Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
انتقال الالتزام & - Coggle Diagram
انتقال الالتزام &
الأحكام الخاصة
بانتقال الالتزام
أقر المشرع جواز انتقال الالتزام. وقد تأكد هذا الاتجاه بتكريس وتنظيم «حلول الغير محل الدائن» (I) (302) و «الحوالة» التي بمقتضاها يتم تحويل الدين (II)
I- انتقال الالتزام
بحلول الغير
يتم حلول الغير محل الدائن في حقوقه إما بمقتضى عقد أو بموجب نص في القانون ويتمثل هذا الحلول في استبدال شخص الدائن في علاقته مع المدين مما يؤدي إلى انتقال الدين من ذمة إلى أخرى مشفوعا بضماناته و تأميناته
يطرح الحلول الشخصي في الإطار الذي يتم فيه تقدم شخص لأداء دین بذمة غيره
وهي صورة تقوم على
إحدى الفرضيات التالية :
إما أن يحصل ذلك بقصد التبرع على المدين فينقضي الدين.
إما أن يحصل بقصد إبراء ذمة المدين تجاه دائنه اليحل من أدى محل هذا الدائن وعندئذ يعتبر الدين باقيا على حاله بالنسبة لمن وفي الدين ليتسنى له الرجوع على المدين
بناء على ما تقدم يصبح الحلول عبارة عن استثناء لوني بمقتضاه يعتبر الدين الذي انقضى في حق الدائن بمال الغير باقيا بجميع ملحقاته بالنسبة لهذا الغير وذلك بقصد تمكينه من استرداد المال المدفوع.
لما كان الحلول استثناء من مفعول الوفاء الذي يقوم على انقضاء الالتزام فقد وجب تحديد هذا الاستثناء استنادا إلى الحالات الخاصة التي أوردها القانون وجعل منها صورا لهذا الحلول قبل استعراض آثارها
أ. حالات
الحلول الشخصي
أورد الفصل 223 من م . إ ع تصنيفا للحلول الشخصي فجعله يتحقق إما اتفاقيا أو قانونيا.
:one:
الحلول
الشخصي الاتفاقي
أشار الفصل 224 من م.إ.ع أن هذا الحلول يتم بعقد .
هذا العقد قد يبرم إما بين الدائن الأصلي والدائن الجديد وإما بين المدين والدائن الجديد. وبذلك فإن الحلول قد يتحقق بإرادة الدائن أو بإرادة المدين .
:first_place_medal:
الصورة الأولى:
الحلول برغبة الدائن
يتم الحلول على مقتضى الفصل 224 من م.إ. ع متی قبض الدائن دينه من الغير و أحله محله فيما له على المدين. وهذا الحلول يتطلب توفر شرطين يتمثل أولهما في أن يكون «صريحا» وثانيهما في أن يقع منحه «حين قبض الدين».
:star:
الحلول الصريح
قد اشترط المشرع الحلول الصريح لأن الحلول هو بمثابة الاستثناء من قاعدة الوفاء. ولكن لا لزوم لصيغة خاصة للتعبير على حصول هذا الاتفاق بل يمكن استعمال كل الألفاظ الدالة على ذلك
:star:
منح الحلول حين القبض
اشترط المشرع منح الحلول حين القبض فمعناه أن الحلول لا يمكن أن يتم قبل الخلاص.
هذا شرط يبدو بديهيا إذ أن الحلول لا يتقرر الا بموجب الخلاص.
اشتراط التزامن بين الحلول والقبض يؤدي الى استبعاد إمكانية حصول الحلول بعد الخلاص.
تفسير ذلك هو أن خلاص الدين يؤدي إلى انقضائه. والدين إذا انقضى بالأداء تنقضي معه علاقة المديونية ويستحيل تبعا لذلك أن يحل شخص آخر محل الدائن الأصلي لانعدام الرابطة القانونية
:second_place_medal:
الصورة الثانية :
الحلول بإرادة المدين
اقتضى الفصل 225 من م.إ.ع أن الحلول «يتم أيضا إذا اقترض المدين ما عليه من شخص لأداء دينه وأحاله على ما لدائنه من الضمانات في ذلك الدين وهذا الحلول يتم بغير رضاء الدائن فإن امتنع من قبض ماله سلّمه المدين لصندوق الأمائن»
ما أن الحلول يتم في هذه الصورة بغير رضاء الدائن بل وحتى بالرغم من معارضته فإن المشرع قد خصها بشروط معينة في محاولة للتوفيق بين مختلف المصالح لأن الدائن يكون معرضا لتغيير شخص مدینه خدمة للمصلحة الخاصة لهذا المدين الذي يحق له الاستعانة بمن يقبل التعامل معه بشروط أيسر وكذلك خدمة لمصلحة الدائن الحال الذي سينتفع بالضمانات.
