن الالتزام يبقى قائما بالنسبة لبقية المدينين ويتحمل المدين المتسبب في الخطأ مسؤولية التعويض.
انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه تحول دون إمكانية استيفاء الدائن حقه لا عينيا ولا عن طريق التعويض. فالدائن هو الذي يتحمل تبعة استحالة الوفاء .
2- حق الاسترجاع
واستحالة التنفيذ بغير اختيار العاقدين وبغير مطل من المدين تبرأ بها ذمّته فيسقط حقه في مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ ما ترتب في ذمته من التزامات.
أما إذا ثبت أن الطرف الآخر قد وفى بما التزم به مع تحقق سبب الاستحالة كان له حق القيام باسترجاع ما أداه «بدون سبب» على معنى الفصل 348 من م.إ.ع.
على عكس هذا الحل يجب الإقرار بحق المدين في مطالبة الدائن بالوفاء بما التزم به إذا كان عدم الوفاء يعزى إلى فعل الدائن ويحصل ذلك بشرط أن يوفي المدين «بما فضل عنده بسبب عدم تنفيذ التزامه أو بما انتفع به من الشيء المتعاقد عليه»
:two:
سقوط الدعوى
بمرور الزمان
زوال حق المطالبة
اقتضى الفصل 384 من م.إ.ع أن مرور الزمان الذي حدده القانون يسقط المطالبة الناشئة من العقد».--> التقادم لا ينقضي به أصل الالتزام بل يحصل بموجبه زوال حق المطالبة لأن أصل الذين يبقى قائما بوصفه التزاما طبيعيا مجدا عن كل دعوى
الالتزام يقوم على عنصري المديونية والمسؤولية . وقد يحصل أن يتنافر هذين العنصرين فتوجد مسؤولية دون مديونية كالتزام الكفيل أو مديونية دون مسؤولية كالالتزام الطبيعي.
الانفصال بين العنصرين هو الذي يحدث في التقادم إذ يختفي عنصر المسؤولية مع بقاء عنصر المديونية قائما فلا يجبر المدين على الوفاء به وإذا فعل فإن وفاءه يكون من قبيل الوفاء الاختياري وليس من قبيل التبرع فلا يستطيع استرجاع ما دفعه عملا بالفصل 74 من م.إ.ع.
الالتزام الطبيعي الذي يقوم عن تخلف الالتزام المتقادم يجوز فيه الوفاء إلا أنه حسب منطوق الفصل 78 من م. ع فإن الوفاء بدين سقط بطول المدة لا يجوز بعده استرداد ما وقع دفعه ولو ظن المدين أنه ملزم بهذا الأداء أو كان جاهلا بسقوط الدين.
التقادم هو إذن دفع بل هو دفع موضوعي يمكن إثارته في كل طور من أطوار القضية ولو بعد الخوض في الأصل لأنه يعتبر وسيلة من وسائل الدفاع لرد الدعوى يوجه إلى دعوی الدائن فيؤدي إلى سقوط حق المطالبة بالدين.
إثارة هذا الدفع يجب أن يحصل بطلب الخصوم إذ أن سقوط الدعوى بالتقادم لا يعتبر من الأمور المتصلة بالنظام العام ولو أن العلة في تقرير التقادم المسقط قد تكون قائمة على بعض الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام. فمن مصلحة المجموعة تصفية المراكز القديمة ومنع قيام منازعات في شأن عقود أو التزامات طال عليها العهد وأضحى من الصعب الإدلاء بما يثبتها مما قد يجعل القضاء أمام استحالة لتبين وجه الحق فيها.
يضاف إلى هذا التبرير ما يستمد من مصلحة المدين وما يستنتج من إهمال الدائن. فالسكوت عن المطالبة بالحق قرينة على الوفاء. على أن هذه القرينة المستمدة من سکوت الدائن عن المطالبة بحقه خلال مدة معينة لا تمثل إلا وجها الأوجه حماية المدين تجاه الدائن المهمل. أما الوجه الآخر فيتمثل في الحيلولة دون تراكم الديون على المدين مما قد يثقل کاهله بتكاليف وفوائض مرتفعة.
التقادم المسقط
و التقادم المكسب
الفصل 339 م.إع قبل صدور القانون المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام «مجلة الالتزامات والعقود التونسية » ورد متضمنا التنصيص على أسباب انقضاء الالتزامات و مستعملا عبارة «مضيّ مدة القيام بالحقوق» للدلالة على التقادم.
