Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
نشأة الكمبيــــــــــالة - Coggle Diagram
نشأة الكمبيــــــــــالة
.
تعرف الكمبيالة بكونها ورقة تجارية ثلاثية الأطراف, تتضمن أمرا صادرا من شخص أول يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه, بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل, مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين أو هي هي تلك الورقة التجارية المكتوبة من قبل الساحب الذي يعطي توكيلا بمقتضاها لشخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث (الذي هو الحامل أو المستفيد) مبلغا ماليا في تاريخ محدد.
فالكمبيالة هي إذا عملا تجاريا تتميز بطابعها الشكلي مهما كان الأطراف المتعاملين بها و مهما كان موصوع و مقابل الوفاء الوارد بها مدنيا أو تجاريا و أيا كانت طبيعة العمل القانوني الموجب لإنشاها
--> الكمبيالة سند يمكن المستفيد من استخلاص مبلغ مالي في أجل محدد من المسحوب عليه بأمر من الساحب => كرسها المشرع التونسي بالفصول 269 إلى 338 من المجلة التجارية/ وهي العمل التجاري الشكلي الوحيد
-
- يكون إنشاء الكمبيالة منذ البداية من قبل السحب، والذي بمجرد توقيعه عليها يصبح ملتزما بأداء قيمتها حتى ولو امتنع المسحوب عليه من خلاصها بدون مبرر قانوني. كما أن كل موقع على الكمبيالة بوجه الالتزام بها هو ملزم بدوره بأداء مبلغها يوم حلول أجل الوفاء.
- وهذه الالتزامات التي تصبح محمولة على السحب وعلى كل مظهر للكمبيالة هي التزامات ذات طابع تجاري، وهو ما نستنتجه من موقف المشرع نفسه الذي اعتبر أن الكمبيالة عملا تجاريا مهما كان الشخص المتعامل بها، بمعنى أن الكمبيالة بمجرد إنشائها مستوفية للشكليات القانونية تكون خاضعة في جميع أحكامها للمجلة التجارية. الفصل 269 وما بعده، م ت
كل طرف أو متعامل بالكمبيالة هو أصلي في حياتها، وهذه العلاقة هي علاقة مديونية يكون فيها المستفيد دائنا للساحب (قد أعطى هذا الأخير شيئا له قيمة) في غالب الأحيان. كما أن المسحوب عليه بدوره مدين للسحب مما لهذا الأخير من مال.
تحضع الكمبيالة في مرحلة إنشائها الى مجموعة من الشروط (I) منها ما يتعلق بشروط أصلية (أ) و منها ما يتعلق من جهة أخرى بشروط شكلية (ب)
I- الشروط الشكلية
-
-
ج- التنصيصات
الإختيارية
التنصيصات الإختيارية هي امكانية متاحة للأطراف المتعاملة بالكمبيالة إلضافة التزامات أو شروط اتفاقية مع ضرورة عدم مساسها بالنظام العام و المبادئ الأساسية لقانون الصرفي.
-
-
-
-
-
-
II- الشروط الأصلية
الكمبيالة تصرف قانوني يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة لصحة الكتب الواردة بالفصل الثاني من مجلة الإلتزامات والعقود.
:one: الأهلية
الساحب
الكمبيالة عمل قانوني لذلك يجب أن تتوفر فيه أهلية الإلزام + التزام سواء ببلوغه سن الرشد =18 سنة أو عن طريق ترشيده
-
-
-
:two: الرضا
يشترط لصحة الكمبيالة أن يوقع الأطراف السند بكل حريّة و دراية و أن يكون راضاهم خاليا من العيوب معبرا عن ارادة حرّة وصريحة.
-
الامضاء الخاطئ أو المزور
إن السحب الذي يزور أو يدلس إمضاعه لايعتبر ملتزما صرفيا، لأن رضاءه معيب حتی وإن كان الحامل على حسن نية، بمعنى أن البطلان المتعلق بعدم صحة إمضاء الساحب لا يمس كامل العلاقة الصرفية و تبقى الكمبيالة صحيحة بين بقية الممضين تطبيقا لمبدأ استقلالية الإمضاءات الواردة بالفصل 273 فقرة 2 م.ت
-
-
:four: السبب
-
--> إذا انعدم السبب أو كان غير شرعي فإن التزام الساحب يكون باطلا بطلانا مطلقا وفقا لمقتضيات الفصل 67 م.إع
-
-
سندات المجاملة هي السندات المحمولة لمغالطة الغير بشأن العلاقات الموجودة بين الممضين أو بين هؤلاء وغيرهم من الأشخاص المعينين على السند وفي نية أطراف المجاملة عدم خلاص مبلغ السند.
بمعنى أنها كمبيالة تسحب بغاية الحصول على اعتماد وهي لا تتضمن مطلقا من جانب الموقعين عليها نية الوفاء بقيمها. لذلك فهي كمبيالة دون علاقة تعاقدية ، تقوم على سبب قد يكون غير جائز أو غير متوفر وهو وجود فرض مزيف
في التطبيق يتمثل الأمر في اتفاق مثلا بين تاجر يمر بصعوبات اقتصادية بوصفه السحب المتواطئ و صديق له بوصفه المسحوب عليه المتواطئ معه و بموجب هذا الاتفاق يتولى الساحب إنشاء كمبيالة يقوم المسحوب عليه بإمضائها بالقبول مجاملة ثم غالبا ما يعمد الساحب بعد ذلك إلى خصمها لدى البنك متعهدا بتوفير مبلغها بين يدي المسحوب عليه قبل حلول أجلها رغم أنه يعلم أن الإعتمادات اللازمة لا يمكن توفيرها.