و لكن من جهة أخرى فإن هذه الوسيلة قد يلتجئ إليها المدين في محاولة منه للإضرار بحقوق دائنيه كإحلال شخص غير مرغوب فيه، أو إحلال دائن عادي لتمكينه من الضمانات الممنوحة إلى الدائن الأصلي.
:check:
شروط
صحة الحلول
قد نص الفصل 225 من م. إ ع أن
صحة الحلول تتوقف على شروط ثلاثة :
1- أن يكون القرض و الوصل بكتب ثابت التاريخ
2- أن يصرح برسم القرض بأن المبلغ أو الشيء المقترض إنما هو لأداء الدين وأن يصرح بالوصل بأن الوفاء وقع بمال الدائن الجديد وإذا سلم المال لصندوق الأمائن فعلى قابضه أن يصرح بالأمور المذكورة في الوصل الذي يعطيه في المال المؤمن تحت يده
3- أن المدين يحيل بوجه صريح للدائن الجديد الضمانات المجعولة للدين القديم
اشتراط ثبوت التاريخ يقصد به أن يكون الحلول ثابتا وصريحا بالنسبة للدائن الأصلي والدائن الحال.
تبرير ذلك التحقق من أن يكون مورد المال المخصص للوفاء بالدين الأصلي الاقتراض من الغير حتى لا يقع خلاص الدائن القديم من أموال المدين
جملة البيانات المشترطة صلب رسم القرض تمثل تنصيصات وجوبية يكون بدونها الحلول باطلا . والغاية منها هو تجنب الإضرار بحقوق الغير وخاصة الدائنين العاديين.
وقد يتحقق الاضرار مثلا إذا كان للمدين عدة دائنين ديونهم موثقة برهون عقارية متابعة في الرتب وخلص الدائن المرتهن صاحب الرتبة الأولى ثم ساءت حالة هذا المدين بعد مدة واضطر لاقتراض مبلغ مالي من شخص اشترط عليه الحلول محل الدائن المرتهن السابق الذي استوفي حقه وتخلى عن رهنه --> لو كان الحلول ممكنا بغير الكتب الثابت التاريخ لأعطاه المدين كتبا فيما طلبه منه يكون متقدم التاريخ فيحرز بسببه المقرض على أولوية انقرضت.
تتمثل هذه الشروط أساسا في الصبغة الشكلية التي تطغى على الحلول في هذه الصورة.
:two:
الحلول
الشخصي القانوني
يثبت الحلول الشخصي قانونا بدون اتفاق في بعض الصور التي ضبطها الفصل 226 من م. ع.
بالإطلاع على هذه المقتضيات
فإن الحلول المتحدث عنه يحصل
إما بالنسبة للمدين الذي يحل محل الدائن
أو بحلول غير المدین محل الدائن
:first_place_medal:
الصورة الأولى :
حلول المدين محل الدائن
يحصل ذلك في حالتين :
أولا: من أدى الدين
مطلوب شخصيا مع المدين
نصت الفقرة الثالثة من الفصل 226 من م.إ.ع أن الحلول يثبت قانونا « لمن أتى دینا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو وكيل بالعمولة»
الحلول في هذه الحالة لا يتم إلا لفائدة من دفع الدين من ماله الخاص سواء كان مباشرة أو بواسطة
يشترط كذلك أن يكون من أدى الدين مطلوب شخصيا مع المدين كما لو كان مدينا متضامنا معه أو ملتزما في حق المدين كما لو كان ضامنا فيه بموجب عقد كفالة ---> نتيجة لهذا الشرط: أن يكون من أدى الدين مطلوب بصفة شخصية - هو أنه إذا كان من أذى الدين ملزم بالدفع بصفة مدين مشارك في دين لم يشترط فيه التضامن وكان قابلا للانقسام فلا يتم في حقه الحلول القانوني إذا دفع أكثر مما عليه شخصيا وذلك لأنه غير ملزم بدفع مناب من كان مدينا معه
كما يجب استبعاد حالة الوكيل الذي يوفي بالدين في حدود وكالته لأن الوكيل غير مطلوب شخصيا بالدين .
ثانيا: شخص أوفى
بالدين لمصلحة له
نصت الفقرة الرابعة من نفس الحلول يثبت "في حق من أوفى بالدين لمصلحة له و لو لم يكن مطلوبا به کمن أعطى رهنا في دين غيره".