لكن عند تنظيمه لهذه المسألة استعمل المشرع عبارة «سقوط الدعوى بمرور الزمان» هذا بالإضافة إلى استعماله لعبارة «التقادم المكسب» عند تعرضه لمسألة الحوز في إطار مجلة الحقوق العينية
إن التداخل الاصطلاحي لا يقصد به الخلط بين مختلف هذه المؤسسات القانونية بل أن التباعد والفصل بينها هو الذي يجب اعتماده. فالتقادم المسقط هو من أسباب انقضاء الالتزام في حين أن التقادم المكسب على معنى الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية هو القائم على الحوز المؤدي إلى اكتساب ملكية عقار غير مسجل أو حق عيني
بناء على ذلك --> التقادم المسقط يتسلط على الحقوق الشخصية و العينية على حد السواء کلما سكت صاحب الحق عن استعماله طوال مدة معينة يحددها القانون. أما التقادم المكسب فهو لا يخص سوی الحقوق العينية فيكتسب الحائز ملكية ما حازه إذا استمرت حيازته مدة يضبطها القانون.
التقادم المسقط
و السقوط
التقادم المسقط يختلف عن السقوط
إذا أقر المشرع آجالا للتقادم المسقط حماية لما استقر من الأوضاع أو لتقوم قرينة على الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فإن آجال السقوط يعينها القانون كحد أقصى للقيام بإجراء أو بعمل معين.
خلافا لآجال التقادم فإن آجال السقوط يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لمساسها بالنظام العام.
آجال السقوط لا تخضع إلى قواعد القطع والتعليق الخاص بمضي المدة فإذا نص القانون على أجل للطعن في الحكم فإنه بانقضاء هذا الأجل يسقط الحق في الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 13 م.م.م.ت. وبذلك فإنه إذا كان التقادم المسقط يتسلط على الدعوى التي تحمي حقا نشأ عن تعمیر ذمة المدين فإن تحقق السقوط يؤدي إلى ضياع الحق لطالبه في الوصول إليه إذ أن حقه لم ينشأ بعد.
من أمثلة ذلك ما نص عليه الفصل 876 م.إ.ع من أن «المقاول والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان بمقتضى العرف في الخمس سنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفا بإجرائه ... ونحسب الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي الذي يترتب عنه الضمان».
يعالج المشرع التونسي مسألة التقادم المسقط بتحديد المدة التي بانقضائها تترتب بعض الآثار المتمثلة بالأساس في سقوط المطالبة الناشئة من العقد.
أ. مدة التقادم
دعاوى تعمير الذمة
القاعدة العامة
يستخلص أن میدان سقوط حق القيام ينحصر في الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة مما يقصى من نطاق الفصل 402 من م.إ.ع كل الدعاوى التي لا تدخل في هذا الإطار و يوجب على المحكمة المتعهدة بالنظر تحديد طبيعة الدعوى على ضوء مقتضيات الفصل 402 للتصريح بقابلية الحق للسقوط من عدمه.
تقتضي القاعدة العامة الواردة بالفصل 402 من م.إ.ع أن كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي خمس عشر سنة عدا ما استثناه القانون في صور مخصوصة.
استثناءات القاعدة
قد تطرأ عديد الاستثناءات على القاعدة العامة أوردتها الفصول 403 إلى 413 م.إ.ع --> هذه الحالات تتعلق بالأساس ببعض الحقوق الدورية المتجددة وكذلك بعض ما يطلبه الدائن بعنوان أجر
الصنف الأول:
الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط طلبها بمضي خمسة أعوام من تاريخ حلول آجالها. ويقصد «بالدورية» أن يكون الحق مستحقا في مواعيد محددة. أما «التجديد» فيقصد به أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع.
أورد المشرع أمثلة
تتوفر فيها هاتين الخاصيتين
أجرة كراء الأراضي والمباني و الأداءات الراتبة و المعاشات و معين الإنزال متجددة ومستمرة لا تنقطع لأنها تدفع في مواعيد معينة ويدفعها المتسوغ وغيره ممن هو مدين بها مقابل انتفاعه بالعين فيتدخل عنصر الزمن في تحديدها.
كذلك الأمر بالنسبة إلى «الفوائض» لأنها تدفع في مواعيد معينة فهي ربح متجدد لرأس المال.
بما أن قائمة الفصل 408 من م.إ. ع وردت على سبيل الذكر لاستعمال عبارة «ونحوها»، فإنه يكفي أن يكون الحق دوريا متجددا حتى يتقادم بنفس المدة بما في ذلك سقوط حق المطالبة بالزيادة الاتفاقية أو القانونية المعلوم الكراء لأنها تأخذ نفس الطبيعة القانونية من حيث أنها تمثل مقابلا للانتفاع بالمكرى فتكتسب خصائصه ومميزاته من حيث حلول آجاله بصورة دورية و تقادم طلبه بمضي خمس سنوات من تاريخ حلوله.
