Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أساس
الكمبيالة (المؤونة) - Coggle Diagram
أساس
الكمبيالة (المؤونة)
.
تندرج المؤونة ضمن الضمانات الخاصة للوفاء بالكمبيالة، إذ أنه في المعاملة المالية کل متعاقد يبحث من جانبه على أكثر ما يمكن من الضمانات للاطمئنان على قدرته على التنفيذ لاستخلاص دينه يوم حلول أجل الوفاء بالالتزام
- تعريف: المؤونة هي دین مبلغ من المال مساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة، في ذمة المسحوب عليه للساحب يكون موجودا أو مستحق الأداء في تاريخ حلول أجل الوفاء بالكمبيالة، مثلا: إذا باع الساحب للمسحوب عليه سلعة فإن ثمن تلك السلعة هي مؤونة الكمبيالة التي يحررها السحب على المسحوب عليه
I- وجود المؤونة
أ- شروط
وجود المؤونة
-
-
-
-
-
ملاحظة هامة:
تتمثل المؤونة دائما في دين نقدي لذلك فإنه من الأخطاء المشاعة الحديث عن المؤونة بواسطة السلع أو البضائع أو بواسطة أوراق تجارية.
ففي صورة الحديث عن مؤونة مكونة من سلع وبضائع فهذا يعني أن المؤونة لا تتكون من السلع و أنما ثمن تلك السلع والبضائع = المؤونة يمكن أن تكون في شكل فتح اعتماد القرض أن يمكن أن تكون كذلك في شكل حساب جاري
-
II- اثبات المؤونة
أ- الإثبات المباشر
-
-
- الساحب مطالب بإثبات أنه قد وفر المؤونة لدى المسحوب عليه + و أن الحامل لم يقم بالإحتجاج في الآجال القانونية
- كما أن إثبات المؤونة يكون على الحامل الذي قام ضد المسحوب عليه الغير قابل للكمبيالة إن تبين لذلك الحامل أن المؤونة قد وفرها السحب لدى المسحوب عليه ولم يعد لذلك الحامل من مجل للقيام ضد الساحب نظرا لإهماله
- كما نجد صورة رجوع المظهر الذي يسدد قيمة الكمبيالة للحامل المهمل ورجع على الساحب، وهذا الأخير يريد التخلص من المسؤولية. هذا وعلى السحب إذن إثبات وجود المؤونة لدى المسحوب عليه وإهمل الحامل لواجباته
في هذه الصور الثلاث نطبق قواعد الإثبات العادية معنى ذلك إذا كان دين الساحب تجاه المسحوب عليه دين تجاري وكان هذا الأخير تاجرا فيمكن للساحب إثبات وجود المؤونة بجميع وسائل الإثبات.
-
- إن موضوع إثبات وجود المؤونة يعتبر أهم العناصر في دراسة المؤونة، هذا وقد قام المشرع التونسي بإدراج موضوع إثبات وجود المؤونة صلب الفصل 275 من الفقرات 4 5 6. يتضح أن مهمة إثبات وجود المؤونة يكون على عاتق الساحب و المسحوب عليه و الحامل والمظهرين في بعض الحالات. وهذا الإثبات له أهمية بالنسبة لكل واحد من الملتزمين بالكمبيالة إذ سوف تترتب عليه نتائج قانونية معينة.
إن الفصل 275 م.ت يمكننا من من التفرقة بين الإثبات المباشر للمؤونة و بين إثبات المؤونة إعتمادا على قرينة الفصل 275 م.ت
ب- الإثبات
غير المباشر
يتعلق الإثبات غير المباشر بالقرينة الواردة بالفقرة 4 من الفصل 275 م.ت :"القبول قرينة على وجود المؤونة" --> هذا القبول مثبت لوجودها بالنسبة للمظهرين.
وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الإنكار أن المسحوب عليه كانت لديه المؤونة عند الحلول.
طرحت هذه القرينة جدلا على مستوى فقه القضاء حول مدى قوتها الثبوتية: هل هي قرينة بسيطة يمكن دحضها أم قرينة قاطعة لا تقبل اثبات ما يخالفها
-
III- ملكية المؤونة
مبدئيا إن مسألة انتقال ملكيو المؤونة لا تهم النظام العام لذلك يمكن مخالفة مبدأ انتقال ملكية المؤونة و ذلك من خلال اتفاقات صرفية أو غير صرفية
لقد نصت الفقرة 3 من الفصل 275 م.ت علة أنه :"تنتقل ملكية المؤونة قانونا إلى حملة الكمبيالة على التعاقب".
يستفاد من هذا الفصل أن الكمبيالة متى استوفت شروطها الأصلية + الشكلية فإنه تنتقل إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
أ- شروط
انتقال الملكية
-
+ الشرط السلبي: القبول لا يمثل شرط انتقال للمؤونة، فحتى في صورة اشتراط عدم القبول بالكمبيالة فإن المؤونة تنتقل للحامل.
-