هذه المقتضيات تشير إلى المصلحة في الأداء من غير أن يكون الدافع المدين مطلوبا
لئن اعتمد المشرع مثالا يخص وضعية الكفيل العيني إلا أن الفقرة الرابعة من الفصل 226 من م.إ.ع تبدو أوسع نطاقا
مثال ذلك إذا هلك شخص عن عدة ورثة و اشتملت تركته على عقار موظف عليه رهن عقاري بموجب دین في ذمة الهالك فكل وارث يطالب بمنابه من الدين . ولكن إذا أجريت القسمة وانحصرت ملكية العقار في مناب أحد الورثة الذي يبادر بخلاص کامل الدين لتطهير العقار من الرهن - وإن كان غير مطلوب بكامل الدين - فإن هذا الوارث يكون قد أثبت لنفسه الحلول القانوني لأن له مصلحة خاصة في انقضاء الدين .
:second_place_medal:
الصورة الثانية :
حلول غير المدین محل الدائن
قد تبدو هذه الصورة على قدر من الغرابة إذ يصعب أن يتقدم من لم يكن مدينا للوفاء بدين غيره. ولكن المشرع نص على وضعیتین يحصل فيهما الحلول قانونا لفائدة من لم يكن مدينا فيحل محل الدائن .
أولا : الفقرة الأولى
من الفصل 226 من م.إ. ع
يتم الحلول قانونا «للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته و رهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ».
--> الحلول هنا يتم لفائدة دائن للمدين . وهذا الدائن يقوم بخلاص دائن آخر یشترط في دينه أن يكون مفضلا عن دين القائم بالخلاص.
المصلحة التي تؤسس عليها هذه الصورة يمكن أن تتضح من خلال المثال الآتي : شخص (أ) دائن لمدين بمبلغ مالي قدره 1000 ويتمتع برهن عقاري من الرتبة الأولى. يتقدم شخص (ب) بصفته دائنا بمبلغ 500 ومتمتعا برهن عقاري من الرتبة الثانية فيدفع الدائن (ب) إلى الدائن (أ) کامل مبلغ دينه ويحل محله في الرتبة الأولى. وبذلك فإن الدائن (ب) يكون قد تفادى قيام الدائن الأول ببيع العقار المرهون واستعمال حقه في الأولوية فيحل محله في هذا الحق .
ثانيا : الفقرة الثانية
من الفصل 226 من م.إ.ع
يتم الحلول « كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا الثمن في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم ».
--> هذا الحلول يبدو متضمنا لحل أقره الفصل 292 وما يليه من مجلة الحقوق العينية الذي أوجب على المالك الجديد للعقار تطهیر ما على العقار من رهون مرسمة وذلك في حدود الثمن.
لكن الفقرة الثانية من الفصل 226 من م.إ.ع تتجاوز في الحقيقة مجال تطهير العقار من الرهون.
مثاله
إذا اشترى شخص عقارا مرهونا لفائدة عدة دائنين بثمن شراء قدره 1000 ورهون قيمة الأول 600 وقيمة الثاني 400 وقيمة الثالث 5000. فيقوم المشتري بخلاص الدائن المرتهن الأول والثاني فيدفع کامل الثمن إلى هذين الدائنين المرتهنين ويحل محلهما فيما لهما من الحقوق تجاه العقار والمدين.
لكن في هذا المثال يبقى الدائن المرتهن الثالث الذي لا يزال رهنه قائما فلا يمكن معارضته بالبيع لأنه يعتبر غيرا ويحق له أن يسعى إلى إشهار العقار للبيع بالمزاد .
فإذا باشر الدائن المرتهن الثالث إجراءات تبتيت العقار ورسا ثمن البيع على 1200 كان للمالك الحال محل الدائنين الأول والثاني أن يستوفي 600 قيمة الدين الأول و 400 قيمة الدين الثاني في حين لا يستخلص الدائن الثالث القائم بالبيع سوى 200.
وبذلك فإن المشتري يكون قد استرد المبالغ التي دفعها للدائنين المرتهنين ويبقى له حق الرجوع بالدرك على البائع.
ب- آثار الحلول الشخصي
سواء كان قانونيا أو اتفاقيا فإن الحلول يكسب الغير الذي حل محل الدائن جميع الحقوق التي كانت لهذا الدائن قبل الخلاص وذلك تجاه المدين والضامن بالنسبة للدائن الذي تم خلاصه على معنى الفصل 227 من م.إ.ع.