تقوم قاعدة التقادم الخمسي لهذه الحقوق الدورية المتجددة على اعتبار مفاده أن المستأجر أو المقترض بدفع معلوم الكراء من أجره الشهري أو السنوي كما يدفع مقدار الفوائض من ربح أمواله. فإذا أمكن للدائن أن يتقاضاها لمدة التقادم العادي - خمس عشرة سنة . فإن ذلك قد يجعل المدين بها أمام استحالة يؤدي به إلى حالة إعسار. لذلك كان الحد من مدة التقادم حلا مستساغا لاجتناب إرهاق المدين بما يزيد عن مقدار الذين لمدة خمس سنوات فقط سابقة على يوم المطالبة .
الصنف الثاني: ما
يطلبه الدائن بعنوان أجر
تتعدد أصناف هؤلاء الدائنين حسب ما ورد بالفصل 403 وما يليه من م.إ.ع لتشمل ما يطلبه الباعة والصناعيون من ثمن ما سلموه من البضائع وكذلك ما يستحقه الفلاحون والمعلمون والخدمة والعملة والصناع وأصحاب الحرف والأطباء والمحامون وغيرهم ممن ذکر بالنص.
التقادم في هذا الصنف من الحقوق ينبني على قرينة الخلاص لأن استخلاص الأجور والأتعاب عادة ما يحصل بمجرد استحقاقها نظرا إلى أنها تمثل مورد عیش الدائن بها. فإذا انقضى أجل سنة دون المطالبة بها لم يكن للمدين إثبات براءة ذمته بل أن القانون هو الذي يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم .
إذا نص القانون على مدة التقادم فإنه لا يكون من الجائز للمتعاقدين أن يشترطا باتفاقات خاصة زيادة عما حدده القانون لسقوط الحق بمرور الزمان». واستعمال عبارة «زيادة عما حدده القانون» تجعل من الاتفاق على الإنقاص من مدة التقادم القانونية أمرا جائزا.
حساب مدة التقادم يكون بالأيام الكاملة دون احتساب اليوم الأول. ولذلك تدخل في هذه المدة ما يتخللها من أيام عطل وأعياد. وفي حساب المدة يقع تطبيق الفصل 241 من م.إ.ع فتجري أحكام الالتزام على المتعاقدين ومن بعدهم على ورثته بصفتهم خلفا عاما لتضم مدة المورث إلى مدة الوارث في مدة التقادم
حلول أجل الوفاء
لا يسري التقادم إلا من يوم استحقاق الذين لأن الدائن لا يستطيع أن يطالب بالوفاء قبل هذا التاريخ
تطبيقا لهذا المبدأ نص الفصل 393 من م.إ.ع على صور خاصة لا يحصل فيها سقوط الدعوى إلا بتحقق أمر آخر → هي الحقوق المعلقة على شرط و التي لا تتقادم إلا من تاريخ تحقق الشرط لأن الدين يستحق من هذا الوقت
كما ينطبق نفس الحكم على دعوى الرجوع بالضمان حتى يتم الاستحقاق أو يحصل الأمر الذي ترتب عليه الرجوع بالضمان.
ينصهر في إطار هذه المقتضيات «الدعوى المنوطة بأجل حتى يحل» والدعوى المرفوعة في حق المفقود حتى يثبت فقده بحكم ويقدم عليه مقدم».
تؤكد أحكام الفصل 393 م.إ.ع على أن حلول أجل الدين لا يكون منطلقا لاحتساب أجل التقادم «في حالة حصول عذر للدائن عاقه عن القيام بحقوقه أثناء المدة المحددة لسقوط الدعوي المحاكم في تلك المدة أو سبب آخر لا قدرة له على دفعه » .
:arrow_left:
تأسيسا عليه فإن مقتضيات الفقرة خامسا من الفصل 303 الواردة كاستثناء لمبدأ سريان التقادم تجيز للدائن طلب تأخير هذا السريان اثبات عذر عاقه عن القيام بحقوقها أو أي سبب آخر لا قدرة له على دفعه» أخره عن المطالبة بما له من حقوق وهو ما يسمح للمحكمة في نطاق سلطتها التقديرية من تحديد سريان مدة سقوط الدعوى بالنظر إلى الظروف الخاصة بالدائن.
توقف أو إنقطاع
سريان التقادم
سريان مدة التقادم لا يؤدي حتما إلى انقضاء الالتزام بمجرد مرور الزمن إذ قد يطرأ من الأسباب ما يوقف أو ينقطع بها سريان التقادم
:check: وقف التقادم :
يفترض وقف سريان التقادم أن التقادم قد بدأ ثم توقف لسبب معين وهو ما يختلف كليا مع الحالات الواردة بالفصل 393 م.إ.ع کاستثناء لتأخير سريان التقادم إذ أن التقادم في هذه الحالات لا ينطلق سريانه لأن الذين لا يكون مستحقا .
