Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التعقيب - Coggle Diagram
التعقيب
.
طرق الطعن غير العادية هي الطرق التي لا يمكن مباشرتها إلا في حالات خاصة، وتشمل عادة الأحكام التي أحرزت على قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ذلك لأسبابواقعية وهي وسيلة الطعن بإعادة النظر أو المراجعة أو لأسباب قانونية وهي وسيلة الطعن بالتعقيب
لتعقيب التعقيب ليس درجة ثالثة في الطعن بل هو وسيلة طعن غير عادية تهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وتوحيد الاجتهادات الفقهية. فهو وسيلة لضمان شرعية الأحكام من الوجهة القانونية وليس لمحكمة التعقيب من سلطة على وقائع الملف، فليس لها أن تعدلها أو تغيرها
قد أقر المشرع طريقتين في التعقيب، الطريقة العادية ووضعها المشرع لمصلحة الأطراف بهدف طلب نقض الأحكام وأخرى استثنائية وضعها المشرع لمصلحة القانون وأسند الاختصاص فيها لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
I- شروط التعقيب
-
أ- الشروط الشكلية
&1- شرط المصلحة
-
-
رغم المصلحة القائمة للقائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى إلا أن فقه القضاء عادة ما يرفض تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده بحكم ترابط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، ولا تقبل محكمة التعقيب هذا الطعن إلا إذا عاضدت النيابة العمومية تعقیب القائم بالحق الشخصي في هذه الصورة
-
&2- شرط الأجل
الأجل المبدئي
المشرع أخذ بعنصر القوة القاهرة بالنسبة إلى الاستئناف مثل التعقيب ولم يعتمده بالنسبة إلى الاعتراض، ويعود للمحكمة المنعقدة مراقبة توفر طبيعة القوة القاهرة، ولا يعد غلق أبواب المحكمة من قبيل القوة القاهرة، إذا كان طلب التعقيب في آخر يوم
لا بحسب اليوم الأول في العد وتعتبر العطل والإجازات القانونية إذا كانت أثناء الأجل وإذا صادف آخر يوم عطلة امتد الأجل لليوم الذي يليه
-
إذا بلغ الاستدعاء الشخص المتهم يحسب أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالنسبة إلى الأحكام المعتبرة حضورية أما بالنسبة إلى الحكم الغيابي الذي بلغ فيه الاستدعاء شخصيا فيجب حساب عشرة أيام بداية من القضاء أجل الاعتراض أي عشرون يوما في الجملة. وإذا لم يبلغ الاستدعاء الشخص المتهم بالنسبة إلى الأحكام المعتبرة حضورية يبقى التعقيب مفتوحا لأجل سقوط العقوبة. أما بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، وإذا لم يبلغ الاستدعاء شخص المتهم فله أن يعترض بداية خلال أجل سقوط العقوبة ليصح له حق التعقيب.
يسري الأجل مرة واحدة، فمن رفض طعنه في حكم ليس له أن يطعن فيه مرة ثانية ولو أن أجل الطعن ما زال جاريا أو أن الطعن قد رفض شكلا
لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام
الآجال الخاصة
يتوقف هذا التعقيب على إجراءات هامة حيث عليه أن يعلم بهذا الطعن خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقه في الطعن
يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، في إطار الطعن بالتعقيب لصالح القانون على معنى الفصل 276 م.إ.ج، ورغم فوات أجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان
-
يرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة إلى تعقیب وکیل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في الحالات العادية
آجال الطعن 4 أيام فيما يخص القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بداية من تاريخ الاعلام أو حصول العلم بها
-
II- إجراءات التعقيب
تعمل محكمة التعقيب طبق نظام الدوائر، وتتعهد الدوائر الجزائية بمطالب التعقيب الجزائية، وتلك هي الإجراءات العادية (أ)، لكنه من الممكن أن تجتمع الدوائر المجتمعة في حالات خاصة، وفي ذلك إجراءات مميزة (ب)
أ- الإجراءات
العادية
1- تقديم
مطلب التعقيب
يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه
-
لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه للخطية الواجب تسليطها عليه إن رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. و يعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة
-
-
-
-
-
-
-
III- آثار التعقيب
-
-
ب- آثار القرار التعقيبي
-
+ من حيث الشكل
تراقب محكمة التعقيب مدى توفر شکلیات مطلب التعقيب من حيث المصلحة والآجال وتطمئن لتوفر جميع الشروط من حيث مصدر وطبيعة الحكم أو القرار المطعون فيه وكذلك أهلية وصفة الأطراف المعقبة، وتتيقن من صحة الإجراءات في الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم أو القرار و حضور المعقب لتسلم النسخة من عدمه وتقديم المستندات و تبليغها في الآجال
إذا ثبت أي خلل في جميع تلك الشروط تتخذ الدائرة المتعهدة قرارا برفض المطلب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمنة في الصور التي أوجب فيها المشرع تأمين هذه الخطية.
+ من حيث الأصل
إذا تجاوزت الدائرة المنعقدة بالمطلب المسائل الشكلية، فإنها تبادر إلى دراسة الطعن من حيث الموضوع و لها عدة خيارات في القرار، ولكل خيار آثاره الخاصة به.
-
-