إذا كان الحلول قد تم بموجب إرادة الدائن فإن ذلك يؤدي إلى أن المدين سيجد نفسه أمام دائن جدید دون مصادقته على ذلك.
أما إذا كان الحلول برغبة من المدين فإن ذلك يؤدي إلى جعل الدائن الأصلي خارجا عن عملية قانونية نشأت في الأصل بينه وبين المدين كما يضطر هذا الدائن إلى إحالة كل ضمانات الدين القديم إلى الدائن الحال
:green_cross: الحلول الشخصي
vs إحالة الحق
لما كان أهم أثر الحلول يتمثل في إحالة دين من شخص إلى آخر فإن هذه النتيجة يمكن أن تتحقق بموجب حالة الحق (الإحالة) إلا أن ذلك لا يقوم مقام التطابق بين المؤسستين سواء على مستوى النشأة أو الآثار .
:lock:
على مستوى النشأة
طبقا لأحكام الفصل 204 من م.إ.ع فإن إحالة الحق تتم بمقتضی عقد بين الدائن الأصلي و الدائن الجديد.
في حين أن الحلول الشخصي قد ينشأ بموجب عقد بين المدين و الدائن الجديد أو بمفعول القانون بما يعني أنه لا موجب لإرادة الدائن لتحقيق الحلول الذي يمكن أن يحصل رغم إرادته .
:lock:
على مستوى الآثار
طبقا للفصل 213 م.إ.ع فإن الدائن المحيل في إحالة الحق يضمن الدين المحال .
أما في الحلول فلا وجود لنص يوحي بهذا الضمان بل أن العكس هو الذي قد يحصل لأن الحلول الشخصي قد يتم بموجب إرادة المدين فلا يطالب حينئذ الدائن الأصلي بضمان ما لم يكن طرفا فيه.
:green_cross:
الطبيعة القانونية
للحلول الشخصي
إن تقديم الحلول الشخصي کمظهر يكرس جواز انتقال الالتزامات يمثل في حد ذاته تحديدا لطبيعته القانونية.
إلا أن جانبا من الفقه إتجه إلى اعتبار أن الحلول
الشخصي يقوم في الحقيقة على عمليتين قانونيتين:
الأولى: يتم بموجبها خلاص الدائن الأصلي
الثانية: ينتقل بموجبها الدين الذي وقع خلاصه إلى الدائن الحال --> هذا ما يعني أن الخلاص لا ينهي الالتزام تماما وإلا لما استحال نقل الالتزام - لأن هذه العمليات تتم بصفة متزامنة
II- انتقال الالتزام
بتحويل الدين
تعريف الحوالة على مقتضى الفصل 229 من م.إ.ع هي «نقل ما للدائن من الحقوق على مدينه لشخص آخر وفاء بما عليه لذلك الشخص وتنعقد الحوالة أيضا إذا كان أحد غيره بأداء دينه ولو لم يكن للمكلف، دین في ذمة ذلك الغير»
:arrow_left:
الحوالة في القانون التونسي
تحصل في ثلاث صور
أولا : يكون فيها الشخص دائنا لشخص ومدينا لشخص آخر وبصفته دائنا فإنه يحيل إلى دائنه ما له على مدينه.
ثانيا : يكون فيها الشخص مدينا لشخص أول ودائنا لشخص ثان. وبصفته مدينا فإنه يكلف مدينه «الشخصي» بأن يدفع إلى دائنه «الشخصي» ما يطلبه منه هذا الدائن .
ثالثا : يكون فيها الشخص مدينا فيكلف شخصا آخر لا تربطه به علاقة مديونية بأن يبرئ ذمته تجاه دائنه . ولكن بالتأمل في مختلف هذه الحالات فإن الصورة الثالثة إنما مثل مجرد وكالة كما ينظمها الفصل 1104 من م.ا.ع.
إذا كان الحلول الشخصي يؤدي إلى بقاء الدين الذي انقضى في حق الدائن بمال الغير قائما في الوجود بالنسبة لذلك الغير لتمكينه من استرداد المال المدفوع فإن الحوالة تؤدي إلى تعويض المدين بذمة شخص آخر عادة ما يكون هو نفسه مدين للمدین
الحوالة الناقصة vs
الحوالة التامة
يقوم تعويض ذمة المدين الأصلي
بذمة شخص آخر حسب طريقتين:
تكون الحوالة ناقصة إذا رضى الدائن المحال له بالحوالة مع اشتراط بقاء مدينه المحيل - مطلوبا مع المدين الجديد - المحال عليه - بالحوالة بما يعنيه ذلك من بقاء المدين الأصلي كما لو كان ضامنا أعتبرت الحوالة ناقصة لأن الدائن لا يبرئ صراحة مدينه الأصلي من التزامه بل يقبل مدينا آخر ليكون له مدینان عوضا عن مدين واحد
تكون الحوالة تامة إذا لم يقع إدراج مثل هذا الشرط.