يمكن أن يقوم سبب يمنع سريان التقادم منذ البداية فتقترب صورة وقف سريان التقادم من وقت التقادم في حد ذاته
إذا توقف التقادم احتسبت المدة التي سبقت سبب التوقف والمدة التي تلت دون اعتبار المدة التي توقف فيها سريان التقادم .
أسباب ترجع بالأساس إلى
طبيعة العلاقة القائمة بين الأطراف
نصت أحكام الفصلين 391 و 392 من م.إ.ع بصفة حصرية على منع سريان مدة التقادم بالنسبة إلى الزوجين ما لم يصدر حكم بالطلاق بينهما. وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاقة الأصول والفروع و القصّر فيما لهم من حقوق تجاه من يمثلهم قانونا إلى حين بلوغهم سن الرشد وإجراء الحساب بوجه بات.
:check:
قطع التقادم
أسباب راجعة
إلى الدائن أو المدين
:star:
في جهة الدائن
+ إذا طالب الدائن
مدينه بالوفاء بما عليه
2 more items...
+ إذا دخل الدائن ضمن جماعة الدائنين بتقييد دينه أو أجرى عقلة سواء كانت تحفظية أو تنفيذية على مكاسب مدینه
:star:
في جهة المدين
أسباب انقطاع مدة التقادم تتحقق «بكل أمر يترتب عليه اعتراف المدين بحق دائنه كتحرير الحساب بين دفع شيء من الدين على الحساب إذا ثبت الدفع بكتب ثابت التاريخ أو طلب المدين أجلا للدفع أو إتيانه بضامن أو بتوثقة أخرى أو احتجاجه بالمقاصة عند قيام الدائن عليه»
يتعلق الأمر بأن يعترف المدين بحق دائنه قبل انقضاء مدة التقادم فيكون بإقراره هذا قد تنازل عن المدة التي انقضت لتنطلق مدة تقادم جديدة و اعتراف المدين يحصل « بكل أمر» فيكون صريحا أو ضمنيا إذ أن أي تعبير عن الارادة بكتب أو بغیر کتب يفيد الإقرار بالدين يكفي القطع المدة ويكون لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير هذا الأمر
تمثل حالات انقطاع التقادم وضعيات استثنائية وردت على سبيل الحصر.
إذا « وقع انقطاع بوجه صحیح في المدة المحددة فما مضى منها قبل الانقطاع يلغى وتحت المدة من جديد من وقت انتهاء العمل القاطع» عملا بالفصل 8 من م.إ.ع، وبذلك فإن المدة التي انقضت قبل الانقطاع في حساب مدة التقادم فيبدأ سريان التقادم من جديد بعد انقطاعه
ب ۔ آثار التقادم
إن اكتمال مدة التقادم لا يسقط به الالتزام من تلقاء نفسه بل لا بد للمدين من أن يتمسك به إذ من الجائز بعد انقضاء مدة التقادم أن لا تقع أثارتها من طرف من له مصلحة أو أن يحصل التنازل عنه
التنازل عن التقادم
إذا اشترط النص وجوب التمسك بالتقادم ممن له مصلحة فيه فإن المقصود من ذلك هو أن لا تقع إثارته تلقائيا من طرف المحكمة بل لا بد من حصوله عن طريق الدفع لرد الدعوى.
التقادم ليس من النظام العام لاتصاله بمصلحة المدين الذي يكون له القيام به أو تركه أو التنازل عنه.
تنازل المدين عن التمسك بمرور الزمن لا يحول دون حق الكفيل في الاحتجاج به لأنه إذا برئت ذمة الأصيل برئت تبعا لذلك ذمة الكفيل.
بالنسبة للمدينين المتضامنين فقد اقتضى الفصل 186 من م.إ.ع أن توقيف مرور مدة سقوط الدعوى وانقطاعها في حق أحدهم لا ينسحب حكمها على الباقين منهم وسقوط الطلب عن أحدهم بمضي المدة لا يكون حجة في سقوط الطلب عنهم».
يمكن التمسك بالتقادم من طرف دائني المدين لما لهم من مصلحة في الحصول على حكم يقضي بسقوط دعوى بمرور الزمن رفعت ضد مدينهم بشرط إثبات أن تنازل مدینهم عن إثارة هذا الدفع من شأنه الإضرار بحقوقهم من جراء الزيادة في ديونه .
دفع موضوعي
التمسك بالتقادم يمثل دفعا موضوعيا فتجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي ولو بعد الجواب في الأصل أمام محكمة الموضوع
طالما أن سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يمكن القيام به الأول وهلة لدى التعقيب .