أ- شروط الحوالة
لا تصح الحوالة إلا إذا كانت بلفظ صريح. ويضيف الفصل 230 من م. إ ع أن «من ليست له أهلية التفويت ليست له الحوالة».
--> الحوالة عقد يتم بمجرد حصول رضاء المحيل والمحال له ولذلك فإن رضاء المحال عليه لا يعتبر شرطا لصحتها. ولكن الفصل 231 من م.إ.ع استثنى من هذه القاعدة الحالة التي يكون ما بين المحال له والمدين المحال عليه عداوة فلا تصح الحوالة «الا برضاء المحال عليه وله أن يمتنع من قبولها».
اشتراط التراضي بين المحيل والمحال له لصحة الحوالة هو الذي يميز الحوالة كصورة لنقل الالتزام والتجديد كصورة لانقضاء الالتزام والذي لا يتحقق في كل الحالات إلا برضاء المتعاقدين الثلاثة
صحة الحوالة تشترط أن يكون «كل من الدينين صحيحا قانونا» عملا بالفصل 232 من م.إ.ع. فلا تصح إذا كان الدين مشكوك في حصوله. إلا أن هذا لا يعني تطابق الدينين من حيث المقدار وتماثلهما من حيث السبب.
ب - آثار الحوالة
حسب منطوق الفصل 237 من م.إ.ع فإن الأحكام العامة متعلقة بانتقال الالتزام مطلقا تطبق على الحوالة
بناء عليه يدخل المحال له مدخل المحيل من تاريخ الحوالة. وهذه الحالة تشمل الدين مع توابعه المتممة لذاته كالامتيازات كما تشمل ما كان للمحيل من القيام بالبطلان والفسخ والفوائض طبقا لما نصت عليه المادة 210 من م.إ.ع
المبدأ: الحوالة تؤدي مبدئيا إلى براءة ذمة المحيل
الاستثناء:
أشار الفصل 235 من م.إ.ع إلى صورتين يطالب
فيهما المدين بالوفاء إلى جانب المدين المحال عليه
الاستثناء الأول:
مصدره الاتفاق
يجوز إدراج شرط بالعقد يخالف هذا الأثر فيكون للمحال له حق الرجوع على المحيل بجملة المال المحال به وتوابعه
تأسيسا عليه اعتبرت «الحوالة الناقصة» إحدى الضمانات غير المسماة لأنها تمثل نظاما قانونيا يقوم بين مدينين يلتزمان بمقتضى رابطتين مختلفين تجاه الدائن بكل الدين أو بجزء منه. فالحوالة الناقصة تقوم على تعدد المدينين الذين يرجع الدائن على أيهما يشاء ولكن إذا وفي أحدهما الدين كان الوفاء مبرئا للآخر.
الاستثناء الثاني:
مصدره القانون
قد مكن الفصل 236 من م.إ.ع المحال له من
حق الرجوع على المحيل في الأحوال التالية :
أولا: إذا سقط أو ألغي الدين المحال به بسبب فسخه أو إبطاله.
ثانيا : في الأحوال المقررة بالفصلين 365 و 366 من م.إ. ع
ثالثا : إذا أثبت المحال عليه أنه وفي بالدين قبل علمه بالحوالة . أما إذا دفع جزءا من الدين للمحيل بعد علمه بالحوالة فإن المحال عليه يبقى مطلوبا للمحال له على أن يرجع بما دفع على المحيل.
بالرغم من المبدأ القاضي بأن المحيل يصبح أجنبيا عن الالتزام الجديد فقد أجاز الفصل 234 من م.إ.ع للمدين المحال عليه «أن يحتج على المحال له بجميع الأوجه التي كان يمكنه الاحتجاج بها على الدائن المحيل وله أن يعارضه ولو بالأوجه المتعلقة بذات المحيل»
قد تضمن الفصل 239 من م.إ.ع مقتضيات خاصة بالحالة التي لا يكون فيها على المدين المحال عليه شيء للمحيل فيحق له الرجوع على المحيل بقدر المال الذي دفعه حسب ما تقتضيه قواعد الوكالة.